حق الاتصال بالمحامي في القانون المغربي

التعريف بقانون المسطرة الجنائية المغربية, البحث التمهيدي , البحث والتحري عن الجرائم , ,إشعار المشتبه فيه بالأفعال المنسوبة إليه ,تفتيش النساء ,حق الاتصال بالمحامي ,الإشكالات العملية المطروحة خلال مرحلة البحث التمهيدي في قضايا الأحداث , اختصاصات النيابة العامة خلال مرحلة البحث التمهيدي, الإشعار بقرار الحفظ في إطار البحث التمهيدي, مراقبة أماكن الحراسة النظرية , رد الأشياء المضبوطة اثناء البحث , سحب جوازات وإغلاق الحدود , إصدار أوامر دولية بإلقاء القبض , تقييم عمل الضابطة القضائية , التقاط المكالمات والإتصالات الموجهة بوسائل الإتصال عن بعد, التحقيق الإعدادي , الوضع تحت المراقبة القضائية , التحقيق في قضايا الأحداث ,, إلتقاط المكالمات والإتصالات الهاتفية , الإشكاليات المتعلقة بمسطرة الصلح , السند التنفيذي في المخالفات , إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ,, إيقاف سير الدعوى العمومية , نظام القضاء الفردي , قضاء الأحداث , قضاء الأحداث على مستوى المحاكم الابتدائية, قضاء الأحداث على مستوى محاكم الاستئناف, الحرية المحروســـة , استئناف قرارات غرفة الجنايات قضاء الأحداث , الإشكاليات المتعلقة بالإكراه البدني قضاء الأحداث , تفقد المؤسسات السجنية قضاء الأحداث

حق الاتصال بالمحامي في القانون المغربي
منح قانون المسطرة الجنائية الجديد الحق للشخص الموضوع تحت الحراسة – في حالة تمديدها – أن يطلب من ضابط الشرطة القضائية الاتصال بمحام، كما يحق لهذا الأخير في حالة مؤازرته للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أن يطلب من النيابة العامة الترخيص له بالإتصال بالشخص المذكور، وذلك إبتداء من الساعة الأولى من فترة تمديدها، ويتم الاتصال لمدة زمنية محددة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة، تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية في ظروف تكفل سرية المقابلة حسب ما تقضي به الفقرة 5و6 من المادة 66 ق.م.ج. غير أن هذه المادة لم تحدد طبيعة اتصال المشتبه فيه بالمحامى هل يقوم الضابط بإشعار المحامى أم يتصل بالنيابة العامة أم يتصل بعائلة المشتبه فيه ؟ نرى من وجهة نظرنا أن عملية الاتصال بالمحامي يجب أن تجري عن طريق النيابة العامة باعتبارها المشرفة عن البحث التمهيدي وتسيرها لعمل الضابطة القضائية علما أن المشرع اسند لها صلاحية الإذن للمحامي في حالة تمديد الحراسة النظرية . لكن الإشكالية تدق أكثر في حالة عدم اختيار المشتبه فيه لأي محام مع تشبثه بهذا الحق، الأمر الذي يضطر معه ضابط الشرطة إلى تعيين أحد المحاميين، وهو ما قد يثير حفيظة باقي المحامين الآخرين . وفي هذا الإطار تقترح أن يتم التنسيق بين النيابة العامة ونقابة هيئة المحاميين لإعداد قائمة بالمحامين يتم اختيارهم بشكل ترتيبي. ونشير إلى أن مدة 30 دقيقة كمدة اتصال بين المشتبه فيه ودفاعه لا ينبغي تجاوزها ولو تعلق الأمر بالاتصال بأكثر من محام واحد، كما أنه لا يعني إعطاء الحق للمحامي لحضور الإجراءات التي يقوم بها ضابط الشرطة القضائية أثناء البحث كالاستجواب والمواجهة مثلا ، وإنما يقتصر الأمر على مجرد الحوار بينهما . ثم إن التطبيق السليم لمقتضيات سرية المقابلة، يفرض أن تكون هذه الأخيرة ثنائية بين المحامي والمشبوه فيه في غياب ضابط الشرطة القضائية، الذي يلتزم بمراقبة الوضع عن كتب دون أن يتطور الأمر إلى الإنصات إلى ما سيروج في المقابلة، علما أن المحامي وضابط الشرطة القضائية ملزمان بكتمان السر المهني طبقا للفصل 446 من القانون الجنائي.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0