مسطرة التصريح بالوفاة

المساطر الإدارية المتعلقة بالحالة المدنية و الولادات و الوفايات

مسطرة التصريح بالوفاة

طبقا للقانون رقم 99.37 المتعلق بالحالة المدتية (المادة 24 و27) و المرسوم التطبيقي له (المادة 15 و 32).

 

* الوثائق المطلوبة :

 

- شهادة طبية بمعاينة الوفاة مسلمة من طرف الطبيب أو الممرض التابع الصحة العمومية أو شهادة إدارية مسلمة من طرف السلطة المحلية الواقع في دائرة نفوذها الوقاة.

 

- الدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية للأب أو الهالك، و في حالة عدم توفرها يكتفى فقط بمراجع رسم الولادة أو نسخة قديمة من رسم الولادة إن وجدت مهما كان تاريخ إصدارها لإخبار ضابط محل الولادة ببيان الوفاة.

 

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للحاصلين عيها قيد حياتهم.

 

* مصلحة إيداع الطلب :

 

- مكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة.

 

- أو مكتب الحالة المدنية المغربي الكائن في أول ميناء أو مطار مغربي رست به الباخرة أو الطائرة أو لدى القتصل المغربي أو العون الديبلوماسي في جهة الوصول أو لدى ضابط الحالة المدنية لمحل السكنى بالمغرب في حالة العودة.

 

* المدة الزمنية لإنجاز المسطرة :

 

- في الحين.

 

* رسوم المسطرة :

 

- مجانا.

 

* ملحوظة :

 

يقدم التصريح بالوفاة خلال أجل أقصاه 20 يوما من طرف الولد؛ الزوج؛ الأب أو الأم أو وصي الأب أو المقدم على الهالك قبل وفاته، الكافل بالنسبة لمكفوله، الأخ، الجد؛ الأقربين بعد الترتيب. كما يمكن للسلطة المحلية أن تصرح بالوفاة.

 

- إذا لم يتم التصريح خلال الأجل القانون فإن تسجيل الوفاة لا يتم إلا عن طريق حكم قضائي.

 

- بالنسبة للوفيات التي لم يتم التصريح بها في الآجال القانونية بالنسبة للمغارية المقيمين بالخارج والمسجلة بسجلات الحالة المدنية الأجنبية، يتم نقلها مباشرة إلى سجلات الحالة المدنية الممسوكة

بالمراكز الدييلوماسية أو القنصلية المغربية المختصة بناء على نسخة كاملة من رسم الوفاة الأجني مسلمة من طرف السلطة المختصة.

 

- إذا لم يوجد أي شخص من الأشخاص المحددين في المادة 24 من قانون الحالة المدنية؛ فإن السلطة المحلية تشعر ضابط الحالة المدنية بمذه الوفاة معززة طلبها بالوثائق اللازمة.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0