رضائيـة إجـراء الصلح فـي دعــاوي الشقــــاق
التطليق للشقاق في القانون المغربي مجموعة مواضيع في قانون الأسرة للإستعانة بها في البحوث التحضير للمباريات القانونية
فالصلح باعتبار الغاية منه رفع النزاع و قطع الخصومة بين المتصالحين برضاهما، فإن عنصر التراضي فيه ضـروري و لازم، شأنه في ذلك شـأن باقـي العقود المدنية الأخرى، مما يجعـل منه نموذجا لتطبيـق بعض القواعد المرتبطـة بنظرية العقد عليه، بحيث إذا شابه عيب من عيوب الإرادة كالإكـراه أو التدليس، يمكن نقضه من طرف الطرف المتضرر وفقا للقواعد القانونية المقررة لكل عيب من هذه العيوب ( ).
ومن مظاهر رضائية إجراء الصلح بين الزوجين في دعاوي الشقاق، أن العوض فيه يكون في شكل تنازل متبادل لكل منهما عن حقه في كل ما يدعيه بشأن النزاع القائم بينهما، و تعهده على معاملة الآخر معاملة حسنة وفق ما تقتضيه المعاشرة بالمعروف، عن طواعية و اختيار وعلى سبيل التسامح بينهما ( )، فليس هناك في القانـون ما يفيد الوجوب في اللجوء إلى الصلح من طرف الزوجين، لذلك فالمحكمة لا يمكنها أن تباشر محاولات إصلاح ذات البين بينهما إلا بعد استشارتهمـا و موافقتها و تأكدها من ذلك.
ومما يجدر بنا التأكد عليه أن إجراء الصلح طبقا للمنهج الإسلامي المتكامل بخصوص إنهاء النزاعات الزوجين، يقوم على أساس مبدأ التراضي بينهما، كما يستنتج ذك من قوله تعالى: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، و الصلح خيرا و كذلك قوله سبحانه: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ، إن الله كان عليما خبيرا فالآيتين الكريمتين تتضمنان ألفاظا توحي بتحبيب الصلح للزوجين لحل خلافاتهما وديا مع إزالة كل ما يشعر بالإلزام في اللجوء إليه، حتى تكون النفوس سمحة تريد أن تتصالح على الخيرومستحضرة لكل المشاكل الناجمة عن تفكك الأسرة، مما يعكس سمو التشريع الإسلامي في معالجة النشوز والشقاق بين الزوجين.