منح قانون المسطرة الجنائية الجديد
الحق للشخص الموضوع تحت الحراسة – في حالة تمديدها – أن يطلب من ضابط الشرطة القضائية الاتصال بمحام، كما يحق لهذا الأخير في حالة مؤازرته للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أن يطلب من النيابة العامة الترخيص له بالإتصال بالشخص المذكور، وذلك إبتداء من الساعة الأولى من فترة تمديدها، ويتم
الاتصال لمدة زمنية محددة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة، تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية في ظروف تكفل سرية المقابلة حسب ما تقضي به الفقرة 5و6 من المادة 66 ق.م.ج.
غير أن هذه المادة لم تحدد طبيعة اتصال المشتبه فيه بالمحامى هل يقوم الضابط بإشعار المحامى أم يتصل بالنيابة العامة أم يتصل بعائلة المشتبه فيه ؟
نرى من وجهة نظرنا أن عملية الاتصال بالمحامي يجب أن تجري عن طريق النيابة العامة باعتبارها المشرفة عن البحث التمهيدي وتسيرها لعمل الضابطة القضائية علما أن المشرع اسند لها صلاحية الإذن للمحامي في حالة تمديد الحراسة النظرية .
لكن الإشكالية تدق أكثر في حالة عدم اختيار المشتبه فيه لأي محام مع تشبثه بهذا الحق، الأمر الذي يضطر معه ضابط الشرطة إلى تعيين أحد المحاميين، وهو ما قد يثير حفيظة باقي المحامين الآخرين .
وفي هذا الإطار تقترح أن يتم التنسيق بين النيابة العامة ونقابة هيئة المحاميين لإعداد قائمة بالمحامين يتم اختيارهم بشكل ترتيبي.
ونشير إلى أن مدة 30 دقيقة كمدة اتصال بين المشتبه فيه ودفاعه لا ينبغي تجاوزها ولو تعلق الأمر بالاتصال بأكثر من محام واحد، كما أنه لا يعني إعطاء الحق للمحامي لحضور الإجراءات التي يقوم بها ضابط الشرطة القضائية أثناء البحث كالاستجواب والمواجهة مثلا ، وإنما يقتصر الأمر على مجرد الحوار بينهما .
ثم إن التطبيق السليم لمقتضيات سرية المقابلة، يفرض أن تكون هذه الأخيرة ثنائية بين المحامي والمشبوه فيه في غياب ضابط الشرطة القضائية، الذي يلتزم بمراقبة الوضع عن كتب دون أن يتطور الأمر إلى الإنصات إلى ما سيروج في المقابلة، علما أن المحامي وضابط الشرطة القضائية ملزمان بكتمان السر المهني طبقا للفصل
446 من القانون الجنائي.