المتعة في قانون الاسرة المغربي

مقدار النفقة خلال فترة العدة, معايير تقدير النفقة في مدونة الاسرة, حدود السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير النفقة, الإجراءات المقررة لضمان السكنى في فترة العدة, الإجراءات القانونية لضمان السكنى في فترة الحضانة, المتعة في قانون الاسرة المغربي, طبيعة المتعة هل المتعة تعويض أم ماذا, عناصر تقدير المتعة في القانون المغربي, أحكام قسمة متاع البيت عند الطلاق في القانون المغربي, الحق في المستفاد من الثروة, أجرتي الحضانة والرضاع, استحقاق أجرة الحضانة, حالات سقوط الحق في أجرة الحضانة, حالات استحقاق أجرة الرضاع, مقدار أجرة الرضاع, نفقة سكنى المحضون في القانون المغربي,الآليات القانونية المقررة لضمان سكنى المحضون,نفقة المحضون,تقدير نفقة المحضون,استخلاص نفقة المحضون قضائيا,تنفيذ الحكم القاضي بالنفقة,أثر الامتناع عن أداء النفقة

المتعة في قانون الاسرة المغربي
المتعة هي ما يعطيه الزوج لزوجته عند الطلاق جبرا لخاطرها وتعويضا لها عما يمكن أن يلحقها من الضرر ، وقد أشار إليها القرآن الكريم في قوله تعالى :  لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أن تفرضوا لهم فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وقوله عز وجل : يأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المومنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا  .

ومن السنة ما رواه النسائي عن فاطمة بنت قيس قالت : " طلقها أبو عمرو بن حفص البثة ثم خرج إلى اليمن ووكل بها عياش بن أبي ربيعة فأرسل إليها عياش بعض النفقة فسخطتها ، فقال لها عياش : مالك علينا نفقة ولا سكنى ، هذا رسول الله فسليه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما قال ؟ فقال لها : ليس لك نفقة ولا سكنى ولكن متاع بالمعروف واخرجي عنهم .

كما أجمع الفقهاء على مشروعيتها ففي تفسير القرطبي " وأجمع أهل العلم على أن التي لم يفرض لها ولم يدخل بها لا شيء لها غير المتعة" والمتعة تهدف جبر خاطر المطلقة والتخفيف عنها مما ألم بها من صدمة الطلاق.

إلا أنه وعلى الرغم من وضوح الآيات القرآنية الواردة في شأنها ، فإن الأمر لم يسلم من اختلاف الفقهاء حول حكمها.

لقد تعدد آراء الفقهاء في حكم المتعة.

فذهب أبو حنيفة إلى أن المتعة تكون واجبة للمطلقة في حالة واحدة وهي عند طلاقه لها قبل الدخول وقبل تسمية الصداق ، ويرى الإمام مالك أن المتعة ليست واجبة، إنما هي مندوبة ودليله قوله تعالى :  حقا على المحسنين  ، وقوله كذلك : حقا على المتقين فدل الأمر على أن المتعة هي من قبيل الإحسان والتفضيل ، وما كان كذلك فليس بواجب ، ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين .

أما الشافعية فقد جعلوا المتعة حقا لكل مطلقة باستثناء التي سمي لها صداق وطلقت قبل الدخول فلها نصف الصداق .

أما الظاهرية فيعتبرون أن المطلقة تستحق المتعة في جميع الحالات أي سواء طلقها قبل الدخول أو بعده ، سواء فرض لها صداق أو لم يفرض لأنهم أخذوا قوله تعالى :  ومتعوهن على أنه جاء على صيغة الأمر والأمر يكون دائما للوجوب .

والحاصل أن القول بوجوب المتعة لكل مطلقة مدخولا بها أو غير مدخول بها، مسمى لها أو غير مسمى لها.

لعموم الآية :  وللمطلقات متاع ، فلم يخص مطلقة دون أخرى ، ولا ذكرت مدخولا بها أو غير مدخول بها، بل جاءت عامة، كما أن الأمر الوارد في قوله تعالى : ومتعوهن يقتضي الوجوب وهو مذهب جماهير العلماء، ولا حجة للمخالفين في الآية ، لأن لفظ حقا بدل على تأكيد الأمر الواجب الوارد في أول الآية ومتعوهن ، كما أن اللام للتمليك في قوله تعالى:  وللمطلقات متاع، وأيضا المخاطبون بأصول الشريعة وفروعها، كما أن الله تعالى أمر جميع العباد أن يكونوا من المحسنين ومن المتقين ، إلا من أبى .

وقد سارت مدونة الأسرة على نفس الرأي واعتبرت أن المتعة من مشتملات مستحقات الزوجة بعد الطلاق.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0