تنفيذ الحكم القاضي بالنفقة
مقدار النفقة خلال فترة العدة, معايير تقدير النفقة في مدونة الاسرة, حدود السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير النفقة, الإجراءات المقررة لضمان السكنى في فترة العدة, الإجراءات القانونية لضمان السكنى في فترة الحضانة, المتعة في قانون الاسرة المغربي, طبيعة المتعة هل المتعة تعويض أم ماذا, عناصر تقدير المتعة في القانون المغربي, أحكام قسمة متاع البيت عند الطلاق في القانون المغربي, الحق في المستفاد من الثروة, أجرتي الحضانة والرضاع, استحقاق أجرة الحضانة, حالات سقوط الحق في أجرة الحضانة, حالات استحقاق أجرة الرضاع, مقدار أجرة الرضاع, نفقة سكنى المحضون في القانون المغربي,الآليات القانونية المقررة لضمان سكنى المحضون,نفقة المحضون,تقدير نفقة المحضون,استخلاص نفقة المحضون قضائيا,تنفيذ الحكم القاضي بالنفقة,أثر الامتناع عن أداء النفقة
فقد نصت المادة 191 من مدونة الأسرة على أنه " تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة .
.
.
على أموال المحكوم عليه أو اقتطاع النفقة من منبع الريع أو الأجر الذي يتقاضاه وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة .
.
.
".
فمن خلال هذا الفصل يتضح أن الاقتطاع من منبع الريع أو الأجر يعد وسيلة من وسائل تنفيذ الحكم القاضي بالنفقة، كما أوضح الدليل العملي لمدونة الأسرة بأن أحكام المادة 191 تبرز ما يجب أن تكتسيه الأحكام الصادرة بالنفقة من طابع خاص ، نظرا للدور المعيشي للنفقة وما تقتضيه من طابع الاستعجال، فقد نصت على الدور الأساسي للمحكمة في تحديد وسائل تنفيذ الحكم الصادر عنها بالنفقة وبتكاليف السكن على أموال المحكوم عليه، منقولا كان أو عقارا أو الأمر باقتطاع قدر النفقة من منبع الريع كمبالغ الكراء أو الأجر الذي يتقاضاه الملزم من الدولة أو المقاولة .
وزيادة في تفعيل هذا الفصل يعتمد القضاء الغرامة التهديدية كوسيلة ضغط على الأب من أجل أداء النفقة.
إلا أن المشكل يصبح أكثر خطورة على مصلحة الطفل، إذا كان الأب ليس له أجر إما بسبب عمله الحر أو بسبب البطالة، فالحقيقة المحكمة تعدم الوسيلة في مثل هذه الحالات لكن في الحالة العادية، متع المشرع النفقة بضمانات من أجل دوام استمرارها.
-ثانيا – الضمانات الكفيلة بتنفيذ الحكم : جاء في الدليل العملي لمدونة الأسرة أنه ولتوفير الضمانات الكفيلة التي تسمح بتنفيذ الحكم حتى يبقى أداء النفقة مستمرا يتعين على المحكمة أن تحدد تلك الضمانات ما أمكنها ذلك، وضمانا لاستمرار أداء النفقة أو درءا لانقطاع أسباب العيش عن مستحقيها ، وتخفيفا عنه من أعباء ما تقتضيه المطالبة بها كل مرة من إجراءات ومصاريف ، نصت المادة 191 على أن الحكم الصادر بتقرير النفقة يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم يحل محله بتعديله بالرفع أو بالتخفيض منها أو بسقوط حق المحكوم له في النفقة.
هذا ناهيك عن تمتيع الحكم الصادر بالنفقة بالحصانة لمدة سنة ، حيث لا تقبل مراجعة النفقة إلا بعد مرور سنة ، إلا في ظروف استثنائية ، إذ قرر المشرع من خلال المادة 192 من مدونة الأسرة أنه " لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها أو المقرر قضائيا أو التخفيض منها قبل مضي سنة إلا في ظروف استثنائية".
مما يكون معه الأصل عدم مراجعة النفقة خلال سنة والاستثناء هو المراجعة ، طالما توفرت الشروط الاستثنائية كظهور نفقات طارئة كبيرة لها طابع الديمومة أو إصابة المحضون بمرض مزمن أو بعاهة دائمة أو انقطاع كسب الأب بكيفية مفاجئة .
وإذا كان من حق الأم طلب الزيادة، فإنه وبالمثل يمكن للأب طلب التخفيض إذا كانت النفقة المقررة تفوق قدراته المالية.
كما أن المشرع وزيادة في ضمان تنفيذ الحكم القاضي بالنفقة متعه بالنفاذ المعجل وذلك بموجب الفصل 179 مكرر من المسطرة المدنية، حيث تبث المحكمة في القضية بشكل استعجالي، وفي حالة تأخر البث في القضية لأكثر من شهر، يحكم القاضي بنفقة مؤقتة، طبعا بعد التأكد من صحة الطلب وصحة الحجج المدلى بها.
وفي كلتا الحالتين، ينفذ الحكم تنفيذا معجلا، قبل تسجيله وبمجرد الإدلاء بنسخة منه.
ونظرا للطابع المعيشي للنفقة، فقد أقحمها المشرع ضمن الديون التي لا تقبل الحجز لدى الغير .