مقال بعنوان إشكالية طرد المحضون بين القانون العقاري ومدونة الأسرة

إشكالية طرد المحضون بين القانون العقاري ومدونة الأسرة

مقال بعنوان إشكالية طرد المحضون  بين القانون العقاري ومدونة الأسرة

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

تقديم:

يطرح الإشكال في الواقع العملي على القضاء بشأن الكيفية التي يتم بواسطتها التوفيق بين مقتضيات القانون العقاري، ونصوص مدونة الأسرة، أثناء نظره في القضايا التي تمس بحق سكنى المحضون، فهل يحق للزوج المطلق إفراغ الحاضنة مع محضونهما من بيت الزوجية بعلة أنها أصبحت أجنبية عنه بالطلاق؟ وهل تتوفر المصلحة في دعوى طرد الحاضنة والمحضون من طرف المالك الجديد للعقار المثقل بحق سكني

المحضون في حالة تفويته من طرف الزوج المطلق ؟

نعتقد أن التوفيق من الناحية الإجرائية بين القوة الثبوتية للرسم العقاري وحق سكنى المحضون

يقتضي منا بيانه كالتالي:

المحور الأول: مدى أحقية الأب في إفراغ الأبناء المحضونين.

المحور الثاني: مدى أحقية المالك الجديد في إفراغ الحاضنة.

المحور الأول: مدى أحقية الأب في إفراغ الأبناء المحضونين .

إذا وقع إنهاء العلاقة الزوجية بين الطرفين، وقضت المحكمة بإبقاء الأبناء المحضونين في بيت الزوجية المملوك لوالدهم، فإن هذا الأخير لا يحق له طلب إفراغهم إلا بعد ترين محل خاص لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكراته كواجب عليه لسكنى المحضون، علما أن المحكمة تملك الصلاحية في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من قبل الأب المحكوم عليه حسب مقتضيات المادة 168 من مدونة الأسرة. وبمقتضى هذا المستجد التشريعي الجديد، يكون المشرع قد وضع حدا للخلاف الذي كان

1 - جاء في قرار المحكمة عدد 185 الصادر بتاريخ 14 أبريل 2015 في الملف الشرعي عدد 2014/1/2/253 منشور بالنشرة المتخصصة لمحكمة النقض عدد 22، سنة 2015 ما يلي:

إن ما تضمنه الاستئناف الفرعي للطاعن من طلب إعفائه من واجبات سكن المحضون الزواج المطلوبة لا يعتبر طلبا جديدا وإنما يهدف إلى ما يهدف إليه الاستئناف الأصلي ويمكن إثارته في كافة مراحل الدعوى، وعلى المحكمة النظر فيه طبقا للفصل 143 من قانون المسطرة المدنية".

قضاء محكمة النقض عدد 80.

دراسات

ساندا حول مدى تحقق مصلحة المطلق في إفراغ المحضون من بيت الزوجية، بحيث وضع الحدود الفاصلة

بين شرعية التواجد وعدمه.

وقد انتهى هذا الجدل القضائي بانتصار محكمة النقض في قراراتها الأخيرة للرأي القائل بشرعية بقاء

2 - وجدير بالتنبيه في هذا الصدد إلى أن المشرع الأسري يتحدث عن إفراغ المحضون من بيت الزوجية وليس إفراغ الحاضنة مما يدفعنا إلى التساؤل عن مدى إمكانية مقاضاة المحضون - مع العلم أنه لازال لم يبلغ بعد سن الرشد القانوني - أمام القضاء الاستعجالي أو الموضوعي والمطالبة بطرده من بيت الزوجية للاحتلال بدون سند، بعد إثبات الأب تنفيذ الحكم الخاص بواجب سكنى المحضون ؟

وتعتقد أن هذه الإمكانية متيسرة مسطريا وإجرائها، على اعتبار أن الأب يفقد صفة الولاية الشرعية لكونه خصما في الدعوى، ويجب توجيه الدعوى ضد الحاضنة بصفتها تلك المخولة لها قانونا بنص المادة 171 من مدونة الأسرة، والمسندة إليها قضاء بحكم من المحكمة القاضية بإنهاء العلاقة الزوجية بالطلاق أو التطليق طبق للمادة 88 من مدونة الأسرة إذ لا يمكن قانونا للأب الجمع بين صفة المدعى طالب الإفراغ وصفة المدعى عليه كتائب شرعي عن الولد المحضون المطلوب ضده الإفراغ

3 نشير إلى أن الاتجاهات الفقهية السائدة آنذاك كانت تتأرجح بين قاتل بشرعية هذا التواجد، استنادا إلى أن الأب ملزم بتوفير السكن لأبنائه المحضونين، وأن تواجد الحاضنة ببيت الزوجية مستمد من هذا الأصل لأنها تتواجد بحكم التبعية مع أبنائها المحضونين في إطار الرقابة والإشراف المسندة إليها بصفتها حاضنة، وبين قاتل بعدم شرعية هذا التواجد، لأن الزوج يؤدي

النفقة ومن مشمولاتها تكاليف السكن

للاطلاع على المواقف المتباينة للأساتذة مشقافة وعبد السلام حادوش والعلوي المدغري انظر:

محمد الخضراوي: دور محكمة النقض في حماية حقوق المرأة " منشور بمجلة المنتدى، تصدر عن منتدى البحث القانوني بمراكش العدد 4 - يوليوز 2004 - من 119 و 120

4- قرار صادر عن الغرفة التجارية بتاريخ 11 أكتوبر 2000 (أشار إليه محمد الخضراوي "م. م" - ص (121) جاء فيه ما يلي: ". إذا كانت الحاضنة تستمد شرعية وجوده أثناء عدتها ببيت الزوجية الذي هو في ملك زوجيا من الأمر القضائي فإن بقائها بمنزل مطلقها باعتبارها حاضنة لمحضوناتها الأربعة لا يمكن أن يوصف تلقائيا بالاحتلال دون التحقق من أن قاضي التوثيق قد حقق سلفا في أمره بالنفقة مبلغا خاصا باجرة المسكن للمحضونات أو هيا لين مسكنا مناسبا لحالته المادية تمشيا مع الأهداف التي توخاها الفقه والقانون في هذا المجال والمحكمة لما قضت بإفراغ الحاضنة من المنزل دون التأكد مما ذكر يكون قرارها ناقصا في التعليل بوازي العدامة.

قرار محكمة النقض عدد 1881 المؤرخ في 19 يناير 2005 في الملف المدني عدد 2000/2/3/1952 منشور بمجلة قضاء محكمة

النقض عدد 63 ص 70 جاء فيه ما يلي:

حيث صح ما عابته الطالبة على القرار ذلك أنه بمقتضى الفصلين 126 و 127 من مدونة الأحوال الشخصية القديم الصادر في ظله القرار المطعون فيه فإنه يجب للأولاد على الآباء النفقة وما يتبعها من المؤونة والكسوة والسكني وتستمر هذه الحقوق بالنسبة للأنثى إلى أن تتزوج والثابت من أوراق الملف أن الطالبة بحكم كونها بنتا للمطلوب لم تتزوج بعد فإن سكناها واجبة عليه بمقتضى القانون السالف الذكر وقد تمسكت في جميع مراحل الدعوى يكون وجودها بمنزل المطلوب مبررا قانونا. استنادا إلى حقها في السكني غير أن المحكمة اعتبرتها مع ذلك محتلة الموضوع الدعوى بدون سند قانوني بعلة أن بإمكانها المطالبة بحقها في السكنى أمام القضاء وهو تعليل فاسد باعتبار الطالبة بحكم كونها صاحبة الحق في السكنى وتستفيد من هذا الحق بدار والدها فإنها ليست ملزمة قانونا باللجوء إلى القضاء للمطالبة به وإنما يكفيها في هذه الحالة أن تدفع بحقها. الدعوى الرامية إلى حرمانها منه لا سيما ليس بالملف ما يفيد أن المطلوب قد وضع رهن إشارتها مسكنا بديلا أو أدى لها الأجر الكافي لتكتري به مسكنا آخر، فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا فاسدا وغير مرتكز على أساس مما يعرضه للنقض".

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1UL8bzs9w-E2Fgm8AKcL9r_K3PY-809xJ/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0