جريمة إفشاء السر المهني

مجموعة بحوث وعروض في القانون الجنائي والمسؤولية الجنائية للطبيب

جريمة إفشاء السر المهني
ادا كان من واجب الطبيب كتمان أسرار المريض الطبية ، فانه يعتبر التزام أخلاقي قبل أن يكون قانوني، لما تقضي به مبادئ الشرف والأمانة في مهنة الطب .

كما ان إفشاء الأسرار الطبية يعد جريمة، يسأل الطبيب جنائيا في غير الحالات التي يجيز له القانون إفشائها أو التبليغ عنها، لذلك اتجهت أغلب التشريعات الجنائية المقارنة إلى الاهتمام بالمحافظة على الأسرار المهنية ومعاقبة الطبيب أو الجراح في حالة إفشائها.

ولقيام المسؤولية الجنائية للطبيب عن جريمة إفشاء السر المهني، لابد من توافر اركان الجريمة، وهي على الشكل التالي : 1- الركن القانوني : نص المشرع المغربي في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي، على (الأطباء والجراحون وملاحظوا الصحة، وكذلك الصيادلة والمولدات، وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار، بحكم مهنته او وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى ألف درهم.

.

.

).

يتضح من خلال هذا الفصل ان الطبيب اوالجراح يسأل جنائيا عن جريمة إفشاء السر المهني الذي تم الكشف عنه، في غير الأحوال التي يجيز له القانون إفشائها أو التبليغ بها.

كما أن الطبيب الشرعي او الخبير يدخل في حكم الفصل المشار اليه سابقا ،الذي يتم انتدابه لاجراء الخبرة الطبية، وفق ما تقرره قواعد المسطرة الجنائية في المادة 295 ق.

م.

ج ، كما ان اجراء الخبرة يعد وسيلة من وسائل الاثبات في المادة الجنائية وفق المادة286.

ق.

م.

ج،بالاضافة الى قانون 45.

00 المتعلق بالخبراء القضائيين .

كما أن الفصل الرابع من قانون أخلاقيات مهنة الطب بالمغرب ينص على أن الطبيب ملزم بالكتمان المطلق لكل ما يصل إلى عمله أو يتوصل إليه خلال مزاولته لمهنة نظرا للثقة التي يضعها فيه المريض.

(1) وقد نص المشرع الإماراتي في المادة 13 من قانون مزاولة مهنة الطب البشري على أنه ( لا يجوز لأي طبيب ان يفشي سرا خاصا وصل إلى علمه بسبب مزاولته المهنة سواء كان المريض قد عهد إليه بهذا السر، وائتمنه عليه أو كان الطبيب قد أطلع عليه بنفسه.

.

.

)(2).

2- الركن المادي : الطبيب أو الجراح يعتبر من الأمناء على الأسرار بحكم مهنته، التي تفرض الإطلاع على مجموعة من الحقائق التي تعود إلى صحة المريض، سواء كانت هذه الأسرار تتصل بالمرض الذي يعافي منه المريض، أو المشاكل كل النفسية أو العائلية التي ترجع إلى المحيط الخارجي للمريض، هذا الجانب مازال لم يتطور في المغرب والذي يدخل في إطار الطب النفسي، مقارنة مع الدول المتقدمة.

اذن، فمن الواجب على الطبيب كتمان السر المهني،ومصدر هذا الالتزام العقد الطبي، كما انه يعتبر واجب أخلاقي تقره المبادئ والأصول المتعلقة بالطب، ومن تم فإن الإفشاء عن الأسرار لمهنته بشكل جريمة، يعاقب عليها القانون وفق الفصل 446 ق.

ج.

م.

وبذلك فإن السر المهني الذي يقوم الطبيب بإفشائه، لابد أن يكون سرا طبيبا، وأن يترتب على البوح به أن يلحق ضررا بشخص أو بعائلة، وإما لطبيعة السر أو لطبيعة الوقائع أو الظروف التي أحاطت بالموضوع، و يشترط لإفشاء السر المهني ان يتم اطلاع الغير على هذا السر الطبي بأي وسيلة كانت، سواء بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو غير ذلك.

بالاضافة الى ذلك، ان المشرع المغربي لم يشترط أن يكون إفشاء حاصلا لعدد من الأشخاص أو بإحدى طرق العلانية ينتشر بين عدد كبير من الناس، بل يكفي لوقوعه أن يفشي الطبيب بسر طبي لشخص واحد، وان كان له صلة وثيقة بصاحب السر، كما في حالة التي يفشي فيها الطبيب سرا لمريض إلى صديق له أو زوجته، ولو طلب منهما كتمانه، لأن ذلك قد يؤدي إلى إشاعة خبر غير مؤكد، يتسبب في بعض الأحيان بقطع صلة الرحم أو انفصال رابطة الزوجية، خاصة إذا كان المرض يتعلق بالسيدا، أو إنفلوانزا الخنازير أو غيرها.

ويمكن التأكيد على أن محل إفشاء السر المهني أو الطبي، يتمثل في المعلومات أو الوقائع أو كل ما يتصل بحياة وصحة المريض،اوان تكون له طبيعة سرية وان يقوم به طبيب أو جراح.

أما إذا كان إفشاء السر الطبي من قبل الطبيب جاء بعد أخذ الإذن من المريض، فإنه لا يسأل عن الآثار المترتبة على هذا الإفشاء خاصة إذا قام به لإطلاع عائلة المريض بحالته ونوع العلاج الذي قرره له.

في هذا الإطار، جاء في حكم صادر من محكمة الابتدائية بالدار البيضاء على ما يلي (ليس هناك إفشاء للسر المهني مادام أن الشهادة الطبية التي تثبت كون الزبونة مصابة بمرض تناسلي قد سلمت لها بناء على طلبها، بل لا يمكن القول بمسؤولية الطبيب نتيجة إخلاله بالالتزام بالمحافظة، على السر المهني مادام المريض قد طلب ذلك، اللهم إلا إذا ثبت في حقه تواطؤ تدليسي أو أي خطأ جسيم).

(1) يتضح من خلال هذا الحكم أن القضاء المغربي مازال لم يقر بشكل واضح عن موقفه من المسؤولية الطبية، حيث أن أغلب الأحكام او القرارات تنتهي في نهاية المطاف بعدم قيام المسؤولية الجنائية للطبيب، وهو ما يؤكد هذا الحكم في كون تسليم الشهادة الطبية بناء على طلب المريض بشكل إباحة لإفشاء السر المهني، في حين أن السر المهني له حماية جنائية حتى ولو تم تسليمه أو إفشاؤه بناء على طلب المريض خاصة في حالة التي تكون فيها الشهادة تحتوي على معلومات غير صحيحة أو زائفة مما يكون لها أثار سلبية على المريض خاصة في محيطه العملي والاجتماعي.

وفي هذا الصدد، قررت محكمة الاستئناف باريس(2)، بإذانة طبيب بتهمة إفشاء السر المهني للمريض، بسبب تسليمه وثائق إلى عائلة إحدى مريضاته تثبت أنها أجرت عملية إجهاض إرادية.

ففي هذه الحالة يسأل الطبيب عن إفشاء السر المهني أو الطبي، حتى ولو كان من أطلع عليه من عائلة المريض، والمغزى من ذلك هو الحفاظ على استقرار العائلة وحفظ الحياة الخاصة للأفراد.

ومن هذا المنطلق يفرض الالتزام بحفظ السر المهني على الأطباء كواجب من واجبات مهنة الطب، وفي هذا الإطار جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بباريس المؤيد لحكم محكمة باريس في 18 يناير 1996 على أن (السر الطبي الذي يعاقب على عدم احترامه سواء، كان جنائيا أو تأديبيا، يندرج في إطاره كل ما اطلع عليه الطبيب أثناء مزاولته لمهنته، أي ليس ما اعترف به المريض أمامه فحسب، ولكن أيضا كل ما شاهد أو سمع أو أدرك، ويقوم السر الذي يلتزم الطبيب بحفظه على علاقة الثقة التي تربطه بالمريض، وهو عنصر ضروري في الممارسة الطبية، ولا يعفي موت المريض الطبيب من التزامه كتمان السر الذي أودع لديه، وذلك ما يعرف بالسر الطبي ما بعد الموت)(1) .

تجدر الإشارة إلى ان هذا القرار صدر بشأن قضية كتاب (السر الكبير) من منشورات (يلون) ومن تأليف (جوبلير) بمساهمة (جونو) حول مرض الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا ميتران المتوفي بتاريخ 8 يناير 1996، حيث قامت عائلته برفع دعوى أمام القضاء في 17 يناير 1996 في حق المؤلف وشركات النشر (دلون) وذلك لدى رئيس محكمةباريس ملتمسين من هذا الأخير منع مواصلة نشر الكتاب والحكم بحجزه تحت طائلة دفع غرامة مالية.

وقد أضافت محكمة الاستئناف باريس في قرارها (إن الكشف عن الوقائع التي يتضمنها السر الطبي، والذي من المفروض أن يقوم بحفظه المؤلف المشترك لكتاب ( السر الكبير) يكتسي طابعا لا مشروعا بشكل جلي مما يعلل الأمر باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقافه بما في ذلك منع مواصلة نشر الكتاب)(2).

فهذا القرار يثير مسألة إفشاء الأسرار الطبية عن طريق النشر بواسطة الكتب أو المؤلفات(3) ويثير هذا القرار توجه القضاء الفرنسي في مسألة إفشاء الأسرار المهنية، كما انه يؤكد على أن السر الطبي الذي يندرج في إطار الحماية الجنائية يتضمن كل ما أطلع عليه الطبيب أثناء مزاولته لمهنته، وفي مسألة أخرى يثيرها القرار تتعلق بالثقة التي تحكم الممارسة الطبية والتي من خلالها يحصل الطبيب على كل المعلومات والوقائع بصفة تلقائية من المريض، وبالتالي يجب المحافظة على هذه الثقة، كما تستمر هذه الثقة إلى ما بعد موت المريض وذلك بالحفاظ على أسراره الطبية.

وفي نطاق قضية أخرى، اعتبر المجلس الوطني لهيئة الأطباء بفرنسا، أن التواريخ ولوج المريض إلى المصحة ومغادرته لها، تعد من المعطيات المندرجة ضمن السر المهني.

كما أن الخطورة تزداد عندما يتعلق الأمر بالملف الطبي، حيث أنه يضم مجموعة من الوقائع والمعلومات، ومختلف المراحل التي قطعها المريض للعلاج، وفي بعض الأحيان يحتوي على صور إشعاعية أو نتئج فحوص المخبرية أو التحاليل الطبية، كما يمكنه أن يضم وثائق أكثر سرية كالرسالة التي يحررها الطبيب المعالج أثناء استشفاء المريض والتي قد تتعلق بحالته الصحية أو العقلية أو النفسية، والمراسلات التي يوجهها أطباء إلى الطبيب المعالج، أو قد يتضمن أسباب الوفاة.

.

.

كما يضم الملف المذكور أيضا ما يسمى عادة في لغة الاختصاص الطبي ب (الملاحظة) حيث لا يتم الكشف عن سوابق المريض ونتائج التشخيص فحسب، بل وأيضا عن جميع المعاينات التي تمت خلال مدة إقامته بالمصحة وكذا الاستنتاجات الخاصة بها.

ومن هنا تأتي أهمية السر الطبي فيما يخص بالملف الطبي، لأنه يتوفر على جميع المعلومات ووقائع التي تتعلق بالمريض، ومن تم وجب حمايتها لأنها معطيات طبية لها طابع شخصي، وتسليمها او إفشائها من طرف الطبيب يعتبر ارتكابا لجريمة إفشاء السر المهني.

كما أن إفشاء السر المهني أو الطبي في بعض الحالات قد يكون الغرض منه المنفعة الشخصية للطبيب أو لمنفعة شخص آخر، كالطبيب الذي يلجأ إلى استعمال السر الطبي لحمل المريض على التصرف على نحو معين للحصول على منفعة خاصة له أو للغير، سواء كانت هذه المنفعة مادية كتحقيق ربح معين، أو معنوي كتحقيق مركز اجتماعي معين أو القدرة على المنافسة في المجال الطبي، ويستوي أن يكون الاستعمال صريحا أو ضمنيا، سرا أو علانية، ولما كانت أفعال الاستعمال متعددة، وتتخذ أشكالا مختلفة فإنها تخضع لتقدير القاضي الزجري.

أما إذا كانت البيانات أو المعلومات التي تتعلق بالعمل الطبي ذاته، فلا تعد من قبيل الأسرار الطبية كالأسعار والخدمات المقدمة للمريض.

وعليه، يتم مساءلة الطبيب أو الجراح جنائيا عندما يقوم بإفشاء السر الطبي بناء على الفصل 446 ق.

ج.

م، ومفهوم السر الطبي الذي يكون محلا للمساءلة الجنائية يتمثل في ذلك الأمر أو الواقعة التي تصل إلى علم الطبيب سواء أفصح إليه بها المريض أو الغير، أو علم بها نتيجة الفحص أو التشخيص أثناء ممارسته لمهنته أو بمناسبتها أو بسببها.

ندكرمن ضمن الحالات التي قد تشكل افشاء الاسرار الطبية ان يمتنع على الطبيب اطلاع الغير بها، والتصرح ببعض المعلومات الخاصة بالوضع الصحي لشخص معين لدى الجهات التي يستخدم بها هذا الشخص مثال ذلك الشركات التأمين، وبالتالي إذا أفشى للشركة معلومات طبية تتعلق بشخص معين حصل عليها بأية طريقة فإنه يسأل جنائيا.

في هذا الصدد، قضت محكمة النقض الفرنسية(1) بإدانة طبيب مستشار إحدى شركات التأمين بجريمة إفشاء السر الطبي، حيث قام بإطلاع الشركة على معلومات تتعلق بالحالة الصحية السابقة لمريض توفي، وكان مصابا بالسرطان، وقد استخدمت هذه المعلومات في دعوى قضائية مرفوعة من طرف ورثة المريض المتوفى ضد المتسبب في الحادث الذي أوذي بحياة مورثهم.

ومن جهة،فان الطبيب الخبير(2) أثناء ممارسته للخبرة الطبية، فإنه لا يجوز له الخروج على القواعد الخاصة بالسر المهني، فالطبيب الخبير يعد في حكم الغير بالنسبة للسر المهني أو الطبي فلا يمكن أن يطلع على السجلات الخاصة بالمستشفى أو المصحة، مادام أنه لم يشارك في مرحلة التشخيص وعلاج المريض، وتجد هذه القاعدة أساسها في أن السر الطبي ليس مقررا لمصلحة الأطباء بل لمصلحة المريض وحده.

ومن جهة اخرى، فان القاضي نفسه ليس له الحق الوصول إلى الوثائق الطبية، ما لم يتقيد بالطرق المقررة قانونا، ولذلك فانه لا يستطيع منح الطبيب الخبير أكثر من السلطات الممنوحة له قانونا، التي من خلالها في بعض الأحيان يتسنى له الإطلاع على تفاصيل الحالة الصحية للمريض، ووقائها من أجل استخلاص رأيه في الموضوع، وقد يستند إلى رضاء المريض نفسه الذي من مصلحته أن يتم بيان وجه الحقيقة في القضية.

ونعتقد بأن الطبيب الخبيرله دور مهم خاصة في إثبات المسؤولية الطبية، لذا يتعين إحداث هيئة خاصة للأطباء الخبراء في المجال الطبي، وأن تتوفر لهم كل الإمكانيات المادية والفنية من أجل مساعدة العدالة الجنائية، خاصة أن الوضع الحالي للخبراء لم يعطي نتيجة في مجال الطب، حيث أن تقارير الأطباء الفنيين تأتي مغايرة للحقيقة في كثير من الأحيان، وهو ما يشكل خرقا للفصل 375 ق.

ج.

م الذي يعاقب الخبير الذي يقدم رأيا كاذبا أو قرارا مخالفا للحقيقة بعقوبة لشهادة الزور في الفصل 369 ق.

ج.

م.

ونشير هنا الى قرارصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء – أنفا(1) قضى بتعيين طبيب خبير للقيام بمعاينة وحدد له هذه المهمة في الانتقال إلى المصحة والحصول على السجل العام الخاص بالوحدة الجراحية التي يعمل بها الطبيب العارض، والإطلاع على مكلفات المرضى الذين أجرى عليهم العارض العمليات الجراحية مع العلم أن أسماؤهم مذكورة بالسجل العام.

فهذا القرار الرئاسي يثير العديد من الإشكالات، خاصة مسؤولية الطبيب المسؤول عن المصحة، عن إطلاع الطبيب الخبير على السجلات العامة، والأسرار الطبية المتعلقة بالمرضى ، وكذلك مسؤولية المصحة في حالة متابعة من طرف الأشخاص اللذين تم إفشاء أسرارهم من خلال هذه المعاينة.

اخيرا،تجدر الاشارة الى ان قواعد القانون الجنائي تلزم الطبيب أو الجراح باحترام أسرار المهنية، والإجراء الواجب اتخاذه في هذه الحالة هو عدم الاستجابة للأمر بإجراء الخبرة، لكون يخل بالنظام العام وحقوق المرضى، وخاصة أن المصحة تتوفر على سجلات وملفات تتعلق بالمرضى، ومن واجب الإدارة أو الطبيب الحفاظ عليها، وإلا سوف يؤدي الأمر إلى متابعة جنائية ومدنية وتأديبية في حق المسؤولين.

3- الركن المعنوي : لتحقق جريمة إفشاء السر المهني، لابد من توافر القصد لدى الطبيب، (قصد عام)، وذلك من خلال علمه بأن الواقعة أو المعلومات التي يريد إطلاع الغير عليها، انها تعتبر سرا مهنيا، وأن تتجه إرادته إلى إفشاء السر الطبي، وتحقيق النتيجة الإجرامية(1) التي تتمثل في إفشاء السر الطبي للمريض.

وارتكاب جريمة الإفشاء السر المهني من طرف الطبيب أو الجراح يعرض نفسه للعقاب وفقا للفصل 446 ق.

ج٬ ما لم يحدث الإفشاء أو الاستعمال تحت إكراه مادي أو معنوي، أو من جراء إهمال او عدم احتياط، كما لو قام الطبيب بتدوين بعض الملاحظات تتعلق بمريضه وتركها سهوا في مكان غير آمن، فأطلع عليها الغير فانها تكيف على أساس خطأ غير عمدي.

كذلك ينتفي القصد الجنائي إذا كان الطبيب يجهل أن ما يقوم بإفشائه يعد سرا، كما لو اعتقد أن المرض اليسير لا يعد سرا فقام بإفشائه للغير.

وعلى العموم، فإن الواقعة أو البيانات تعد سرا إذا كانت هناك مصلحة مشروعة من حصر نطاق العلم بها في شخص أو أشخاص محدودين، فقد تكون للمريض مصلحة في كثمان مرضه عن الغير، فإذا أفشى طبيبه بهذا الأمر يكون قد ارتكب جريمة إفشاء السر المهني، ويعاقب طبقا للفصل 446 ق.

ج.

م.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي يعاقب على جريمة إفشاء السر المهني في المادة 13/226من قانون العقوبات الفرنسي بالحبس لمدة سنة وغرامة ب 15.

000 أورو(2).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0