نفقة المحضون في القانون المغربي

عرفة مدونة الاسرة المغربية الحضانة ووضعت لها شروط وأحكام يجب على الأبوية الإلنزام بها. الحضانة في القانون المغربي، الحضانة في المغرب، شروط الحضانة في المغرب، نفقة الحضانة، السفر بالمحضون، نفقة المحضون، نفقة الحاضن، أجرة المحضون، انتقال الحضانة في المغرب، سقوط الحضانة

نفقة المحضون في القانون المغربي
نصت المادة 167 من مدونة الأسرة على ما يلي : " أجرة الحضانة ومصاريفها على المكلف بنفقة المحضون، وهي غير أجرة الرضاعة والنفقة.

.

".

يستنبط من منطوق هذه المادة أن المشرع المغربي قد حدد واجب النفقة بكيفية مستقلة عن أجرة الحضانة وأجرة الرضاع، والخطاب موجه بطبيعة الحال إلى المحكمة التي يجب عليها أن تفصل بين تحديد كل من هذه الالتزامات، كل على حدة.

وبالرجوع إلى القسم الخاص بالنفقة نجد أن المشرع قد نظم نفقة الأب على أولاده في المواد من 198 إلى 202 من مدونة الأسرة، بالإضافة إلى الأحكام المضمنة في المواد من 187 إلى 193 من نفس المدونة التي جاءت ضمن الأحكام العامة للنفقة.

وهكذا فقد نصت المادة 198 من مدونة الأسرة على أنه : " تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته.

وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب".

فالأصل أن النفقة عن الأولاد تنتهي بوصولهم سن الرشد القانوني، واستثناء قد تستمر إلى حين إتمام الخامسة والعشرين سنة لمن يتابع دراسته.

وبالنسبة للبنت، فقد قرر المشرع المغربي أن نفقتها لا تنتهي إلا بإثبات أنها تتوفر على الكسب، أو بوجوب تلك النفقة على زوجها بالبناء بها، أي بدخوله بها دخولا صحيحا.

وفي حالة وجود أطفال مصابين بإعاقة بدنية أو ذهنية او عاجزين عن الكسب، فإن نفقة الأب عليهم تستمر ما داموا كذلك.

وهكذا فقد جاء في حكم لابتدائية سطات ما يلي : " وحيث إن نفقة الأبناء تجب على الآباء ويقضى بها ابتداء من تاريخ التطليق إلى حين سقوط الفرض شرعا أو تعديله .

.

.

".

أما المادة 199 من مدونة الأسرة فإنها تقضي بأنه : " إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاده، وكانت الأم موسرة وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب".

فالمشرع المغربي حمل الأم أيضا مسؤولية النفقة على الأولاد وذلك بمقدار ما عجز عنه الأب شريطة ثبوت يسرها وعسر الأب، علما أن المشرع نفسه قد افترض ملاءة الذمة إلى حين ثبوت العكس.

وما يلاحظ، هو أن تشريعنا المغربي قد أغفل الحالة التي يثبت فيها إعسار الأبوين معا عن الإنفاق على أطفالهما، مما يفرض تدخل الدولة في هذه الحالة باعتبارها مسؤولة عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتهم طبقا للقانون.

ومن المعلوم، أن نفقة الأولاد يحكم بها من تاريخ التوقف عن الأداء، وهذا ما نص عليه المشرع المغربي في المادة 200 من مدونة الأسرة والتي جاء فيها ما يلي : " يحكم بنفقة الأولاد من تاريخ التوقف عن الأداء".

وفي هذا الصدد، جاء في حكم لابتدائية سطات : " وحيث إن نفقة الأولاد من تاريخ التوقف عن الأداء .

.

.

" فالحكم القاضي بنفقة الأبناء يبدأ من تاريخ التوقف عن الأداء وليس من تاريخ رفع الدعوى أو من تاريخ صدور الحكم القاضي بها، وبعبارة أخرى فنحن أمام حكم كاشف لا منشئ.

وقد قرر المجلس الأعلى بهذا الشأن، أن نفقة الأولاد على الأب والأم الغنية عند عجز الأب تستحق من تاريخ الامتناع من أدائها عند طلبها (تاريخ التوقف عن الأداء حسب المادة 200 من مدونة الأسرة).

وجاء في قرار آخر عنه : " بمقتضى الفصل 130 من مدونة الأحوال الشخصية فإن نفقة الأولاد تستحق من تاريخ الامتناع من أدائها عن طلبها .

.

.

".

وفي تقدير النفقة للأبناء فإنه يراعى التوسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقتها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة.

والنفقة بطبيعة الحالة تشمل الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد، مع مراعاة أحكام المادة 168 من مدونة الأسرة.

وطبقا للمادة 190 من مدونة الأسرة فإن المحكمة تعتمد في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما، مراعية أحكام المادتين 85 و 189 من نفس المدونة ، ولها أن تستعين بالخبراء، كما يتعين البت في قضايا النفقة داخل أجل أقصاه شهر واحد.

وقد اعتبر المجلس الأعلى أن قضاة الموضوع لهم الصلاحية في تحديد النفقة اعتبارا للأسعار وعادة أهل البلد وحال الطرفين وأنهم غير مجبرين بالأخذ بالقدر المطلوب وبوسعهم الحكم بأقل أو أكثر، وأن الفصل 119 من مدونة الأحوال الشخصية - الملغاة – لا يتعارض مع الفصلين 3 و 32 من قانون المسطرة المدنية.

وجاء في حكم للمحكمة الابتدائية بسطات : " وحيث إن المحكمة تعتمد في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وتراعي في تقديرها التوسط ودخل الملزم بها وحال مستحقها ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة".

وقرر المشرع المغربي في المادة 191 نصه : " تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة، وتكاليف السكن على أموال المحكوم عليه، أو اقتطاع النفقة من منبع الريع أو الأجر الذي يتقاضاه، وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة.

الحكم الصادر بتقدير النفقة، يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم آخر يحل محله، أو يسقط حق المحكوم له في النفقة".

ومن الوسائل التي يعتمدها القضاء في تفعيل هذا النص – بالإضافة إلى الوسائل التي حددها المقتضى أعلاه – اعتماد الضغط على الأب بالغرامة التهديدية مثلا.

وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها، أو المقررة قضائيا أو التخفيض منها، قبل مضي سنة، لا يقبل إلا إذا كانت هناك ظروف استثنائية.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0