اختصاص قضاء القرب
مجموعة دروس في التنظيم القضائي المغربي للتحضير للمباريات القانونية و إنجاز البحةث والمقالات
يعتبر قضاء القرب قسم تابع لدائرة نفوذ المحاكم الابتدائية ، يوزع الاختصاص الترابي لها على الشكل التالي : &; اقسام قضاء القرب بالمحاكم الابتدائية، ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لهذه المحاكم &; اقسام قضاء القرب بمراكز القضاة المقيمين، ويشمل اختصاصها الترابي الجماعات المحلية الواقعة بالدائرة الترابية لمركز القاضي المقيم.
-الاختصاص النوعي:بالنسبة للقضايا المدنية حدد المشرع الاختصاص النوعي و القيمي لقضاء القرب في المادة العاشرة منه التي اشارت الى انه : “”يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم ، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات .
إذا عمد المدعي إلى تجزئة مستحقاته للاستفادة مما يخوله هذا القانون لا تقبل منه إلا المطالب الأولية.
إذا قدم المدعى عليه طلبا مقابلا فإن هذا الطلب لا يضاف إلى الطلب الأصلي لتحديد مبلغ النزاع ويبقى القاضي مختصا بالنسبة للجميع.
في حالة ما إذا تجاوز الطلب المقابل الاختصاص القيمي لقضاء القرب أحيل صاحبه على من له حق النظر.
“” اما بالنسبة للقضايا الجنائية فقد اورد المشرع المغربي حالات متعددة تدخل في دائرة اختصاص قضاء القرب و هي المنصوص عليها في المواد 14 و15 و 16و 17و18 اذ حددت المادة الرابعة عشر اختصاص قاضي القرب في المجال الجنائي بقولها : “يختص قاضي القرب بالبت في المخالفات المرتكبة من طرف الرشداء المنصوص عليها في المواد الموالية، ما لم يكن لها وصف أشد إذا ارتكبت داخل الدائرة التي يشملها اختصاصها الترابي أو التي يقيم بها المقترف.
“” بينما بينت المواد الموالية من نفس القانون السالف ذكره كالمادة 15 و المادة16 و المادة 17 و المادة 18 العقوبات المحددة و المتمثلة في الغرامات حسب نوع الجرائم المرتكبة غير ان قاضي القرب في مثل هذه الحالات لا يمكنه الحكم على الشخص المخالف إلا بعد تحريك الدعوى العمومية من قبل النيابة العامة المختصة بناء على المحاضر الرسمية التي انجزها جهاز الشرطة القضائية أو الاعوان المفوضين المنتدبين للقيام بهذه المهمة المتعلقة بالحجز و المعاينة و اخد العينات ….
.
الخ وهو الامر الذي اكدته كل من المادتين 19و 20 من قانون 42.
10 اذ نصت المادة 19 من قانون 42.
10 على مايلي : “”تحرك الدعوى العمومية بواسطة النيابة العامة التي تحيل على قاضي القرب المحاضر المنجزة من طرف الشرطة القضائية أو الأعوان المكلفين بإنجازها.
يمكن لقضاء القرب البت في المطالب المدنية الناجمة عن الأضرار ، في نطاق الدعوى المدنية التابعة ، في حدود الاختصاص القيمي المشار إليه في المادة العاشر أعلاه .
”” وهو ما اكدته المادة 20 من نفس القانون بقولها : “” إذا صرح قاضي القرب بعدم اختصاصه بالبت في الدعوى العمومية أحال القضية فورا على النيابة العامة “”