كتاب الحقوق العينية وفق القانون رقم 39.08

إن محل الحق هو القيمة التي يستأثر بها صاحبه وقد تكون هذه القيمة عملا من الأعمال وقد تكون شيئا من الأشياء، فمحل الحق إذا قد يكون عملا وقد يكون شيئا.

كتاب الحقوق العينية  وفق القانون رقم 39.08

رابط التحميل اسفل التقديم

______________________

تقديم و تقسيم

إن محل الحق هو القيمة التي يستأثر بها صاحبه وقد تكون هذه القيمة عملا من الأعمال وقد تكون شيئا من الأشياء، فمحل الحق إذا قد يكون عملا وقد يكون شيئا.

والعمل هو مناط الحق الشخصي والذي هو عبارة عن سلطة تثبت للدائن وتحوله إلزام المدين بأداء عمل معين أو الامتناع عن أدائه تحقيقا لمصلحة مشروعة له وقد يكون إعطاء شيء حيث يشترط في العمل أن يكون التزام المدين ممكنا ومعينا أو قابلا للتعيين وأن يكون مشروعا (1).

ويقصد بالشيء كل ما لا يعد بعد شخصا مما يكون له كيان ذاتي منفصل عن الإنسان ماديا كان هذا الكيان أم معنويا، فالمادي هو موضوع الحق العيني والمعنوي هو موضوع الحق

الذهني والأشياء هي محل كافة الحقوق ماعدا الحق الشخصي

(2) ثم فليس هناك تلازم بين المال ( أي عليه كالحق الشخصي الذي يجد محله . في عمل ( إيجابي أو سلبي يقوم به المدين

فالشيء هو المحل الذي يقع عليه الحق المالي وقد يكون هذا الحق ماليا أو غير مالي، ومن الحق المالي والشيء، إذ قد يوجد حق مالي دون شيء يرد

والمشرع المغربي لا يفرق بين الأموال والأشياء فالفصل الخامس من ظهير 19 رجب

1333 هـ الموافق لـ: 2 يونيو 1915 الملغى بمدونة الحقوق العينية الجديدة (3) والخاص بتنظيم الملكية العقارية والحقوق العينية في المغرب اعتبر الأموال العقارية : ( ( عقارات إما بطبيعتها أو التخصيص أو بالمحل الذي تتسحب عليه))، وانطلاقا من هذا الفصل فإن مفهوم المال

يشمل الأشياء والحقوق في نفس الوقت (4) وإذا عدنا إلى الفصلين السادس و ن والسابع من نفس الظهير فإننا نجد أن العقارات بطبيعتها والعقارات بالتخصيص هي من قبيل الأشياء بينما

العقارات بأن المشرع المغربي يخلط بين المال والحق ولا يفرق بينهما (5) .

بحسب المحل الذي تنسحب عليه هي من قبيل الأموال أو الحقوق ، ومن هنا نستنتج

واقتصرت المادة 5 من مدونة الحقوق العينية على الأشياء العقارية في العقارات بطبيعتها

أو في العقارات بالتخصيص.

وتقسم الأشياء إلى عدة أقسام أهمها:

1- مادية ومعنوية .. 2 - قابلة للاستهلاك وغير قابلة للاستهلاك.

3 - مثلية وقيمية .

4 - منقولات وعقارات .

1 - الأشياء المادية والأشياء المعنوية

الأشياء المادية هي التي لها كيان مادي محسوس، والأشياء المعنوية هي التي يكون محلها

الحقوق المعنوية ، كحق المؤلف الأدبي ويظهر هذا التقسيم واضحا بالنسبة للمحلات التجارية

فالمحل التجاري يحتوي على عناصر مادية تخصص للتجارة كالبضاعة وعناصر أخرى معنوية

كالاسم التجاري والزبائن.

2

- الأشياء القابلة للاستهلاك وغير القابلة للاستهلاك

الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي يتم الانتفاع بها عن طريق استهلاكها واستهلاك

الشيء قد يكون ماديا يؤدي إلى القضاء على مادته أو تغيير صورته كالطعام وقد يكون

الاستهلاك قانونيا بالتصرف فيه كالنقود . أما الأشياء غير القابلة للاستهلاك فهي التي تقبل

الاستعمال المتكرر ولا تهلك منذ أول استعمال أو استخدام لها ولو أدى الاستعمال إلى نقص

قيمة الشيء أو هلاكه بمضي المدة كالملابس والسيارات.

-3- الأشياء المثلية والأشياء القيمية

الأشياء المثلية هي التي تقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء والتي تقدر في إطار التعامل بالإستناد إلى العدد أو القياس أو الكيل أو الوزن. أما الأشياء القيمية فهي كل شيء لا يدخل في

نطاق الأشياء المثلية ولا تقوم مقام البعض في الوفاء كقطعة أرض أو حيوان معين فهذه الأشياء

تقوم بذاتها وبأوصافها المميزة لها .

4- تقسيم الأشياء إلى عقارات ومنقولات :

يعتبر تقسيم الأشياء إلى عقارات ومنقولات أهم تقسيم للأشياء، وذلك لإختلاف

الأحكام بالنسبة إلى العقارات عنها بالنسبة إلى المنقولات اختلافا كبيرا.

فالعقار هو الشيء المادي الذي له موقع ثابت غير منتقل بحيث لا يمكن نقله بدون تلف

كالمنزل والأرض والمنقول هو الشيء الذي ليس له موقع ثابت ويمكن نقله على مكانه دون أن يلحقه

التلف كالحيوان والسيارة ... فالأرض عقار لأنه لا يمكن نقلها وما يلصق بالأرض ولا يمكن نقله

دون تلف يعتبر عقارا أيضا كالمياني، والعقار بطبيعته ولكن القانون يعتبره كالعقار متى توافرت

له شروط معينة، وهناك بعض الأشياء التي لها موقع ثابت وتعد من قبيل العقارات بطبيعتها. اعتبرها القانون منقولات في بعض الحالات، وأطلق عليها اصطلاح المنقولات بحسب المال.

ادريس الفاخوري

د - المنقول بحسب المال:

المنقول بحسب المال هو شيء يعتبر بطبيعته عقارا بالطبيعة وفقا لحالته الراهنة ، ولكن

القانون اعتبره منقولا لما سيؤول إليه في المستقبل ومن أمثلته الأشجار المعدة للقطع والثمار

والمحصولات قبل نضوجها.

(7) تعرف بعد وبالرغم من وجود عدة قوانين تهم النظام العقاري في بـ بلادنا ، فإنها لم :

يلي قانونا موحدا متكاملا يطبق على كل العقارات محفظة أو غير محفظة إذا ظلت المحاكم تطبق القواعد الفقهية المستمدة من الفقه المالكي على العقارات غير المحفظة، سواء تعلق الأمر بحق

وقد جاءت المدونة الجديدة لتسد فراغا كانت المنظومة التشريعية في الميدان العقاري في حاجة ماسة إليه مواكبة مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي عرفها المغرب لقد ورد في تقديم كتاب الدليل العملي للعقار غير المحفظه وهو مؤلف جماعي ما

عيني عقاري أو بمعاملة في هذا العقار، مما يتطلب من الممارسين بذل جهود مضنية الموقوف

على القواعد الواجبة التطبيق بهذا الخصوص.

على القواعد الواجبة التطبيق بهذا الخصوص.

وهذا ما دفع وزارة العدل إلى إعداد مشروع قانون يتعلق بمدونة الحقوق العينية يهدف أساسا إلى وضع أسس قانونية تطبق على الحقوق العينية الواردة على العقارات غير المحفظة والمعاملات الجارية عليها ، تمكن من إسهام العقارات غير المحفظة في مسار التنمية

وتوظيفها إلى جانب العقارات المحفظة في تشجيع الاستثمارات في مجال السكنى والسياحة والصناعة ، وتسهيل مهمة القضاء عند الفصل في المنازعات المرتبطة بالعقار)).

إن البحث في موضوع الحقوق العينية في التشريع المغربي على ضوء القانون رقم 39.08 الخاص بمدونة الحقوق العينية يقتضي منا الوقوف على جل المقتضيات الجديدة التي أتى بها هذا القانون مع الإشارة إلى النصوص التشريعية الواردة في ظهير 19 رجب 1333 الموافق لـ 2

يونيو 1915 الخاص بالتشريع الذي كان يطبق على العقارات المحفظة بالمغرب . ونقسم الدراسة إلى ثلاثة فصول نتعرض في الأول للتعريف بالحق العيني ونخصص

الفصل الثاني للحقوق العينية الأصلية ونتناول في الفصل الثالث الحقوق العينية التبعية وذلك

على الشكل التالي :

- الفصل الأول : التعريف بالحقوق العينية.

- الفصل الثاني : الحقوق العينية الأصلية.

- الفصل الثالث : الحقوق العينية التبعية.

__________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1KfQ7Zku6mPG-sN79RkWgrFp0nmzm760P/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
1
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0