رسالة لنيل دبلوم الماستر بعنوان سلطة القاضي الإداري في مراقبة القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري

سلطة القاضي الإداري في مراقبة القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري

رسالة لنيل دبلوم الماستر بعنوان سلطة القاضي الإداري في مراقبة القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري

رابط تحميل البحث اسفل التقديم

مقدمة عامة

ان دستور 2011 في إطار حماية حقوق المتعاملين مع الإدارة قد نص في الفصل 118 على كون كل قرار اتخذ في المجال الإداري سواء أكان تنظيميا أو فرديا يمكن الطعن فيه بالإلغاء أمام الهيئة القضائية المختصة، مانعا بذلك تحصين أي قرار إداري سواء نهائيا أو منفصلا للخضوع للرقابة القضائية، وأن دعوى الإلغاء بطبيعتها يمكن ان توجه ضد أي قرار إداري دونما الحاجة إلى نص قانوني يجيزها أو رغم وجود نص قانوني يحضرها .

و من الأهمية بمكان الإشارة المكانة القضاء الاداري على مستوى حل النزاعات التي تنشأ بين الافراد و الإدارة، بإعتبارها سلطة عامة .

ويقصد بالقضاء الإداري في معناء العام بالمنازعات الناتجة عن انشطة الخاص القانون العام، والإجراءات التي تسمح بالبث فيها، باعتباره فرعا قانونيا يمكن تعريفه على انه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الحلول القضائية للمنازعات الإدارية .

وتعتبر فرنسا مهد القضاء الإداري وتطور فيها عبر مراحل، بدأ بالفصل بين وظائف السلطة القضائية و وظائف السلطة الإدارية مع منع القاضي التدخل في شؤون الإدارة .

أما في المغرب فتاريخ القضاء الاداري يعتبر حديثاء و تطور عبر مراحل، فقبل 1912 كان أمر النظر في تظلمات الافراد اتجاه الادارة موكولا إلى مؤسسات تجد جذورها إما في الشريعة الإسلامية أو الأعراف المحلية، فيعد خضوع المغرب

ا ظهر شريف رقم 91 111 صادر في 27 من شعبان 1432 200 يوليوز 2011 تنفيذ نص الدستور ، منظور الجريدة الرسمية عند 5904 مكرر الصادر بتاريخ 28 شعبان 1432) 30 2 يرير 2011 اير عزاري بوجمعة ، القضاء الإداري المغربي ، مطبعة المعارف الجديدة، سنة 2018 ، من 38-30 الاحمد الجعون، القضاء الإداري ، مطبعة سجلماسة مكناس ، الطبيعة 2014 ، ص: 1 بوعزاري بوجمعة، القضاء الإداري المغربي، مرجع سابق ، من 5

سلطة القاضي الإداري في مراقبة القرارات الإدارية المفصلة عن العقد الإداري

للاستعمار، انشأت السلطات الفرنسية بنيات قضائية للبث في المنازعات و اصدرت

نصوصا قانونية تنظمها، دون أن يصل ذلك إلى مستوى إقامة قضاء إداري متخصص.

اما المرحلة التي تلت فجر الاستقلال سنة 1956 فكانت حافلة بالإصلاحات القضائية، التي توجت بإحداث محاكم إدارية بموجب القانون 41.90 سنة 1993 و محاكم استئناف إدارية بموجب القانون 80,03 سنة 2006.

إن وجود قضاء متخصص يمارس الرقابة على مشروعية أعمال الإدارة يمثل ضمانة حقيقية لحقوق وحريات الأفراد في مواجهة تعسف الإدارة، وتتمثل سلطة القاضي الإداري عند الفصل في دعاوى المشروعية من التحقق من مدى مطابقة القرار الإداري المطعون فيه للقانون ومدى سلامته من العيوب التي قد تصيب أركانه، إلا أن هذه السلطة ليست مطلقة بل لها حدود تتمثل في الظروف الاستثنائية والسلطة

التقديرية وأعمال السيادة، وكذلك مبدأ حضر توجيه أوامر للإدارة أو الحلول محلها.

و تختص المحاكم الإدارية في المنازعات الإدارية ماعدا ما تم استثناؤه بنص خاص، ويسمى بنظام القاعدة العامة للاختصاص. ويمكن تعريف هذه الأخيرة . بأنها تعبير عن مبدأ يحدد بصفة مجردة وعامة مجال اختصاص فضائي معين دون الإشارة إلى أي موضوع ملموس بعينه. وتجد هذه القاعدة مرجعيتها في قوانين الثورة الفرنسية التي وضعت مبدأ فصل السلطات الإدارية عن السلطات القضائية، أما فيما يتعلق بتحديد الاختصاص في المنازعات الإدارية فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم

يوعزاوي بوجمعة ، القضاء الإداري المغربي ، مرجع سابق - ص 13 وظهير شريف رقم 191225 صادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10) سبتمبر (1993) بتنفيذ القانون رقم 4190 المعدت بموجبه محاكم إدارية، الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 1993/11/03 الصفحة 2168 الظهير الشريف رقم 10607 صادر في من 15 محرم 1427 141 فبراير (2006) بلاغية القانون رقم 8003 المحلة بموجبه محلكم استئناف إدارية ، المنشور بالجريدة الرسمية . الصفحة 400 2006/02/23 عدد 5398 بتاريخ

سلطة القاضي الإداري في مراقبة القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري

الإدارية حين يتعلق الأمر بتطبيق قواعد القانون العام، وعلى العكس من ذلك فإن المحاكم المدنية والعادية هي التي تتدخل عندما يثير النزاع مسألة تتعلق بتطبيق القانون الخاص.

بالرجوع إلى القانون المحدث للمحاكم الإدارية فإن الفقرة الأولى من المادة الثامنة" نصت على أن تختص المحاكم الإدارية، بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة، ثم النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية، و دعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام. وترد على الاختصاص العام للمحاكم الإدارية الذي حددته المادة الثامنة بعض الاستثناءات تظل محكمة النقض، مختصة بالبت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة في المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن رئيس الحكومة قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي المحكمة إدارية، ولا تخلص المحاكم الإدارية بالنظر في الأضرار التي تسببها في الطريق العام المركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام 10.

إن الوسائل القانونية هي الأداة التنفيذية لنشاط الإدارة تنقسم إلى قسمين القرارات الإدارية، ثم العقود الإدارية "

المادة 8 من القانون 41.90 المحدث للمحاكم الإدارية

ظهير شريف رقم 157223 بشأن محكمة النفس القانون رقم 11 المتعلق بمحكمة النقض المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 157.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27) سبتمبر (1957) بشأن المجلس الأعلى الصادر بتنفيذه الشهر الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25) القوي (2011) الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر تاريخ 28 ذو القعدة 5228 1432 (26) أكتوبر (2011)، ص

القضاء الإداري المغربي داري المغربي ، مرج جع سابق ، ص 35-36 احمد كرامي، القانون الإداري التنظيم الإداري - النشاط الإداري، طبعة 2015 من 299 وجمعة

سلطة القاضي الإداري في مراقبة القرارات الإدارية المنفصلة عن العقد الإداري

و يمكن تعريف القرار الإداري كونه افصاح الادارة عن ارادتها الملزمة، بمقتضى مالها من سلطة عامة تقررها القوانين والمراسيم و ذلك بقصد إنشاء أو تعديل أو إلغاء أحد المراكز القانونية متى كان ذلك ممكنا عملاء جائزا قانونا و كان الهدف منه

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1ZjerqVYsW1M-Yid_0pKxkHkQy_eWb9-p/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0