حالات استحقاق أجرة الرضاع
مقدار النفقة خلال فترة العدة, معايير تقدير النفقة في مدونة الاسرة, حدود السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير النفقة, الإجراءات المقررة لضمان السكنى في فترة العدة, الإجراءات القانونية لضمان السكنى في فترة الحضانة, المتعة في قانون الاسرة المغربي, طبيعة المتعة هل المتعة تعويض أم ماذا, عناصر تقدير المتعة في القانون المغربي, أحكام قسمة متاع البيت عند الطلاق في القانون المغربي, الحق في المستفاد من الثروة, أجرتي الحضانة والرضاع, استحقاق أجرة الحضانة, حالات سقوط الحق في أجرة الحضانة, حالات استحقاق أجرة الرضاع, مقدار أجرة الرضاع, نفقة سكنى المحضون في القانون المغربي,الآليات القانونية المقررة لضمان سكنى المحضون,نفقة المحضون,تقدير نفقة المحضون,استخلاص نفقة المحضون قضائيا,تنفيذ الحكم القاضي بالنفقة,أثر الامتناع عن أداء النفقة
والأم تستحق أجرة الرضاع بعد انتهاء الزوجية والعدة أو في عدة الوفاة لقوله تعالى : فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ولا تستحقها في حالة الزوجية والعدة من طلاق رجعي.
وبالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة 167 من مدونة الأسرة أجد أن أجرة الحضانة ومصاريفها على المكلف بنفقة المحضون وهي غير أجرة الرضاعة والنفقة "وهذا ما أكده المشرع المغربي في المادة 201 من نفس المدونة".
وحتى تستحق الأم هذه الأجرة يجب أن يتم الإرضاع داخل الحولين الأولين من عمر الرضيع فإن أرضعت المرأة الطفل بعد ذلك فإنها لا تستحق الأجرة ويبقى للزوجة عندئذ الحق في أجرة النفقة والحضانة في حالة استحقاقهما وذلك مصداقا لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة .
أخلص من كل ما سبق إلى القول بأن الزوجة تستحق أجرة الرضاع بمجرد حصول الوفاة أو الطلاق البائن أو انتهاء العدة من الطلاق الرجعي، إن هي أرضعت طفلها داخل الحولين أما إذا كانت المرضعة غير الأم فإنها تستحق أجرة الرضاع كلما أرضعت طفلا داخل الحولين وثبت ذلك .
وقياسا على أجرة الحضانة فإن أجرة الرضاع يمكن التبرع بها، ويمكنها أن تكون في مقابل الخلع، ما دام أن كل ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون بدلا للخلع.