مسطرة الحصول على رخصة الدفن
المساطر الإدارية المتعلقة بالحالة المدنية و الولادات و الوفايات
- ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات (المادتان 100 و236).
- ظهير شريف رقم 986.68 بتاريخ 19 شعبان 1389 (31 أكتوبر1969) يتعلق بنظام دفن الجثث وإخراجها من القبور ونقلها كما تم تغييره بموحب المرسوم رقم 2.80.522 الصادر في 8 صفر 1401 (16 دجتبر 1980) والمرسوم رقم 2.02.700 الصادر في 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003).
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.1068 بتاريخ 25 صفر 1397 (15 فبراير 1977 المتعلق باختصاصات العامل كما تم تغييره بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.293 بتاريخ 6 أكتوبر 1993.
- المرسوم رقم 987.68 المتعلق بتطبيق النظام الخاص بإخراج الجثث من القبور أو دفنها.
- القرار الجماعي لحفظ الصحة.
* الوثائق المطلوبة :
- شهادة الوفاة تسلم من طرف المستشفى أو بيان معاينة الوفاة.
- نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للمتوفى أو ما يثبت هويته.
- إذن المصالح القنصلية الأجنبية التابع لها الشخص المتوفى (بالنسبة للأجانب).
* مصلحة إيداع الطلب :
- المكتب الجماعي لحفظ الصحة بالجماعة.
- المكتب الجماعي لحفظ الصحة بالمقاطعة (شريطة توفره على تفويض رئيس المجلس الجماعي).
* المدة الزمنية لإنجاز المسطرة :
- في الحين.
* رسوم المسطرة :
- مجانا.
* مكان الإيداع :
- المكتب الجماعي لحفظ الصحة بالجماعة.
- المكتب الجماعي لحفظ الصحة بالمقاطعة (شريطة توفره على تفويض رئيس المجلس الجماعي).