جریمة تكوین عصابة مسلحة
الجرائم الماسة بأمن الدولة, المفھوم العام لجرائم أمن الدولة الداخلي, الأحكام العامة لجرائم أمن الدولة, جریمة المؤامرة, جریمة الاعتداء, جریمة تكوین عصابة مسلحة, الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي, اركان جریمتي الخیانة والتجسس, عقوبة جریمتي الخیانة والتجسس, جریمة الرشوة, جریمة الاعتقال التعسفي أوالتحكمي, جریمة انتھاك حرمة منزل, جریمة التعذیب, جریمة إھانة موظف عمومي والاعتداء علیھ, جریمة العصیان, جریمة القتل العمد, جریمة القتل الخطأ, جریمة الایذاء العمدي, جریمة الایذاء غیر العمد, جریمة عدم تقدیم المساعدة لشخص في خطر, جرائم الاعتداء على الأموال, الطبیعة القانونیة للجرائم الماسة بالاموال والأركان الخاصة لجریمة السرقة, الاركان الخاصة لجریمة سرقة, جريمة الاتجار بالبشر, جرائم الأموال العامة
2-جرائم تكوین عصابات مسلحة في صورة تمرد عسكري ، كانشقاق في القوات المسلحة أو السیطرة على أحد المراكز العسكریة أو مخالفة أوامر القیادة ، والخطر من ھذا ھو انشقاق في الجیش وقیام حرب اھلیة فكان العقاب على ھذه الجریمة بالاعدام.
3-جرائم تكوین عصابات مسلحة لإشعال فتیل الثورة ، وعقوبتھا الاعدام وتكون في ثلاثة حالات : -اكتساح مسلح لجزء من البلاد لإضعاف الدولة والنیل من سیادتھا -نھب أموال الدولة ویشترط أن تكون أموال الدولة ولیس خواص -الھجوم على القوات العمومیة العاملة ضد مرتكبي ھذه الجرائم .
المطلب الأول : الأركان الخاصة بجریمة تكوین عصابة مسلحة الفقرة الأولى : الركن القانوني لجریمة تكوین عصابة مسلح ة المشرع اشترط شرطین یتمثل الأول في مصلحة عامة تقتضي الحمایة التشریعیة وثانیھما یتمثل فيحصر ھذا الركن فیما نص علیھ القانون على سبیل الحصر لتمییزھا عن باقي الجرائم المشابھة لھا .
المصلحة التي یحمیھا المشرع الجنائي تقوم على توفیر الأمن داخل الدولة بھدف الحیلولة دون حدوثنزاعات مسلحة من شأنھا تھدید سلامة الدولة .
أما الشرط الثاني وھو الأخذ بالركن القانوني في جریمة تكوین عصابات مسلحة فمعناه أن ھذه الجریمةلا یمكنھا أن تقوم إلا إذا أختل الأمن داخل الدولة مما یشكل تھدیدا لمصالحھا ومؤسساتھا وإذا لم یتم المساس بالمص الح المنصوص علیھا في الفصول 201-203 من القانون الجنائي فلا نكون أمام جریمةعصابة مسلحة .
الفقرة الثا نیة : الركن المادي لجریمة تكوین عصابة مسلحة وقد اشترط المشرع الجنائي شروطا أھمھا : 1- ضرورة أن تكون العصابة مسلحة، فیجب أن یكون السلاح الوسیلة المستعملة في بلوغ الأھداف أما إذا كان أحد عناصر العصابة مسلحا فلا یمكن اعتبار العصابة مسلحة ولا یھم أن یكون السلا ح ناریابل أي سلاح یشكل تواجده شرطا لقیام الركن المادي ، الفصل 303 من القانون الجنائي " یعد سلاحا جمیع الأسلحة الناریة والمتفجرات والأجھزة والادوات والواخزة والراضة والقاطعة والخانقة " 2- وجوب قیام العصابة على توزیع المسؤولیات بین أفرادھا ، ومعناه رئاسة العصابة ، وظائف العصابة ، المكلفین بالمھام ، الشركاء ، الداعمین ، المنفذین.
3- وجود عصیان قائم في شكل تجمع ثوري موجھ إلى النظام السیاسي ، ویلاحظ من خلال تعریف الفصول 201-205 من القانون الجن ائي أن الھدف من تكوین العصابة المسلحة ھو إسقاط النظام السیاسيالقائم وإحلال آخر مكانھ والمعاقبون ھم الذین قبض علیھم في التجمع ولیس الذین وجدوا في التجمع .
الفقرة الثالثة : الركن المعنوي لجریمة تكوین عصابة مسلح ة یختلف عن الركن المعنوي في المؤامرة والاعتداء من حیث أن المشرع اكتفى فقط بالقصد الخاص ولیسالعام والخاص معا ، وجریمة العصابة المسلحة من الجرائم العمدیة وذلك اقتضی عدم قیامھا ما لم یتوفرالقصد الجنائي لدى الفاعلین الاصلیین .
الفاعلون الغیر الاصلیین وھم المساھمون لا یتابعون بجریمة تكوین عصابة مسلحة ما لم یتوفر لدیھم القصد الجنائي .
المطلب الثاني : عقوبة جریمة تكوین عصابة مسلحة والظروف المؤثرة الفقرة الأولى : ظروف تشدید في جریمة تكوین عصابة مسلحة شدد المشرع العقوبة في ھذه الجریمة حسب ما نص علیھ الفصل 203 من القانون الجنائي الذي قررعقوبة الإعدام ، و ھذا التشدید مبرره ھو تھدید النظام السیاسي القائم واستبدالھ وتعكیر الجو بالسلاح كمایجد مبرره في العنف الممارس بالسلاح .
الفقرة الثانیة : ظروف التخفیف في جریمة تكوین عصابة مسلح ة یخفف إلى السجن المؤقت 5-20 للذین لم یباشروا وظیفة في العصابة المسلحة وقبض علیھم في مكانالتجمع الثوري ، كما یعفى من العقاب كل من انسحب مع أول إنذار والغرض ھو تفتیت العصابة وھيسیاسة جنائیة تحوطیة حكیمة .
- التمییز بین جریمة العصابة المسلحة و جریمة العصابة الاجرامیة * أوجھ التشابھ : -التسمیة : عصابة -تعدد الجناة -كلاھما من الجرائم الخطیرة : لا یشترط فیھما تحقق النتیجة الإجرامیة -اتفاق اعضائھا على ارتكاب جرائم معینة *أوجھ الاختلاف : -اختلاف الاھداف : العصابة المسلحة : الھدف سیاسي العصابة الإجرامیة : الھدف غیر سیاسي -اختلاف التبویب: جرائم العصابة المسلحة تندرج ضمن جرائم أمن الدولة الداخلي جریمة العصابة الإجرامیة تندرج ضمن الجرائم الماسة بالأمن العام.
-التمییز بین جریمة العصابة المسلحة وجریمة العصیان *أوجھ التشابھ المساھمون في كلتا الجریم تین یعفون من العقاب في حالة عدم تولیھم قیادة أو وظیفة وانسحبوا عند أول إنذار للسلطة الفصل 306 للعصیان 213 و للعصابة المسلحة .
أوجھ الاختلاف -العصابة المسلحة اعتبرھا المشرع من الجرائم الماسة بسلامة الدولة الداخلیة في حین العصیان من الجرائم المرتكبة ضد الأمن العام -ولا یمكن أن یرتكب جریمة العصابة المسلحة شخص واحد خلافا لجریمة العصیان -الھدف من العصابة المسلحة ھو الإخلال بالاستقرار عن طریق قلب نظام الحكم في حین ھدف العصیانھو امتناع القوات العمومیة عن تنفیذ الأوامر أو القرارات الصادرة إلیھا من السلطة العامة ویكون مبدئیا بدون سابق اتفاق بینھم .