سحب جوازات وإغلاق الحدود في القانون المغربي

التعريف بقانون المسطرة الجنائية المغربية, البحث التمهيدي , البحث والتحري عن الجرائم , ,إشعار المشتبه فيه بالأفعال المنسوبة إليه ,تفتيش النساء ,حق الاتصال بالمحامي ,الإشكالات العملية المطروحة خلال مرحلة البحث التمهيدي في قضايا الأحداث , اختصاصات النيابة العامة خلال مرحلة البحث التمهيدي, الإشعار بقرار الحفظ في إطار البحث التمهيدي, مراقبة أماكن الحراسة النظرية , رد الأشياء المضبوطة اثناء البحث , سحب جوازات وإغلاق الحدود , إصدار أوامر دولية بإلقاء القبض , تقييم عمل الضابطة القضائية , التقاط المكالمات والإتصالات الموجهة بوسائل الإتصال عن بعد, التحقيق الإعدادي , الوضع تحت المراقبة القضائية , التحقيق في قضايا الأحداث ,, إلتقاط المكالمات والإتصالات الهاتفية , الإشكاليات المتعلقة بمسطرة الصلح , السند التنفيذي في المخالفات , إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ,, إيقاف سير الدعوى العمومية , نظام القضاء الفردي , قضاء الأحداث , قضاء الأحداث على مستوى المحاكم الابتدائية, قضاء الأحداث على مستوى محاكم الاستئناف, الحرية المحروســـة , استئناف قرارات غرفة الجنايات قضاء الأحداث , الإشكاليات المتعلقة بالإكراه البدني قضاء الأحداث , تفقد المؤسسات السجنية قضاء الأحداث

سحب جوازات وإغلاق الحدود في القانون المغربي
في إطار المستجدات التي أعطيت للنيابة العامة، القيام بسحب جواز السفر وإغلاق الحدود كلما تعلق الأمر بجنحة معاقب عليها بسنتين حبسا أو أكثر إذ جاء في المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية أنه " يحق " لوكيل الملك كلما تعلق الأمر بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أكثر – إذا اقتضى ذلك ضرورة البحث التمهيدي - سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا، ويمكن تمديد الأجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير أو إتمامه، وينتهي مفعول إجراء إغلاق الحدود وسحب جواز السفر في كل الأحوال بإحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق أو باتخاذ قرار بحفظ القضية، ويوضع حد لإغلاق الحدود ، ويرد جواز السفر إلى المعني بالأمر فور انتهاء مفعول الإجراءين " . وخلال تعليقه على هذه المادة يقول الأستاذ مصطفى مداح : " .. ولا ينازع أحد في أن هذا الإجراء يحد من حرية التنقل الذي يضمنه الدستور والذي لا يحد من مداه إلا بمقتضى قانوني، لكن لا ينفي أن يستغل هذا الحق للفرار من وجه العدالة وإلحاق الضرر بالضحايا . وباستقراء القضايا الرائجة أمام المحكمة، نقف على عدة قضايا يلتجئ المشتبه فيهم إلى الفرار خارج الوطن فيصعب ملاحقتهم ، وللتصدي لهذه الظاهرة كانت النيابات العامة فيما مضى، تلتجئ إلى إغلاق الحدود خاصة بالنسبة للجرائم التي تعتبر من الخطورة بمكان عند عدم الامتثال للاستدعاءات المتكررة، أو عندما لا يمكن وضع هؤلاء رهن الحراسة النظرية نظرا لطبيعة القضية، التي تتطلب وقتا لإتمام الأبحاث والقيام بالمواجهات والتحريات اللازمة، غير أن هذا المسلك منتقد لعدم وجود نص صريح الأمر الذي أدى إلى التخلي عن هذا الإجراء وأصبحت النيابات العامة والحالة هذه مكتوفة الأيدي، وإن كانت بدافع إنصاف الضحايا تلتجئ إلى مطالبة الشرطة القضائية بنشر مذكرة بحث تؤدى نسبيا وفي حدود نفس النتيجة إلى إغلاق الحدود بالنسبة للفارين من وجه العدالة . ورغبة من قانون المسطرة الجنائية الجديد في ضبط هذه الإشكالية منح النيابة العامة آلية تمكنها من ملاحقة الفارين ، وذلك بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر للنيابة العامة لمدة شهر واحد يمكن تمديده لغاية انتهاء البحث إذا كان الشخص المعني به هو المتسبب في تأخير إتمام البحث، وينتهي الإجراء في كل الأحوال بإحالة القضية على هيئة الحكم أو التحقيق أو اتخاذ قرار بحفظ القضية (المادتان 40 و 49 ) . والملاحظ أن المشرع قيد هذا الإجراء بمجموعة من الشروط الواردة في الفقرة الحادية عشرة من المادة 40 ق.م.ج، وهذه الشروط يمكن تحديدها فيما يلي : - أن تقتضي ضرورة البحث التهميدي اتخاذ هذا الإجراء وهذا طبعا يدخل ضمن السلطة التقديرية للنيابة العامة . - أن يكون الأمر متعلق بجنحة يعاقب عليها بسنتين حبسا أو أكثر . - أن لا يتجاوز هذا الإجراء مدة شهر واحد ، قابل للتمديد إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي . وينتهي هذا الإجراء بمجرد اتخاذ قرار المتابعة أو الإحالة على التحقيق أو إتخاذ قرار بالحفظ. وعند إنتهاء هذا الإجراء يتعين إرجاع جواز السفر لصاحبه ومطالبة السلطات المختصة بفتح الحدود في وجهه. فالملاحظ إذن أن المشرع جعل إجراء سحب جواز السفر وإغلاق الحدود كإجراءين متلازمين، إلا أن تعذر الأمر بإحداهما لا يحول دون الأمر بالآخر، فإذا تعذر سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه، فان وكيل الملك يأمر بإغلاق الحدود في حقه، علما أنه إذا تبين أن المشتبه فيه له أكثر من جواز سفر فان التدبير يطال الجوازين معا، غير أن هذا التدبير قد يبدو متعارضا مع مقتضيات المادة 9 من الدستور الذي يضمن لجميع المواطنين حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة، لكن بمجرد الدراسة المتفحصة لمضامين الدستور وقواعد المسطرة الجنائية يتبين انه لا يوجد أي تعارض ذلك أن قانون المسطرة الجنائية ينحصر دوره في التوفيق بين مصلحة الفرد المتمثلة في حريته ومصلحة المجتمع التي تفترض نوعا من الصرامة والتضحية بالبعض من الحقوق.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0