مبدأ انصراف آثر العقد إلى الخلف العام
مجموعة مواضيع في النظرية العامة للالتزام في القانون المغربي لإنجازالبحوث والتحضير للمباريات القانونية
ومفاد ذلك أن الحقوق التي ينشئها العقد تنتقل إلى الوارث بعد موت الموروث المتعاقد ، أما الالتزامات فتقرر في شأنها الشريعة الإسلامية أنه " لا تركة إلا بعد سداد الدين " ؛ أي أن الالتزام يبقى في التركة ، ولا تنتقل هذه الأخيرة إلى ذمة الوارث حتى ينقضي هذا الالتزام وتكون التركة طاهرة من أي التزام.
وقد كرس المشرع المغربي ذات الحكم في الفقرة الأولى من الفصل 229 من قانون الالتزامات و العقود ، ونص على أنه في حالة قبول الورثة لتركة مورثهم لا يلتزمون إلا في حدود أموال التركة وبنسبة مناب كل واحد منهم .
وعليه فإن آثر العقد ينصرف إلى الخلف العام ، بشكل يجعله في منزلة العاقد ، وذلك في حدود ما أصابه من الحقوق في التركة ، ويسري في حقه ما كان يسري في حق السلف بخصوص العقد.
الفقرة الثانية : الاستثناء عدم انصراف آثر العقد إلى الخلف العام أشار الفصل 229 من قانون الالتزامات و العقود إلى حالات ثلاث ، تشكل في مجملها استثناءات من مبدأ سريان آثار العقد على الخلف العام ، نوجزها في النقاط التالية: أولا : حالة إرادة المتعاقدين طبقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين ، فإنه إذا تضمن العقد أن آثرا من آثاره لا ينتقل من السلف العاقد إلى خلفه فإنه لا ينتقل تبعا لذلك ، كلما صح الشر ط لعدم مخالفته للنظام العام أو الآداب.
ومثال هذه الحالة أن يؤجر شخص لآخر منزلا لمدة معينة ، ويتفقان على إنهاء الإجارة بموت المستأجر إذا وقع قبل فوات هذه المدة.
ثانيا : حالة طبيعة العقد /p>
إذا اقتضت طبيعة التعامل عدم انتقال آثاره إلى الخلف العام ، فإن هذه الآثار لا تنسحب إلى هذا الأخير سواء كان المانع من الانتقال قانونيا أو ماديا.
فلو حصل شخص على حق انتفاع بموجب عقد ، فإن هذا الحق لا ينتقل بعد موته إلى ورثته، اعتبارا لطبيعته القانونية التي تقتضي بأن ينقضي بموت صاحبه.
وأيضا كل عقد أبرم وكانت فيه شخصية المتعاقد محل اعتبار كعقد التطبيب مثلا ، فإن ما ينشأ عنه من آثار لا تنتقل إلى الورثة نظرا لطبيعة العقد المادية.
ثالثا: حالة نص القانون/p>
/p>
قد يتضمن القانون نصا صريحا يقضي بعدم انتقال آثار العقد إلى الخلف ، وبالتالي يصبح المنع بقوة القانون ولا يكون للأطراف الاتفاق على مخالفته وإلا كان الاتفاق مخالفا للنظام العام.
ومن ذلك ما نص عليه الفصل 929 من قانون الالتزامات و العقود المغربي في فقرته الخامسة ، بأن الوكالة تنتهي بقوة القانون بموت الموكل أو الوكيل ، وبالتالي فإن آثار هذا العقد لا يمكن أن تنتقل إلى الخلف.