أصبحت النيابة العامة بموجب الفقرة
الأخيرة من المادة 40 ق.م.ج ملزمة بإشعار المشتكي بقرار الحفظ ، وذلك بغية الإهتمام بالضحية وإخباره بالقرار المتخذ بشان شكايته حتى يتمكن من ممارسة حقه في إقامة الدعوى العمومية عن طريق شكاية مباشرة إلى المحكمة، أو التظلم إلى النيابة العامة المصدرة للقرار، خاصة إذا توفرت لديه معطيات جديدة تخالف الأسباب
الواردة في قرار حفظ الملف.
بل إن المشتكي له الحق في التظلم إلى الجهة العليا في التسلسل الرئاسي للنيابة العامة، والتي لها الصلاحية في إطار سلطتها الرئاسية أن تأمر النيابة العامة مصدرة القرار بالعدول عن قرارها بالحفظ.
وفي واقع الأمر فان هذا المقتضي الذي جاء به المشرع، يعتبر تجسيدا للاهتمام بحقوق الضحايا، ذلك أن غاية المشرع ليست فرض إجراء شكلي فقط، وإنما تحقيق غاية فضلى تتجلى في تحسيس المتضرر بالاهتمام بشكايته.
وعلى صعيد المحاكم فان تجسيد هذا المقتضى يتم بالشكل اللازم، حيث ألفينامن خلال أبحاثنا الميدانية أن جميع الشكايات المقدمة إلى النيابة العامة بأصيلة أو العرائش أو القصر الكبير والتي تقرر الحفظ فيها يتم إشعار المشتكي، غير أن مدة 15 يوما لا يتم إحترامها عمليا نظرا لكثرة الملفات التي يتقرر فيها الحفظ، بالإضافة إلى قلة
الأطر والموظفين بكتابة النيابة العامة الأمر الذي يؤدي إلى التأخر في إشعار المشتكي .