مسطرة و اجراءات التعدد في القانون المغربي
يتوقف طلب التعدد على ضرورة توفر المطالب به على مجموعة من الشروط الشكلية وقيامه بمجموعة من الإجراءات القانونية (الفقرة الثانية) لكن وقبل ذلك لا بد من توفره على مجموعة من المستندات (الفقرة الأولى
موضوع مرتبط باجراءات التعدد في الرابط اسفله :
موضوع حول شروط التعدد في القانون المغربي
الإجراءات المسطرية للتعدد والإشكاليات التي تثيرها
على اعتبار أن المشرع المغربي نظم التعدد في المواد من 40 إلى 46 من مدونة الأسرة، وبالتالي فطالب التعدد يجب عليه كمرحلة أولى الادلاء بالمستندات وإتباع مجموعة من الإجراءات (المطلب الأول) ومع هذا فإن التعدد يثير عدة إشكالات على المستوى العملي (المطلب الثاني)
المطلب الأول: المستندات والإجراءات المسطرية لطلب التعدد
يتوقف طلب التعدد على ضرورة توفر المطالب به على مجموعة من الشروط الشكلية وقيامه بمجموعة من الإجراءات القانونية (الفقرة الثانية) لكن وقبل ذلك لا بد من توفره على مجموعة من المستندات (الفقرة الأولى)
الفقرة الأولى: المستندات التي يجب الإدلاء بها لطلب الإذن بالتعدد
يجب على من يريد الاذن بالتعدد أن يدلي بمجموعة من الوثائق والمستندات حتى يكون طلبه صحيحا من حيث الشكل.
وهذه الوثائق تجد أساسها القانوني في كل من المواد 41 إلى43 من مدونة الأسرة وهي كالتالي[1]:
1-مقال الإذن بالتعدد يتضمن الأسباب الموضوعية والاستثنائية المبررة له
2-أصل عقد الزواج من الأولى أو نسخة أصلية منه
3- شهادة السكنى
4- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكل واحد من الزوجين
5- شهادة العمل أو الدخل وكذا ما يثبت الممتلكات في حالة وجودها
6- رسوم ولادة الأبناء مع الزوجة الأولى في حالة وجودهم ورسوم ولادة الزوجين
7-شهادة إدارية تتعلق بالخاطب (طالب التعدد)
الفقرة الثانية: الإجراءات المسطرية المتبعة للحصول على الاذن بالتعدد
المشرع المغربي أخضع التعدد لقيود صارمة ولمراقبة من طرف القضاء، ودون إغفال دور النيابة العامة فيه، حيث يتبع طالب الإذن بالتعدد إجراءات متسلسلة لحصوله على الإذن بالتعدد، وهذه الإجراءات هي كالتالي:
- النظر إلى عدم وجود شرط للامتناع عن التعدد[2] :لأن وجود هذا الشرط يجعل المحكمة ملزمة باحترامه عند تمسك الزوجة بهذا الشرط، باعتبار أن كل الشروط في عقد الزواج ملزمة إلا ما خالف منها أحكام العقد ومقاصده حسب المادة 47 من مدونة الأسرة.
- استدعاء الزوجة[3]: فبعد أن تتأكد المحكمة من وجود الشروط الموضوعية الاستثنائية المبررة لطلب الزوج للتعدد ( المادة 42 م.أ)فإنها تقوم باستدعاء الزوجة (حسب الفصول 37 ،38،39 من ق.م.م) للحضور[4]
فإذا توصلت شخصيا بالاستدعاء ولم تحضر، أو امتنعت عن تسلم الاستدعاء فإن المحكمة توجه إليها عن طريق عون كتابة الضبط إنذار تشعرها فيه بأنها إذا لم تحضر للجلسة المحددة التاريخ في الاستدعاء، فسيبث في طلب التعدد في غيابها، كما يمكن البث في الدعوى في غياب الزوجة إذا صرحت النيابة العامة تعذر الحصول عن موطن أو محل إقامة الزوجة لاستدعائها ، لكن إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء راجع إلى تقديم الزوج لعنوان غير صحيح للزوجة، ففي هاته الحالة تطبق عليه أحكام الفصل 361 من القانون الجنائي[5] ، ثم يتم الانتقال بذلك إلى الاجراء التالي.
- مناقشة الطرفين في غرفة المشورة
تم النص على هذا الإجراء ضمن مقتضيات المادة 44 من مدونة الأسرة وقد جاء فيها:
« تجري المناقشة في غرفة المشورة بحضور الطرفين ويستمع إليهما لمحاولة التوفيق والإصلاح بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات المطلوبة، للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غير قابل لأي طعن إذا ثبت لها مبرره الموضوعي الاستثنائي، وتوفرت شروطه الشرعية، مع تقييده بشروط لفائدة المتزوج عليها وأطفالهما"
ونستنتج من هذا المقتضى ما يلي:[6]
إن المحكمة ملزمة بإجراء مقابلة بين الزوجين بشأن التعدد، وتجري تلك المقابلة في غرفة المشورة بعيدا عن الحضور للاطلاع على موقف كل منهما عن التعدد الذي يطلب الزوج الإذن به.
في حالة الخلاف بين الطرفين، تجري المحكمة محاولة للتوفيق والإصلاح بينهما بالكيفية التي ترتئيها، بعد استقصاء الوقائع وتقديم البيانات المطلوبة بحيث إما أن يعدل الزوج عن طلب الإذن بالتعدد أو تسمح له الزوجة بذلك أو يستمر الخلاف قائما بينهما.
في حالة سماح الزوجة للزوج بالتعدد أو استمرار الخلاف بين الطرفين للمحكمة أن تأذن بالتعدد إذا ثبتت لها شروطه المنصوص عليها ضمن مقتضيات المادة 41 من مدونة الأسرة، والمتمثلة أساسا في المبرر الموضوعي الاستثنائي والقدرة المالية الكافية لإعالة أسرتين، ويجب أن يكون الإذن بالتعدد معللا.
لا يقبل الإذن بالتعدد أي طعن، وبمفهوم المخالفة، فإن عدم الإذن بالتعدد
يقبل الطعن أمام محكمة الاستئناف وقرار هذه الأخيرة يقبل الطعن بالنقض.
وحسب الفقرة الأخيرة من المادة 44 أعلاه، للمحكمة أن تأذن بالتعدد مع تقييده بشروط لفائدة الزوجة أو الأطفال كتخصيصهم بسكن مستقل بهم أو تسديد مبالغ النفقة الواجبة على الزوج.[7]
4-الحكم بتطليق الزوجة التي تطلب ذلك من المحكمة [8]
قد يثبت للمحكمة من خلال المناقشات، بل ومنذ الوهلة الأولى، تعذر استمرار العلاقة الزوجية بين الطرفين ولو عن طريق محاولة إصلاح ذات البين بينهما، وفي هذه الحالة، إذا طالبت المراد التزوج عليها من المحكمة الطلاق ففي هاته الحالة تحدد المحكمة مبلغا لاستيفاء كافة حقوق الزوجة وأولادها الملزم الزوج بالإنفاق عليهم ويجب عليه إيداع المبلغ داخل أجل لا يتعدى 7 أيام ويعتبر عدم إيداعه المبلغ داخل هذا الأجل تراجعا عن طلبه في التعدد، لكن بمجرد إيداع المبلغ فإن المحكمة تصدر حكما غير قابل للطعن في جزئه المتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية.
لكن ماذا لو أن الزوجة لم تطلب الطلاق ورفضت تعدد زوجها والزوج أصر من جانبه على طلب التعدد فما العمل في هذه الحالة؟
5-حالة تمسك الزوج بطلب التعدد ولم توافق الزوجة
في هاته الحالة لا يكون أمام المحكمة إلا تحريك مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد من 94 إلى 97 من مدونة الأسرة، بالإضافة إلى المادة 128 من نفس المدونة[9]
6-إشعار المرأة المراد التزوج بها بأن من تريد الزواج به متروج بغيرها
نصت المادة 46 من مدونة الأسرة [10]على ما مضمونه أنه في حالة إذن المحكمة للزوج بالتعدد فإنه لا يتم العقد مع المراد التزوج بها إلا بعد إشعارها من طرف القاضي بأن مريد الزواج بها هو متزوج بغيرها وأنها موافقة على الزواج به، ويتم تضمين هذا الإشعار والتعبير عن رضاها في محضر رسمي[11]
[1] عبد السلام زوير ،شرح مدونة الاسرة: الزواج –الطلاق- التطليق ،مطبعة إليت، 2008 ص247
[2] المادة40من م.أ :يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات ،كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها"
[3] محمد الكشبور ، الوسيط في شرح مدونة الاسرة ، الكتاب الأول: عقد الزواج واثاره، دار الكتاب الوطني ص 292 و293.
[4] المادة43 من م.أ : "تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للحضور. فإذا توصلت شخصيا ولم تحضر او امتنعت من تسلم الاستدعاء، توجه إليها المحكمة عن طريق عون كتابة الضبط إنذارا تشعرها فيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في الإنذار فسيبت في طلب الزوج في غيابها.
كما يمكن البت في الطلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه. إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في أسم الزوجة، تطبق على الزوج العقوبة المنصوص عليها في الفصل 361من القانون الجنائي بطلب من الزوجة المتضررة."
[5] الفصل 361 من القانون الجنائي ، "الحبس من ثلاثة أشهر الثلاثة سنوات وغرامة من120الى 300 درهم "بشرط أن تتقدم الزوجة المعنية بطلب شكاية
[6] محمد الكشبور، الوسيط في شرح مدونة الاسرة، الكتاب الأول: عقد الزواج وآثاره، دار الكتاب الوطني ص 293
[7] محمد الكشبور، الوسيط في شرح مدونة الاسرة الكتاب الأول.م.س، ص,294
[8] المادة 45 من م. أ إذا ثبت للمحكمة من خلال المناقشات تعذر استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت الزوجة المراد التزوج عليها على المطالبة بالتطليق، حددت المحكمة مبلغا لاستيفاء كافة حقوق الزوجة وأولادهما الملزم الزوج بالإنفاق عليهم. يجب على الزوج إيداع المبلغ المحدد داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام.
تصدر المحكمة بمجرد الإيداع حكما بالتطليق ويكون هذا الحكم غير قابل لأي طعن في جزئه القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.
يعتبر عدم إيداع المبلغ المذكور داخل الأجل المحدد تراجعا عن طلب الإذن بالتعدد. فإذا تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد، ولم توافق الزوجة المراد التزوج عليها، ولم تطلب التطليق طبقت المحكمة تلقائيا مسطرة الشقاق المنصوص عليها في المواد 94 إلى 97 بعده.
[9] المادة 94من م.أ:" إذا طلب الزوجان أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق، وجب عليها أن تقوم بكل المحاولات الإصلاح ذات البين طبقا لأحكام المادة 82 أعلاه"
المادة 95 من م.أ: يقوم الحكمان أو من في حكمهما باستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين وببذل جهدهما لإنهاء النزاع
إذا توصل الحكمان إلى الإصلاح بين الزوجين، حررا مضمونه في تقرير من ثلاث نسخ يوقعها الحكمان والزوجان ويرفعانها إلى المحكمة التي تسلم لكل ن الزوجين نسخة منه، وتحفظ الثالثة بالملف ويتم الإشهاد على ذلك من طرف المحكمة"
المادة 96 من م.أ: إذا اختلف الحكمان في مضمون التقرير أو في تحديد المسؤولية، أو لم يقدماه خلال الأجل المحدد لهما، أمكن للمحكمة أن تجري بحثا إضافيا بالوسيلة التي تراها ملائمة"
المادة 97 من م.أ " في حالة تعذر الإصلاح واستمرار الشقاق، تثبت المحكمة ذلك في محضر، وتحكم بالتطليق وبالمستحقات طبقا للمواد 83 و84 و85 أعلاه، مراعية مسؤولية كل من الزوجين عن سبب الفراق في تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول لفائدة الزوج الآخر
يفصل في دعوى الشقاق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
المادة من128 م.أ: "المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ طبقا لأحكام هذا الكتاب، تكون غير قابلة لأي طعن في جزئها القاضي بإنهاء العلاقة الزوجية.
الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لا تتنافى مع التي قررتها هذه المدونة، لإنهاء العلاقة الزوجية، وكذا العقود المبرمة بالخارج أمام ا الضباط والموظفين العموميين المختصين، بعد استيفاء الإجراءات ونية بالتذييل بالصيغة التنفيذية، طبقا لأحكام المواد 430 و431 و432 من قانون المسطرة المدنية.
[10] المادة 46 من م.أ : في حالة الإذن بالتعدد، لا يتم العقد مع المراد التزوج بها إلا بعد إشعارها من طرف القاضي بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها ورضاها بذلك.
يضمن هذا الإشعار والتعبير عن الرضى في محضر رسمي"
[11] محمد الكشبور الوسيط في شرح مدونة الاسرة ،ص 296