مسطرة تقدير المقابل

مجموعة بحوث وعروض ودروس حول النظام المالي للزوجين في القانون المغربي و مدونة الأسرة المغربية

مسطرة تقدير المقابل
قبل تقسيم الأموال التي تم تحصيلها أثناء فترة الزواج لابد من القيام بجرد لممتلكات الزوجين لتحديد النطاق الذي يشمله الكد والسعاية، والذي يهم بإجماع الفقهاء فقط المحصول أو المردود المستفاد من نتاج توظيف الدمنة وكد السعاة، أي ما يمكن التعبير عنه بنتاج توظيف رأس المال والعمل من طرف الزوجين ومن معهما من السعاة في حين يخرج منه ما ينفرد بملكيته الزوج أو الزوجة سواء بصدقة أو هبة أو إرث أو نحو ذلك من الأموال التي تبقى خاصة بصاحبها.

كما أن حق السعاية لا يشترط فيه قسمة المستفاد مناصفة بين الزوجين فما نص عليه الفقهاء في فقه النوازل هو أن المرأة تستفيد من الثروة المحصلة بقدر يتناسب مع مساهمتها ومع كدها وسعيها فقد تكون تلك النسبة نصفا أو أقل أو أكثر .

ففي أجوبة الشيخ ابن ناص أنه سئل عن رجل وامرأة كل منهما يخدم على قدر جهده حتى مات أحدهما أو طلقها، كيف يقتسمان أموالهما؟ فأجاب: تأخذ المرأة بمقدار جريها مما زاد عاما له يوم تزوجها بحسب نظر أهل المعرفة في ذلك .

أما عن مسطرة تقسيم الأموال، فحسب ما جرى به العمل عند فقهاء النوازل تختلف حسب الحالات التالية: فإن كان رأس المال للزوج وحده يسعى فيه مع زوجته فلها أجرة ما لأمثالها بلغ ما بلغ وإن كان لكل منهما رأس مال، قسم الربح بينهما على قدر رأس مال كل واحد منهما، وإن لم يكن هناك رأس مال بل استفادا المال بكدهما قسم المستفاد بينهما .

أما إذا كان المال المراد قسمته فيه شركاء غير الزوجين، فإنه يتم أولا خصم نصيب الدمنة (أو حظا السعاية) الذي يختلف باختلاف الدمن ويحدد وفقا لما بينه أبو حفص الكريسفي، فيكون الربع إذا تعلق الأمر بغلل الأشجار، والنصف في غلل الأرض، والثلث في الأغراس، فيقسم الباقي على الدمنة ويأخذ كل واحد على قدر عمله قل أو كثر بحسب ما يحدده أهل الخبرة والمعرفة، وفي هذا قال الإمام مالك: "فلكل واحد من الشركاء بقدر عمله فمنهم من له مؤونته فقط ومنهم من له مؤونته وملبسه، ومنهم من له في ذلك وزيادة، وليس القوي كالضعيف، والصانع كغيره وليس من يرد أوقية في اليوم كمن يرد ثمنها أو مؤونته فقط" .

وإذا كانت القاعدة العامة المتبعة في تقدير المقابل المستحق لكلا الزوجين، هي عزل نصيب الدمنة أو حظ السعاية واستخراجه من المال المستفاد على نحو ما سبق، فإن هذه القاعدة ليست مطلقة وإنما يرد عليها استثناءا، لا يفرض فيه للدمنة نصيب في المستفاد، ولا يقوم هذا الاستثناء إلا في الحالة التي تكون فيها غلة الدمنة من القلة، بحيث لا تكاد تفي بنفقة الزوجين والسعاة معهما.

فالعمل في هذه الحالة يجري على عدم الإسهام للدمنة في المال المستفاد، على قصر قسمة هذا الأخير على عدد السعاة بقدر عمل كل واحد منهم .

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0