الضرائب التي يخضع لها التاجر

أسئلة و أجوبة في المادة التجارية

الضرائب التي يخضع لها التاجر

الضرائب التي يخضع لها التاجر

1 - الضريبة الحضرية :

تفرض سنويا على :

- العقارات التي يخصصها مالكوها لمزاولة نشاط مهني أو القيام فيها باي شكل من أشكال الاستغلال

- المحلات الموضوعة تحت تصرف المستخدمين بدون مقابل.

- الألات التي تعتبر جزءا من مؤسسات انتاج السلع أو تقديم الخدمات. 

تُعفى هذه الألات والمكنات وكذا المباني الجديدة او المضافة الى البناية الاصلية من الضريبة لمدة خمس سنوات بعد الادلاء باقرار خاص يتضمن تاريخ إقامتها وسعر تكلفتها ، يوجه أو يسلم مقابل وصل الى مفتش الضرائب المباشرة قبل 31 دجنبر من سنة اقامتها.

في حالة عدم الإدلاء بهذا الاقرار تفرض الضريبة الحضرية المتعلقة بالسنة السادسة التي تلي سنة إقامة باعتبار سعر تكلفة عناصر الاصول التابثة للمؤسسة مع تطبيق علاوة قدرها 11 % من الضريبة الحضرية المستحقة.

تستخلص الضريبة الحضرية على أساس القيمة الايجارية للعقار (محل المقاولة). تراجع هذه القيمة كل سنة

بزيادة قدرها 2 % من القيمة الايجارية المحددة بالنسبة للسنة السابقة.

يجري كل خمس سنوات إحصاء للعقارات الخاضعة للضريبة الحضرية ولو كانت معفاة منها بنص صريح.

تحسب الضريبة الحضرية المستحقة على العقار المخصص أصلا لمزاولة النشاط المهني أ و لأي شكل من اشكال

الاستغلال المهني بضرب سعر التكلفة في النسب المئوية التالية:

* 3 % بالنسبة للارض

* 4 % للمباني ومرافقها

* 4 % بالنسبة للآلات

ويحدد سعر الضريبة الحضرية بمقدار 13.5 % من القيمة الايجارية.

2 - الضريبة المهنية الباتنتا :

- يخضع للضريبة المهنية كل شخص طبيعي او معنوي، مغربي او اجنبي يمارس مهنة اونشاطا تجاريا او صناعيا بالمغرب غير معفى بظهير (موظفو القطاع العمومي ، بيع ونقل المستغلات الزراعية خارج اطار تجاري).

- تأسس الضريبة على القيمة الكرائية الاجمالية الحالية والعادية للمحلات التجارية وكذا المعامل والمخازن والمآرب وغيرها. كما تحتسب في تحديد القيمة الكرائية قيمة التزيين والتجهيزات و الآليات.

و  تصنف المهن في لائحتين يحددهما القانون :

لائحة " أ " وتضم 6 درجات وهي :

* الدرجة الممتازة وسعرها 30 في المائة

* الدرجة الاولى وسعرها 25 في المائة

* الدرجة 4.3.2 وسعرها 15 في المائة

* الى الدرجة السايعة وهي معفاة من الضريبة

لائحة " ب " وتضم درجتان وهي :

* الدرجة الاولى وسعرها 21 في المائة

* الدرجة الثانية وسعرها 11 في المائة

ويضاف الى المبلغ الاساس ي للضريبة كما هو مذكور آنفا :

* " عشر اضافي " محدد في 11 في المائة من المبلغ المذكور

* " سنتيمات اضافية " محددة في 12 في المائة من المبلغ المذكور

* يعفى من المبلغ الاصلي للضريبة المهنية لمدة خمس سنوات منذ بداية نشاطه كل شخص طبيعي أومعنوي يمارس مهنة او تجارة او صناعة. ولا يشمل هذا الاعفاء " العشر الاضافي " ولا " السنتيمات الاضافية " المذكورة في الفقرة اعلاه.

* يجب على الخاضعين للضريبة المهنية ان يشهروا في مكان ما من مقر ممارستهم رقم الجدول لضريبتهم على ان يكون واضحا وظاهرا للعموم.

3 - الضريبة العامة على الدخل :

- تفرض هذه الضريبة على مجموع دخل الاشخاص الطبيعيين. وتدمج الدخول الناتجة عن مزاولة مهنة صناعية او تجارية او حرفية في خانة " الدخول المهنية ".

- يحدد القانون " الدخل المهني " الخاضع للضريبة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية ، بيد انه في إمكان الخاضعين الذين يزاولون نشاطهم بصفة فردية أو في إطار شركة فعلية أن يختاروا إما نظام الربح الجزافي أو نظام النتيجة الصافية المبسطة وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في القانون .

- يجب ان يقدم طلب اختيار النظام قبل فاتح ماي من السنة التي ستحدد فيها النتيجة الجبائية ويوجه في رسالة موص ى بها مع إشعار بالتسلم، أو يسلم مقابل ايصال الى مفتش الضرائب المباشرة والرسوم التي في حكمها التابع له محل الاقامة الاعتيادية للمعني بالامر أو موقع مؤسسته الرئيسية أو موطنه الضريبي.

- يتكلف ارباب العمل ( المشغلون ) باقتطاع الضريبة العامة على الدخل من المنبع فيما يتعلق بالاجور والايرادات التي يصرفونها. كما يجب عليهم دفع الضرائب المحجوزة الى محصل الضرائب التابع له موطنهم وذلك خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه الحجز. كما تحجز وتدفع الضريبة بنفس الطريقة وحسب الاسعار التي يحددها القانون على المكافآت والتعويضات الطارئة وغير الطارئة التي تصرفها مؤسسات او هيئات الى اشخاص ليسوا من أجرائها.

- يحدد القانون اسعار الضريبة العامة على الدخل حسب نوعية الدخل. وهكذا فان الدخول المهنية ومجمل

الدخول الاخرى تخضع للضريبة حسب التسعيرة المبينة في الجدول التالي :

- الدخل البالغ 18000 درهم  : معفى من الضريبة

- الدخل من 18000 إلى 24000 درهم : تفرض عليه الضريبة بسعر 13 %

- الدخل من 24000 إلى 36000 درهم : تفرض عليه الضريبة بسعر 21 % .

- الدخل من 36000 إلى 60000 درهم : تفرض عليه الضريبة بسعر 35 % .

- مازاد على ذلك : تفرض عليه الضريبة بسعر 44 % .

أما فيما يخص المكافآت والتعويضات الطارئة التي سبق ذكرها فان الاقتطاع يطبق :

- بسعر 17 % إذا تعلق الآمر بمدرسين وكان الطرف الدافع عبارة عن مؤسسات التعليم أو التأهيل المهني.

- بسعر 31 % إذا تعلق الآمر بأشخاص آخرين ليسوا من مستخدمي رب العمل الدائمين.

- يجب على الخاضعين للضريبة العامة على الدخل الادلاء بمجموع دخلهم خلال السنة السابقة ويوجه الاقرار الى مفتش الضرائب في 31 مارس على أبعد تقدير من كل سنة.

- يترتب عن عدم الادلاء بالاقرار السنوي أو الادلاء باقرار ناقص ، فرض علاوة تضاف الى مبلغ الضريبة كما تفرض غرامة عن التاخير في اداء الضريبة.

4 - الضريبة على الشركات :

- تخضع لهذه الضريبة الشركات مهما كان شكلها وغرضها باستثناء الشركات الفعلية والشركات العقارية الشفافة. وتفرض الضريبة على الشركات سواء كان مقرها بالمغرب أو خارجه وذلك بالنسبة لجميع العمليات الهادفة الى الحصول على ربح التي تنجزها في المغرب.

- يحدد القانون الحصيلة الخاضعة للضريبة كما يقنن الناتج الصافي يبقى بعد إسقاط التكاليف القابلة للخصم. كما يلزم الشركات بامساك محاسبة مضبوطة وفق ما يحدده القانون التجاري .

- يحدد القانون سعر الضريبة في 35 % غير ان مبلغ الضريبة المستحقة لا يمكن ان يقل عن حد أدنى يقرره القانون .و لا يطبق الحد الادنى على الشركات خلال الستة وثلاثين شهرا الاولى الموالية لتاسيسها، ويتوقف هذا الاعفاء بعد 60 شهرا من تاسيسها.

- تدفع المبالغ المستحقة عن الضريبة تلقائيا، كما تفرض عن طريق الجداول إن اقتض ى الحال ذلك.

- يجب على الشركات ان تدلي الى مفتش الضرائب التابع له مقرها او مؤسستها داخل الثلاثة أشهرالتالية لاختتام كل سنة محاسبية بالاقرار المتعلق بالحصيلة الخاضعة للضريبة ويشفع الاقرار المذكور بملحقات يحددها القانون . ويقلص هذا الاجل الى 45 يوما في حالة توقف الشركة كليا او جزئيا.

 

5 - الضريبة على القيمة المضافة :

 تخضع للضريبة على القيمة المضافة :

- العمليات التي يقوم بها المقاولون الصناعيون

- عمليات الاستيراد

- العمليات التي يقوم بها التجار بالجملة او التجار الذين يتجاوز او يعادل رقم معاملاتهم عن السنة السايقة

2000000 درهما.

- وكذا باقي العمليات المذكورة في المادة 4 من القانون . كما يمكن أن يختار الخضوع للضريبة بعض الملزمون الذين يحددهم القانون . وتعفى من الضريبة على القيمة المضافة البيوعات التي تتعلق بمواد يحددها القانون مثل : الخبز ، الحليب، السكر، ملح الطبخ... وغيرها. ويشمل الاعفاء البيوعات والخدمات التي ينجزها صغار الصناع مقدمي الخدمات الذي يساوي او يقل رقم معاملاتهم السنوي على 180000 درهما.

يحدد الاساس المفروضة عليه الضريبة في اثمان البضائع أو الخدمات أو الاعمال.

- يحدد القانون اسعار الضريبة في :

- سعر عادي وهو 20 في المائة

- سعر مخفض بمقدار 7 في المائة مع الحق في الخصم ويتعلق ببيع مواد يحددها القانون مثل : الماء، الطاقة الكهربائية، غاز النفط ....

- سعر مخفظ بمقدار 7 في المائة دون الحق في الخصم ويتعلق ببعض المهن الحرة.

- سعر بمقدار 10 في المائة مع الحق في الخصم ويتعلق بعمليات الايواء وبيع السلع المستهلكة في مكان البيع التي تنجزها الفنادق المعدة للمسافرين.

- سعر مخفظ بمقدار 14 في المائة مع الحق في الخصم ويتعلق ببيع بعض المواد التي يحددها القانون مثل الشاي وكذا بعض العمليات مثل نقل البضائع والمسافرين وعمليات مقاولات الاشغال العقارية. تتم عملية الخصم باستنزال الضريبة على القيمة المضافة التي تحملتها عناصر ثمن عملية خاضعة للضريبة من الضريبة على القيمة المضافة المترتبة على هذه العملية.

ولا يسمح القانون بخصم الضريبة المترتبة على السلع والخدمات والعقارات الغير المرتبطة بالاستغلال وكذا عربات نقل الاشخاص -ما عدا نقل المستخدمين أوالنقل العام) والمنتجات النفطية التي لم تستخدم كوقود والتبرعات ومصاريف الاستقبال.

- تفرض الضريبة على الخاضعين لها إما وفقا لنظام الاقرار الشهري الذي يخضع له إلزاما كل خاضع للضريبة يساوي رقم معاملاته المفروضة عليه الضريبة والمنجز خلال السنة المنصرمة 1000000 درهما ، واما وفقا لنظام الاقرار الربع سنوي .

- يجب على الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة ان يدعوا بمكتب المحصل المختص قبل انصرام كل شهر بالنسبة للاقرار السنوي  أو الشهر الاول من كل ربع سنة بالنسبة للاقرارالربع سنوي  إقرارا برقم معاملاتهم المنجز سابقا وأن يدفعوا في نفس الوقت مبلغ الضريبة المطابق له.

 

6 - الضرائب والرسوم المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها :

هناك أيضا ضرائب ورسوم أخرى تهم التاجر وهي مستحقة للجماعات المحلية  و هي كما يلي :

- 6.1 رسم النظافة :

-6.2 الضريبة على محل بيع المشروبات :

-6.3 الرسم المفروض على الذبح في المجازر (ضريبة الذبح).

6.4 - واجبات العامةواجبات الدخول أو الوقوف بالاسواق واماكن البيع العامة

-6.5 الرسم المفروض على شغل الاملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0