مقال بعنوان حالات عدم قبول طلبات دراسات الطعن بالنقض أمام محكمة النقض
حالات عدم قبول طلبات دراسات الطعن بالنقض أمام محكمة النقض
رابط تحميل المقال اسفل التقديم
تقديم
إن الدور الرائد والمتميز الذي تقوم به محكمة النقض كمحكمة قانون بحكم أنها تبسط رقابتها على أحكام محاكم الموضوع دفع المشرع إلى سن مقتضيات قانونية مسطرية خاصة واستثنائية تختلف أحيانا عن تلك المقتضيات العادية المقررة أمام محاكم الموضوع.
ويرجع السبب في ذلك إلى جعل هذا الطعن الاستثنائي وأمام أعلى هيئة قضائية في سلم الهرم القضائي منحصرا في القرارات التي تكتسي أهمية كبيرة، وحتى لا يفتح الباب على مصراعيه على جميع الأحكام النهائية الصادرة عن جميع المحاكم مهما كانت درجة أهميتها، لذلك كان من الضروري وضع قيود أو شروط القبول هذا النوع من الطعن.
وتأسيسا على ذلك فإن الطعن بالنقض يفرض على طالبه أن يتقيد بها وإلا كان مال هذا الطلب عدم القبول، ولعل هذا هو السر في تنصيص جل المقتضيات القانونية الواردة في قانون المسطرة المدنية المنظمة لهذا النوع من الطعن ترتب أحيانا جزاء عدم القبول على عدم التقيد بالقيود أو الشروط المذكورة أو أنها تستعمل صيغة الوجوب أو ما في حكمها في بعض الحالات الأخرى.
واذا كانت مراقبة محكمة النقض لمدى تقيد طالب النقض بهذه المقتضيات التي يغلب عليها الطابع الشكلي يؤدى إلى كون حالات عدم القبول تحتل نسبة مهمة مقارنة مع نسبة القضايا التي يبت فيها في الموضوع سواء كان الأمر يتعلق بالرفض أو بالنقض، فإن العيب ليس في قرارات عدم القبول التي تصدرها محكمة النقض بمختلف غرفها وإنما الخلل يكمن في تقصير طالب النقض أو من ينوب عنه وإخلاله بشكليات الطلب.
فعلى سبيل المثال واستنادا لما زودتنا به مصلحة الإحصاء التابعة لمحكمة النقض فقد احتلت قضايا الشكل خلال سنة 2010 نسبة 33.12 % أي ما يمثل 10674 قضية من مجموع القضايا الذي
1 - لقد وردت صيغة الوجوب وجزاء عدم القبول ثلاث مرات في الفصل 355 من ق.م.م. كما تفرعت عن كل حالة ثلاث صور، وأما في الفصل 357 فقد وردت مرة واحدة، بينما رتب الفصل 354 جزاء التشطيب على القضية، وهو ما يعتبر في حكم عدم القبول ما دامت المحكمة لم تنتقل للبت في موضوع الدعوى.
2 - تحتل حالات عدم القبول وما في حكمها من قضايا الشكل التي تشمل التشطيب على القضية، وسقوط الطلب، والإشهاد على التنازل نسبة تصل أو تقل بقليل عن ثلث جميع القضايا المعروضة على محكمة النقض، وهي نسبة مهمة تمثل عددا لا يستهان به ويثقل كاهل هذه المحكمة ومن شأن الحد منها بإيجاد صيغة لتصفيتها أن يخفف العبء على هذه المحكمة
قضاء محكمة النقض عدد 00
دراسات
وصل إلى 32231، وأما خلال سنة 2011 فقدرت هذه النسبة ب 30.80 % وبما يعادل 8914 قضية من مجموع القضايا الذي مثل 28945 قضية، وخلال سنة 2012 احتلت هذه النسبة 32.21 % أي بما يصل إلى 9484 قضية من المجموع الذي ناهز 29442 قضية، وأما خلال سنة 2013 فقد بلغت 31.06 % وهو ما يمثل 8602 قضية من مجمل القضايا الذي لم يتعد 27695 قضية، بينما وصلت هذه النسبة خلال سنة 2014 إلى 31.21% وهو ما يوازي 10204 من مجموع القضايا الذي ارتفع إلى 32698 قضية.
وتتعدد حالات عدم قبول طلبات الطعن بالنقض كما تتنوع صورها، حيث يمكن التمييز بين ما يرتبط بشخص طالب النقض أو المطلوب، وبين تلك التي ترجع لطبيعة مقال النقض، وبين ما يعود للوصف القانوني للحكم النهائي أو للقرار المطعون فيه بالنقض، وبين ما يتعلق بطبيعة الطلب موضوع
الطعن بالنقض، وغير هذه الحالات كثير، وتفصيل ذلك كما يلي:
أولا: حالات عدم القبول الذي ترجع إلى شخص الطالب أو شخص المطلوب
يرتبط هذا النوع بضرورة توفر الصفة والمصلحة وكذا الأهلية في أطراف النزاع، ذلك أن الدعوى أو الطعن بالنقض على حد سواء لا يصحان إلا بتوفرها، وهذا المبدأ هو الذي يقرره الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية بخصوص الدعوى، وعلى هذا الأساس تتعرض لثلاث صور كما يلي:
الصورة الأولى: الصفة
بالنسبة للصفة يجب توفرها في كل من الطالب والمطلوب معا حتى تستقيم الدعوى أو يقبل طلب الطعن بالنقض، فلا يكفي مثلا تقديمهما من قبل الورثة دون تحديد هؤلاء بأسمائهم، كما لا يقبل طلب الطعن بالنقض إذا قدم في اسم أو ضد شخص توفي وكان طرفا خلال المرحلة الاستئنافية، وإنما يقتضي ذلك تصحيح المسطرة بتقديم الطلب من قبل ورثته أو على ورثته.
كما يدخل في هذه الصورة كون طالب النقض لم يستأنف الحكم الابتدائي الذي قضى القرار المطعون فيه بالنقض بتأييده على اعتبار أنه بعدم استئنافه قد فوت عليه وسيلة من وسائل الطعن لذلك فلا صفة له في الطعن بالنقض.
كما أن الصفة قد تكون متوفرة في البعض دون البعض الآخر في حالة تعدد هؤلاء وينطبق على هذه الحالة أن يحكم القرار للبعض في حالة تعدد المدعى عليهم لذلك فإن توجيه الطعن ضد من لم يحكم له بأي شيء يكون على غير ذي صفة وتكون الدعوى في مواجهتهم غير مقبولة بينما تكون مقبولة شكلا في مواجهة الفئة التي حكم لها.
3- ينص الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية على أنه:
"لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه.
يثير القاضي تلقائيا العدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده.
اذا تم تصحيح المسطرة اعتدت الدعوى كانا أقيمت بصفة صحيحة والاصرح القاضي بعدم قبول الدي
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1UOhLnoAz3Vx-2p1AHKlhM1stpNNnZbaw/view?usp=drivesdk