اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص المؤسسات المتدخلة في مسطرة التحفيظ العقاري بحث في توزيع الاختصاص بين المحافظ والقضاء على ضوء القانون 14.07

تطبيق مسطرة التحفيظ العقاري موزع بين مؤسستين إحداهما إدارية، وهي الملزمة أصلا بتطبيق كل القوانين والمقتضيات المتعلقة بنظام التحفيظ العقاري ، وثانيهما سلطة قضائية مهمتها تولى الفصل في المنازعات التي تطرأ بشأن التعرض ضد مسطرة التحفيظ، وكذا الفصل في الطعن الموجه من طرف كل شخص تضرر من قرار المحافظ .

اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص  المؤسسات المتدخلة في مسطرة  التحفيظ العقاري  بحث في توزيع الاختصاص بين المحافظ والقضاء على ضوء القانون 14.07

رابط التحميل اسفل المقدمة

______________________

مقدمة

تطبيق مسطرة التحفيظ العقاري موزع بين مؤسستين إحداهما إدارية، وهي الملزمة أصلا بتطبيق كل القوانين والمقتضيات المتعلقة بنظام التحفيظ العقاري ، وثانيهما سلطة قضائية مهمتها تولى الفصل في المنازعات التي تطرأ بشأن التعرض ضد مسطرة التحفيظ، وكذا الفصل في الطعن الموجه من طرف كل شخص تضرر من قرار المحافظ .

و هذا يعني وجود ما يسمى بازدواجية الاختصاص في تطبيق مسطرة التحفيظ العقاري ، التي تشكل ضمانة هامة لسلامة إجراءات التحفيظ وتبعدها عن هفوات الخطأ و التسرع، و بمعنى آخر إن مسألة توزيع الاختصاص" تفيد عدم وجود تداخل و تشابك في الاختصاصات، لأن موضوع التداخل، يشكل السبب الرئيس في تأخر الأداء المؤسساتي و في تحديد المسؤولية الناتجة عن التراخي الذي قد يحصل في تطبيق و سير إجراءات مسطرة التحفيظ.

بالتالي، فالمقصود هو التخصص و فك التداخل، بما يضمن الوصول إلى أعلى مستويات الأداء المؤسساتي، لأن من أولويات العمل التشريعي، إزالة حالة الغموض التي قد تلف عملية تحديد المسؤوليات و الاختصاصات بين المؤسسات المتدخلة في مسطرة التحفيظ العقاري، لأن عندما تغيب الأدوات القانونية الواضحة لفض التداخل و تحديد الاختصاصات يؤدي إلى خلق عقبات تحول دون تحقيق ما تصبو إليه الدولة من سن نظام التحفيظ العقاري.

فمعرفة متى يبتدئ اختصاص كل مؤسسة في تطبيق مسطرة التحفيظ العقاري و متى ينتهي، يقود إلى توضيح النطاق الوظيفي الذي تتحرك فيه كل مؤسسة، و بالتالي تصبح العملية متناسقة في جوانب الاختصاص التي تضطلع به كل منها، الأمر الذي يساهم في منح مؤسسة المحافظ العقاري إطارا قانونيا واضحا و مضبوطا، يحميه من كل مساءلة قد تعيق ممارسته لاختصاصاته، كما يعزز أيضا وظيفة القضاء في حل نزاعات مسطرة التحفيظ

العقاري من جهة و من جهة أخرى يمكنه من متابعة مختلف الممارسات التي ترتبط بالجوانب الرقابية، نتيجة وجود وضوح تام حول نطاق مسؤولية كل ممارسة.

وعليه، يمكن القول أن مسألة تطبيق إجراءات مسطرة التحفيظ، موزعة بين مؤسستين مهمتين، هما " المحافظ العقاري والقضاء"، و أن أي سوء في تطبيق هذه الإجراءات الناتج عن وجود اختلال في أداء عمل من أعما لهما، سيؤدي لا محالة إلى طرح مشاكل و صعوبات قد تثير معه مسؤولية المحافظ، كما قد تضعف ثقة المتعاملين نحو إمكانية صيانة

القضاء مبادئ الملكية العقارية. ولهذه الأسباب وغيرها، حاولت البحث في هذا الموضوع، عن مدى كفاية تنظيم المشرع المسألة توزيع الاختصاص في تطبيق مسطرة التحفيظ العقاري، و كان بذلك حريصا

على ضبط مختلف الممارسات بمقتضى نصوص قانونية تتميز بالحسم والوضوح و الشمولية، وإبعادها عن كل تداخل يتسبب في عرقلة سير هذه المسطرة؟.

وعلى فرض وجود نصوص قانونية واضحة في تحديد اختصاصات و مسؤوليات المؤسسات المتدخلة في مسطرة التحفيظ العقاري، يظل السؤال المطروح، هو كيف يتم تطبيقها بالكيفية التي تساهم في الرقي بها نحو التطوير المواكبة المستجدات والظروف الحاصلة في الميدان العقاري؟.

ان المحافظ و القضاء باعتبارهما مؤسستان تشرفان على تطبيق مسطرة التحفيظ لعبا دورا فعالا منذ دخول ظهير التحفيظ العقاري حيز التطبيق، و ذلك بافتتاح أول محافظة عقارية في النصف الثاني لسنة 1915، وكانت المحاكم العصرية هي المختصة في قضايا التحفيظ العقاري و كذا الطعون المقدمة ضد قرارات المحافظ، إذ تعتبر

محكمة الاستئناف بالرباط التي مكنت في قمة الهرم القضائي في المغرب الجهاز المنشئ و المنظم للاجتهاد القضائي المغربي، ولاسيما في مادة التحفيظ العقاري . 1

علماء أن القضاء هو الذي كان يتخذ قرار التحفيظ في أول عهد نظام التحفيظ العقاري، ثم جاء التعديل بمقتضى ظهير 24 شتنبر 1917 فنزع هذا الاختصاص عن

القضاء و جعله بيد المحافظ، وقد أبقت السلطات المغربية على نظام التحفيظ العقاري مع إدخال تعديلات طفيفة عليه تتعلق بصياغته بالدرجة الأولى، حيث نجد الفقرة الثانية من الفصل 37 من ظ.ت. ع كما وقع نسخه و تعويضه بمقتضى القانون رقم 14.07، جاءت لتؤكد على أن سلطة المحكمة تبحث أساسا في البت في وجود الحق المدعى به من قبل

المتعرضين و طبيعته ومشتملاته ونطاقه، دون النظر في أحقية مطلب التحفيظ. لكن بالرغم من التعديلات السابقة التي مست عددا وافرا من المواد القانونية بنظام

التحفيظ العقاري، كانت بعض النصوص لا زالت تتسم بالغموض أحيانا و النقص أحيانا أخرى، مما أثر بشكل كبير على عمل المحافظ و القضاء في مجال مسطرة التحفيظ العقاري، الأمر الذي أدى مؤخرا بالمشرع إلى مراجعة مقتضيات التحفيظ العقاري، لأنها مسألة على قدر كبير من الأهمية للتمكن من تجاوز تعقيد البنية العقارية، وتذليل

صعابها، وإدماج الملكية العقارية في الدورة الاقتصادية والمنظومة الاجتماعية للبلاد.

وحري بي و الإكمال بناء صرح دور هذين الجهازين على مستوى مسطرة التحفيظ أن أبحث في مدلولهما.

.....

أهمية الموضوع و إشكالاته:

إن الموضوع الذي عنيت ببحثه و دراسته يتناول بالأساس المؤسسات المشرفة على تطبيق مسطرة التحفيظ العقاري، والمتمثلة في المحافظ العقاري و القضاء.

فمسطرة تحفيظ عقار ما تهدف إلى تطهير العقار من كل المنازعات قبل الإقدام على تحفيظه، ووسيلة تصفية النزاعات تتمثل في التعرضات التي يجب تقديمها و إثارتها خلال أجال معينة، وتبقى قائمة إلى أن يتم الفصل فيها من قبل القضاء المحال عليه ملف المطلب، وذلك بمقتضى أحكام قابلة للتطبيق من قبل المحافظ على الأملاك العقارية.

فيكون بذلك دور المحافظ والقضاء في مسطرة التحفيظ ذو أهمية وتأثير فعال على مسار مسطرة التحفيظ العقاري، وتتأكد هذه الملاحظة عند ربطها بحماية الغير المتصلة أساسا باستقرار الوضعية العقارية والثقة الممنوحة للعقار المحفظ، فيصبح المس من ذلك الاستقرار، بعدم الحرص على ضبط مختلف الاختصاصات المتعلقة بمراحل مسطرة التحفيظ، وأن كل خلل يقع في إحدى هذه المراحل، يؤدي لا محالة إلى تعطيل المسطرة وبالتالي عرقلة التحفيظ وعدم تأسيس الرسم العقاري.

إن إبراز تعارض المصالح بين من يريد تحفيظ العقار وتطهيره من الشوائب والنزاعات العالقة به، و بين من يروم على إظهارها، فوجب تضمينها ( أي التعرضات) وتوضيح مالها بدقة حتى يراعي تلك المصالح المتنافرة ويحمي كل صاحب حق، هو ما يعني أن فعالية مسطرة التحفيظ العقاري رهينة بدقة اختصاصات المحافظ و القضاء علميا و عمليا، باعتبارها تشكل منطقة جغرافية من نصوص قانونية تتسم بالأهمية في الحقل

العقاري.

وعلى فرض أن للقضاء دورا هاما أنيط به لحماية الحقوق وخاصة تلك المتعلقة بالملكية، فإن مهمته هذه تقف دونها العديد من العراقيل، لأن مسطرة التحفيظ هي في الأصل مسطرة إدارية يلعب فيها المحافظ العقاري دورا رئيسيا، إذ يمارس اختصاصات شبه قضائية، مما قد يتخذ قرارات خطيرة حيث يعتبر هو المختص الوحيد في اتخاذ قرار التحفيظ، وقراره هذا غير قابل للرقابة القضائية، حتى في الحالة التي تتخلل مسطرة التحفيظ تعرضات من قبل أصحاب الحقوق، فإنها تصطدم بعدة معوقات منها اختصاص

اتجاهاتهما، تهدف إلى تحقيق تطور في المادة العقارية، وعلى الخصوص ما يتعلق بضبط و توضيح اختصاصاتهما في مسطرة التحفيظ العقاري.

______________ 

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1EQzKlltpGwbCQmSA9IXq14iBjIr_FlB8/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0