قضاء الأحداث في القانون المغربي على مستوى محاكم الاستئناف

التعريف بقانون المسطرة الجنائية المغربية, البحث التمهيدي , البحث والتحري عن الجرائم , ,إشعار المشتبه فيه بالأفعال المنسوبة إليه ,تفتيش النساء ,حق الاتصال بالمحامي ,الإشكالات العملية المطروحة خلال مرحلة البحث التمهيدي في قضايا الأحداث , اختصاصات النيابة العامة خلال مرحلة البحث التمهيدي, الإشعار بقرار الحفظ في إطار البحث التمهيدي, مراقبة أماكن الحراسة النظرية , رد الأشياء المضبوطة اثناء البحث , سحب جوازات وإغلاق الحدود , إصدار أوامر دولية بإلقاء القبض , تقييم عمل الضابطة القضائية , التقاط المكالمات والإتصالات الموجهة بوسائل الإتصال عن بعد, التحقيق الإعدادي , الوضع تحت المراقبة القضائية , التحقيق في قضايا الأحداث ,, إلتقاط المكالمات والإتصالات الهاتفية , الإشكاليات المتعلقة بمسطرة الصلح , السند التنفيذي في المخالفات , إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ,, إيقاف سير الدعوى العمومية , نظام القضاء الفردي , قضاء الأحداث , قضاء الأحداث على مستوى المحاكم الابتدائية, قضاء الأحداث على مستوى محاكم الاستئناف, الحرية المحروســـة , استئناف قرارات غرفة الجنايات قضاء الأحداث , الإشكاليات المتعلقة بالإكراه البدني قضاء الأحداث , تفقد المؤسسات السجنية قضاء الأحداث

قضاء الأحداث في القانون المغربي على مستوى محاكم الاستئناف
- المستشار المكلف بالأحداث : يعين المستشار المكلف بالأحداث و يعفى من مهامه بنفس الطريقة المنصوص عليها في الظهير الشريف المتعلق بالإجراءات الانتقالية، وعندما تكتسي الأفعال المرتكبة من طرف الحدث طابعا جنائيا فإن المستشار المذكور بعد قيامه ببحث اجتماعي لتحديد التدابير المتعين اتخاذها لحماية الحدث ( المادة 471 ) يقوم بإجراء تحقيق في القضية طبقا للمسطرة الواردة في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي وله أن يتخذ أثناء البحث في حق الحدث ما يراه مناسبا من التدابير الجنائية المنصوص عليها في المادتين 468 و 478 من ق.م.ج كما له أن يصدر أمرا باعتقاله مؤقتا . 2- الغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة الاستئناف : تعد هذه الغرفة من مستجدات قانون المسطرة الجنائية، وتماثل في تشكيلتها هيئة غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية مع فارق وحيد هو تغيير تسمية القاضي باسم المستشار، ويطبق على عقد جلساتها وعلى قراراتها ما يطبق أمام غرفة الأحداث من إجراءات مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف . غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث : 3- تختص هذه الغرفة، بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية أو عن قاضي الأحداث، وهذه الغرفة لا تعتبر من مستحدثات قانون المسطرة الجنائية الجديد، حيث كان لها وجودا ضمن الهيئات التي كانت تعمل سابقا وتتألف هذه الغرفة استنادا للمادة 489 من ق.م.ج تحت طائلة البطلان من مستشار للأحداث بصفته رئيسا ومن مستشارين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب للضبط، وتختص بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية أو عن قاضي الأحداث وفقا للفقرة الرابعة من المادة 470، وتطبق على عقد الجلسات وعلى مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث مقتضيات الفرع الخامس من الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الثاني مع مراعاة أحكام المواد من 480 إلى 482 و 492 من هذا القانون . - غرفة الجنايات للأحداث : 4 تتألف غرفة الجنايات على مستوى محكمة الاستئناف تحت طائلة البطلان، من رئيس و من أربعة مستشارين، و تعقد جلساتها بحضور النيابة العامة، وتعد هذه الغرفة أيضا من مستجدات قانون المسطرة الجنائية الحالي، وتختص بالنظر في الجنايات والجنح المرتبطة بها المنسوبة للأحداث، وإذا تبين للغرفة أن الأفعال منسوبة إلى الحدث فإنها تبت طبقا للمقتضيات المقررة في المواد 473 و476 ومن 481 إلى 483، ويمكنها علاوة على ذلك أن تصدر في حقه تدبيرا أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب المنصوص عليها في المادة 481، كما يمكنها أن تكمل هذه التدابير أو تعوضها بالنسبة للأحداث الذين يتجاوز سنهم 12 سنة بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة 482 أعلاه، غير أنه إذا كانت العقوبة الأصلية المقررة للجريمة هي الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة ثلاثين سنة فإن الغرفة تستبدلها بعقوبة تتراوح بين عشر سنوات وخمس عشرة سنة سجنا . ويمكن الطعن بالاستئناف في قرارات غرفة الجنايات الصادرة في حق الأحداث أمام غرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث، وتتكون غرفة الجنايات الاستئنافية من مستشار للأحداث رئيسا ومن أربعة مستشارين وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب للضبط، ونص الفصل 495 ق.م.ج حسب الكيفيات العادية في المقررات النهائية الصادرة في حق الأحداث عن غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث والغرفة الجنحية للأحداث لدى محكمة الاستئناف وغرفة الجنايات للأحداث، ولا يوقف الطعن بالنقض تنفيذ تدابير الحماية أو التهذيب المحكوم بها بمقتضى المادة 493 من ق.م.ج. وتكريسا لمبدأ الحماية الخصوصية لأحداث المتابعين وما يوجبه الإلتزام بسرية الإجراءات والمناقشات المتعلقة بهم، منع القانون الجديد نشر أي بيان عن جلسات الهيئات القضائية الخاصة بالنظر في قضايا الأحداث بأية وسيلة كانت .

What's Your Reaction?

like
2
dislike
1
love
0
funny
0
angry
0
sad
1
wow
0