تعريف الضرر في القانون المغربي
مجموعة دروس وعروض في قانون المسؤولية المدنية في القانون المغربي للتحضير للمباريات القانونية
.
.
الخسارة التي لحقت المدعي فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب أضرار به وكذلك ما حرم من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج الفعل"، وقد عاب شراح القانون على هذا التعريف كونه لم يشر إلى الأضرار المعنوية والجسدية ، ما حدا بهم إلى تعريفه بكونه:"الأذى الذي يصيب مال المضرور أو نفسه، أي هو المساس بمصلحة المضرور" ، سواء أكانت هذه المصلحة مالية، ويوصف عندئذ بأنه ضرر مادي، أم كانت مصلحة معنوية أو أدبية ويوصف عندئذ بأنه معنوي أو أدبي .
كما يعرف بأنه الأذى الذي يلحق الشخص في حق من حقوقه أو مصلحة مشروعة له، يستوي أن يكون ذلك الحق أو تلك المصلحة مرتبطة بسلامة ماله أو جسده أو عاطفته أو حريته أو شرفه واعتباره وقس على ذلك.
ونفس ما قيل في قصور التعريف التشريعي للضرر التقصيري يقال كذلك على تعريفه للضرر العقدي الذي نص عليه الفصل 264 من نفس القانون بأنه:".
.
.
ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام"، إذ لم تتم الإشارة إلى الضرر المعنوي رغم إمكانية تحققه نتيجة الإخلال بالتزام عقدي .