وجوب انفراد الجدة الحاضنة بالسكنى عن ابنتها التي سقطت حضانتها

عرفة مدونة الاسرة المغربية الحضانة ووضعت لها شروط وأحكام يجب على الأبوية الإلنزام بها. الحضانة في القانون المغربي، الحضانة في المغرب، شروط الحضانة في المغرب، نفقة الحضانة، السفر بالمحضون، نفقة المحضون، نفقة الحاضن، أجرة المحضون، انتقال الحضانة في المغرب، سقوط الحضانة

وجوب انفراد الجدة الحاضنة بالسكنى عن ابنتها التي سقطت حضانتها
إذا سقطت الحضانة عن الأم لسبب يستوجب ذلك، فإن انتقالها إلى الجدة حسب الترتيب الوارد في المادة 171 من مدونة الأسرة يستلزم ضرورة انفرادها عن الأم بالسكن وإلا سقطت حضانتها، لأن الأم ستظل هي الحاضنة فعليا أو في حكم الحاضنة.

وفي هذا السياق يقول الشيخ خليل ابن اسحاق، وهو بصدد الحديث عن ترتيب الحاضنين : " .

.

.

الجدة التي انفردت بالسكنى عن أم سقطت حضانتها".

ويقول التسولي : " .

.

.

كل من انتقلت له الحضانة من هذه الأفراد يشترط في استحقاقه للحضانة أن لا يسكن مع من سقطت حضانته بتزوج أو غيره".

وحسب الفقيه عبد الرحمن الحطاب، أنه جاء في التوضيح : " .

.

.

يمكن أن تكون العلة أن للأب تعاهدهم عند الأم وأدبهم فإذا سكنت الحاضنة مع أمهم لم يكن للأب تعاهدهم لسبب ما يحدث بذلك مما لا يخفى .

.

.

".

وقد طبق المجلس الأعلى هذا الشرط عندما قرر – عهد مدونة الأحوال الشخصية – ما يلي : " إن الجدة الطالبة لاستحقاق الحضانة تسكن مع بنتها المطلقة والتي سقطت حضانتها وما ردت به المحكمة عن هذا الدفع من كون الفصل 98 لم ينص على عدم سكنى المستحق للحضانة مع من سقطت حضانته له، هذا الجواب غير سليم، فقد نص غير واحد من الفقهاء على انفراد سكنى الجدة عن بنتها التي سقطت حضانتها، قال الشيخ خليل وحضانة الذكر للبلوغ والأنثى كالنفقة .

.

.

الخ إلى أن قال ثم أمها ثم الجدة إن انفردت بالسكنى عن أم أسقطت حضانتها.

.

.

".

وورد عن المجس الأعلى أيضا قرارا جاء فيه : " وحقا، فإن ما عاب به السبب القرار صحيح، ذلك أنه ثبت من مقال الاستئناف المؤرخ في 23 دجنبر 1988 ومن المقال نفسه، ومن الإشهاد بتنازل السيدة بوماح خدوج عن حضانة بنتيها شرعاوي زينب وشرعاوي نعمة لوالدتها السيدة الحاجب فاطمة بنت محمد المضمن بعدد 3376/88 أن السيدة الحاجب فاطمة بنت محمد تسكن مع ابنتها بوماح خدوج بحي المزرعة حي اللام درب السعادة رقم 25 مكرر مراكش التي سقطت حضانتها بسبب سلوكها غير المستقيم يكون قد أسس ما قضى به على غير أساس سليم خالف الفقه المنصوص عيه لقول الشيخ خليل رحمه الله " إن انفردت بالسكنى عن أم سقطت حضانتها ويتعرض بسبب ذلك للنقض".

وهكذا فالقاعدة التي قررها الشيخ خليل وأكد عليها شراحه هي قاعدة واجبة التطبيق اعتبارا للإحالة على الفقه المالكي المنصوص عليها في المادة 400 من مدونة الأسرة إضافة إلى أن تلك القاعدة تتوخى أساسا حماية المحضون، وهي الفلسفة التي تبناها المشرع على ما يتضح من الأحكام الجديدة الخاصة بالحضانة والمضمنة في مدونة الأسرة.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0