المقصود بالسبب القانوني
مجموعة مواضيع في النظرية العامة للالتزام في القانون المغربي لإنجازالبحوث والتحضير للمباريات القانونية
فالتصرف القانوني عقدا كان أم ارادة منفردة ، والحكم الصادر عن القضاء او عن المحكمين والعمل الغير المشروع ن والقانون ن كل ذالك يشكل سبب صحيحا يحق معه للمثري الاحتفاظ بما أثرى به ى، ويحول دون امكان مطالبته بالرد.
وقد عمد الفقهاء الى تحديد معنى السبب.
الا أنهم لم يتفقوا أنهم لم يتفقوا تفسير مستقر له، وهكذا نجد ان في فرنسا أن الفقه منقسم الى رأيين: الرأي الاول:يعتبر فكرة السبب فكرة قانونية صرفة حيث يستبعد استرداد الاثراء، اذا استــنــــد في اكتسابه الى مصدر قانونيي كالعقد مثلا أو غيره.
أما الرأي الثاني: فيعتبر فكرة السبب مستمدة من مبادئ العدالة .
بينما الفقيه السنهوري يعطي للسبب معنى أدبيا أو اقتصاديا، وانطلاقا من هذه الآراء السابقة فانه يترتب على نتائج أهمها: 1)لا يسوغ للمفتقر أن يطالب المثري بتعويضه عما افتقر به اذا كان ما أدلى من مال أو قام به عمل قد تم على سبيل التبرع برضا افتقاره.
2)لا يسوغ للمفقر أن يدعي الافتقار اذا كان الاثراء المستحدث للمثري مما يحميه القانون.
ن وذالك اما بمقتضى نص خاص وصريح واما تطبيقا لقاعدة قانونية عامة .