اختصاصات مجالس الجماعات الترابية والرقابة التي تخضع لها
مجموعة مواضيع في القانون العام منتقات للتحضير للبحوث و المقالات و المباريات القانونية
تختص الجماعات الترابية بمجموعة من الاختصاصات المهمة والواسعة الواردة في القوانين التنظيمية لسنة 2015، بحيث تختص كل من الجماعات حسب في حدود نطاقها الجغرافي، واحتراما لتسلسل الهرمي لها اي جهة، عمالة او اقليم، ثم جماعة( الفقرة الاولى).
وفي ممارستها لهذه الاختصاصات فهي تخضع للرقابة من طرف ممثلي سلطات الوصايا وتختلف أنواع هذه الرقابة فمها ما هو إداري، ومنها ما هو مالي( الفقرة الثانية).
أولا : اختصاصات مجالس الجهات
تناط بالجهة داخل دائرتها الترابية مهام النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها، ولا سيما فيما يتعلق بتحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية، و الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ عليها وكذا الاعتماد على التدابير والإجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها والعمل على تيسير توطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل ،مع مراعاة السياسات والاستراتيجيات العامة والقطاعية للدولة في هذه المجالات.
(المادة 80 من ق 111.
14) .
ولهذه الغاية، تمارس الجهة اختصاصات ذاتية، واختصاصات مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة.
- الاختصاصات الذاتية
تمارس الجهة مجموعة من الاختصاصات الذاتية في حدود مواردها، وداخل دائرتها الترابية، ولاسيما التخطيط والبرمجة والانجاز والتدبير والصيانة، كما تقوم بإعداد وتتبع تنفيذ برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب [1].
وتتوزع الاختصاصات الذاتية للجهة في مجال التنمية الجهوية على الميادين التالية:
- التنمية الاقتصادية:
وذلك من خلال؛ دعم المقاولات، توطين وتنظيم مناطق للأنشطة الاقتصادية بالجهة، تهيئة الطرق والمسالك السياحية في العالم القروي، إنعاش أسواق الجملة الجهوية، احداث مناطق للأنشطة التقليدية والحرفية جذب الاستثمار ، إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الجهوية
- التكوين المنهي والتكوين المستمر و الشغل:
من خلال إحداث مراكز جهوية للتكوين وكذا مراكز جهوية للتشغيل وتطوير الكفاءات من أجل الإدماج في سوق الشغل، الإشراف على التكوين المستمر لفائدة أعضاء المجالس وموظفي الجماعات الترابية.
- التنمية القروية والنقل:
وذلك من خلال إنعاش الأنشطة غير الفلاحية بالوسط القروي ، بناء وتحسين وصيانة الطرق غير المصنفة، وإعداد تصميم النقل داخل الدائرة الترابية للجهة، وكذا تنظيم خدمات النقل الطرقي غير الحضري للأشخاص بين الجماعات الترابية داخل الجهة.
- الثقافة والبيئة:
ويبرز ذلك من خلال؛ الإسهام في المحافظة على المواقع الأثرية والترويج لها، تنظيم المهرجانات الثقافية و الترفيهية ،تهيئة وتدبير المنتزهات الجهوية، إنعاش المبادرات المرتبطة بالطاقة المتجددة.
- التعاون الدولي
ويتجلى في امكانية الجهة إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل [2].
كما يضع مجلس الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها خلال السنة الأولى من مدة انتداب المجلس، برنامج التنمية الجهوية وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه.
و يحدد برنامج التنمية الجهوية لمدة ست سنوات الأعمال التنموية المقرر برمجتها أو إنجازها بتراب الجهة، اعتبارا لنوعيتها وتوطينها وكلفتها، لتحقيق تنمية مستدامة و وفق منهج تشاركي وبتنسيق مع والي الجهة بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية.
كما يجب أن يتضمن برنامج التنمية الجهوية تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجهة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وأن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع.
وتجدر الاشارة انه يتعين أن يواكب برنامج التنمية الجهوية التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة وأن يعمل على بلورتها على المستوى الجهوي وأن يراعي إدماج التوجهات الواردة في التصميم الجهوي لإعداد التراب، والالتزامات المتفق بشأنها بين الجهة والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها والمقاولات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية بالجهة [3].
أما في ما يخص مجال إعداد التراب، فإن مجلس الجهة يضع تحت إشراف رئيس مجلسها، التصميم الجهوي لإعداد التراب، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في إطار توجهات السياسة العامة لإعداد التراب المعتمدة على المستوى الوطني وبتشاور مع الجماعات الترابية الأخرى والإدارات والمؤسسات العمومية، وممثلي القطاع الخاص المعنيين بتراب الجهة [4].
- الاختصاصات المشتركة
بالإضافة الى الاختصاصات الذاتية الموكلة للجهة، فإن هذه الأخيرة تمارس مجموعة من الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة وفقا لمبدأي التدرج و التمايز في المجالات التالية:
- التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقروية:
تتمثل التنمية الاقتصادية من خلال؛ تحسين جاذبية المجالات الترابية وتقوية التنافسية، التنمية المستدامة، الشغل، البحث العلمي التطبيقي.
في حين تتمثل التنمية الاجتماعية في التأهيل الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية، و إنعاش السكن الاجتماعي.
أما التنمية الاقتصادية فتتمثل في؛ تأهيل العالم القروي و تنمية المناطق الجبلية وفك العزلة، تنمية مناطق الواحات، إحداث أقطاب فلاحية، وتعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء.
- البيئة والثقافة:
وتتجلى في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومكافحة التلوث والتصحر، المحافظة على المناطق المحمية، المحافظة على المنظومة البيئية الغابوية، المحافظة على الموارد المائية.
والاعتناء بتراث الجهة والثقافة المحلية، وكذا صيانة الآثار ودعم الخصوصيات الجهوية، وإحداث وتدبير المؤسسات الثقافية، بالإضافة إلى إنعاش السياحة [5].
كما يمكن للجهة، بمبادرة منها، و اعتمادا على مواردها الذاتية، أن تتولى تمويل أو تشارك في تمويل إنجاز مرفق أو تجهيز أو تقديم خدمة عمومية لا تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية بشكل تعاقدي مع الدولة إذا تبين أن هذا التمويل يساهم في بلوغ أهدافها [6].
- الاختصاصات المنقولة
تمارس الجهة مجموعة من الاختصاصات المنقولة من طرف الدولة والتي تسمح بتوسيع اختصاصاتها الذاتية بشكل تدريجي.
وتحدد اعتمادا على مبدأ التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجهة، وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة التجهيزات والبنيات التحتية ذات البعد الجهوي ،الصناعة، الصحة، التجارة، التعليم، الثقافة، الرياضة، الطاقة والماء والبيئة [7].
- صلاحيات المجلس
يتداول مجلس الجهة صلاحيات خاصة في القضايا التالية[8]:
- المساهمة في إحداث مجموعات الجهات و مجموعات الجماعات الترابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها
- اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام والخاص
- مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي مع جماعات ترابية وطنية أو أجنبية
- الانخراط والمشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية
- العقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة والمنقولة
- كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة.
- صلاحيات رئيس مجلس الجهة
يقوم رئيس مجلس الجهة بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك [9]، ولهذا الغرض :
- ينفذ برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب
- ينفذ الميزانية
- يتخذ القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها
- يتخذ القرارات المتعلقة بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وبتحديد سعرها
- يتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
- يقوم في حدود ما يقرره مجلس الجهة، بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض
- يقوم بإبرام أو مراجعة الأكرية و عقود إيجار الأشياء
-
يدبر أملاك الجهة ويحافظ عليها.
ولهذه الغاية، يسهر على مسك وتحيين سجل محتويات أملاكها وتسوية وضعيتها القانونية، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجهة
- يباشر أعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم ملك الجهة الخاص
- يتخذ الإجراءات اللازمة لتدبير الملك العمومي للجهة ويمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
- يتخذ الإجراءات اللازمة بتدبير المرافق العمومية التابعة للجهة
- يبرم اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة
- يعمل على حيازة الهبات والوصايا.
ويعتبر رئيس المجلس الآمر بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها، ويرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية والسهر على مصالحها.
كما يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للجهة، ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها، ويسهر على تدبير شؤونهم، ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة الجهة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
بالإضافة الى ذلك يجوز لرئيس المجلس تعيين مكلفين بمهمة لا يتجاوز عددهم أربعة يشتغلون تحت إشراف مدير شؤون الرئاسة والمجلس [10].
كما يتولى رئيس مجلس الجهة حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال المجلس وجميع المقررات والقرارات المتخذة وكذا الوثائق التي تثبت التبليغ والنشر.
و يتولى الرئيس اعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب كما يقوم بإعداد الميزانية، وابرام صفقات الأشغال والمصادقة عليها أو التوريدات أو خدمات، كما يقوم برفع الدعاوى القضائية.
ويجوز لرئيس المجلس، تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف، كما يجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقرار بعض صلاحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب [11] .
ثانيا : اختصاصات مجالس العمالات أو الاقاليم
تدبر العمالة أو الاقليم شؤونها ارتكازا على مبادئ التدبير الحر الذي يخول لها في حدود صلاحياتها واختصاصاتها، وسلطة التداول بكيفية ديمقراطية وحرة، وسلطة تنفيذ مداولاتها وقراراتها.
وفي هذا الإطار أنيطت بالعمالة او الاقليم مهام النهوض بالتنمية الاجتماعية داخل دائرتها الترابية خاصة في الوسط القروي، وكذا في المجالات الحضرية، كما تتمثل هذه المهام في تعزيز النجاعة والتعاضد والتعاون بين الجماعات المتواجدة بترابها[12]، ولهذه الغاية تعمل العمالة او الاقليم على :
- توفير التجهيزات والخدمات الاساسية خاصة في العالم القروي.
- تفعيل مبدأ التعاضد بين الجماعات، وذلك بالقيام بالأعمال وتوفير الخدمات، وإنجاز المشاريع والأنشطة التي تتعلق أساسا بالتنمية الاجتماعية بالوسط القروي.
- محاربة الإقصاء والهشاشة في مختلف القطاعات الاجتماعية.
تقوم العمالة او الاقليم بهذه المهام مع مراعاة سياسات واستراتيجيات الدولة في هذه المجالات، ولهذه الغاية تمارس العمالة او الاقليم اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة من طرف الدولة.
- الاختصاصات الذاتية
تشتمل الاختصاصات الذاتية على الاختصاصات الموكولة للعمالة او الاقليم في مجال معين بما يمكنها من القيام، في حدود مواردها، بالأعمال الخاصة بهذا المجال، ولا سيما التخطيط والبرمجة والإنجاز والتدبير والصيانة داخل دائرتها الترابية، وتمارس العمالة او الاقليم اختصاصات ذاتية داخل نفوذها الترابي في الميادين التالية [13] :
- النقل المدرسي في المجال القروي.
- إنجاز وصيانة المسالك القروية.
- وضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر والهشاشة.
- تشخيص الحاجيات في مجالات الصحة والسكن والتعليم والوقاية وحفظ الصحة.
- تشخيص الحاجيات في مجال الثقافة والرياضة.
وفي هذا الإطار نص القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات او الاقاليم والمرسوم رقم 2.
16.
300 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة او الاقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده.
بحيث تقوم العمالة او الاقليم، تحت إشراف رئيس مجلسها، بإعداد برنامج التنمية للعمالة او الاقليم الذي يحدد لمدة 6 سنوات الاعمال التنموية المقرر برمجتها، أو إنجازها بتراب العمالة او الاقليم، اعتبارا لنوعيتها وكلفتها، لتحقيق تنمية مستدامة ووفق منهج تشاركي، وبتنسيق مع عامل العمالة او الاقليم بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية [14].
كما يمكن للعمالة او الاقليم إبرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي، وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد موافقة السلطات العمومية، لكن لا يمكن إبرام أي اتفاقية بين عمالة او اقليم أو مجموعاتها مع دولة أجنبية [15].
- الاختصاصات المشتركة
تشتمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والعمالة او الاقليم الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك.
وتمارس العمالة أو الاقليم الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات التالية :
- تأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والتكوين والبنيات التحتية والتجهيزات.
- تنمية المناطق الجبلية والواحات.
- الإسهام في تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب والكهرباء.
- برامج فك العزلة عن الوسط القروي.
- المساهمة في إنجاز وصيانة الطرق الاقليمية.
- التأهيل الاجتماعي في الميادين التربوية والصحية والاجتماعية والرياضية.
تمارس هذه الاختصاصات بشكل تعاقدي، إما بمبادرة من الدولة، أو بطلب من العمالة او الاقليم، وبمكن لهذه الأخيرة بمبادرة منها، واعتمادا على مواردها الذاتية، أن تتولى تمويل أو تشارك في تمويل إنجاز مرفق أو تجهيز أو تقديم خدمات عمومية لا تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية بشكل تعاقدي مع الدولة، إذا تبين أن هذا التمويل يساهم في بلوغ أهدافها [16].
- الاختصاصات المنقولة
تشمل الاختصاصات المنقولة على الاختصاصات التي تنقل من الدولة الى العمالة او الاقليم بما يسمح بتوسيع الاختصاصات الذاتية بشكل تدريجي، بحيث يكون نقل الاختصاص مقرونا بنقل الموارد اللازمة لممارسة هذا الاختصاص.
وتمارس العمالة او الاقليم الاختصاصات المنقولة إليها من الدولة في مجال التنمية الاجتماعية، وإحداث وصيانة المنشآت المائية الصغيرة والمتوسطة خاصة بالعالم القروي، ويراعى مبدأ التدرج والتمايز بين العمالات او الاقاليم عند نقل الاختصاصات من الدولة الى العمالة او الاقليم.
ويقصد بمبدأ التدرج أن تمتد سلسلة الاختصاصات بشكل تدريجي ومنظم ومترابط بين المستويات المختلفة( الدولة، الجهة، العمالة او الاقليم، الجماعة) بشكل هرمي من القمة الى القاعدة، وأن يكون لكل مستوى مهامه واختصاصاته التي لا تتعارض مع المستويات الاخرى[17].
- صلاحيات مجلس العمالة او الاقليم
يفصل مجلس العمالة او الاقليم في كل القضايا المتعلقة باختصاصات العمالة او الاقليم [18]:
- برنامج تنمية العمالة او الاقليم.
- إحداث المرافق العمومية التابعة للعمالة او الاقليم وطرق تدبيرها.
- تنظيم إدارة العمالة او الاقليم وتحيدي اختصاصاتها.
- إحداث شركات التنمية أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته.
- المساهمة في إحداث مجموعات العمالات أو الاقاليم ومجموعات الجماعات الترابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها.
- اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام والخاص والتوأمة والتعاون اللامركزي.
- الميزانية وفتح الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة.
- فتح اعتمادات جديدة والرفع من مبالغ الاعتمادات وتحويل الاعتمادات داخل نفس الفصل.
- تحديد سعر الرسوم والاتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة العمالة او الاقليم.
- تدبير أملاك العمالة او الاقليم والمحافظة عليها وصيانتها واقتناء العقارات اللازمة لاضطلاع العمالة او الاقليم بالمهام الموكولة إليها أو تخصيصها أو تغيير تخصيصها.
- صلاحيات رئيس مجلس العمالة او الاقليم
- يمارس الرئيس السلطة التنفيذية، وبهذه الصفة يقوم بتنفيذ مداولات ومقررات المجلس ويمارس السلطة التنظيمية بموجب قرارات.
- يسير رئيس المجلس مصالح الادارة، ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها، ويقوم بالتعيين في جميع المناصب الإدارية.
- يمارس صلاحيات أخرى دون الرجوع لمداولات المجلس، إعداد جداول أعمال الدورات، إعداد الميزانية، رفع الدعوى القضائية.
- يبرم الرئيس صفقات الاشغال والتوريدات والخدمات ويصادق عليها.
- يجوز للرئيس تفويض إمضاءه تحت مسؤوليته ومراقبته لنوابه باستثناء التسيير الاداري والأمر بالصرف، وكذا للمدير العام للمصالح والى رؤساء الاقسام والمصالح بإدارة العمالة او الاقليم.
ثالثا : اختصاصات الجماعة
تناط بالجماعة داخل دائرتها الترابية مهام تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين في إطار الاختصاصات المسندة إليها بموجب هذا القانون التنظيمي، وذلك بتنظيمها وتنسيقها وتتبعها.
ولهذه الغاية تمارس الجماعة اختصاصات ذاتية، واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة.
- الاختصاصات الذاتية
تشتمل الاختصاصات الذاتية على الاختصاصات الموكولة للجماعة في مجال معين بما يمكنها من القيام، في حدود مواردها، وداخل دائرتها الترابية، بالأعمال الخاصة بهذا المجال، ولا سيما التخطيط والبرمجة والإنجاز والتدبير والصيانة.
- برنامج عمل الجماعة
تضع الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، برنامج التنمية الجماعة وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه.
يحدد هذا البرنامج الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة ست سنوات.
ويتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من مدة انتداب المجلس على أبعد تقدير بانسجام مع توجهات برنامج التنمية الجهوية ووفق منهج تشاركي وبتنسيق مع عامل العمالة أو الإقليم، أو من ينوب عنه، بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللامركزية للإدارة المركزية.
و يجب أن يتضمن برنامج عمل الجماعة تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى وأن يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع.
وتعمل الجماعة على تنفيذ برنامج عملها وفق البرمجة المتعددة السنوات كما يمكن تحيين برنامج عمل الجماعة ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ [19] .
ويحدد بنص تنظيمي مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده[20].
- المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية
تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميادين التالية:
توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء، النقل العمومي الحضري، الإنارة العمومية، النقل العمومي الحضري، تطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة، السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات، حفظ الصحة، إحداث وصيانة المقابر، المحطات الطرقية لنقل المسافرين ،.
.
.
كما تقوم الجماعة بموازاة مع فاعلين آخرين من القطاع العام أو الخاص بإحداث وتدبير أسواق البيع بالجملة، المجازر والذبح ونقل اللحوم، وأسواق بيع السمك.
كما يتعين على الجماعة أن تعتمد عند إحداث أو تدبير المرافق، المشار إليها، سبل التحديث في التدبير المتاحة لها، ولاسيما عن طريق التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد مع القطاع الخاص.
- التعمير وإعداد التراب:
تختص الجماعة وتسهر على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات توجيه التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة والتنمية وكل الوثائق الأخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير، كذلك تقوم بالدراسة والمصادقة على ضوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة ومخطط التنمية القروية بخصوص فتح مناطق جديدة وفقا لكيفيات وشروط تحدد بقانون [22].
- التعاون الدولي
يمكن للجماعة ابرام اتفاقيات مع فاعلين من خارج المملكة في إطار التعاون الدولي
وكذا الحصول على تمويلات في نفس الإطار بعد موافقة السلطات العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
- الاختصاصات المشتركة
تشمل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة الاختصاصات التي يتبين أن نجاعة ممارستها تكون بشكل مشترك.
ويمكن أن تتم ممارسة هذه الاختصاصات المشتركة طبقا لمبدأي التدرج والتمايز.
وتمارس الجماعة الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في المجالات التالية:
تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل، المحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته ،القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ولاسيما إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والمساهمة في إقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف عمل المقاولات.
ولهذه الغاية يمكن للجماعة أن تساهم في إنجاز الأعمال التالية:
إحداث دور الشباب، والمراكز النسوية والمركبات الثقافية، والمكتبات الجماعية، كذلك إحداث المركبات الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية وبناء وصيانة الطرق والمسالك الجماعية، والتثمين السياحي للمدن العتيقة والمعالم السياحية والمواقع التاريخية.
كما يمكن للجماعة، بمبادرة منها، واعتمادا على مواردها الذاتية، أن تتولى تمويل أو تشارك في تمويل إنجاز مرفق أو تجهيز أو تقديم خدمة عمومية لا تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية بشكل تعاقدي مع الدولة إذا تبين أن هذا التمويل يساهم في بلوغ أهدافها.
- الاختصاصات المنقولة
تشمل الاختصاصات المنقولة الاختصاصات التي تنقل من الدولة إلى الجماعة بما يسمح بتوسيع الاختصاصات الذاتية بشكل تدريجي، وتحدد اعتمادا على مبدأ التفريع مجالات الاختصاصات المنقولة من الدولة إلى الجماعة، وتشمل هذه المجالات بصفة خاصة، حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية، وإحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة [25].
- صلاحيات مجلس الجماعة
يختص مجلس الجماعة بمجموعة من الاختصاصات تتوزع عبر مجالات حيوية عديدة يمكن اجمالها في مايلي:
بالنسبة للمالية والجبايات والأملاك الجماعية يختص مجلس الجماعة بالميزانية و فتح الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة، و فتح اعتمادات جديدة والرفع من مبالغ الاعتمادات وتحويل الاعتمادات دخل نفس الفصل، كذلك يتكفل المجلس بتحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجماعة في حدود النسب المحددة، عند الاقتضاء، بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بالإضافة إلى تدبير أملاك الجماعة والمحافظة عليها وصيانتها.
.
.
أما بالنسبة للمرافق والتجهيزات العمومية المحلية فالمجلس الجماعي يختص بإحداث المرافق العمومية التابعة للجماعة وطرق تدبيرها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، واحداث شركات التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته.
كما يعمل المجلس ايضا في ميدان تطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات، وكذا تحديد شروط المحافظة على الملك الغابوي في حدود الاختصاصات المخولة له بموجب القانون.
كما يقوم المجلس في مجال التعمير والبناء وإعداد التراب إبداء الرأي حول وثائق إعداد التراب ووثائق التعمير، تسمية الساحات والطرق العمومية، اتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة عوامل انتشار الأمراض، إحداث وتنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة.
كذلك يقوم المجلس في مجال التعاون والشراكة بالمساهمة في إحداث مجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها، وابرام اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام أو الخاص، واتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي مع الجماعات الترابية سواء الوطنية أو الأجنبية [26]
- صلاحيات رئيس مجلس الجماعة
يمارس رئيس المجلس الجماعي مجموعة من الاختصاصان بحيث يقوم بتنفيذ مداولات المجلس ومقرراته، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك، ولهذا الغرض ينفذ الميزانية و برنامج عمل الجماعة ويتخذ القرارات المتعلقة بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها.
كما يتخذ القرارات المتعلقة بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وبتحديد سعرها ويتخذ القرارات لأجل تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما يقوم في حدود ما يقرره مجلس الجماعة بإبرام وتنفيذ العقود المتعلقة بالقروض، كما يسهر على تدبير املاك الجماعة والمحافظة عليها.
ولهذه الغاية، يسهر على مسك وتحيين سجل محتويات أملاكها وتسوية وضعيتها القانونية، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة.
ويباشر اضافة لذلك اعمال الكراء والبيع والاقتناء والمبادلة وكل معاملة تهم ملك الجماعة الخاص، كما يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبير الملك العمومي للجماعة ويمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي بإقامة بناء طبق للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل كما يتولى ابرام اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة.
ويعتبر رئيس المجلس الجماعي الآمر بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها، ويرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية ويسهر على مصالحها.
كما يمارس تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور ، بعد مداولات المجلس، السلطة التنظيمية بموجب قرارات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية.
كما يسير رئيس المجلس المصالح الإدارية للجماعة، ويعتبر الرئيس التسلسلي للعاملين بها، ويسهر على تدبير شؤونهم، ويتولى التعيين في جميع المناصب بإدارة الجماعة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويتولى أيضا رئيس مهمة حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال المجلس وجميع المقررات والقرارات المتخذة وكذا الوثائق التي تثبت التبليغ والنشر، وإعداد برنامج عمل الجماعة و إعداد الميزانية بالإضافة الى إبرام صفقات الأشغال والتوريدات أو الخدمات و رفع الدعاوى القضائية.
كما يمارس رئيس مجلس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع [28].
ويضطلع رئيس مجلس الجماعة في مجال التعمير بمهام منح رخص البناء والتجزئة والتقسيم، وإحداث مجموعات سكنية، ويتعين على الرئيس، تحت طائلة البطلان، التقيد في هذا الشأن بجميع الآراء الملزمة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل ولاسيما بالرأي الملزم للوكالة الحضرية المعنية، كما يسهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة به طبقا للتشريع والأنظمة الجاري بها العمل، وعلى احترام ضوابط تصاميم إعداد التراب ووثائق التعمير، بالإضافة إلى منح رخص السكن وشهادات المطابقة طبقا للنصوص التشريعية والأنظمة الجاري بها العمل.
كما يعتبر رئيس مجلس الجماعة ضابطا للحالة المدنية، ويمكنه تفويض هذه المهمة إلى النواب كما يمكنه تفويضها أيضا للموظفين الجماعيين طبقا لأحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية.
ويقوم طبق الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بالإشهاد على صحة الإمضاء ومطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
ويمكنه تفويض هذه المهام إلى النواب وإلى المدير العام أو المدير، حسب الحالة، ورؤساء الأقسام والمصالح بإدارة الجماعة.
كما يجوز لرئيس المجلس تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف، وأن يفوض لنوابه بقرار بعض صلاحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب.
كما يجوز للرئيس أن يطلب، عند الاقتضاء، من عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، العمل على استخدام القوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به، قصد ضمان احترام قراراته ومقررات المجلس [30].
عرفت الرقابة على مجالس الجماعات الترابية عدة تطورات، حيث انتقل المغرب من مفهوم الوصايا الى مفهوم المراقبة، وكذا تدخل القضاء الاداري كآلية للرقابة القضائية [31] .
فالقوانين التنظيمية لسنة 2015 لم تتحدث عن الوصايا، بل عن الرقابة الادارية والقضائية على مجالس الجماعات الترابية، ورقابة مالية تتجلى في الرقابة على ميزانية الجماعات الترابية، وبالتالي تم إشراك القضاء في الرقابة بشكل يماثل التجربة الفرنسية، والتي تطبق فقط الرقابة البعدية، عكس التجربة المغربية التي تعمل بالرقابة اللاحقة والمصاحبة والبعدية [32]، وهذا ما يعتبره العديد من الفقه تقييدا لمبدأ التدبير الحر.
وعموما تخضع مجالس الجماعات الترابية لثلاثة أنواع من الرقابة، رقابة على الأعمال، ورقابة على الاشخاص، ورقابة على الاموال.
أولا- الرقابة على الاشخاص
تضمنت القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية نظاما خاصا بالمنتخب الجماعي، بحيث يمكن التمييز في هذا الإطار بين الرقابة المفروضة على الرئيس، والرقابة المفروضة على أعضاء المجلس منفردين من جهة، والرقابة المفروضة على أعضاء المجلس بكامله من جهة أخرى.
- الرقابة على الرئيس والاعضاء منفردين
من بين المستجدات التي جاءت بها القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية لسنة 2015 تأكيدها على اختصاص القضاء وحده بعزل أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وذلك بطلب من ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إذا تعلق الامر بمجالس الجهات، وعامل العمالة او الاقليم إذا تعلق الامر بالعمالات او الاقاليم، وعامل العمالة او الاقاليم او من ينوب عنه إذا تعلق الامر بمجالس الجماعات.
أو بمقرر من المجلس في حالة امتناع أحد المستشارين الجماعيين بدون عذر عن القيام بإحدى المهام المنوطة به.
بحيث يمكن اللجوء الى المحكمة الادارية لطلب عزل عضو المجلس او عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتبث المحكمة الادارية في طلب العزل داخل آجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالملف، وفي حالة الاستعجال يمكن إحالة الامر الى قاضي الاستعجال بالمحكمة الادارية للبث في الطلب داخل آجل 48 ساعة من تاريخ توصلها بالطلب، ويترتب عن الاحالة توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه الى حين البث في طلب العزل، ويتم الحكم بالعزل [33] في الحالات التالية :
- حالة ارتكاب المستشار الجماعي لأفعال تخل بأخلاقيات المرفق العمومي، بحيث
يراسل ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إذا تعلق الامر بمجالس الجهات، وعامل العمالة او الاقليم إذا تعلق الامر بالعمالات او الاقاليم، وعامل العمالة او الاقاليم او من ينوب عنه إذا تعلق الامر بمجالس الجماعات المعني بالأمر قصد الادلاء بإيضاحات كتابية حول الافعال المنسوبة إليه داخل آجل لا يتعدى 10 أيام، وبعد
التوصل بالإيضاحات أو عند عدم الادلاء بها بعد انصرام الآجال، فإنه يجوز لسلطة الرقابة إحالة الأمر الى المحكمة الادارية للبث في طلب عزل عضو المجلس أو عزل الرئيس أو عزل نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
- حالة تنازع المصالح، بحيث يمنع على كل عضو من أعضاء مجالس الجماعات الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعات الترابية أو مجموعاتها التي يكون عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية التابعة لها، أو مع شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا.
- حالة ثبوت مسؤولية كل عضو في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة أو استغلال مواقع النفوذ والامتياز، أو ارتكابه مخالفة ذات طابع مالي تلحق الضرر بمصالح الجماعات الترابية.
- حالة الاخلال بالمقتضيات التي تمنع كل عضو من أعضاء مجالس الجماعات الترابية باستثناء الرئيس و النواب أن يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس او اللجان التابعة له المهام الادارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعات الترابية.
- حالة امتناع أحد نواب الرئيس دون عذر مقبول عن القيام بإحدى المهام المنوطة به أو المفوضة إليه، حيث يجوز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر يقضي بإحالة طلب عزل المعني بالأمر من عضوية مكتب المجلس الى المحكمة الادارية، ويمنع نائب الرئيس المعني بحكم القانون من مزاولة مهامه بتلك الصفة الى حين بث المحكمة الادارية في الأمر.
- الرقابة على المجلس ككل
أجازت القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية لسنة 2015 لسلطة الرقابة اللجوء الى المحكمة الادارية من أجل حل مجالس الجماعات الترابية، وذلك في الحالات التالية :
- الحالة التي تكون فيها مصالح الجماعات الترابية مهددة لأسباب تمس بحسن سير مجالسها.
- الحالة التي يرفض فيها المجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام القانون، أو رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية أو بتدبير المرافق العمومية التابعة لها، أو إذا وقع اختلال في سير مجالس الجماعات الترابية من شأنه تهديد سيره الطبيعي.
- حالة الاخلال بشكل متعمد بالمقتضيات التي تحرم تداول مجالس الجماعات الترابية في النقط التي كانت موضوع تعرض تم تبليغه الى رئيس المجلس من قبل سلطة المراقبة، وإحالته على المحكمة الادارية وقبل البث فيه.
- الحلول محل الرئيس
إذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به، وترتب عن ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية، قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إذا تعلق الامر بمجلس الجهة أو عن طريق العامل إذا تعلق الأمر بمجلس العمالة او الاقليم، أو العامل أو من ينوب عنه إذا تعلق الأمر مجلس الجماعة بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به، وبعد انصرام آجل 7 أيام من تاريخ توجيه الطلب دون استجابة الرئيس، تقوم سلطات المراقبة ( الوصايا سابقا) بإحالة الأمر الى المحكمة الادارية للبث في وجود حالة الامتناع، وإذا أقر الحكم القضائي حالة الامتناع جاز لممثل سلطات الرقابة الحلول محل الرئيس في القيام بالأعمال التي امتنع الرئيس عن القيام بها.
- التجريد من العضوية
طبقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 29.
11 المتعلق بالأحزاب السياسية [34]، يتم تجريد العضو المنتخب بمجالس الجماعات الترابية الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في المجلس، ويتم تقديم طلب التجريد من العضوية لدى كتابة ضبط المحكمة الادارية من قبل رئيس المجلس أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه، وتبث المحكمة الادارية في الطلب داخل آجل شهر من تاريخ تسجيل طلب التجريد لدى كتابة الضبط [35].
ثانيا - الرقابة على الأعمال
يمارس ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مهام الرقابة على شرعية قرارات الرئيس ومقررات مجلس الجهة، وإذا تعلق الأمر بمجلس العمالة او الاقليم يمارس الرقابة عامل العمالة او الاقليم، وإذا تعلق الامر بمجلس الجماعة فيمارس الرقابة عامل العمالة او الاقليم أو من ينوب عنه، وذلك من خلال السلطة الموكولة له في إمكانية التعرض على أعمال المجلس، و كذا ضرورة تأشيره على العديد من المقررات الصادرة عن المجلس الجماعي.
- التأشير المسبق
حددت القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية لسنة 2015 مقررات المجلس التي لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إذا تعلق الأمر بالجهات، أو عامل العمالة او الاقليم إذا تعلق الامر لمجالس العمالات او الاقاليم، أو العامل او من ينوب إذا تعلق الامر بالجماعات، وذلك داخل آجل 20 يوما من تاريخ التوصل بها من طرف رئيس المجلس، ويتعلق الامر بالمقررات التالية [36] :
- المقررات المتعلقة ببرنامج تنمية الجهة، أو برنامج تنمية العمالة أو الاقليم، أو برنامج عمل الجماعة.
- المقرر المتعلق بالتصميم الجهوي لإعداد التراب.
- المقرر المتعلق بالميزانية
- المقرر المتعلق بتنظيم إدارة الجهة وتحديد اختصاصاتها، أو العمالة أو الاقليم وتحديد اختصاصاتها، أو الجماعة وتحديد اختصاصاتها.
- المقررات ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل ولا سيما الاقتراضات والضمانات الممنوحة، وأسعار الأتاوى ومختلف الحقوق، وتفويت أملاك الجماعات الترابية وتخصيصها.
- المقررات المتعلقة بتسمية الساحات والطرق العمومية عندما تكون هذه التسمية تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي.
- المقررات المتعلقة بإحداث المرافق العمومية المحلية وطرق تدبيرها.
- المقررات المتعلقة باتفاقيات التعاون اللامركزية والتوأمة التي تبرمها الجماعات الترابية مع الجماعات المحلية الاجنبية.
ويعتبر عدم اتخاد أي قرار في شأن مقرر من المقررات أعلاه بعد انصرام الآجال القانونية بمثابة تأشيرة.
- إمكانية التعرض والاحالة على القضاء
علاوة على الأعمال الخاضعة لإلزامية التأشير، يتعين على السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إذا تعلق الأمر بالجهات، أو عامل العمالة او الاقليم إذا تعلق الامر لمجالس العمالات او الاقاليم، أو العامل او من ينوب إذا تعلق الامر بالجماعات أن يتم تبليغهم بنسخ من محاضر ومقررات مجالس الجماعات الترابية، وكذا نسخ من قرارات الرئيس المتخذة في إطار السلطة التنظيمية داخل آجل لا يتعدى 5 أيام من أيام العمل الموالية لتاريخ اختتام الدورة أو لتاريخ اتخاذ هذه القرارات، وذلك مقابل وصل.
ويتعرض ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إذا تعلق الأمر بالجهات، أو عامل العمالة او الاقليم إذا تعلق الامر لمجالس العمالات او الاقاليم، أو العامل او من ينوب إذا تعلق الامر بالجماعات على النظام الداخلي للمجلس، وعلى المقررات التي لا تدخل في صلاحيات مجالس الجماعات الترابية أو المتخذة خرقا لأحكام القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويتم تبليغ التعرض معللا الى رؤساء مجالس الجماعات الترابية داخل آجل لا يتعدى 3 أيام من أيام العمل ابتداء من تاريخ التوصل بالمقرر.
ويترتب على التعرض إجراء المجلس لمداولة جديدة في شأن المقرر المتخذ.
وإذا أبقى المجلس المعني على المقرر موضوع التعرض، أحالت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إذا تعلق الأمر بالجهات، أو عامل العمالة او الاقليم إذا تعلق الامر لمجالس العمالات او الاقاليم، أو العامل او من ينوب إذا تعلق الامر بالجماعات الأمر الى القضاء الاستعجالي لدى المحكمة الادارية التي تبث في طلب إيقاف التنفيذ داخل آجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ تسجيل هذا الطلب بكتابة الضبط لديها، ويترتب على هذه الإحالة وقف تنفيذ المقرر الى حين بث المحكمة في الأمر.
وتقوم المحكمة الادارية بالبث في طلب البطلان داخل آجل لا يتجاوز 30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل به، وتبلغ المحكمة وجوبا نسخة من الحكم الى سلطات الوصايا ورئيس المجلس المعني داخل آجل 10 أيام بعد صدوره.
وتكون مقررات المجلس قابلة للتنفيذ بعد انصرام آجال التعرض في حالة عدم التعرض عليها[37].
ثالثا – الرقابة على مالية الجماعات الترابية
تكتسي الرقابة على مالية الجماعات الترابية أهمية بالغة، وذلك لارتباطها المباشر وتأثيرها على النشاط المالي المحلي، بحيث عمل المشرع المغربي على حماية المال العام من خلال العديد من الآليات والأجهزة الرقابية على المستوى المحلي، ومن أهم هذه الاجهزة، رقابة المجالس الجهوية للحسابات، ورقابة المحاسبين العمومي لرؤساء مجالس الجماعات الترابية باعتبارهم للآمرين بالصرف، ورقابة سلطات الوصايا، وآلية الافتحاص التي تمارسها كل من المفتشية العامة للمالية و المفتشية العامة للإدارة الترابية.
- رقابة المحاسب العمومي على رؤساء مجالس الجماعات الترابية باعتبارهم آمرين بالصرف
تخضع نفقات الجماعات الترابية الى صنفين من الرقابة، مراقبة مالية في مرحلة الالتزام، ومراقبة صحة النفقات في مرحلة الأداء [38].
بحيث يقوم الآمر بالصرف بتبليغ كل مقترح التزام أو إلغاء أو تخفيض التزام بواسطة دعامة ورقية الى المحاسب المكلف من أجل التأشير عليه وإدراجه في محاسبته.
ويتم الالتزام منذ بداية السنة المالية بالنفقات الدائمة المحدثة التي يتم تحديد قائمتها بقرار لوزير الداخلية، ولهذا الغرض يبلغ الآمر بالصرف المحاسب المكلف بمقترح الالتزام.
وحسب المادة 59 من مرسوم سن نظام المحاسبة العمومية يقوم الامر بالصرف خلال شهر يناير من كل سنة بإعداد قائمة بأسماء موظفي وأعوان الجماعة تتضمن مبلغ رواتبهم، ويتم تسليم نظيرين من هذه القائمة الى المحاسب المكلف، وقائمة مفصلة بالنفقات الدائمة كالأكرية والاقساط السنوية للقروض [39].
وحسب المادة 61 من نفس المرسوم يقوم المحاسب المكلف بمراقبة المشروعية من خلال التأكد من أن مقترحات الالتزام بالنفقات مشروعة، كما يقوم بالمراقبة المالية للتأكد من توفر الاعتمادات والمناصب المالية، والادراج المالي للنفقة، وصحة العمليات الحسابية لمبلغ الالتزام [40].
وحسب المادة 63 من نفس المرسوم تتم مراقبة الالتزام بالنفقات، إما بوضع التأشيرة على مقترح الالتزام، وإما برفضها، وإما بتعليقها مع إرجاع مقترح الالتزام.
وتحدد الآجال المخولة للمحاسب المكلف لوضع التأشيرة أو تعليقها في 12 يوم عمل كاملة بالنسبة للصفقات، و5 أيام عمل كاملة بالنسبة للنفقات الأخرى، وفي غياب أي جواب داخل هذه الآجال يتعين على المحاسب المكلف وضع تأشيرته على مقترح الالتزام بمجرد انصرام الآجل وإرجاعه الى الامر بالصرف [41].
وحسب المادة 80 من نفس المرسوم يتعين على المحاسب المكلف قبل التأشير من أجل الأداء أن يقوم بمراقبة صحة النفقات من حيث وجود التأشيرة القبلية على مقترح الالتزام حينما تكون التأشيرة مطلوبة، وعلى صحة حسابات التصفية، وكذا الصفة الابرائية للتسديد.
كما يقوم المحاسب المكلف بالتأكد من إمضاء الآمر بالصرف وتوفر اعتمادات الاداء وتوفر الاموال، وإذا لم يعاين اي مخالفة يقوم بوضع التأشيرة وأداء النفقات [42] .
- مراقبة سلطات الوصايا
تعرض ميزانية الجماعات الترابية تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إذا تعلق الأمر بمجالس الجهات، وتعرض على عامل العمالة أو الاقليم إذا تعلق الأمر بمجالس العمالات أو الاقاليم، وتعرض على العامل أو من ينوب عنه إذا تعلق الأمر بمجالس الجماعات.
كما يجب الإشارة الى أن ميزانية مجالس الجهات يتم عرضها أولا على تأشيرة السلطة الحكومية بالمالية في تاريخ أقصاه 10 نوفمبر، بحيث تؤشر السلطة الحكومية المكلفة بالمالية داخل آجل 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل بالميزانية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك وفق الشروط التالية [43] [44] :
- توازن الميزانية واستدامة المديونية.
- احترام البرمجة لتوجهات السياسة العامة للدولة، وللاتفاقيات المصادق عليها.
وعموما يتم التأشير على ميزانيات الجماعات الترابية من قبل سلطات الوصايا السابق ذكرها في تاريخ أقصاه 20 نوفمبر، وتتم مراقبة ميزانية الجماعات الترابية بفحص الجوانب التالية [45] :
- احترام أحكام القوانين التنظيمية والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
- توازن الميزانية على أساس صدقية تقديرات الموارد والنفقات.
- تسجيل النفقات الاجبارية كما نصت على ذلك القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية لسنة 2015.
كما تجدر الإشارة الى أنه يجب إرفاق الميزانية الموجهة لسلطات الوصايا ببيان البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات والقوائم الحسابية والمالية للجماعة [46] .
وحسب مقتضيات القوانين التنظيمية الجديدة فعدم اتخاذ أي قرار داخل آجل 20 يوم من تاريخ توصل سلطات الوصايا بميزانية الجماعات الترابية تعتبر بمثابة تأشيرة.
وإذا رفضت سلطات الوصايا التأشير على الميزانية لأي سبب من الأسباب المشار إليها في القوانين التنظيمية [47]، قامت بتبليغ رئيس المجلس، عن طريق السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إذا تعلق الأمر بمجالس الجهات، وتعرض على عامل العمالة أو الاقليم إذا تعلق الأمر بمجالس العمالات أو الاقاليم، وتعرض على العامل أو من ينوب عنه إذا تعلق الأمر بمجالس الجماعات بأسباب رفض التأشير داخل آجل لا يتعدى 10 أيام بالنسبة لمجالس الجهات، و15 يوما بالنسبة لمجالس العمالات او الاقاليم، ومجالس الجماعات تبتدئ من تاريخ توصلها بالميزانية .
ففي هذه الحالة يقوم رئيس المجلس بتعديل الميزانية وعرضها على المجلس للتصويت عليها داخل آجل 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل بأسباب رفض التأشير، ويتعين عليه عرضها من جديد للتأشير عليها قبل فاتح يناير بالنسبة لمجالس العمالات او الاقاليم ومجالس الجماعات، وقبل 15 ديسمبر بالنسبة لمجالس الجهات [48].
كما يقوم ممثلو سلطات الوصايا بدعوة رئيس المجلس الى تسجيل كل نفقة إجبارية لم يتم تسجيلها بميزانية الجماعات الترابية.
بحيث يتعين على الرئيس عرض الميزانية على المجلس للتداول في شأنها، وذلك بعد تسجيل النفقات الإجبارية بطلب من ممثلو سلطات الوصايا، غير أنه يمكن للمجلس أن يتخذ مقررا يفوض بموجبه الى الرئيس صلاحية القيام بتسجيل النفقات الإجبارية تلقائيا.
ويتم تسجيل هذه النفقات وجوبا داخل آجل أقصاه 15 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بطلب ممثلو سلطات الوصايا [49].
وإذا لم يتم التأشير على الميزانية قبل فاتح يناير، أمكن أن يؤهل رئيس المجلس بقرار من قبل ممثل سلطات الوصايا للقيام بتحصيل المداخيل والالتزام بنفقات التسيير وتصفيتها والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المقيدة برسم آخر ميزاني تم التأشير عليها، وذلك الى غاية التأشير على الميزانية، وخلال نفس الفترة، يقوم الرئيس بتصفية الأقساط السنوية للاقتراضات والدفوعات المتعلقة بالصفقات التي تم الالتزام بنفقاتها والأمر بصرفها [50].
وإذا لم يتم عرض الميزانية على تأشيرة ممثلو سلطات الوصايا على مستويات الجماعات الترابية الثلاث داخل الآجال القانونية، أمكن لممثل لسلطات الوصايا، بعد طلب استفسارات من رئيس المجلس، أن يقوم قبل فاتح يناير بوضع ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها، مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجماعات الترابية [51].
- مراقبة المجالس الجهوية للحسابات
تشير القوانين التنظيمية لسنة 2015 الى أن مالية الجماعات الترابية تخضع لرقابة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية القانون رقم 62.
99 بمثابة مدونة للمحاكم المالية المؤرخ ب13 يونيو 2002، وبعد الاصلاحات الدستورية في التسعينات تم الارتقاء بالمجلس الاعلى للحسابات لمؤسسة دستورية كهيئة للرقابة على المال العام، كما تم التنصيص على تأسيس فروع جهوية لهذا المجلس، وهي المجالس الجهوية للحسابات، والتي صدر مرسوم 23 يناير 2003 الذي يحدد عدد المجالس ومقراتها وحدود اختصاصها.
وعموما تقوم المجالس الجهوية للحسابات بمجموعة من المهام على المستوى المحلي، فهي امتداد للمهام التي يقوم بها المجلس الاعلى للحسابات [52]، وهي كالتالي:
- النظر في حسابات المحاسبين : يمارس المجلس الجهوي للحسابات رقابة على المحاسبين العموميين للجماعات الترابية، وهيئاتها، والمؤسسات العمومية التابعة لها، وبناء عليه يلزم المحاسبون العموميون بتلك الهيئات بتقديم حساباتهم سنويا للمجلس، وتقديم الوثائق المبررة للعمليات كل 3 أشهر.
- الرقابة المتعلقة بالتأديب الخاص بالميزانية والشؤون المالية : يتولى المجلس الجهوي للحسابات ممارسة رقابة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة لكل موظف أو عون أو مسؤول للجماعات الترابية، وهيئاتها والمؤسسات العمومية التابعة لها.
- رقابة التسيير : يقوم المجلس الجهوي بإنجاز مهام رقابية تنصب على فحص جوانب الفعالية والمردودية في مصالح الجماعات الترابية، وهيئاتها، والمؤسسات الخاضعة لوصايتها، وتعتبر هذه المراقبة شاملة ومندمجة، حيث يمكن أن تهم كل أوجه ومظاهر التدبير المحلي، وتستهدف رقابة التسيير تقويم مدى تحقيق الاهداف المحددة، ومدى النتائج المحققة، وتكاليف وشروط التدبير ونجاعة الوسائل المستعملة، وكذا مشروعية وصدقية العمليات المنجزة، وكذا حقيقة الخدمات المقدمة والتوريدات والاشغال المنجزة [53].
- الافتحاص داخل الجماعات الترابية
يعتبر الافتحاص إحدى الادوات الاساسية التي تساعد الجماعات الترابية على تجسيد مبادئ الحكامة الجيدة ووضع قواعد لمراقبة وتدبير الاموال والبرامج، فهو يمكن من التقييم المستمر والموضوعي لآلية اشتغال الجماعات الترابية ومن تقديم التوصيات الرامية الى :
- مساعدة رؤساء الجماعات الترابية ونوابهم على أداء مهامهم بشكل فعال.
- الرفع من مستوى أداء مختلف مصالح الجماعات الترابية.
وفي هذا الصدد تشير القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على أن العمليات المالية والمحاسباتية لهذه الجماعات تخضع لتدقيق سنوي، إما للمفتشية العامة للمالية، أو المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو بشكل مشترك بينهما، أو من قبل هيئة للتدقيق تحدد صلاحياتها بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية، وينجز تقرير لهذه الغاية تبلغ نسخة منه الى رئيس المجلس، والى ممثل سلطات الوصايا، وكذا الى المجلس الجهوي للحسابات المعني الذي يتخذ ما يراه مناسبا على ضوء خلاصات تقارير التدقيق [54] .
تتمتع الجماعات الترابية بمجموعة من الاختصاصات الواسعة والمهمة التي من شأنها تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، إلا أن ممارسة هذه الاختصاصات تبقى رهينة بمجموعة من الاكراهات، فرغم الخضوع للوصايا الادارية التي تشكل العائق الاكبر امام ممارسة هذه الاختصاصات والتي تحول دون ممارسة هذه الاختصاصات بشكل كامل ، إلا أن الاكراهات الحقيقية، هي تلك التي ترتبك أساسا بالمنتخبين لتسيير هذه الجماعات الترابية ومدى كفاءتهم وقدرتهم على التسيير، وكذا الاكراهات المتعلقة بضعف الموارد المالية، بحيث يجب أن يقترن كل اختصاص بقدر مالي لتنزيله على أرض الواقع.
- الكتب :
- أجعون محمد، الوجيز في التنظيم الاداري المغربي، منشورات المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، عدد خاص رقم 6، 2012.
- الاعرج محمد، القانون الاداري المغربي الجزء الاول، سلسلة مواضيع الساعة، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، العدد 74، 2011.
- حيضرة عبد الكريم، المختصر في التنظيم الاداري المغربي، مكتبة المعرفة مراكش، 2018.
- زهرو رضوان و أقنوش زكرياء ، أنماط الاقتراع وتأثيرها في الحياة السياسية المغربية، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، عدد خاص 41-42، 2016.
- صحيب حسن، القانون الاداري المغربي التنظيم الاداري، مكتبة المعرفة مراكش، ماي 2016.
- لحرش كريم وعبد الكريم الكحلاوي، الانتخابات الجماعية بالمغرب قراءة في استحقاق 12 يونيو 2009، سلسلة اللامركزية والادارة المحلية، العدد 3، 2009.
- الاطروحات والرسائل :
- حريري المصطفى، الانتخابات الجماعية ل4 شتنبر 2015 : السياق والنتائج، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية 2016-2017.
- الخنكي سناء، الادوار الجديدة لمجالس الجهات والجماعات في رسم السياسات العامة، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية 2014-2015.
- المقالات
- أوبي عبدالله، التعاون والشراكة كآلية للتنمية الترابية، منشورات مجلة العلوم القانونية، العدد 6، 2018.
- بوجبدة محمد، تأملات حول التنظيم الجماعي بالمدن التي يفوق عدد سكانها 500000 نسمة، منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، العدد 53، 2003.
- بوعدين لحسن، أهمية الحكامة الترابية في إنعاش الاقتصاد المحلي، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، العدد 31-32، 2015.
- الرضواني محمن، علاقة النخب السياسية بالجماهير والتحول الديمقراطي، مجلة الدراسات السياسية والاجتماعية، سلسلة ندوات ومنتديات، عدد مزدوج رقم 3-4، 2015.
- الفحصي المهدي، قراءة في بعض اختلالات مظاهر التدبير الاداري ومعيقات التنمية الترابية والحكامة الجيدة، المجلة المغربية للقانون الاداري والعلوم الادارية، عدد مزدوج 2-3، 2017.
- قريشي مصطفى، الجماعات الترابية بين متطلبات الحكامة ورهان التنمية، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، العدد 31-32، 2015.
- لبكر رشيد، تدبير التراب من الوثيقة الدستورية الى القوانين التنظيمية، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، العدد 39-40، 2016.
- المرجاني سعيد، دور الجماعات الترابية في تحقيق التنمية على ضوء دستور 2011، مجلة المنارة، العدد 22، 2018.
- الهيلالي عبد اللطيف، آليات وأنماط التدبير الجهوي على ضوء القانون المتعلق بالجهات رقم
111.
14، المجلة المغربية للقانون الاداري والعلوم الادارية، عدد مزدوج 2-3، 2017.
- المحاضرات
- صحيب حسن، محاضرات في مادة التنظيم الاداري، ألقيت على طلبة الفصل الثاني
الاجازة، كلية الحقوق مراكش، السنة الجامعية 2016-2017.
- بوخنوش عبد الكريم، محاضرات في مادة التنظيم الإداري، ألقيت على طلبة الفصل الثاني سلك الإجازة، كلية الحقوق، السنة الجامعية 2015-2016.
- النصوص القانونية
- دستور فاتح يوليوز 2011، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.
11.
91 الصادر في 29 يوليوز 2011، الجريدة الرسمية عدد مكرر 5964، بتاريخ 30 يوليوز 2011، الصفحة 3600.
- القانون التنظيمي رقم 59.
11 المتعلق بانتخاب اعضاء مجالس الجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.
11.
173 بتاريخ 21 نوفمبر 2011، الجريدة الرسمية عدد 5537، بتاريخ 22 نوفمبر 2011، الصفحة 3954.
- القانون التنظيمي رقم 111.
14 المتعلق بالجهات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم مية عدد 1.
15.
83، بتاريخ 7 يوليوز 2015، الجريدة الرسمية عدد 6380، الصادرة بتاريخ 23 يوليوز 2015
- القانون التنظيمي رقم 112.
14 المتعلق بالعمالات والاقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.
15.
84، بتاريخ 7 يوليوز 2015، بالجريدة الرسمية عدد 6380، الصادرة بتاريخ 23 يوليوز 2015.
- القانون التنظيمي رقم 113.
14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.
15.
85، بتاريخ 7 يوليوز 2015، الجريدة الرسمية عدد 6380، الصادرة بتاريخ 23 يوليوز 2015، الصفحة 6600.
- الفهرس
المطلب الأول : تنظيم وتسيير مجالس الجماعات الترابية.
7
الفقرة الاولى : تنظيم وتكوين مجالس الجماعات الترابية.
7
أولا- تنظيم وتكوين مجلس الجهة.
7
ثانيا - تكوين وتنظيم مجالس العمالات أو الأقاليم 13
ثالثا- تنظيم وتكوين مجالس الجماعات.
.
19
الفقرة الثانية : تسيير مجالس الجماعات الترابية.
26
ثانيا- تسيير مجلس العمالة والإقليم 30
35
المطلب الثاني : اختصاصات مجالس الجماعات الترابية والرقابة التي تخضع لها 36
الفقرة الاول : اختصاصات مجالس الجماعات الترابية.
36
.
36
ثانيا : اختصاصات مجالس العمالات أو الاقاليم 43
48
الفقرة الثانية : الرقابة على الجماعات الترابية.
56
.
.
56
60
ثالثا – الرقابة على مالية الجماعات الترابية.
63
[1] - المادة81 من القانون التنظيمي رقم 111.
14 المتعلق بالحهات
[2] - المادة 82 من القانون التنظيمي رقم 111.
14 المتعلق بالجهات.
[3] - المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 111.
14 المتعلق بالجهات.
[5] - المادة 91 من القانون التنظيمي رقم 111.
14 المتعلق بالجهات.
[7] - المادة 94 من القانون التنظيمي رقم 111.
14 المتعلق بالجهات.
[8] - المادة 99 من القانون التنظيمي رقم 111.
14 المتعلق بالجهات.
[10] - المادة 103 من القانون التنظيمي رقم 111.
14 المتعلق بالجهات.
[12] - دليل منتخبي العمالات والاقاليم، وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات المحلية.
[13] - المادة 79 من القانون التنظيمي 112.
14 المتعلق بالعمالات او الاقاليم
[14] - المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 112.
14 المتعلق بالعمالات او الاقاليم.
[17] - دليل منتخبي العمالات والاقاليم، وزارة الداخلية، المديرية العامة للجماعات المحلية.
[18] - المواد من 91 الى 94 من القانون التنظيمي رقم 112.
14 المتعلق بالعمالات او الاقاليم.
[19] - المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 113.
14 المتعلق بالجماعات.
[20] - المرسوم رقم 2.
16.
301 مسطرة إعداد برنامج عمل الجماعة وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار والتشاور لإعداده
[24] - المادة 87 من القانون التنظيمي رقم 113.
14 المتعلق بالجماعات.
[27] - المواد من 94 الى 99 من القانون التنظيمي رقم 113.
14 المتعلق بالجماعات.
[29] - المادتين 101 و102 من القانون التنظيمي رقم 113.
14 المتعلق بالجماعات.
[31] - صحيب حسن، مرجع سابق.
[32] - حيضرة عبد الكريم، مرجع سابق.
[33] - صحيب حسن، مرجع سابق.
[34] - المادة 20 من القانون رقم 29.
11 المتعلق بالاحزاب السياسية
[35] - المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 113.
14 المتعلق بالجماعات.
المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 111.
14 المتعلق بالجهات.
المادة 52 من القانون التنظيمي رقم 112.
14 المتعلق بالعمالات او الاقاليم.
[36] - المادة 118 من القانون التنظيمي رقم 113.
14 المتعلق بالجماعات.
المادة 109 من القانون التنظيمي رقم 112.
14 المتعلق بالعمالات او الاقاليم.
المادة 115 من القانون التنظيمي رقم 111.
14 المتعلق بالجهات.
[37] - المادتين 113 و114 من القانون التنظيمي رقم 111.
14 المتعلق بالجهات.
المادتين 107 و 108 من القانون التنظيمي رقم 112.
14 المتعلق بالعمالات او الاقاليم.
المادتين 116 و 117 من القانون التنظيمي رقم 113.
14 المتعلق بالجماعات.
[38] - العطروز عبد اللطيف، محاضرات في مادة المالية المحلية، ألقيت على طلبة الفصل الثالث، ماستر القانون الاداري وعلم الادارة الفوج الرابع، كلية الحقوق مراكش، السنة الجامعية 2018-2019.
[39] - المادة 59 من المرسوم رقم 2.
17.
451 المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون.
[40] - المادة 61 من المرسوم رقم 2.
17.
451 المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون.
[43] - المادة 202 من القانون التنظيمي رقم 111.
14 المتعلق بالجهات.
[44] - صحيب حسن، مرجع سابق.
[45] - العطروز عبد اللطيف، مرجع سابق.
[46] - المادة 190 من القانون التنظيمي رقم 113.
14 المتعلق بالجماعات.
المادة 181 من القانون التنظيمي رقم 112.
14 المتعلق بالعمالات والاقاليم.
المادة 203 من القانون التنظيمي رقم 111.
14 المتعلق بالجهات.
[47] - المادة 189 من القانون التنظيمي رقم 113.
14 المتعلق بالجماعات.
المادة 180 من القانون التنظيمي رقم 112.
14 المتعلق بالعمالات او الاقاليم.
المادة 202 من القانون التنظيمي رقم 111.
14 المتعلق بالجهات
[48] - صحيب حسن، مرجع سابق.
[49] - المادة 205 من القانون التنظيمي رقم 111.
14 المتعلق بالجهات
المادة 183 من القانون التنظيمي رقم 112.
14 المتعلق بالعمالات او الاقاليم.
المادة 192 من القانون التنظيمي رقم 113.
14 المتعلق بالجماعات.
[50] - المادة 206 من القانون التنظيمي رقم 111.
14 المتعلق بالجهات.
المادة 184 من القانون التنظيمي رقم 112.
14 المتعلق بالعمالات او الاقاليم.
المادة 193 من القانون التنظيمي رقم 113.
14 المتعلق بالجماعات.
[51] - المادة 208 من القانون التنظيمي رقم 111.
14 المتعلق بالجهات.
المادة 186 من القانون التنظيمي رقم 112.
14 المتعلق بالعمالات او الاقاليم.
المادة 195 من القانون التنظيمي رقم 113.
14 المتعلق بالجماعات.
[52] - العطروز عبد اللطيف، مرجع سابق.
[53] - العطروز عبد اللطيف، مرجع سابق.
[54] - العطروز عبد اللطيف، مرجع سابق.