الاختصاص المحلي لمحاكم الابتدائية

مجموعة دروس في التنظيم القضائي المغربي للتحضير للمباريات القانونية و إنجاز البحةث والمقالات

الاختصاص المحلي لمحاكم الابتدائية
يطلق على الاختصاص المحلي أيضا الاختصاص المكاني أو الترابي عرف الفقه الاختصاص المحي بأنه تلك القواعد التي ترمي إلى توزيع العمل بين المحاكم على أساس جغرافي و نظم قانون المسطرة المدنية القواعد التي يقوم عليها الاختصاص المحلي بموجب الفصول من 27 إلى 30 من نفس القانون.

من بين القواعد العامة التي تطرقت لها هذه الفصول هي أن المحكمة المختصة هي التي توجد في دائرتها موطن المدعى عليه أو محل إقامته،و هذا ما أكده الفصل 27 من ق .

م.

م “يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه” .

يقصد بالموطن الحقيقي المكان الذي يستقر فيه الشخص عادة و يباشر فيه أعماله،فالموطن الحقيقي يتكون من عنصرين عنصر مادي يقتضي الإقامة الفعلية،وعنصر معنوي يكمن في نية البقاء بصفة دائمة و مستمرة …،ويقصد بالموطن المختار المكان الذي يختاره الشخص لإجراء تصرف قانوني معين….

يعني أنه من يريد أن يرفع دعوة يجب أن يذهب إلى محكمة المدعى عليه إما حسب موطنه أو حسب إقامته .

مثال على ذلك :زيد هو المدعي يقطن بمدينة برشيد و عمر هو المدعى عليه يقطن بمدينة الجديدة،زيد سوف يرفع الدعوة في المحكمة التابعة لمدينة الجديدة،و إذا كان المدعى عليه موطنه في بلد أجبني سوف يتم رفع الدعوة في مكان إقامة المدعى عليه .

إذا تعدد المدعى عليهم مثلا 3 يمكن رفع الدعوة أمام أي محكمة منهم،مثال على ذلك:زيد هو المدعى عليه يقطن بمدينة برشيد و المدعى عليهم،عمر يقطن بمدينة الجديدة،فاطمة تقطن بمدينة الرباط و تقطن مريم بمدينة أسفي،زيد سوف يختار أي محكمة أرادا،سواء المحكمة الابتدائية التابعة لمدينة الجديدة،أو المحكمة الابتدائية بالرباط أو المحكمة الابتدائية بأسفي،هذا من حيث الأصل و لكن هناك استثناء تم تنصيص عليه في المواد 28 و 29 و 30 من قانون المسطرة المدنية .

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0