رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص تحت عنوان الدفاع الشرعي : دراسة نظرية - تطبيقية
رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون الخاص تحت عنوان الدفاع الشرعي : دراسة نظرية - تطبيقية
رابط تحميل البحث اسفل التقديم
مقدمة:
إذا كانت الدولة هي المكلفة في الأصل بمهمة حماية و ضمان حقوق كل فرد ، سواء كانت هذه المهمة وقائية أو زجرية ، فإنه قد تطرأ ظروف خاصة و استثنائية يغيب فيها جهاز الأمن 1 . و يجد الفرد نفسه وحيدا في مواجهة إعتداء لا يستطيع درءه إلا باستعماله للعنف أي رده باعتداء آخر .
لهذا الاعتبار نجد بأن القانون الجنائي يشتمل على نوعين من القواعد الجنائية : قواعد مجرمة وقواعد مبيحة أو مرخصة ترفع عن سلوك ما وصف الجريمة ، رغم أنه مما ينطبق عليه في الأصل هذا الوصف لأنه أرتكب في ظروف معينة و بتوفر شروط محددة من هنا نستطيع تحديد الدور القانوني لأسباب الإباحة أو التبرير في إخراج الفعل من نطاق التجريم و رده إلى المشروعية .
كما إختلف الفقه في تسميتها 4 فهناك من يسميها بأسباب الإباحة ، في حين يطلق عليها البعض الآخر لفظ إنعدام الصفة الإجرامية أو المشروعية ، و أخيرا هناك من يسميها بأسباب التبرير ، و بغض النظر عن تسميتها فإنها تعتبر رخص قانونية تبيح لمن توافرت لديه أن يرتكب فعلا أو تركا جرمه المشرع الجنائي في نص من النصوص .
و يمكن تعريف أسباب التبرير Causes de Justification أنها تبرر لمن يقوم بفعل معين ، فلولا وجودها معه لكان معاقبا عليه فهي ترفع عنه صفة الإجرام وتجعله مباحا بالنسبة لفاعله. كذلك يمكن تعريفها بأنها رخص تسمح لمن توافرت لديه أن يرتكب ما ينهي عنه التشريع الجنائي أو أن يمتنع عن ما يأمر بفعله . فإنتفاء أسباب التبرير شرط
الذي لا يستطيع فرض حمايته على كل فرد و هذا ليس بتقصير منه وإنما لاستحالة تحقق ذلك عمليا . د بن القائد المبارك السعيد ، نظرية التجاوز في الدفاع الشرعي في القانون الجنائي المغربي، رسالة لنيل الدبلوم في الدرسات العليا في القانون
الخاص ، كلية الحقوق - الرباط - ، 1984 - 1985 ، ص 3
صلاح الدين عبد الحميد الطحاوي ، الدفاع الشرعي علما و عملا الكتاب الذهبي ، 2002 ، ص 18 - 19
العكس ذلك على التشريعات الجنائية المقارنة و القانون الجنائي المغربي ، حيث اختلفوا في تسميتها.
لطيفة الدودي، الوجيز في القانون الجنائي المغربي - القسم العام .. الطبعة الرابعة، الوراقة الوطنية ، مراكش ، 2016 ، ص 148 .
عدنان الخطيب ، الوجيز في شرح المبادئ العامة في قانون العقوبات - الجزء الثاني، مطبعة جامعة دمشق، 1958 ، ص 124
ضروري لقيام الركن القانوني لأي جريمة إذ أن النشاط حتى و لو وصفه المشرع الجنائي بأنه يكون جريمة من الجرائم ، فلا يمكن المساءلة والمعاقبة عنه إذا كان لدى الفاعل سبب من أسباب التبرير . و يمكن تعريفها كذلك بأنها عبارة عن ظروف مادية إذا ما أضيفت إلى الفعل المجرم تسحب عنه صفته الإجرامية وتعيده إلى أصله من المشروعية أو الإباحة ..
و يجب التنبيه إلى أن أسباب التبرير تختلف عن موانع الأهلية ، في كون أن الأولى تتعرض للفعل فترفع عنه الصفة الإجرامية ، لذلك يمتد أثرها إلى كل من ساهم في الجريمة أما موانع الأهلية فلا شأن لها بالتكييف القانوني للفعل و بالتالي فإن أثرها ينحصر في من توفرت لديه. كما تتميز أسباب التبرير عن موانع العقاب ، كون أن هذه الأخيرة تتحقق بعد توفر أركان الجريمة وترتب المسؤولية الجنائية و هي تحول دون توقيع العقاب لاعتبارات.
و بالرجوع إلى القانون الجنائي المغربي نجده بأنه قد تعرض لأثر أسباب التبرير من خلال الفصل 124 من مجموعة القانون الجنائي الذي ينص على : " لا جناية و لا جنحة و لا مخالفة في الأحول الآتية :
1 - إذا كان الفعل قد أوجبه القانون و أمرت به السلطة الشرعية .
2- إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة ، أو كان في حالة استحال عليه معها استحالة مادية ، إجتنابها ، و ذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته .
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1WyV0HulNaKqvcyy6Dcx_KT6EL494T8vc/view?usp=drivesdk