رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون منازعات الأعمال تحت عنوان النظام العام بين القواعد العامة للقانون المدني وقانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك

رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون منازعات الأعمال تحت عنوان النظام العام بين القواعد العامة للقانون المدني وقانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك

رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون منازعات الأعمال  تحت عنوان  النظام العام بين القواعد العامة للقانون المدني وقانون 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم

مقدمة

شهد العقد مجموعة من التحولات نتيجة تأثره بالعناصر الخارجة عنه حيث أثرت في تنظيمه وفلسفته، فالعقد يقوم في عمله على الإرادة، بإعتبارها صاحبة السلطة في النشاء الالتزام وتحديد أثاره ونطاقه، وبالتالي فإن تكوين العقد من خلال هذا المنطق الكلاسيكي يلائم طبيعة الاقتصاد، حيث الإرادة تتكون من الإيجاب والقبول، والاقتصاد يقوم على قانون العرض والطلب في حدودة الضيقة، وبذلك أصبح العقد بمفهومه التقليدي مبني على مبدأ كل ما هو تعاقدي فهو عادل، غير أن كل ما هو تعاقدي ليس بالضرورة أن يكون عادلا حيث تبقى مجرد قرينة تم قبولها، لأن الفرد يعتبر قادرا على الدفاع عن مصلحته الاقتصادية، وهذا يفترض مساواة فيما بين المتعاقدين سواء من الناحية القانونية أو الاقتصادية.

غير أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي عرفتها المجتمعات كان لها أثر عميق على فكرة العقد ومفهومه كوسيلة للتعامل، ومثال على ذلك ظهور عقود الإذعان وانتشارها، بحيث أصبحت الإرادة عاجزة عن تحقيق المساواة بين أطراف العقد خاصة في العقود الاستهلاكية، مما أدى بالموردين الإتجاه نحو اعتماد بعض الوسائل الغير مشروعة التوجيه العقود لمصلحتهم

ولقد أثرت هذه التحولات على العلاقات التعاقدية بحيث الخد عدم التوازن بين المهني والمستهلك أبعاد خطيرة باعتبار أن المهني يمتلك الخبرة والقدرة في مجال التعاقد، بالمقابل هناك مستهلك مذ عن يمثل الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية.

من هنا تأتي أهمية المقتضيات القانونية التي جاء بها المشرع التقرير الحماية اللازمة للمستهلك من كل الشروط التي قد يدرجها المهني في العقد والتي تعمل على انعدام التوازن العقدي بين أطراف العلاقة، حيث عمد إلى إصدار القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير

والعالم الاكستاني في تحليل الدقة العالية ، مقال مالون في الموقع الالكتروني : আ الدكتوراه في القانون العالم مقدمة الحسن الثاني اللية العلوم القانونية 2004-2005

العظام العام بين القواعد العامة للكون المدن والقانون رقي الله و المعلق بداير حماية المستهلك

الحماية المستهلك والذي أتي في نسخته الأولى سنة 1996، غير أن بعض المعرفات الفعلية حالت دون خروجه إلى النور إلى أن جاء الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2008 بمناسبة. ذكرى الملك والشعب، حيث دعا جلالة الملك كل من الجهاز التنفيذي والتشريعي إلى الإسراع الاعتماد مدونة الحماية المستهلكة.

والحماية المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في العملية الاستهلاكية من المشرع المغربي مجموعة من المقتضيات ذات الطابع الحماني وذلك عن طريق اعتماد البات قانونية الإعادة التوازن العقدي وتتجلى في قواعد أمرة لا يجوز للأطراف مخالفتها وهو ما يعرف بالنظام العام

وهكذا فإن مناط فكرة النظام العام في المشروعية فإذا كانت نظرية سلطان الإرادة تمنحالحرية في أن يحدد الأطراف محتوى هذا العقد كيفما شاءوا فإن القانون يتدخل ليقضي بجواز ممارسة هذه الحرية التعاقدية في الحدود التي لا تخالف فيها النظام العام

فالنظام العام في القانون الاستهلاكي يسعى إلى وضع معادلة جديدة بين أطراف العملية الاستهلاكية تستجيب لضرورة إعادة التوازن العقدي بين المستهلك والمهني وذلك نظرا الغياب المساواة في العملية الاستهلاكية وغياب النقاش الحقيقي بين طرفي العقد

وبحديثنا عن النظام العام الاستهلاكي، نجد أن المشرع الاستهلاكي تفادي إعطاء تعريف للنظام العام الاستهلاكي مكتفيا بالتنصيص عليه وإن صح التعبير مكتفيا باعتبار مجموعة من أقسام وأبواب القانون 31.08 من نظام العام

حمادة من العقاب الملكم ما في أو استكمالا المقومات الرسم الاجتماعي تحية الجارية على عمل الكليات التشريعية والمؤسسة الهادفة الى الحسين القدرة الترابية للمواطنين وحيدة الأشعار ومحاربة الرضوان والبيت المالية قدام الميازين السعيدي والله يعي إلى الإسراع بالعمة سرية جاء في الفترة الأولى من العلامة الثانية من قانون حماية المسنيك بنت بالستيك كل شخص حليمي أو معوي يكتي أو مستعمل كلمة المدة الثانية من الميت أو تجارية داية الستيك بات رأس ال طبیعی از محوی تعریف

النظام العام من القواعد العامة القانون القمل والقانون را 2100 المال العاير حماية المسابك

ولقد اختلفت القواعد المنظمة لنظرية العقد باختلاف المكان والزمان، متأثرة بالنزعة الفردية ثم بالإشتراكية وأخيرا الايرانية، وهي ما يعرف باقتصاد السوق لذلك أصبحنا في عهد جديد هو عهد النظام العام، هذا الأخير الذي تطور وتغير بتطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بحيث ظهر مفهوم النظام العام في العقد فإذا كانت الإرادة تنشئ بالعقد طبقا للمادة 230 من قانون الالتزامات والعقود المغربي فإن النظام العام في قانون الاستهلاك يستبعد إرادة الأطراف والقوة الملزمة للعقد في حالة مخالفته، وبذلك يكون النظام العام في حلته الجديدة قد أعاد النظر في أهدافه الشيء الذي دفعه إلى مراجعة الحد الأدنى من الاستقرار وتغيير وجهة الحرية التعاقدية .

ويهدف النظام العام الجديد إلى خلق نوع من التوازن بين المهني والمستهلك بهدف تحقيق المصلحة العامة من جهة وحسن سير الاقتصاد من جهة أخرى، كما يحتوي على مجموعة من التدابير التي وضعها المشرع تطمح إلى حماية الطرف الضعيف في العقد وتحقيق سياسة القتصادية واجتماعية كفرد يوضع قواعد أمرة، ويقسم النظام العام الاقتصادي إلى نظام عام توجيهي وآخر حماني

ويقصد بالنظام العام التوجيهي مختلف القواعد والأحكام القانونية التي تمكن الدولة من التدخل من أجل توجيه الروابط العقدية للتحقيق المنفعة الاجتماعية المرجوة فالنظام العام التوجيهي حب بعض الفقه وهو نظام سيادي أمر يأتي في شكل قواعد أمرة وملزمة البين السياسة الاقتصادية والمالية للدولة وتقوم بتوجيه الاقتصاد الوطني والغاء العقود الخاصة التي

تخالفه

وإلى جانب الدور التوجيهي يهدف النظام العام العماني إلى إنشاء توازن بين القوي والضعيف في العلاقة التعاقدية، وبعد الدور الحماني أهم دور يلعبه النظام العام العقدي فهو يفرض قيودا جدية على حرية التعاقد، إذ يستهدف تحقيق نوع من التوازن الاجتماعي والاقتصادي بين كل المتعاقدين.

ا علم المادة 100 من في ل ع المغربي على أن الألتراسات التفاعلية المنشأة على وجه صحيح عليم معلم القانون مالية إلى سقيها، ولا يقول المنوها إلا برضافي بها في في الحالات المنصوص عليها في الفنون ملية الفقر - النظام العام العادية رسالة لكل القوم المشار في اللون الأعمال جامعة التنافي عباس، كلية العلوم القانونية والانسانية والاجتماعية من كل سنة 20011 2004 من 12 (1)

العلام العام من القواعد العامة القانون العملي والقانون رقم 1200 و الحمال عماير حماية المسيلك

ويقوم النظام العام الحصاني بدوره الأساسي في طائفة عقود الإذعان التي يوجد بها طرف ضعيف يجبر على كل الشروط التي يمليها الطرف القوي في العملية التعاقدية، ومثلها أيضا في عقود العمل والنقل والتأمين، فيتدخل القاضي طبقا لفكرة النظام العام الحماني لبعيد ترتيب أحكام العقد بما يحقق التوازن ويرفع الشروط التعسفية والالتزامات المرهقة عن الطرف الضعيف.

وهكذا عمل المشرع المغربي رغبة منه في توفير الحماية اللازمة للمستهلك باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية على وضع إطار قانوني شبه ملائم، من خلال القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، حيث عمل على تنظيم قواعد النظام العام الاستهلاكي خاصة في المواد 20 و 44 و 52 و 151....

ويستمد العقد الإستهلاكي الزاميته من إرادة المشرع لا من إرادة الأطراف بحيث أن المهنيين إذا كانوا يسعون إلى تحقيق الأهداف الشخصية ويتمسكون بالحرية التعاقدية، فإن المتطلبات الاجتماعية تدعو إلى تدخل الدولة لمواكبة ما علق بالمجال التعاقدي من تعسف وشطط

ومن هذا فقانون حماية المستهلك يهدف إلى خلق نوع من التوازن بين أطراف العقد الإستهلاكي، وهو نفس التوجه التي صارت عليه محكمة الإستئناف بمراكش بتاريخ 16-12 2015 " وحيث بخصوص ما تعتله العارضة عن الحكم المطعون فيه أنه خلافا لما زعمته فليس هناك أي حرق لأي مقتضى أن المحكمة التجارية طبقت مقتضيات قانون حماية المستهلك. تطبيقا سليما إذ لا يمكن لها في ظل أحكام ذلك القانون والتي هي من النظام العام الحكم بالفوائد. سواء القانونية أو الاتفاقية مما يكون معه هذا الشق غير ذي أساس ...

ان المشرع عند تنصيصه على اعتبار جل القواعد قانون حماية المستهلك من النظام العام فقد أخذ بعين الاعتبار مجموعة من المبررات كثرة عقود الإذعان المعدة سلفا عدم تواجد ثقافة قانونية وغيرها ...

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/14OL6Py6VcNDWOSdsO4nI1vEwG-qWWtX9/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
1