ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺭﺗﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ
مجموعة دروس في قانون المسطرة المدنية للتحضير للمباريات القانونية و السداسية السادسة شعبة القانون والاسنعانة بها في البجوث والعروض والمقالات
-ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻷﻭﻝ : ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺭﺗﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ ﺳﻨﺤﺪﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﻣﺪﻟﻮﻝ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺭﺗﻬﺎﻧﻲ ( ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ) ﺛﻢ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ ( ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) .
-ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺭﺗﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ- ﺳﻨﺘﻄﺮﻕ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺭﺗﻬﺎﻧﻲ ( ﺃﻭﻻ ) ﺛﻢ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ ( ﺛﺎﻧﻴﺎ ) .
-ﺃﻭﻻ : ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺭﺗﻬﺎﻧﻲ- ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺭﺗﻬﺎﻧﻲ ﺑﻞ ﺗﺮﻙ ﺫﻟﻚ ﻟﻠﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺧﺼﺺ ﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺼﻮﻝ ﻓﻘﻂ 497 ﻭ 498 ﻭ 499 ﻣﻦ ﻕ .
ﻡ .
ﻡ ﻭﺣﺴﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺭﺗﻬﺎﻧﻲ ﺣﺠﺰ ﻗﺪﻳﻢ ﻭﺧﺎﺹ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﺤﻔﻈﻲ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﻱ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﺰ ﻭﺑﻴﻊ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﻴﺢ، ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﺍﻩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﻃﺒﻖ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 1250 ﻕ .
ﻝ .
ﻉ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺭﺗﻬﺎﻧﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺿﻰ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ .
-ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ- ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ ﻣﻦ 500 ﺇﻟﻰ 503 ﻣﻦ ﻕ .
ﻡ .
ﻡ، ﻭﻫﺪﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﺭﺗﻬﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﻟﻢ ﻳﺤﻆ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻞ ﻣﻘﺘﻀﺐ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ .
ﻭﺣﺴﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻪ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺤﺎﺋﺰ ﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺼﺮﻓﺎ ﻳﻀﺮ ﺑﻤﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻛﺎﻟﻤﻜﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺼﺮﻓﺎ ﻳﻀﺮ ﺑﻤﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻛﺎﻟﻤﻜﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺮﺍﻩ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﻷﺻﻞ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﺠﻬﺮ " ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﺤﺮ " ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺪﺗﻪ، ﻓﺎﻟﻤﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻦ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻧﻘﻠﺖ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺃﻭ ﺧﺎﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺿﻴﺎﻉ، ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻭﺿﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺗﺤﺖ ﻳﺪ ﺣﺎﺭﺱ ﺇﻟﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﻣﺪﻋﻲ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻭﺳﺒﺐ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺭﺗﻬﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻳﺘﻢ ﺑﺈﺫﻥ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ ﻓﻴﺘﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺫﺍﺗﻪ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺭﺗﻬﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺭﺗﻬﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻭﻳﺸﺘﺮﻙ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﺤﺠﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﺮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ .
-ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺭﺗﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ- ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﺰﻳﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻪ ﻟﺪﻯ ﺳﻨﺤﺪﺩ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺭﺗﻬﺎﻧﻲ ( ﺃﻭﻻ ) ﺛﻢ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ ( ﺛﺎﻧﻴﺎ ) .
-ﺃﻭﻻ : ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺭﺗﻬﺎﻧﻲ- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻣﻜﺮﻳﺎ : ﺑﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ 497 ﻣﻦ ﻕ .
ﻡ .
ﻡ ﻧﺠﺪﻩ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ": ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻜﺮﻱ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﺃﻭ ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻔﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻌﻘﺎﺭ ﺃﻭ ﺃﺭﺽ ﻓﻼﺣﻴﺔ ﻛﻼ " ﺃﻭ ﺑﻌﻀﺎ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺈﺫﻥ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺣﺠﺰ ﺍﺭﺗﻬﺎﻧﻲ ﺍﻷﻛﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﺍﻻﻣﺘﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﻛﺎﻟﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﺭﺽ .
".
.
.
.
ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺃﻥ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺍﻻﺯﻣﺔ ﻻﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺭﺗﻬﺎﻧﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﺎﻟﺒﻪ ﺃﻭ ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻔﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﺡ ﻳﺠﺪ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 497 ﻣﻦ ﻕ .
ﻡ .
ﻡ، ﻏﻴﺮ ﺃﻥ ﺍﻹﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻜﻦ ﻃﺮﺣﻪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻫﻮ ﻣﺪﻯ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺻﺤﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺪ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﻮﺯ؟ ﺃﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺗﺒﻘﻰ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻭﻋﺪﻳﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ؟ ﻓﺒﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻧﺤﺪ ﺃﻥ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻻ ﻳﺮﺗﺐ ﺁﺛﺎﺭﻩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻭﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺃﺭﻛﺎﻧﻪ ﻭﺷﺮﻭﻁ ﺻﺤﺘﻪ ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﻳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ( ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺜﻼ ) ﻟﻄﻠﺐ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺭﺗﻬﺎﻧﻲ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﻟﻰ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻪ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﻭﺃﻥ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﻥ ﺍﻟﻜﺮﺍﺋﻴﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﺃﻭ ﺃﻣﺘﻌﺘﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺻﻔﻪ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ .
ﺃﻥ ﻳﻨﺼﺐ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ : ﺇﻥ ﺃﻫﻢ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺑﺪﺍﺅﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ 497 ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺇﻃﻼﻕ ﻋﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺭﺗﻬﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻜﺘﺮﻱ ﺃﻥ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﻮﺯﺍﺕ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﺑﺸﺘﻰ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﻣﺘﻌﺔ ﺃﻭ ﻣﻨﻘﻮﻻﺕ ﺃﻭ ﺛﻤﺎﺭ ﻛﺎﺋﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﺃﻭ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻭﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺛﺎﺛﺎ ﻟﻠﺪﺍﺭ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ .
ﻭﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻟﻠﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺭﺗﻬﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻓﻬﻞ ﻫﺬﺍ ﺭﺍﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻻ ﻳﻤﻨﺢ ﺇﻻ ﺣﻘﺎ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻭﻟﻮ ﻭﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺮﺍﺀ ﻃﻮﻳﻞ ﺍﻷﻣﺪ؟ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻳﻜﻤﻞ ﺍﻻﺭﺗﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ؟ ﻛﺈﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ، ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻭﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻛﺮﺍﺋﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﺃﻫﻢ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻷﻛﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻫﺬﺍ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﺗﻘﺪﻡ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺤﺠﺰ .
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻖ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺭﺗﻬﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﻭﺍﻷﻣﺘﻌﺔ ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻄﺮﺡ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺰﺍﺣﻤﻪ ﻣﻊ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮﻥ ﺑﺈﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺘﺼﺒﺢ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻣﻬﺪﺩﺓ ﻷﻧﻪ ﺑﺄﻭﻟﻮﻳﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺩﺍﺋﻦ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﻭﺧﻠﻒ ﻟﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻖ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻠﺪﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ .
-ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ- ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 500 ﻣﻦ ﻕ .
ﻡ .
ﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ": ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺪﻋﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﻫﺬﺍ ﺷﻲﺀ ﺗﺤﺖ ﻳﺪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﺘﻠﻔﻪ ".
.
.
.
ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺃﻥ ﺃﻫﻢ ﺷﺮﻁ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﺤﺠﺰ ﻣﺪﻋﻴﺎ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻐﻴﺮ .
- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﺪﻋﻴﺎ ﺃﻭ ﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺗﺤﻔﻈﻲ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﺸﻲﺀ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺸﻰ ﺿﻴﺎﻋﻪ، ﻓﻴﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﺫﻥ ﺗﺘﺒﻊ ﺑﻜﻞ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺜﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺑﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺩﺍﺋﻦ ﺍﺭﺗﻬﺎﻧﻲ ﺃﻭ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﺲ ( ﺇﻳﺪﺍﻉ ﺇﺟﺒﺎﺭﻱ ﻣﺜﻼ ) .
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﺫﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ ﺷﻲﺀ ﺿﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﻣﺴﺮﻭﻕ ﻭﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻱ ﺣﺎﺋﺰ ﻋﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﺣﺎﺋﺰ ﺳﻲﺀ ﺍﻟﻨﻴﺔ .
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻧﺠﻴﺰ ﻛﺬﻟﻚ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺒﺎﺋﻊ ﻣﻊ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻠﻢ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺒﺎﻉ ﺩﻭﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺛﻤﻨﻪ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺒﺎﺋﻊ .
- ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﺩﻋﺎﺀ ﺿﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 500 ﻣﻦ ﻕ .
ﻡ .
ﻡ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺪﻋﻲ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ، ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ : ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻭﻫﻮ ﻳﺼﻮﻍ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ، ﻓﻬﻮ ﺑﻘﺼﺪ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺷﻲﺀ ﻣﻨﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﻭﺗﺒﻌﺎ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﺘﺨﺼﻴﺺ .
ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺒﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ، ﻫﺬﺍ ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ، ﺿﻤﺎﻥ ﺷﺨﺼﻲ ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ، ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻋﻴﻨﻲ، ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻓﻘﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻫﻲ : ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺣﻖ ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﻳﺨﻮﻝ ﺗﺘﺒﻌﻪ .
ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﺋﺰ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﺑﺘﻮﻗﻴﻌﻪ ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ﻭﻳﺨﻀﻊ ﺍﻹﺫﻥ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭﻩ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﻮﺯ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻴﺔ، ﻭﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻟﻠﻤﻨﻘﻮﻝ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ .
ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻳﺪﻓﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﻳﻄﺒﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻵﺗﻴﺔ -ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ : ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺭﺗﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ- -ﺃﻭﻻ : ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺭﺗﻬﺎﻧﻲ- ﻟﻘﺪ ﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺭﺗﻬﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 497 ﺇﻟﻰ 499 ﻣﻦ ﻕ .
ﻡ .
ﻡ ﺇﺿﺎﻓﺔ، ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺼﻮﺹ ﺃﺧﺮﻯ .
ﻭﻳﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 499 ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ": ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺭﺗﻬﺎﻧﻲ ﺑﻤﻘﺎﻝ ﻭﻓﻘﺎ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎﺭﺳﺎ " ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺺ ﻳﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺭﺗﻬﺎﻧﻲ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ، ﻟﻜﻦ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺭﺗﻬﺎﻧﻲ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﻄﺒﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 460 ﺇﻟﻰ 468 ﻣﻦ ﻕ .
ﻡ .
ﻡ ﺇﺫ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻭﻭﺻﻔﻬﺎ ﻭﺻﻒ ﺩﻗﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﻳﻨﺠﺰﻩ ﻋﻮﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺪ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻭﺫﻟﻚ ﻃﺒﻖ ﻟﻠﻔﺼﻠﻴﻦ 455 ﻭ 456 ﻣﻦ ﻕ .
ﻡ .
ﻡ .
ﻭﻳﺠﺮﻯ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺮﻱ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻬﺎ ﻟﻠﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ .
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎﺭﺳﺎ، ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﺒﺪﻭ ﻭﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻜﻮﻥ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻟﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺮﺽ ﺩﺍﺋﻦ ﻳﻌﻴﻦ ﺣﺎﺭﺳﺎ ﺁﺧﺮ .
ﻭﻛﻤﺎ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﻳﺼﺪﺭﻩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺗﻠﻚ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺭﺗﻬﺎﻧﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﺈﺫﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺫﺍﺗﻪ، ﻭﺍﻹﺫﻥ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﺮ، ﻓﺎﻷﻣﺮ ﺇﻣﺎ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺃﻭ ﻭﻻﺋﻲ ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻹﺫﻥ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺭﺗﻬﺎﻧﻲ ﻭﺧﻼﻑ ﻟﻠﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻞ 499 ﻣﻦ ﻕ .
ﻡ .
ﻡ ﺑﺨﺼﻮﺻﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯﺓ ﺑﺒﻴﻌﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ، ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺠﺰ، ﻭﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﺿﺢ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 499 ﻣﻦ ﻕ .
ﻡ .
ﻡ ﻳﺘﻢ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺣﻜﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺗﺼﺪﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﻴﻢ ﻗﻴﻤﺎ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﺪﻳﻦ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻪ ﺑﺼﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺃﻧﻪ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﻭﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺣﺠﺰ ﺍﺭﺗﻬﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﺽ ﻓﻴﻪ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺴﻴﺪ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﺍﻣﺴﻚ ﻋﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﻣﻨﺬ ﺗﺎﺭﻳﺦ 1997 ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻤﺎ ﺗﺨﻠﺪ ﻓﻲ ﺩﻣﺘﻪ ﻣﺒﻠﻎ .
.
.
ﻭﺃﻧﻪ ﺃﻧﺪﺭﻩ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 8 ﻣﻦ ﻇﻬﻴﺮ 25 ﺩﺟﻨﺒﺮ 1980 ﻭﺭﻓﻊ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻪ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﻍ .
ﻭﺃﻧﻪ ﺑﻠﻎ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﻤﻜﺘﺮﻱ ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻹﺧﻼﺀ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﻭﺍﻷﺛﺎﺙ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﻟﻠﻬﺮﺏ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﺠﺰ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﺿﺪﻩ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 148 ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺣﺠﺰﺍ ﺍﺭﺗﻬﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻷﺛﺎﺙ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺟﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻜﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻠﻎ .
.
.
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ ﻳﻨﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 500 ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ : " ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻓﻴﻪ .
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻭﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻭﺗﻌﻴﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﺪﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺃﻣﺮﺍ ﻳﺄﺫﻥ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ ﻭﻳﺒﻠﻎ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ .
" ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺃﻥ ﻃﻠﺐ ﺇﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻘﺎﻝ ﻳﻘﺪﻡ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻔﻴﺪ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺸﻔﻮﻳﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻻ ﻣﻨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ .
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺜﺎﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺑﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺩﺍﺋﻦ ﺍﺭﺗﻬﺎﻧﻲ ﺃﻭ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﺲ ( ﺇﺑﺪﺍﻉ ﺇﺟﺒﺎﺭﻱ ﻣﺜﻼ ) .
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻭﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻨﺼﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪﻩ .
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻧﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺣﺴﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ، ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ .
ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺪ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﻏﻴﺮ ﺳﻠﻴﻢ ﻷﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺯﺓ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﺗﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﺑﻞ ﺇﻧﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺘﻰ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻨﻘﻮﻻﺕ ﻓﻘﻂ ﻓﺈﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﻮﻧﻪ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ، ﺑﺪﻝ ﺗﺮﻛﻪ ﻋﺎﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺃﻳﻀﺎ، ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﻮﺯ .
ﻭﺑﻌﺪ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻝ ﻭﻓﺤﺺ ﺟﻮﺍﻧﺒﻪ، ﻳﺼﺪﺭ ﺃﻣﺮﻩ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﺫﻥ ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ ﻟﺤﺎﺋﺰ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 37 ﻭ 38 ﻭ 39 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .
-ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺭﺗﻬﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ- ﺳﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺮﺗﻴﻦ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺭﺗﻬﺎﻧﻲ ( ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ) ﻭﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ ( ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ) .
-ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺭﺗﻬﺎﻧﻲ- ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺭﺗﻬﺎﻧﻲ ﻳﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﻓﺤﺴﺐ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺼﻼﻥ 497 ﻭ 498 ﻣﻦ ﻕ .
ﻡ .
ﻡ ﻓﺈﻥ ﺃﺛﺎﺭﻩ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻫﻲ ﻧﻔﺲ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ 499 ﻳﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ( ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺛﺎﺭ ﺳﺒﻖ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ) .
-ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ : ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ- ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ، ﻭﻣﻦ ﺗﻢ ﻓﺈﻥ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ، ﻭﻟﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻭﻫﻮ ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﺼﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ، ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻔﺼﻞ 502 ﻣﻦ ﻕ .
ﻡ .
ﻡ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺟﺎﺀﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻣﻌﻪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﺣﺠﺰ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻻﺕ ﻓﻘﻂ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ .
ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺗﻤﻴﺰﻩ ﻋﻨﻪ، ﻭﺑﺎﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 503 ﻣﻦ ﻕ .
ﻡ .
ﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ " ﻳﺜﺒﺖ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺣﻖ ﻣﺪﻋﻲ ﺍﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻕ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻭﻳﺄﻣﺮ ﺑﺮﺩ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺇﻟﻴﻪ .
ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻧﺘﻬﺎﺋﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺎ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ .
ﺇﺫﻥ ﻓﺄﻫﻢ ﺃﺛﺮ ﻳﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻫﻮ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻪ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ، ﻭﻫﺬﺍ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ 503 ﻣﻦ ﻕ .
ﻡ .
ﻡ .
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﺑﺪﺍﺀ ﻣﻼﺣﻈﺘﻴﻦ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺛﺮ : ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺟﻌﻞ ﺃﻫﻢ ﺃﺛﺮ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻫﻮ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﺭﺟﺎﻉ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻻ ﻳﺮﺗﺐ ﺃﺛﺮﻩ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺪﻣﻪ ﺍﻟﻤﺄﺫﻭﻥ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺤﺠﺰ ﻣﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ .