الاختصاص المخول لمحكمة النقض بموجب قانون المسطرة المدنية

مجموعة دروس في التنظيم القضائي المغربي للتحضير للمباريات القانونية و إنجاز البحةث والمقالات

الاختصاص المخول لمحكمة النقض بموجب قانون المسطرة المدنية
ينص الفصل 353 من ق م م على أنه :تبت محكمة النقض ما لم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في: 1-الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة باستثناء: الطلبات التي تقل قيمتها عن عشرين ألف (20.

000) درهم والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية وتجب الاشارة الى ضرورة التمييز بين الأحكام النهائية التي استنفدت جميع طرق الطعن، والأحكام الانتهائية التي تقبل طرق الطعن غير العادية دون الطرق العادية .

وحسب الفصل 359 من نفس القانون فانه يجب أن تكون طلبات نقض الأحكام المعروضة على محكمة النقض مبنية على أحد الأسباب الآتية: - خرق القانون الداخلي - خرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف -عدم الاختصاص -الشطط في استعمال السلطة -عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل.

والمشرع حسب الفقرة 1 من الفصل 353 المذكور أخرج الطلبات التي تقل قيمتها عن 20000 درهم من دائرة الطلبات التي تقبل النقض بعد الحكم فيها، و كذا الطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرائية .

2- الطعون الرامية إلى إلغاء المقررات الصادرة عن السلطات الإدارية للشطط في استعمال السلطة لقد عرفت دعوى الالغاء تطورا تاريخيا في النظام القضائي المغربي، حيث كان الاختصاص بالبت في هذه الدعاوي حكرا على محكمة النقض- المجلس الأعلى سابقا- وذلك منذ تأسيسها، وبعد احداث المحاكم الادارية سنة 1993 أصبحت هذه الأخيرة هي المختصة فيما تقدم بموجب المادة 8 من قانون 41.

90.

كما تنظر محكمة النقض في هذه الطلبات كجهة استئنافية، وذلك على سبيل الاستثناء حسب المواد 45 الى 48 من القانون المذكور.

والأكيد، أن هذه المقتضيات الاخيرة نسخت بموجب المادة 20 من قانون 80.

03 المحدثة به محاكم ادارية استئنافية، وعليه، فاختصاص محكمة النقض في دعوى الالغاء في المادة الادارية أصبح مقتصرا على الدعاوي السابقة على احداث محاكم الاستئناف الادارية.

كما تجب الاشارة، الى اختصاص محكمة النقض ابتدائيا وانتهائيا بموجب المادة 9 من قانون 41.

90 3- الطعون المقدمة ضد الأعمال والقرارات التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم تعتبر محكمة النقض محكمة قانون، والقاضي ملزم في حدود اختصاصه باحترام القانون وتطبيقه بشكل سليم، وفي حالة مخالفة ذلك، تمارس الطعون المخولة قانونا.

كما يمكن وبموجب الفقرة 3 من الفصل 353 موضوع الدراسة، الطعن حتى في الأعمال التي يتجاوز فيها القضاة سلطاتهم.

4- البت في تنازع الاختصاص بين محاكم لا توجد محكمة أعلى درجة مشتركة بينها غير محكمة النقض تبت محكمة النقض في تنازع الاختصاص وفقا للفصل 301 و الفصول من 388 الى 390 من ق م م، إذا تعلق الأمر بمحاكم لا تخضع لأية محكمة أعلى مشتركة بينها.

يقدم طلب تنازع الاختصاص إلى محكمة النقض في شكل مقال، ويقوم الرئيس الأول بمجرد تقديم الطلب بتسليم الملف الى رئيس الغرفة المختصة الذي يعين مستشارا مقررا يكلف بالقضية.

وإذا اعتبرت المحكمة أنه لا داعي للتنازع أصدرت قرارا معللا بالرفض.

وبخلاف ذلك، تصدر المحكمة قرارا بالإطلاع إلى المدعى عليه في ظرف عشرة أيام، حيث يوقف هذا القرار ابتداء من تاريخ صدوره كل إجراء ومسطرة أمام قاضي الموضوع.

ويمكن لمحكمة النقض - في حالة تناقض بين أحكام أو قرارات غير قابلة للطعن صادرة عن محاكم أو محاكم استيناف مختلفة بعد تقديم المقال إليها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 354 من ق م م أن تبطل أحدها عند الاقتضاء دون إحالة.

5- مخاصمة القضاة والمحاكم غير محكمة النقض حسب الفصول 391 إلى 400 من ق م م، يمكن مخاصمة القضاة في الأحوال وبالشروط الآتية: - إذا ادعى ارتكاب تدليس أو غش أو غدر من طرف قاضي الحكم أثناء تهيئ القضية أو الحكم فيها أو من طرف قاضي من النيابة العامة أثناء قيامه بمهامه؛ - إذا قضى نص تشريعي صراحة بجوازها؛ - إذا قضى نص تشريعي بمسؤولية القضاة يستحق عنها تعويض؛ - عند وجود إنكار العدالة.

ويعتبر القاضي منكرا للعدالة إذا: -رفض البت في المقالات.

- أو أهمل إصدار الأحكام في القضايا بشرط أن تكون هذه الأخيرة جاهزة و بعد حلول دور تعيينها في الجلسة، اذ بمفهوم المخالفة لايمكن اعتبار القاضي منكرا للعدالة اذا رفض البت في القضية لعدم جاهزيتها أو لعدم حلول تاريخ الجلسة المقررة للتأمل أو المداولة فيها.

ويثبت إنكار العدالة بإخطارين يبلغان إلى القاضي شخصيا بعد أجل خمسة عشر يوما بين الأول والثاني.

يقوم بهذين الإخطارين - طبقا للشروط الخاصة بإثبات الحالة والإنذارات - رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي تعلو مباشرة المحكمة التي ينتمي إليها القاضي أو رئيس كتابة الضبط بمحكمة النقض إذا تعلق الأمر بقضاة من محكمة الاستيناف أو من محكمة النقض.

والملاحظ، أن الفقرة 5 من نص الفصل 353 من ق م م موضوع الدراسة، تتحدث عن مخاصمة القضاة والمحاكم غير محكمة النقض، في حين أن حالة انكار العدالة تعد من الحالات التي عددها المشرع كسبب موجب لمخاصمة القضاة.

وبمزيد من التمعن نجد أن حالة انكار العدالة تهم حتى قضاة محكمة النقض.

ولمباشرة اجراءات اثبات انكار العدالة فانه يقدم طلب مكتوب مباشرة إلى رئيس كتابة الضبط المختص من الطرف المعني بالأمر، ويجب على كل رئيس لكتابة الضبط أحيل عليه الطلب أن يقوم بالإجراءات القانونية اللازمة في ذلك وإلا تعرض للعزل، ويمكن مخاصمة القاضي بعد بقاء الإخطارين السابقين بدون جدوى.

أما عن اجراءات المخاصمة فانها ترفع إلى محكمة النقض، ويتم ذلك بمقال موقع من الطرف أو وكيل يعينه بوكالة رسمية خاصة ترفق بالمقال مع المستندات عند الاقتضاء وذلك تحت طائلة البطلان.

لا يمكن أثناء هذه المسطرة استعمال أقوال تتضمن إهانة للقضاة وإلا عوقب الطرف بغرامة لا يمكن أن تتجاوز ألف درهم دون الإخلال بتطبيق القانون الجنائي وعند الاقتضاء العقوبات التأديبية ضد الوكيل المحترف.

يبت في قبول مخاصمة القضاة من طرف غرفة بمحكمة النقض يعينها الرئيس الأول.

يحكم على المدعي عند رفض المقال بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تتجاوز ثلاثة آلاف درهم لفائدة الخزينة دون مساس بالتعويضات تجاه الأطراف الآخرين عند الاقتضاء.

إذا قبل الطلب بلغ خلال ثمانية أيام للقاضي الذي وجهت المخاصمة ضده ويجب عليه أن يقدم جميع وسائل دفاعه خلال الثمانية أيام التالية للتبليغ.

يجب على القاضي علاوة على ذلك أن يتخلى عن النظر في الدعوى التي هي موضوع المخاصمة ويتخلى كذلك حتى الفصل نهائيا في هذه الدعوى عن النظر في كل قضية بمحكمته يكون المدعي في النزاع أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه طرفا فيها وإلا كان الحكم الذي قد يصدر في جميع هذه الحالات باطلا.

تنظر دعوى المخاصمة في الجلسة بناء على مستنتجات المدعي ويبت فيها من طرف غرف محكمة النقض مجتمعة باستثناء الغرفة التي بتت في قبول الطلب.

تكون الدولة مسؤولة مدنيا فيما يخص الأحكام بالتعويضات الصادرة بالنسبة للأفعال التي ترتبت عنها المخاصمة ضد القضاة مع إمكانية رجوعها على هؤلاء.

إذا صدر الحكم برفض طلب المدعي أمكن الحكم عليه بتعويضات لصالح الأطراف الآخرين.

6- الإحالة من أجل التشكك المشروع دون محكمة النقض تفعل فيه مقتضيات الفصلين 383 و 384 من ق م م، حيث يمكن تقديم طلب الإحالة من أجل التشكك المشروع من أي شخص طرف في النزاع بوصفه مدعيا أو مدعى عليه أو متدخلا أو مدخلا كضامن.

ويمكن لوزير العدل تقديم طلبات الإحالة من أجل التشكك المشروع بواسطة الوكيل العام للملك أمام محكمة النقض عند عدم تقديم هذا الطلب من الأطراف.

تطبق على هذا الطلب نفس مسطرة تنازع الاختصاص أمام محكمة النقض، فبعد تقديم الطلب يسلم الرئيس الأول ملف القضية لرئيس الغرفة المختصة الذي يعين مستشارا مقررا.

إذا قبلت محكمة النقض دعوى التشكك المشروع أحالت القضية بعد استشارة النيابة العامة على محكمة تعينها، وتكون من نفس درجة المحكمة المتشكك فيها.

إذا لم تقبل المحكمة الدعوى حكمت على المدعي غير النيابة العامة بالمصاريف، كما يمكن الحكم عليه بغرامة مدنية لصالح الخزينة لا تتجاوز ثلاثة آلاف درهم.

يبت في هذه الطلبات الرئيس الأول ورؤساء الغرف مجتمعين في غرفة المشورة خلال الثمانية أيام الموالية لإيداع الطلب من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

7-الإحالة من محكمة إلى أخرى من أجل الأمن العمومي أو لصالح حسن سير العدالة ينص الفصل 385 على أنه يحق لوزير العدل وحده أن يقدم بواسطة الوكيل العام للملك طلبات الإحالة من أجل الأمن العمومي أو لحسن سير العدالة كلما خيف أن يكون الحكم في الدعوى في مقر المحكمة المختصة محليا مناسبة لإحداث اضطراب أو إخلال يمس بالنظام العام.

إذا قبلت محكمة النقض المقال رفع قرارها حالا ونهائيا يد المحكمة المقدم إليها الطلب سابقا ويحال النزاع على محكمة من نفس الدرجة تعينها المحكمة.

وتنص الفقرة 2 من الفصل 384 على أنه يبت في هذه الطلبات الرئيس الأول ورؤساء الغرف مجتمعين في غرفة المشورة خلال الثمانية أيام الموالية لإيداع الطلب من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0