عناصر تقدير المتعة في القانون المغربي
مقدار النفقة خلال فترة العدة, معايير تقدير النفقة في مدونة الاسرة, حدود السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير النفقة, الإجراءات المقررة لضمان السكنى في فترة العدة, الإجراءات القانونية لضمان السكنى في فترة الحضانة, المتعة في قانون الاسرة المغربي, طبيعة المتعة هل المتعة تعويض أم ماذا, عناصر تقدير المتعة في القانون المغربي, أحكام قسمة متاع البيت عند الطلاق في القانون المغربي, الحق في المستفاد من الثروة, أجرتي الحضانة والرضاع, استحقاق أجرة الحضانة, حالات سقوط الحق في أجرة الحضانة, حالات استحقاق أجرة الرضاع, مقدار أجرة الرضاع, نفقة سكنى المحضون في القانون المغربي,الآليات القانونية المقررة لضمان سكنى المحضون,نفقة المحضون,تقدير نفقة المحضون,استخلاص نفقة المحضون قضائيا,تنفيذ الحكم القاضي بالنفقة,أثر الامتناع عن أداء النفقة
كما أن مدونة الأسرة لم تحدد مقدارها وإنما أوكلت الأمر إلى السلطة التقديرية للمحكمة مع تقييدها بعناصر معينة نصت عليها المادة 84.
- فترة الزواج : أي المدة التي استغرقتها الحياة الزوجية بين الطرفين ويفهم من هذا أنه كلما كانت هذه المدة طويلة ، كلما كان احتمال الزيادة في مبلغ المتعة قائما.
- الوضعية المالية للزوج : وهذا يعني أنه كلما كان الزوج ميسورا كلما كانت المتعة مرتفعة وذلك مصداقا لقوله تعالى : ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف .
.
.
.
- أسباب الطلاق وما إذا كانت آتية من جهة الزوج أو من جهة الزوجة أو منهما معا.
- مدى تعسف الزوج في توقيعه ومفهومه مع وجوب مراعاة كون الطلاق كذلك يستند إلى تبرير .
وعلى هذا الأساس فالقاضي ملزم بتقصي الأمر ومعرفة الأسباب ومدى ثراء الزوج ومساهمة الزوجة في ذلك، وحالتها الصحية إلى غير ذلك من العناصر التي تساعد على تحديد مبلغ المتعة تحديدا عادلا .
وفي الواقع إعمال المشرع لهذه المعايير فيه استجابة لمطالب الفقه المنادي بالرقي بالمتعة إلى مستوى التعويض الحقيقي خاصة وأنه راعى مدة الزوجية وعدد الأولاد والأضرار التي يمكن أن تلحق المرأة وغيرها، وأكثر من هذا فالطلاق جعل تحت مراقبة القضاء .
هذه المراقبة التي تمكن القاضي عبر سلطته التقديرية من تقييم مدى تعسف الزوج في إيقاعه للطلاق فيقدر إثر ذلك المتعة المستحقة.
فالمشرع المغربي لا زال متشبثا باصطلاح المتعة، دون التعويض بالرغم من أن بعض الفقه يرى بأنه ليس هناك مانع شرعي أو قانوني من حرمان المطلقة من التعويض إلى جانب حقها في المتعة متى كان الزوج متعسفا في الطلاق .
إلا أنه ، وكما سبق توضيحه سابقا فإن التعويض يكون عن خطأ أما المتعة فهي من التبعات المالية للطلاق مهما اختلفت أسبابه ، وقبل هذا وذاك فإن مصطلح المتعة أشرف من التعويض لأن أي تعويـض لا يمكنه أن يغنـي المرأة عن زوجها وبيتـها ووضعها الاجتماعي كما أن المتعة تغطي معنويا ما لا يستطيع التعويض تغطيته .
كما أن إيجاب التعويض عقوبة ، والعقوبة لا تكون إلا على فعل محرم فيؤخذ من إيجاب التعويض تحريم الطلاق، الذي لم تبد أسبابه للمحكمة أو للقاضي أو كان دون سبب فعلا، وهذا لم يرو عن السلف من المسلمين بل روي كثير من حادثات الطلاق عن الصحابة ومن بعدهم ولم يرو أن أحدا طالبهم بالتعليل وبيان الأسباب .
فالمحكمة تعتمد على المعايير السابقة، فتقرر مبالغ سمتها العامة الاختلاف وذلك حسب المناطق الجغرافية ، وحسب مهنة الزوج، وإن كان البعض ينادي بالرفع من قيمتها حتى تكون رادعة وزاجرة للأزواج من مغبة إيقاعهم للطلاق.
غير أن حقوق المرأة المطلقة لا تكتمل إلا إذا حصلت على نصيبها في ممتلكات الأسرة .