تنازع الاختصاص في قانون المسطرة المدنية المغربي

مجموعة دروس في قانون المسطرة المدنية للتحضير للمباريات القانونية و السداسية السادسة شعبة القانون والاسنعانة بها في البجوث والعروض والمقالات

تنازع الاختصاص في قانون المسطرة المدنية المغربي
عالج المشرع تنازع الاختصاص في قانون المسطرة المدنية في موضعين اثنين، حيث نظم أحكامه في الفصول من 300 إلى 302، و في الفصول من 388 إلى 390 أيضا ضمن المساطر الخاصة أمام محكمة النقض حين تبت فيه محكمة النقض.

عرف المشرع تنازع الاختصاص في الفصل 300 من قانون المسطرة المدنية بأنه حينما تصدر عدة محاكم في نزاع واحد قرارات غير قابلة للطعن تبت إما باختصاصها أو بعدم اختصاصها.

وعليه فتنازع الاختصاص هو تلك الحالة التي تصدر فيها عدة محاكم وغالبا لا تتجاوز محكمتين، مقررین قضائيين يقضيان باختصاص كلا المحكمتين للنظر في القضية المرفوعة أمامهما، أو ينكران اختصاصهما للبت فيها بمقررين بعدم الاختصاص.

أما شروطه فقد حددها الفصل 300 في شرطين رئيسين وهما : – وحدة النزاع من حيث أطرافه ومحله وسببه.

–صدور مقررات عن عدة محاكم غير قابلة للطعن تنسب لنفسها الاختصاص أو تنكره.

أما حالات تنازع الاختصاص فهما حالتان : – تنازع للاختصاص إيجابي : مقتضاه أن تصدر عدة محاكم مقررات تقضي باختصاصها للبت في ذات القضية، وذلك كما لو رفعت دعوى أمام المحكمة التجارية بالرباط، وهي نفسها مرفوعة أما المحكمة الإدارية بالرباط، فتقضي الأولى باختصاصها بالنظر في القضية بعد أن قضت الثانية كذلك باختصاصها للنظر في ذات القضية.

– تنازع للاختصاص سلبي : مقتضاه أن تصدر عدة محاکم مقررات تقضي بعدم اختصاصها للبت في ذات القضية، وذلك كما لو رفعت دعوى أمام المحكمة التجارية بمراكش، فتقضي بعدم اختصاصها للنظر في القضية وتحيلها على المحكمة الإدارية بمراكش، التي تصرح بدورها بعدم اختصاصها للنظر في ذات القضية.

-الجهة المختصة للبت في تنازع الاختصاص- إذا كانت الجهة المختصة لفض تنازع الاختصاص بين المحاكم العادية هي محكمة الاستئناف أو محكمة النقض بحسب وجود محكمة أعلى مشتركة من عدمه، فإنه بالنسبة للمنازعات الإدارية ونظرا لخصوصيتها و ارتباط اختصاصها النوعي بالنظام العام، وكذلك لعدم وجود محكمة أعلى مشتركة بين المحاكم التجارية والإدارية غير محكمة النقض، فإن هذه الأخيرة هي المختصة للبت في هذا التنازع طبقا للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 388 وما يليه من ق م م.

فيقدم تنازع الاختصاص للفصل فيه من طرف محكمة النقض وفق ما تم النص عليه في الفصل 362 وما يليه من ق م م، وإذا تبين للمحكمة عدم وجود هذا التنازع بأن اختل أحد الشرطين المذكوران أعلاه، فإنها تصدر مقررا معللا بالرفض، أما إن تبين لها غير ذلك فإنها تصدر قرارا باطلاع المدعى عليه داخل 10 أيام، ويجري التحقيق في القضية وفق النص المشار غليه سلفا وتخفض الآجال إلى النصف، وبعد انتهاء التحقيق تصدر محكمة النقض قرارها حسب كل حالة : فإذا كانت تنظر في تنازع للاختصاص السلبي، فإنها تبطل أحد القرارين غير الصحيح، وتحيل الملف على من له الحق في النظر، أما إن كانت تبت في تنازع للاختصاص الإيجابي، فإنها تبطل أحد القرارين غير الصحيح من دون إحالة عند الاقتضاء وفق ما نص عليه الفصل 390 من قانون المسطرة المدنية.

What's Your Reaction?

like
1
dislike
1
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0