مسطرة التعرض كضمانة للتخفيف من الأثر التطهيري للتحفيظ

لاشك أن مسطرة التعرض تحظى بأهمية خاصة داخل نظام التحفيظ العقاري وقد أوجدها المشرع كإحدى الدعائم الأساسية لنظام الشهر العيني، وإحدى الآليات الأساسية للوقوف في وجه طالبي التحفيظ سيئي النية الذين سولت لهم أنفسهم الاستيلاء والترامي على حقوق الغير بغير وجه حق، سواء تعلق الأمر بحق الملكية العقارية أو إحدى الحقوق العينية المتفرعة عليها ... وإذا كان نظام التحفيظ العقاري يعتمد بشكل أساسي على العلنية والإشهار، فإن هذا يخول لكل من له مصلحة في إبداء ملاحظاته وتقديم تعرضاته، أن يتدخل عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ خلال أجل شهرين يبتدئ من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد في الجريدة الرسمية إن لم يكن قام بذلك من قبل، وذلك في حالة منازعته في وجود ملكية طالب التحفيظ أو في مداها أو في حدودها، أضف إلى هذا الادعاء باستحقاق حق عيني وقع الإعلان عنه طبقا للفصل 84، الذي يخول لكل شخص نشأ له على عقار في طور ال

مسطرة التعرض كضمانة للتخفيف من الأثر التطهيري للتحفيظ

رابط التحميل أسفل التقديم:

مقدمة

لاشك أن مسطرة التعرض تحظى بأهمية خاصة داخل نظام التحفيظ العقاري وقد أوجدها المشرع كإحدى الدعائم الأساسية لنظام الشهر العيني، وإحدى الآليات الأساسية للوقوف في وجه طالبي التحفيظ سيئي النية الذين سولت لهم أنفسهم الاستيلاء والترامي على حقوق الغير بغير وجه حق، سواء تعلق الأمر بحق الملكية العقارية أو إحدى الحقوق العينية المتفرعة عليها ...

وإذا كان نظام التحفيظ العقاري يعتمد بشكل أساسي على العلنية والإشهار، فإن هذا يخول لكل من له مصلحة في إبداء ملاحظاته وتقديم تعرضاته، أن يتدخل عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ خلال أجل شهرين يبتدئ من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد في الجريدة الرسمية إن لم يكن قام بذلك من قبل، وذلك في حالة منازعته في وجود ملكية طالب التحفيظ أو في مداها أو في حدودها، أضف إلى هذا الادعاء باستحقاق حق عيني وقع الإعلان عنه طبقا للفصل 84، الذي يخول لكل شخص نشأ له على عقار في طور التحفيظ حق خاضع للإشهار بهدف التمسك به في مواجهة الغير، لكن شريطة أن يودع بالمحافظة العقارية الوثائق التي تثبت حقه، وهذا الإيداع يتعين قيده في سجل التصرفات.

ولم يتطرق المشرع لتعريف التعرض، بل اكتفى بمنح كل من يدعي حقا على عقار في طور التحفيظ، إمكانية التدخل في مسطرة تحفيظه عن طريق التعرض. ولقد أحسن صنعا لأن التعاريف من اختصاص الفقه والقضاء.

وقد عرف الأستاذ محمد خيري التعرض باعتباره وسيلة قانونية يمارسها الغير للحيلولة دون إتمام إجراءات التحفيظ وذلك خلال الأجال القانونية المقررة، ويهدف التعرض إلى توقيف إجراءات التحفيظ من طرف المحافظ وعدم الاستمرار فيها إلى أن يرفع التعرض، ويوضع حد للنزاع عن طريق المحكمة أو إبرام صلح بين الأطراف ".

كما عرفه أحد الفقه التعرض بكونه منازعة مطلب التحفيظ من طرف الغير سواء فيما يتعلق بوجود الحق أو مدى حق ملكية طالب التحفيظ أو حدود العقار المعني أو فيما يتعلق بممارسة حق عيني يمكن تضمينه بالرسم العقاري المزمع تأسيسه.

وتأسيسا على ذلك فإن التعرض هو ادعاء على مطلب التحفيظ، بواسطته يتم نقل مسطرة التحفيظ من المرحلة الإدارية إلى المرحلة القضائية، على أساس أن عدم وجود تعرضات يجعل مسطرة التحفيظ تقتصر على المرحلة الإدارية .

وعلى الرغم من كون المرحلة القضائية تؤثر على السير العادي المسطرة التحفيظ إلا أنها تبقى ضرورية من أجل الحفاظ على حقوق الأفراد ومصالحهم، إذ تشكل مدخل أساسي لإضفاء الشرعية على الحقوق وتحصينها من كل أشكال الغصب والاعتداء، ضد كل من سولت له نفسه أخذ حقوق الغير بدون وجه حق ، وبهذا فهي تشكل مرحلة أساسية لا محيد عنها، لأنها تساهم بشكل أساسي في تثبيت الملكية العقارية وكذا الحقوق المرتبطة بها.

وللوقوف على أهمية مسطرة التعرض ودورها في حماية الملكية العقارية، يستدعي الأمر تحديد مختلف المتغيرات التي جاء بها القانون رقم 07-14 المغير والمتمم لظهير 12 غشت 1913 ومدى مساهمته في ضمان استقرار المعاملات العقارية وحماية الملكية


للإطلاع والتحميل

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0