الآليات القانونية المقررة لضمان سكنى المحضون
مقدار النفقة خلال فترة العدة, معايير تقدير النفقة في مدونة الاسرة, حدود السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير النفقة, الإجراءات المقررة لضمان السكنى في فترة العدة, الإجراءات القانونية لضمان السكنى في فترة الحضانة, المتعة في قانون الاسرة المغربي, طبيعة المتعة هل المتعة تعويض أم ماذا, عناصر تقدير المتعة في القانون المغربي, أحكام قسمة متاع البيت عند الطلاق في القانون المغربي, الحق في المستفاد من الثروة, أجرتي الحضانة والرضاع, استحقاق أجرة الحضانة, حالات سقوط الحق في أجرة الحضانة, حالات استحقاق أجرة الرضاع, مقدار أجرة الرضاع, نفقة سكنى المحضون في القانون المغربي,الآليات القانونية المقررة لضمان سكنى المحضون,نفقة المحضون,تقدير نفقة المحضون,استخلاص نفقة المحضون قضائيا,تنفيذ الحكم القاضي بالنفقة,أثر الامتناع عن أداء النفقة
فهذه الفقرة لا تثير أي إشكال إذا كان الأب هو المالك لبيت الزوجية ، لكن إذا تعلق الأمر بطرف ثالث كمالك العقار الذي به بيت الزوجية ، فإن الإشكال يثور ، إذا لم ينفذ الأب الحكم الخاص بسكنى المحضون ويكون قد أفرغ بيت الزوجية وسلم المفاتيح لمالك العقار ، هنا سنواجه باحتلال بدون سند من طرف المحضون وحاضنته.
والقضاء المغربي لم يحسم في هذا الموضوع، بل ظلت قراراته متضاربة على اعتبار أن الموضوع تتداخل فيه مصالح طرفين.
وفي هذا الإطار جاء إقرار المشرع بعدم إفراغ المحضون من بيت الزوجية إلا بعد تنفيذ الأب الحكم الخاص بسكنى المحضون.
وربما ستثير هذه الأحكام مشاكل كثيرة فيما يخص واجبات المكري وبقاء المرأة في البيت خصوصا إذا تماطل الأب في التنفيذ أو غاب أوفر دون أداء واجباته بما في ذلك تكاليف السكنى .
ومن أجل ضمان تنفيذ الحكم من طرف الأب المحكوم عليه، أشار المشرع في عبارات عامة من خلال الفقرة الأخيرة من المادة 168 إلى أن للمحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ حكمها القاضي على الأب بالسكنى على نحو معين دون أن يبين هذه الإجراءات أو يعطي أمثلة عنها على الأقل.
وحسب بعض الفقه فإن الغرامة التهديدية بالإضافة إلى حجز مبلغها من المنبع إن كان الأب موظفا أو مستخدما أو عاملا تعد من أهم الوسائل التي يمكن اعتمادها في هذا الصدد .
وزيادة في الضمان فإن المشرع اعتبر الحكم القاضي على الأب بالسكنى أو بمقابل السكنى يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم آخر يحل محله أو يسقط حق المحضونين في النفقة ، وذلك في إطار الأحكام العامة للنفقة المنصوص عليها في المادة 191 والتي أحالت عليها الفقرة الثانية من المادة 168 إذ يكفي أن يصدر حكم واحد بالنفقة وأنه يمكن التنفيذ بواسطته بشأن النفقات التي سوف لن تؤدى مستقبلا إلى أن تسقط النفقة بالكيفية التي حددها القانون .
وتجدر الإشارة إلى أن عدم التزام الأب بتوفير سكنى المحضون لا يخضعه لجريمة إهمال الأسرة ذلك أن الفصل 480 من ق .
ج يخص الممتنع عن أداء النفقة ، وحيث أن السكنى هي التزام مستقل عن النفقة ، فإن العقوبة لن تلحق الممتنع عن أداء تكاليف السكنى وذلك تطبيقا لمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، الشيء الذي يضعف من آليات تنفيذ الالتزام بالسكنى، وذلك على خلاف الالتزام بالنفقة الذي رتب المشرع عن عدم أدائه إحالة الممتنع على جريمة إهمال الأسرة ، وذلك كضمانة أساسية للمحضون.