إبرام وسريان العقد الرياضي المرتبط بكرة القدم في القانون المغربي

مواضيع متنوعة في القانون التجاري و قانون الشركات و مساطر صعوبات المقاولة بما يمثل قانون الاعمال في المغرب

jpg" class="img-responsive center-image" alt="إبرام وسريان العقد الرياضي المرتبط بكرة القدم في القانون المغربي"/>

0pt">إبرام وسريان العقد الرياضي المرتبط بكرة القدم في القانون المغربي.

فعلى الرغم من أن ظاهرة الاحتراف ظاهرة قديمة إلا أن إبرام عقود الاحتراف الرياضي بالمعنى القانوني لم تبدأ في الانتشار إلا حديثا، ومن تم بدأت تظهر العديد من الإشكاليات القانونية المتعلقة بهذه العقود.

لذا سعت أغلب الدول إلى تنظيم عقود رياضة كرة القدم بموجب لوائح وتنظيمات تضمن حسن تنظيم وتنفيذ عقود الاحتراف المبرمة بين اللاعب المحترف والنادي الرياضي.

ولمعرفة العقد الرياضي حق المعرفة، تم اللجوء إلى تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، نتناول من خلالهما دراسة ماهية العقد الرياضي المرتبط بكرة القدم (المبحث الأول) ، لننهي هذا الفصل بالتطرق إلى كيفية وظروف إبرام العقد الرياضي المرتبط بكرة القدم وآثاره (المبحث الثاني).

المبحث الأول: ماهية العقد الرياضي المرتبط بكرة القدم.

أصبحت الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة، ليس فقط وسيلة لتمتيع المتتبعين والمهتمين بالمجال، ولكن وصلت لأن تكون كيانات تجارية تدر أرباحا خيالية، وبالتالي فإن رواج هذا الحدث الرياضي أدى في المقابل وكنتيجة طبيعية إلى تأجير الرياضيين من طرف المنظمين والمتعهدين والشركات الرياضية من أجل ممارسة النشاط الرياضي مقابل أجر، وعليه أصبح الرياضي محترف، حيث صار يستمد مداخيله الأساسية من ممارسة هذا النشاط الرياضي.

وقد تم ضبط هذه الأعمال الرياضية في إطار قوانين تنظيمية لحماية المصالح، كما تم تنظيم القواعد التي تعمل بواسطتها.

يستلزم القيام بعمل رياضي محترف أن يقوم الرياضي بالالتحاق بناد رياضي معين وذلك لممارسة نشاطه الرياضي لصالح هذا النادي بين صفوف فريقه الرياضي، ويتبع ذلك بالضرورة إبرام عقد عمل بين هذا الرياضي أو حتى المدرب وبين هذا النادي الذي انضم إليه لتنظيم العلاقة فيما بينهما، يطلق على مثل هذه العقود في العادة عقود احتراف والتي تعتبر ضرورتها وفق غالبية الفقه والقضاء الفرنسيين عقود عمل.

وللوقوف على ماهية عقد العمل الرياضي، سوف نلجا إلى دراسة مفهوم العقد الرياضي والأطراف التي تدخل فيه (المطلب الأول)، وكذلك المرور على دراسة الطبيعة القانونية لهذا العقد خصوصا وأن الأراء حول هذا الموضوع كثيرة (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مفهوم وأطراف العقد الرياضي المرتبط بكرة القدم.

يندرج العقد الرياضي في الخانة العامة للعقود، لكن يتميز بأنه عقد مسمى إستمد تسميته من صفة أطرافه.

لهذا سنحاول في هذا المطلب التطرق إلى مفهوم العقد الرياضي المرتبط بكرة القدم (الفقرة الأولى)، لنمر بعده إلى دراسة أطراف هذا العقد (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مفهوم العقد الرياضي المرتبط بكرة القدم.

إن الإحتراف من المنظور القانوني يجد مفهوما له في نظرية التاجر المعروفة في القانون التجاري، إذ يعرف بعض الفقه القانوني الاحتراف بأنه " تكريس الشخص نشاطه بشكل رئيسي ومعتاد للقيام بعمل معين بقصد تحقيق الربح"، ويعرفه أخرون بأنه ممارسة نشاط بصورة منتظمة ومستمرة على سبيل الاستقلال.

[1]

وبناء على التعريفين السابقين يستلزم لقيام صفة الاحتراف شرطين رئيسين هما:

  • أن يمارس الشخص الرياضة بشكل مستمر ومنتظم، وذلك بأن يكرس معظم وقته وجهده لهذا العمل، بحيث يقوم لمباشرته بانتظام وبصورة معتادة ومستمرة غير منقطعة، فلا يأتيه حين ويتركه حين أخر إذ أن القيام بالنشاط بشكل عارض لا يعطي للقائم صفة المحترف لهذا النشاط.

    [2]

  • أن يتخذ من هذا العمل حرفة له، والحرفة هي " التي تمارس بخبرة ودراية، ولا تعتمد على استحصالها توافر شهادة أكاديمية، وهي في العادة تعتمد على أمرين هما الموهبة والممارسة [3]".

    ويعرف كذلك بأنها " ممارسة نشاط يحقق لمن يقوم به سبل العيش وإشباع الحاجة"[4] .

وأما الإحتراف الرياضي، فالمقصود به كما عرفه عرف الدكتور محمد سليمان الأحمد " ممارسة الاعمال المتعلقة بالرياضة أو المرتبطة بها بصورة مطردة بقصد الحصول على عائد مالي" [5]، أو كما عرفه "الدكتور رجب كريم عبد الإلاه" بأنه ممارسة نشاط رياضي معين على أنه حرفة تتخذ كوسيلة للكسب، ويطلق على القائم بذلك النشاط على هذا الوجه وصف الرياضي المحترف" [6].

ويعرف كذلك ﺑﺄ نه: " عقد محدد المدة بمقتضاه يلتزم اللاعب بممارسة لعبة كرة القدم تحت إشراف وتوجيه النادي، وذلك لقاء حصوله على راتب شهري ﺛﺎبت، وذلك بخلاف الامتيازات المالية الأخرى". لذلك نعقد ﺑﺈمكانية تعريف عقد احتراف لاعب كرة القدم ﺑﺄنه: "عقد يتعهد بمقتضاه لاعب كرة قدم محترف ﺑﺎلعمل الرياضي لدى نادى رياضي وتحت إشرافه مقابل أجر وخلال مدة محددة".

كما يعرفه جانب آخر من الفقه على أنه العقد الذي يخضع فيه العامل (الذي هو الرياضي) لإدارة رب العمل (الذي هو النادي) وإشرافه، سواء يؤجر بمقياس كمية مقدار الوقت أو بمقياس كمية الإنتاج ولا يعمل مستقل من وراء رب العمل بل يتلقى تعليماته وعليه أن ينفذها في حدود العقد المبرم بينهما ومن ثم يعتبر العامل تابعا لرب العمل بحيث يكون هذا الأخير مسؤولا عنه مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع[7] .

وأخيرا يعرف بعض الفقه الفرنسي الاحتراف من المنظور الرياضي بأنه: " اتخاذ لعبة معينة، كحرفة يكتسب منها اللاعب عائدا ماليا، يعد مصدرا رئيسيا لرزقه وذلك بناء على عقد بينه وبين ناديه الذي يخضع لقواعده ويلعب لحسابه".

[8]

 

الفقرة الثانية: أطراف العقد الرياضي المرتبط بكرة القدم.

يستمد العقد الرياضي المرتبط بكرة القدم صفته من أطرافه التي هي رياضية بامتياز كما سنبين فيما يلي:

أولا: اللاعب المحترف:

ترتبط العقود الرياضية المرتبطة بكرة القدم ارتباطا وثيقا بالإحتراف الرياضي، الذي هو مؤطر بعدة تعاريف وقواعد.

وأما من ناحية التعريف، فبالرجوع إلى القانون رقم 30.

09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضية[9]، ينص في البند 17 من المادة 1 على أن".

.

. الرياضي(ة) أو الإطار الرياضي المحترف(ة): هو كل إطار رياضي(ة) يمارس أو يؤطر مقابل أجر بصفة رئيسية أو حصرية نشاطا رياضيا لأجل المشاركة في منافسات أو تظاهرات رياضية".

ونضيف لهذا التعريف قرار لمحكمة النقض الفرنسية التي ميزت الرياضي أو اللاعب المحترف بنوع العقد الذي يبرمه، حيث جاء القرار بقوله إن «5pt">أن الرياضيين المحترفين هم من يبرمون عقود شغل محددة المدة، والرياضيين الهواة هم الذين يمكنهم إبرام عقود شغل غير محددة المدة"[10].

أما بالنسبة "للفيفا" فقد عرفت اللاعب المحترف وميزته عن اللاعب الهاوي، حيث اعتبرت هذا الأخير بأنهم اللاعبين الذين يحصلون مقابل مشاركتهم في منافسات كرة القدم أو قيامهم بأي نشاط بمناسبة تلك المشاركة على تعويض مادي لا يفوق المصاريف الضرورية التي تغطي تكاليف مشاركتهم، في حين عرف المحترفين بأنهم اللاعبين الذين يشاركون في منافسات كرة القدم ويقومون بجميع الأنشطة المتعلقة بها، ويحصلون جراء ذلك على مقابل مالي يفوق تكاليف المصاريف 5pt"> التي 5pt">ينفقونها 5pt">من 5pt">أجل 5pt">ذلك5pt">[11].

أما من القواعد المؤطرة للإحتراف الرياضي نجد:[12]

  • القاعدة الأولى: وهي خاصة باللاعب الرياضي، إذ أن اللاعب الهاوي الذي لا يعتمد على الرياضة مصدرا للرزق، حيث أنه يقضي معظم وقته في عمله الرئيسي الذي يكسب منه مورده المالي للعيش، فما كان يمارس الرياضة ويتدرب عليها إلا في وقت يكون كافيا لتحسين أداءه الرياضي، في حين أن اللاعب المحترف للنشاط الرياضي أصبح متفرغا للتدريب وتحسين مستوى أداءه الرياضي فالرياضة التي يمارسها كفلت له رزقه.
  • القاعدة الثانية:  وهي خاصة بالنادي الرياضي، إذ أضحى من المعروف أن النوادي الرياضية باتت تهدف للحصول على اللاعبين الأكثر مهارة في أداء الألعاب الرياضية و هذا الأمر لن يتحقق دون توفير سبل الحياة المريحة لهؤلاء اللاعبين كي يكون أداؤهم للرياضة أفضل، كما أصبح من اللازم على النوادي أن تجد لها وسيلة لسد النفقات الباهظة التي تصرفها في تنظيم البطولات الرياضية و تقديم الجوائز للاعبين، مما حذا بها إلى إبرام الاتفاقات و العقود مع المنظمات المعنية بالدعاية التجارية، النشر والإعلان، بل أكثر من ذلك أخذت تقوم بنقل اللاعب التابع لها، وبعد موافقته، إلى أندية أخرى لقاء أموال طائلة تحصل عليها مقابل الانتقال.
  • القاعدة الثالثة: وهي عامة، تعود بالنفع للحركة الرياضية في النوادي التي اتسعت مواردها المالية، وأصبح بإمكانها الاتفاق على تطوير مبانيها وملاعبها وتقديم المحفزات لمنتسبيها وخلق جميع الوسائل المؤدية إلى دفع الرياضة نحو الأمام، وفي الأخيرا، يلاحظ أنه في الوقت الذي كانت فيه الرياضة ترهق المهتمين بها ماديا بأن كانت مصبا لنفقتهم المالية، أصبحت الآن فضلا عن ذلك، منبعا لمواردهم المالية بصورة أساسية، مما أدى بالتالي إلى توسيع نطاق الاتفاق على الأنشطة الرياضية.
  • القاعدة الرابعة: يشترط في لاعب كرة القدم المحترف أن يتخذ من لعبة كرة القدم مهنة يباشرها بصفة منتظمة ودورية لممارسة هذه اللعبة، ومن تم لا يتوافر لديه أي وقت أخر لممارسة نشاط مهني آخر، وهذ ما تنص عليه دائما لوائح الاحتراف[13] وهو ما أكدته المادة 50 في فقرتها الأولى من ميثاق احتراف كرة القدم الفرنسي بقولها " يصير اللاعب محترفا باتخاذه لعبة كرة القدم حرفته" [14].

وتضيف اللائحة نفسها:'' لا يجوز للنادي أن يبرم عقد احتراف مع لاعب لم تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة السابقة.

[15] وكذلك المادة الرابعة من لائحة الاحتراف السعودية: '' يلزم في اللاعب المحترف أن يكون متفرغا لناديه.

[16]

ثانيا: النادي الرياضي:

إن النادي الرياضي يكون على شكلين، إما جمعية رياضية خاضعة لأحكام المواد من 8 إلى 14 من القانون 09-30، أو أن تكون شركة رياضية متمثلة في شركة مساهمة طبقا لأحكام القانون 95-17 مع بعض الخصوصيات مذكورة في قانون التربية البدنية كمثال المادة 20[17] .

وأما الجمعيات الرياضية فهي تخضع في تأسيسها حسب ما ورد في المادة الثامنة[18] من قانون 30.

09 إلى قانون حق تأسيس الجمعيات الصادرة بتاريخ 27 نونبر 1958.

كما أن المشرع المغربي أوجب على الجمعية الرياضية بعد تأسيسها أن تنخرط في إحدى العصب الجهوية أو الجامعات، أو العصبة الاحترافية عند الاقتضاء، وذلك من أجل السماح لها بالمشاركة في التظاهرات والمنافسات الرياضية وفقا لأحكام المادة 14 من قانون 30.

09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

إضافة إلى ذلك يجب على الجمعية الرياضية أن تبرم عقود شغل مع الرياضيين المحترفين والأطر الرياضية المحترفة، هذا إذا كانت الجمعية الرياضية تمارس نشاطها ضمن أقسام النخبة، أما إذا كانت تمارس في أقسام الهواة فهي غير ملزمة بإبرام عقد الشغل، باستثناء القسم الأول هواة إذ يجب على الجمعية الرياضية أن تبرم عقود احترافية مع أربعة لاعبين على الأقل.

وحتى نكون أمام جمعية رياضية مستوفية للشروط القانونية، يجب:

  1. أن تكون معتمدة من قبل الإدارة[19]

ليس مسموحا للجمعية الرياضية أن تبرم عقود شغل مع رياضيين محترفين إلا إذا تم اعتمادها من قبل الإدارة المكلفة بالشأن الرياضي -وزارة الشباب والرياضة-[20]، ويتم منح الاعتماد للجمعيات الرياضية بعد البت في طلبها بالإيجاب أو الرفض داخل أجل لا يتعدى شهرين من وضع طلبها باعتماد بنود أنظمتها الأساسية، وبعد إدلائها بما يفيد اكتتاب وثيقة التأمين عبر رياضييها وأطرها ضد حوادث الشغل، وكذا عند الاقتضاء اكتتاب وثيقة تأمين من مخاطر الاضرار المادية.

والسؤال المطروح بهذا الصدد هو ما الجزاء المترتب عن عدم تقيد الإدارة بالأجل المنصوص أعلاه؟ هل يفسر ذلك رفضا ضمنيا أم قبولا ضمنيا؟ نلاحظ أن المشرع لم يحسم في هذه المسألة وترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام الاجتهادات والتأويلات، كما أنه لم يتطرق للوسيلة أو الجهاز الذي يمكن اللجوء إليه في حالة التضرر من قرار الإدارة المكلفة.

أمام سكوت المشرع، يمكن القول إن الحل الوحيد يبقى هو إعمال القواعد العامة واعتبار قرار الإدارة في رفض منح الاعتماد للجمعية الرياضية أو عدم البت رغم مرور الاجل القانوني قرارا إداريا يمكن الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية.

  1. أن تنخرط في جامعة رياضية:

ألزم المشرع كل جمعية رياضية معتمدة من قبل الإدارة المعنية بأن تنخرط في الجامعة الرياضية التي تشرف على القطاع الرياضي الذي تنشط فيه الجمعية، فالجامعة الرياضية يعهد إليها تنظيم قطاع رياضي محدد، والجمعية الرياضية عند قيامها بكل الأنشطة والتعاقدات والتصرفات إنما تحت إشراف الجامعة الرياضية[21] .

ففي رياضة كرة القدم الاحترافية يجب أن تنخرط النوادي باعتبارها جمعيات رياضية بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي تعد الجهاز الساهر على تنظيم قطاع كرة القدم الاحترافية وطنيا[22].

أما بالنسبة للشركات الرياضية، ففي حالة خضوع الجمعيات الرياضية لبعض الشروط، فإنه يلزمها تغيير وضعيتها القانونية إلى شركة، وهو ما نصت عليه المادة 15 من القانون قيد الدراسة كما يلي: " يجب على كل جمعية رياضية لديها فرع رياضي:

  • يتوفر على نسبة تفوق 82 % من المحترفين المجازين البالغين سن الرشد؛
  • أو يحقق للجمعية، خلال ثلاثة مواسم رياضية متتالية، معدل مداخيل يفوق المبلغ المحدد بنص تنظيمي؛
  • أو يتجاوز معدل كتلة أجوره، خلال ثلاثة مواسم رياضية متتالية، مبلغا يحدد بنص تنظيمي."

وقد بدأ المشرع بمصطلح الوجوب الذي يعني الإلزامية والجزاء في حالة مخالفة المقتضى المطروح، والفاصل هو بلوغ الجمعية الرياضية للشروط المذكورة.

وأضافة نفس المادة بأن الشركات المحدثة على أساسات الجمعية الرياضية "تخضع الشركة الرياضية لأحكام القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة[23]"، ما يعني إلزامية أخرى أضافها المشرع وقرر مسبقا نوع الشركة وإقصاء الشركات الأخرى، وهو لأمر جميل نظرا لقوة شركة المساهمة ووزنها الثقيل في الإقتصاد الوطني.

ولكن باستقراء المادة نجد أن المشرع استعمل صيغته المعهودة والتي أجدها شخصيا ثغرة في القانون المغربي ككل، ألا وهي ربط الشرط الثاني والثالث بنصوص تنظيمية التي أصلا في الواقع العملي لا تخرج إلا من بعد سنين، وتبقا النصوص معلقة بدون تطبيق ومجرد حبر على ورق، ويجب على الدولة المغربية استبدال هذه المنهجية التي لا تضيف إلا ثغرات للقوانين يستغلها المستغلون.

وفي حالة المادة المذكورة فلا تزال تلك النصوص التنظيمية لم تصدر بعد، إذا فكيف سيعرف المهتمون متى يباشرون في تحويل الجمعيات الرياضية إلى شركات؟

و إضافة إلى الشروط السابقة التي تحدثنا عليها أنفا، فإنه لن يتم الانتقال إلى نظام الشركات الرياضية إلا بمصادقة الإدارة - وزارة الشباب والرياضة والثقافة- على النظام الأساسي للشركة، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 15 من قانون التربية البدنية والرياضية التي تنص على أنه " يجب أن تصادق الإدارة   على الأنظمة الأساسية للشركات التي تحدثها الجمعيات الرياضية"، غير أن ذلك رهين بحصول الجمعيات الرياضية على الاعتماد الذي يمكن الوزارة الوصية من التعرف على الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية ومدى احترامها للضوابط المنصوص عليها في قانون التربية البدنية من عدمه.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي لم يعرف المقصود بالاعتماد في قانون التربية البدنية والرياضية، وإنما اكتفى بتحديد أحكامه في المادة 11 من قانون 30.

09 حيث جاء في الفقرة الثانية منها " تمنح الإدارة الاعتماد للجمعيات الرياضية بعد البث في طلبها بالإيجاب أو الرفض في أجل لا يتعدى شهرين من وضع طلبها باعتبار بنود أنظمتها الأساسية.

.

.

"

وقد صدر مؤخرا دليل تطبيقي لمنح الاعتماد للجامعات الرياضية ، وهو دليل ملزم صادر عن وزارة الشباب والرياضة والثقافة ، والذي عرف الاعتماد بأنه اعتراف تقدمه السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة للجمعيات المتدخلة في مجال الرياضة، وهو يؤسس لعلاقة متميزة بين الإدارة والنسيج الجمعوي الرياضي، وتتوفر على الصبغة الإلزامية بموجب المادة 11 من القانون قيد الدراسة، و يجب توجيه طلب الاعتماد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، مرفقا بالنظام الأساسي الذي يجب أن يكون بدوره مطابقا للأنظمة الأساسية النموذجية المنصوص عليها في المادة 9 ووصل إيداع التصريح المنصوص عليه في المادة  9 المنصوص عليه في الفصل الخامس من الظهير المتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات ومجموعة من الوثائق الأخرى تتمثل في المحضر المتعلق بآخر جمع عام وقائمة بأسماء أعضاء المجلس المديري ونسخ من وثائق التأمين المنصوص عليها في المادة 11 السالفة الذكر ونسخ من الاتفاقيات الطبية المنصوص عليها في المادة 60 من نفس القانون إضافة إلى ملف تقني حول المنشآت والتجهيزات الرياضية يتضمن المستندات التي تثبت استعمالها المنتظم في ممارسة النشاط أو الأنشطة الرياضية التي تؤطرها الجمعية [24] .

ويتمتع النادي الرياضي بالشخصية الاعتبارية، سواء بصفة جمعية أو شركة تجارية، ويكون له مجلس إدارة يتولى شؤونه، ويقوم رئيس هذا المجلس بتمثيل النادي أمام القضاء ومع الغير، وينشؿ ذلك بالطبع عقود الاحتراف التي يبرمها النادي مع اللاعبين المحترفين، حيث أن النادي الرياضي يلتزم كأي صاحب عمل، بتنظيم اللاعبين المحترفين لديه، لاسيما مواعيد التدريبات وأماكنها والنظام الغذائي وغيرها من الاشتراطات المتعلقة بالصحة[25].

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للعقد الرياضي المرتبط بكرة القدم.

منذ أن ضم القانون مجال الرياضة إلى حضنه، وتغلغلت العقود في تأطير العلاقة بين اللاعب والنادي، انبثق سؤال وإشكال مهم، يتجلى في الطبيعة والتكييف الذي سيعطى للعقد الرياضي.

وقد ظهرت تيارات متباينة على الإجابة على هذا الإشكال سواء على مستوى الفقه أو القضاء.

ولمعرفة الطبيعة القانونية للعقد الرياضي المرتبط بكرة القدم كان واجب دراسة الخصائص التي يتميز بها لمعرفة الإطار الذي يناسب هذا العقد.

ولهذا لجأنا في هذا المطلب لدراسة خصائص العقد الرياضي المرتبط بكرة القدم (الفقرة الأولى)، لنمر من بعده للإجابة عن إشكالية التكييف القانوني للعقد الرياضي المرتبط بكرة القدم (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: خصائص العقد الرياضي المرتبط بكرة القدم.

يتميز العقد في المجال الرياضي من مجموعة من الخصائص منها:[26]

أولا: العقد الرياضي المرتبط بكرة القدم، أو العقد الاحترافي هو عقد مسمى:

العقود المسماة هي العقود التي خصها المشرع باسم معين وتولى تنظيمها وفق شكل معين[27]، فعقد احتراف لاعب كرة القدم عقد مسمى، حيث خصه المشرع المغربي بتنظيم قانوني خاص من خلال القانون رقم 30.

09 السابق الذكرـ المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، وكذلك النظام المتعلق بالأوضاع القانونية وانتقال اللاعبين الصادر عن الجامعة الملكية لكرة القدم، كما تم وضع عقد نموذجي يبرم وفق عقد الاحتراف لاعب كرة القدم.

[28]

ونشير هنا لتساؤل، هل نشاط الرياضي المحترف تجاري أم مدني؟

فهناك من يقول على أن هذا النشاط هو مدني، وأساس ذلك أن تعاطي النشاط الرياضي يتنافى مع ما تهدف إليه التجارة وما تقوم عليه من أسس، فالرياضي المحترف يهدف إلى تحقيق غايات سامية ونبيلة، من خلال ترويج روح المنافسة الشريفة والروح والرياضية.

لكن أعتقد أن من مقومات النشاط التجاري عنصر المضاربة أي نية تحقيق الربح، وهو متوفرـ عنصر المضاربة ـفي إطار عقد الاحتراف الرياضي حيث أصبح جميع اللاعبين ـ بدون استثناء يمتهنون هذه الرياضة كمصدر وحيد لرزقهم ويضعون نصب أعينهم نية تحقيق الأرباح المالية، لهذا يجب على مشرع مدونة التجارة أن يعيد النظر في المادة 6 منه[29] .

ثانيا: عقد الاحتراف الرياضي ملزم لجانبين:

تنقسم العقود من حيث التحمل بالالتزامات إلى عقود ملزمة لطرف واحد، ففي النوع الأول نجد أن كلا المتعاقدين يتحملان إلتزامات متقابلة، وهذا ما ينطبق على عقد المقاولة والبيع والكراء إذ يلتزم المقاول بتنفيذ الاشغال مقابل التزام رب العمل بدفع الأجرة له، ويلتزم البائع بتسليم المبيع مقابل دفع المشتري لثمن البضاعة، ويلتزم المكري بدوره بتمكين المكتري من العين المكتراة مقابل أداء المكتري لوجيبة الكراء المتفق عليها[30]

فعقد الاحتراف الرياضي يلقي على عاتق الطرفين التزامات متقابلة، إذ يلتزم الرياضي أو اللاعب المحترف بتقديم العمل الرياضي وفق ما يقضي به عقد الاحتراف بالمقابل على عاتق النادي الرياضي الالتزام ب بدفع مقابل الأداء، لذا فعقد لاعب كرة القدم عقد ملزم لجانبين[31]

ثالثا: عقد الاحتراف عقد معاوضة:

عقد المعاوضة''contrat à titre onéreux'' هو الذي يأخذ فيه المتعاقد مقابلا لما يعطي كالبيع والايجار[32]

وعقد الاحتراف من عقود المعاوضة، فكل طرف فيه يأخذ مقابل لما يعطي ويعطي مقابل لما يأخذ، فاللاعب يأخذ المال تجاه التزامه بالأداء الرياضي والنادي يقدم المال مقابل خدمات اللاعب المحترف.

رابعا: عقد الاحتراف الرياضي عقد زمني:

يعتبر العقد الرياضي من العقود الزمنية لكون الزمن يشكل عنصرا جوهريا فيه، وهو بذلك يخالف العقود الفورية التي يتم تنفيذها في لحظة كالبيع مثلا[33] ، وتندرج الرياضة الاحترافية ضمن القطاعات التي تعمل بمبدأ عقود الشغل المحددة المدة[34] بالنظر إلى طبيعة النشاط الرياضي والطابع المؤقت للعمل الرياضي (محدودية الفترة الزمنية للمشوار الرياضي للاعب الذي غالبا ما يعتزل قبل بلوغه أربعين عاما)[35]

فمن المبادئ المميزة للعقد الرياضي المحترف أن حرية الأطراف المتعاقدة لا تتداخل في تحديد مدة العقد، فقد أقر المشرع بموجب المادة 14، من قانون التربية البدنية والرياضة أن عقد الشغل الذي يجمع بين الرياضي المحترف والجمعية الرياضية لا يمكن إلا أن يكون عقدا محدد المدة يبرم لمدة دنيا تبتدئ من تاريخ دخوله حيز التنفيذ إلى غاية نهاية الموسم الرياضي الذي تم خلاله إبرام العقد ولمدة أقصاها خمس سنوات.

خامسا: عقد الاحتراف الرياضي عقد يقوم على الاعتبار الشخصي:

إذا كانت خاصية الاعتبار الشخصي تطال معظم عقود الشغل، فإنه في عقد الشغل الرياضي المحترف تعطى لهذه الخاصية أهمية قصوى، ذلك أنه إذا كان للأجير في عقد الشغل عموما اعتبار شخصي في قيام العلاقة الشغلية فإنه بالنسبة للمشغل لا يؤثر حلول مشغل جديد بدل المشغل السابق في سريان العقد، أما بخصوص عقد الشغل الرياضي المحترف فهذا الأخير لا يمكنه أن ينيب عنه غيره لأداء العمل المتعاقد بشأنه أو أن يحل محله خلفه الخاص أو العام في حالة وفاته أو عاقته قوة قاهرة، لان الجمعية الرياضية لم تتعاقد معه الا لصفات في شخصه وحده نظرا لمهاراته الشخصية أو لسمعته وشهرته كرياضي محترف، كما أن الرياضي المحترف يتعاقد مع جمعية رياضية معينة تحت تبعيتها باعتبارها شخصا معنويا يحمل اسما معينا ويحظى بسمعة معينة في الوسط الرياضي، ولا يستساغ أن يحل محلها شخص معنوي أخر يقترن اسمه باسم الرياضي المحترف ليشرف على عمله ويسهم على تدريبه وإظهاره في الصورة التي تليق بمسيرته الاحترافية.

[36]

الفقرة الثاني ة: التكييف القانوني للعقد الرياضي المرتبط بكرة القدم.

لم يكن الرياضي في وقت مضى يلجأ إلى إبرام عقود مع النادي ولم يكن للقانون تدخل كبير في هذا الإطار، لكن مع بدأ القانون بالإهتمم بالرياضة واحتاج له الرياضيين لحماية أنفسهم، بدأ الفقه والقضاء يتدخل بنظرياته في طبيعة العلاقة بين اللاعب والنادي.

وقد تفرق القانون في هذا الإطار، وهو تفرق يمكن أن أقول عليه بأن جهة منه تنحاز إلى عصر سيطرة القانون المدني ومبادئه، وجهة عصرية تابعة لمبادة القانون الإقتصادي وقانون الأعمال.

وقد تأثرت كل جهة بالمبادئ التابعة لها ما بين تكييف العقد الرياضي عقد مقاولة وعقد شغل، وأما التفاصيل فسنأتي على ذكرها بعده.

أولا: العقد الرياضي المرتبط بكرة القدم هو عقد مقاولة:

عرف القانون الفرنسي عقد المقاولة كما يلي: " المقاولة اتفاق يتم بمقتضاه أحد الطرفين بعمل شيء معين للطرف الآخر مقابل ثمن يتفقان عليه "[37].

و قد ذهبت الغرفة المدنية بالمحكمة العليا في ظل الإجتهاد القضائي الجزائري في  قرارها المؤرخ في 22/09/2011  تحت رقم  676366  إلى أن عقد اللاعب المحترف في كرة القدم هو عقد مقاولة، (.

.

.

)،و أضافت بأن لاعب كرة القدم لا يخضع لإرادة و إشراف رب العمل (النادي الرياضي) فهو يعمل متنقلا طبقا لشروط العقد المبرم بين الطرفين، فرب العمل )النادي الرياضي (  لا يعد مسؤولا عن المقاول  )لاعب كرة قدم محترف ) مسؤولية المتبوع عن أعمال المحترف والنادي الرياضي، فاللاعب المحترف في كرة القدم هو صاحب حرفة في اللعبة التي يتقنها و هو يقوم بعرض خدماته لمن يريد التعاقد معه للاستفادة من مهارة حرفية وبالتالي فإن العقد الذي يتعهد بمقتضاه اللاعب المحترف أن يقوم باللعب لفائدة الفريق المتعاقد معه هو عقد مقاولة[38] .

و نفس الإتجاه قد سبق و ذهب فيه القضاء الفرنسي القديم، و قد قضت محكمة Caen  في حكمها بتاريخ 24 يونيو 1936 بأن: " لاعب كرة القدم المحترف الذي يرتبط مع نادي بعقد لا يمكن اعتباره عاملا أو أجيرا لدى هذا النادي، و إنما هو في حقيقته فنان، يسعى من ممارسته لكرة القدم إلى لفت انتباه الشباب إلى أهمية ممارسة هذه اللعبة في تنمية القدرات البدنية للشخص، وذلك من خلال أدائه لفنه بما لديه من موهبة، فهذا اللاعب يمارس حرفته باستقلال، ولا ينفي عنه صفة الاستقلال كونه يخضع لنظام الفريق، ونتيجة لذلك فإن الحادث الذي ألم بهذا اللاعب أثناء ممارسته للعب لصالح النادي المتعاقد معه لا يشكل حادث عمل[39] .

فالقضاء الفرنسي كان يستند في تكييفه لعقد الاحتراف بأنه عقد مقاولة بما يتمتع به اللاعب من استقلال وحرية أثناء ممارسة اللعبة التي يحترفها، فاللاعب المحترف لا يخضع لأي توجيه وإشراف من جانب النادي الرياضي ومن ثم فليس له علاقة تبعية والتي تعد أهم عناصر عقد العمل، حيث قضت محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر في 30 / 04 / 1947بأن:" لاعب كرة القدم المحترف لا يعتبر تابعا للنادي المتعاقد معه، وذلك لأن هذا اللاعب، وإن كان يقبل بالخضوع لقواعد اللعبة ونظام الفريق إلا أنه يظل محتفظا أثناء ممارسته للعبة بالحرية والاستقلالية التي تستلزمها طبيعة هذه اللعبة، مما يدل على انتفاء علاقة التبعية بينه وبين النادي، ومن ثم فإن النادي لا يسأل مسؤولية المتبوع عن عمل تابعه عن الخطأ الذي ارتكبه هذا اللاعب أثناء المباراة فألحق ضرراً بلاعب من الفريق المنافس".

[40] فضلا عن ذلك فإن هيئة الضمان الاجتماعي الفرنسية كانت آنذاك تحرم اللاعبين المحترفين من الاستفادة من نظام التأمينات الاجتماعية الذي يتمتع به العمال، بمقولة أن العقد الذي يربط بين اللاعب المحترف والذي يلعب لصالحه ليس عقد عمل وإنما هو عقد مقاولة[41] .

ولكن هذه النظرية تجد جدورها في الأنظمة القانونية القديمة، أيام كانت قواعد القانون المدني هي المسيطرة وأيام كانت الرياضة وكرة القدم مجرد لهو ولعب، ولكن مع تغير الزمن وسيطرة الفكر الإقتصادي الرأسمالي وتحول الرياضة وكرة القدم إلى وسائل مدرة للدخل، وأصبحت جزءا من الأعمال وقانون الأعمال تغير التكييف القانوني للعقد الرياضي بصفة عامة.

ولهذا تغير التكييف لاعتباره عقد عمل.

ثانيا: العقد الرياضي المرتبط بكرة القدم هو عقد شغل:

وقد تم تغيير التكييف من عقد مقاولة إلى عقد شغل لعدة أسباب، منها الرغبة في استفادة اللاعب من الحقوق التي توفرها قوانين الشغل وكذلك الإستفادة من التعويضات والتأمينات المرافقة له.

و تعد لوائح الاحتراف التي تصدرها الاتحادات الرياضية والتي تنظم عقد الاحتراف بمثابة المصدر المادي الذي يلتزم به المتعاقدون عند إبرامهم عقد الاحتراف، وخضوع عقد الاحتراف لهذه اللوائح لا يتناف مع طبيعته كعقد عمل وذلك لأنه على الرغم من أن التشريعات الخاصة بالعمل وضعت لها القواعد والأحكام العامة والتفصيلية إلا أن المشروع في معظم الدول غالبا ما يترك كثيرا من التفاصيل تكون قابلة للتغيير باختلاف الظروف والبيئة، مفوضا الجهات الإدارية في إصدار اللوائح والقرارات المنظمة لها أو المنفذة لأحكامها لكي يتسم التطبيق بالمرونة اللازمة وذلك لما يتمتع به قانون العمل من الصفة الواقعية ووجوب ملازمته كل عمل[42] .

وفي قرار حديث لمحكمة النقض الفرنسية سنة 2011، حيث رفضت المحكمة حكم الاستئناف الذي أعتبر أن عقد اللاعب هو مجرد عقد هواية، واستخلصت محكمة النقض توافر شروط عقد العمل في العقد المبرم بين اللاعب والنادي الرياضي، والمتمثل في الأجر، وعلاقة التبعية القانونية، والتي باتت أمام المحكمة في نظام الجزاءات الذي يخضع له اللاعب[43] .

و أما القضاء المغربي  في نازلة و لو كانت منصبة على عقد رياضي مرتبط بكرة قدم الهواة، فإنه لا ينكر طبيعة العلاقة الشغلية على العقود المبرمة بين الجمعيات الرياضية والرياضيين الهواة، ففي إحدى القضايا التي عرضت على المحكمة الابتدائية بتطوان، طالب اللاعب الهاوي "شكيب الاغدس" بحقوقه بصفته أجيرا، مدعيا تعرضه للفصل التعسفي من قبل مشغله ناد كرة القدم المغرب أتليتك تطوان فدفع هذا الأخير بانعدام علاقة الشغل بينه وبين المدعي، لكن المحكمة لم تنكر بوجود الطرفين في علاقة شغل بجميع ما تنتجه من أثار، إلا أنها لم تستجب لطلب اللاعب بسبب خلل مسطري في الدعوى يتمثل في عدم الادلاء للمحكمة بعقد شغل مترجم إلى اللغة العربية، فقضت بعدم قبولها شكلا[44] .

وبمقارنة عقد لاعب كرة القدم بعقود المدربين كونهم يوجدون تحت نفس النادي ويعملون في نفس الظروف، فنجد أن الإجتهاد المغربي كيف عقد المدرب مع النادي بكونه عقد شغل وأن  الجهة المختصة في نزاعات هذه العقود هي المحكمة الإبتدائية[45].

وهو ما يبين ذهاب القضاء المغربي في اتجاه تكييف العقود الرياضية بصفة عامة والعقود المرتبطة بكرة القدم بكونها عقود شغل.

وقد عرفت المادة 6 من مدونة الشغل في فقرتها الأولى الاجير بأنه '' كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين لقاء أجر أي كان نوعه وطريقة أدائه''.

وانطلاقا من كون الرياضي المحترف مرتبط مع الجمعية الرياضية بعقدة عمل، فإنه يدخل في نطاق هذا التعريف، ويعبر أجيرا يؤدي نشاطا رياضيا مهنيا تحت تبعية جمعية رياضية مشغلة، يستفيد من الحقوق المخولة له بموجب القانون، ويلتزم بالواجبات الملقاة على عاتقه بمقتضاه.

وجاء في قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 25/11/2013 تحت عدد 597 في ملف اجتماعي نزاعات عدد 504/1501/2012 حيث عالج هذا القغار الطبيعة القانونية لعقد تدريب كرة القدم والجهة المختصة للبث في النزاعات المترتبة عنه، وعليه فقد اعتبرت محكمة الاستئناف بوجدة في الحكم أعلاه أن العقد الذي يربط مدرب كرة القدم بالنادي يعتبر عقد شغل وأن القضاء العادي بإعتباره محكمة ذات الولاية العامة يعود لها الاختصاص للبث في النزاع الناشئ عن تدريب ناد كرة القدم.

[46]

إلا أن العقد الرياضي ترد عليه إستثناءات من بينها إمكانية عدم توقيع الرياضي المحترف أكثر من عقد عن نفس الفترة الزمنية[47]، بعكس الاجير العادي الذي لا يوجد ما يمنع في الأصل من إبرامه أكثر من عقد شغل في نفس الفترة.

و زيادة على التكييف القضائي، فقد ذهبت أغلب التشريعات المقارنة على اعتبار العقد الرياضي عقد شغل بصريح العبارة، و مثله في ذلك المادة F280 من ميثاق احتراف كرة القدم الفرنسي على أن " العقد الذي يبرمه اللاعب مع ناديه هو عقد عمل "، ونصت المادة [48] 508 في الفصل الخاص باللاعب المحترف من هذا الميثاق على أنه:" يتمتع اللاعبون المحترفون بالحقوق التي تخولهم إياها نصوص قانون العمل والتشريع الاجتماعي " وهذا الأمر أكدته المادة 222 في فقرتها الثانية من قانون الرياضة الفرنسي بقولها: " يعدون رياضيين محترفين فحسب: الأشخاص الذين يبرمون عقد عمل مع شركة رياضية، يكون موضوعه الرئيسي المشاركة في المباريات الرياضية "[49].

أما الفقه فالأغلبية ذهب في هذا الإتجاه كمثل الفقيه " Michel Izard " إلى:" أن علاقة التبعية تتوافر بين اللاعب المحترف لكرة القدم وناديه المتعاقد معه وذلك لأن لاعب كرة القدم المحترف هذا يتعهد بممارسة لعبة كرة القدم لحساب النادي المتعاقد معه، وذلك نظيرا أجر معلوم، وبناء على التعهد يخضع اللاعب لتوجيهات وتعليمات النادي، وبالتالي يصعب إنكار توافر علاقة التبعية بين اللاعب والنادي وأن العقد المبرم بينهما عقد عمل"[50] .

المبحث الثاني: إبرام العقد الرياضي المرتبط بكرة القدم وآثاره.

يخضع العقد الرياضي المرتبط بكرة القدم في أصله للقواعد العامة للتعاقد التي تنضاف إليها الخصائص الرياضية والخصائص التي يتميز بها أطرافها.

وحيث كان الغرض من التعاقد هو النتائج التي ينتجها والأموال الطائلة التي تصرف في سبيلها، فإن أثار العقد الرياضي أهم ما يؤطر هذه العقود.

لهذا سنلجأ في هذا المبحث لدراسة أساسيات تكوين العقد الرياضي المرتبط بكرة القدم (المطلب الأول)، على أن ننتهي بدراسة آثاره (المطلب الثاني).

المطلب الأول: تكوين العقد.

يخضع العقد الرياضي المرتبط بكرة القدم في مجمله لقواعد القانون المدني من ناحية تكوينه والتحضيرات اللازمة لذلك، مع إضافة المميزات الخاصة بالرياضة واللازمة لها.

لهذا سنلجأ لدراسة تكوين سواء من الناحية المدنية أو الرياضية (الفقرة الأولى)، على أن ننهي هذا المطلب بدراسة المفاوضات في هذا النوع من العقود (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: مكونات صحة العقد الرياضي المرتبط بكرة القدم.

1 -الرضى:

لا يقوم التراضي إلا بتطابق إرادة كل المتعاقدين، هذا التطابق الذي يتم عادة بإيجاب من جانب أحد المتعاقدين وقبول مطابق له من جانب الطرف الآخر ليتم ذلك الإقتران والتوافق بين الإرادتين وينعقد بذلك العقد[51].

الأصل أن يتم التراضي بين الرياضي والنادي وفقا للقواعد العامة في العقود بتلاقي إرادتيهما دون الحاجة إلى مراعاة إجراءات أو أوضاع معينة إلا أن خضوع هذا العقد للوائح الاحتراف التي تشترط فضلا عن ذلك توافر شكل خاص في هذا العقد، وكذلك ما تفرضه قوانين العمالية من شكلية باعتباره عقد عمل محدد المدة.

[52]

2 -الأهلية:

ويقصد بأهلية المتعاقدين هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات (أهلية الوجوب)، وهي ببساطة الشخصية القانونية التي ت ثبت لكل إنسان في كل مراحل عمره، كما تطلق على صلاحية الشخص للقيام بالأعمال والتصرفات القانونية التي تستلزم التعبير عن إرادة يعتد بها القانون دون الأعمال المادية التي يترتب أثارها دون الإعتداد بإرادة الشخص (أهلية الأداء)[53] .

ويتميز العقد الرياضي بطرفين مهمين، رياضي محترف والنادي الرياضي الذي هو شخص اعتباري في هيئة جمعية رياضية أو شركة تجارية.

لهذا فإن الأهلية تختلف للطرفين:

أما بالنسبة للرياضي فأهليته تتمثل أساسا في أهلية الأداء، هذه الأخيرة التي تعني أهلية التعاقد مع الغير، والتي تكون بإتمام الشخص لثماني عشر سنة شمسية كاملة[54] زيادة على انتفاء الشخص من الجنون والسفاهة.

أما بالنسبة لأهلية النادي الرياضي، فتتمثل أولا بالنسبة للجمعية الرياضية أن تأسس قانونيا طبقا للقواعد المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.

58.

376 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات[55]، ومن أهم شروط التأسيس هواكتساب الصفة القانونية والأهلية هو تقديم تصريح إلى السلطة المحلية (القائد أو الباشا) أو إلى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية التابعة ترابيا لمكان تأسيس الجمعية الرياضية، ويتضمن التصريح حسب الفصل 5 من الظهير المذكور:

  • اسم الجمعية وأهدافها؛
  • لائحة بالأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان الازدياد ومهنة ومحل سكنى أعضاء المكتب المسير؛
  • الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان؛
  • صورا من بطائقهم الوطنية أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب؛
  • مقر الجمعية؛
  • عدد ومقار ما أحـدثته الجمعية من فروع ومؤسسات تابعة لها أو منفصلة عنها تعمل تحت إدارتها أو تربطها بها علائق مستمرة وترمي إلى القيام بعمل مشترك.

وتضاف إلى التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل القوانين الأساسية وتقدم ثلاثة نظائر عن هذه الوثائق إلى مقر السلطة الإدارية المحلية التي توجه واحدة منها إلى الأمانة العامة للحكومة.

وتضاف بالنسبة للجمعيات الرياضية شرط آخر نصت عليه المادة 9 من قانون التربية البدنية والرياضة، وهو وجوب مصادقة الإدارة على الأنظمة الأساسية لجمعيات الرياضية.

كان ما سبق شروط اكتساب الأهلية للجمعية الرياضية.

أما الحالة التي يكون النادي فيها شركة تجارية، قد ألزمت المادة 15 من القانون 09-30 اتخاد الشركة الرياضية لشكل شركة مساهمة، الذي يخضعها لشروط الأهلية المنصوص عليها في القانون 95-17 المنظم لشركة المساهمة.

 ومن أهمها وضع النظام الأساسي للشركة والمباشرة في تسجيل الشركة في السجل التجاري، وكل هذه الإجراءات التي لن نأتي على ذكرها تنتهي باكتساب الشركة للشخصية المعنوية وبالتالي الأهلية.

هذا ونضيف الشروط المنصوص عليها في المادة 15 من 09-30 والتي اهمها ما نصت عليه الفقرتين الآخيرتين "وتتخذ شكل شركة مساهمة يتكون رأسمالها وجوبا من أسهم اسمية حيث يجب أن تتملك الجمعية الرياضية % 12 على الأقل من أسهمها و% 12 على الأقل من حقوق التصويت. ويجب أن تصادق الإدارة على الأنظمة الأساسية للشركات التي تحدثها الجمعيات الرياضية."

3 -المحل:

فهو ذلك الأداء (prestation) الملقى على عاتق الملتزم الذي هو إعطاء شيء أو القيام بعمل أو خدمة أو الإمتناع عن القيام بهما[56] .

ويتمحور المحل في العقد الرياضي المرتبط بكرة القدم في ممارسة هذه الرياضة لصالح النادي والقيام بالتدريبات اللازمة والمشاركة في كل التظاهرات التي يشارك فيها النادي.

4 -السبب:

وهو الغاية من وراء التعاقد والذي يكون في العقد موضوعنا هو قيام العامل بعمل مشروع قصد تلقي أجر على عمله.

5 -الشكلية:

جاءت القوانين المنظمة للرياضة بجملة من الشكليات لتضمينها في عقود الإحتراف الرياضية، تلك الشكلية التي يتم ترجمتها كتابة في العقود.

وسنذكر بعضا منها بالقياس على شكلية عقود محددة المدة:

-  تاريخ العمل ونوعه، شرط التجديد إذا كان ضمن عمل محدد المدة.

-  تحديد منصب العمل المشغول.

-  تحديد الاتفاقية الجماعية المطبقة.

-  مدة الفترة التجريبية.

-  مبلغ الأجر ومختلف توابعه كالتعويضات و العلاوات وملحقات الأجر في حالة الوجود.

-  إسم وعنوان صندوق التقاعد.

وبالرجوع إلى العقود النموذجية التي تعتمد عليها النوادي نجد حضور هذه الشروط التي يجب احترامها والعمل بها كتابة.

6 -الأجر:

وكما هو معروف لا يوجد تعريف قانوني دقيق، ولكن بالعودة للإجتهاد القضائي خصوصا منه الفرنسي نجد أنه عرفه كما يلي: "هي مجموع التعويضات والفوائد التي يؤديها كل مشغل للعمال، مقابل الخدمات الذين ينجزونها تحت إمرته، وتكون المقابل الأساسي في علاقة العمل"[57].

7 - مصادقة الجهة المختصة:

من شروط صحة العقد الرياضي هو الإلزامية القاضية بتوجيه نسخة من ذلك العقد إلى الإدارة المختصة المتمثلة في الجامعة الملكية للرياضة قصد المصادقة عليه لاكتمال الإجراءات الشكلية، ولممارسة الرقابة اللازمة على العقد ومدى احترامه للشروط المنصوص عليها في القانون والعقد النموذجي.

الفقرة الثانية: المفاوضات في العقد الرياضي المرتبط بكرة القدم.

تعتبر المفاوضات من المراحل القبلية للتعاقد والتي بواسطتها تبنى اللبنات والأسس التي يقف عليها التعاقد وينفذ بموجبها.

أولا: أساسيات التفاوض:

أ – الإلتزام بالإعلام:

يعتبر الإلتزام بالإعلام من التقنيات الحديثة في التعاقد، وهي الإلزامية التي تقع على أحد أطراف العقد، بإعلام وإخبار وتنوير الطرف الآخر بأس اسيات التعاقد وحقوقه الناتجة عن ذلك التعاقد.

وغالبا ما يعرف ويتميز الطرف الذي يقع على عاتقه الإلتزام بالإعلام بقوته الإقتصادية واحترافيته في مجال الأعمال والتعاقد، والذي يتعاقد غالبا مع شخص يقع في خانة الطرف الضعيف.

يرجع أصل الإلتزام بالإعلام إلى أوساط القرن 20 من طرف الخبير الإقتصادي JUGLAR حيث وجد أنه يوجد واجب أخلاقي على عاتق الطرف القوي في العقد، والذي يلزمه بتنوير معارف الطرف الآخر على جميع المعلومات المتعلقة بالعقد.

[58]

وهي إلزامية مرتبطة غالبا في القوانين المرتبطة بحماية المستهلك، و لكن أصبحت الدور الكبير في العقود، خصوصا العقود المرتبطة بالأعمال و المبالغ الضخمة كالتي في كرة القدم و خصوصا أن اللاعبين يعتبرون طرف ضعيف بامتياز كونهم كثيرا ما يأتون من بيئة و مناطق لا تساعدهم في معرفة الشؤون الإقتصادية و القانونية، إلا من هم مرتبطون بالوكلاء أصحاب الحنكة و المعرفة فلا يحتاجون إلى إعلام.

والشاهد لدينا هنا أن النادي الرياضي أثناء التعاقد مع اللاعبين وجب عليه تقديم جميع المعلومات التي من الممكن أن تنفع الاعب، وكذلك إعلامه بالحقوق والواجبات التي له وعليه، وتنويره بكل معلومة التي تساعده على بناء فكرة على طبيعة التعاقد.

ب – حسن النية:

وهي من أساسيات التعاقد التي لا يمكن أن يتم بدونها.

وقد نصت عليه جميع التشريعات العالمية زيادة على كونه واحب أخلاقي، وقد نصت المادة 231 من ق.

ل.

ع على أنه "كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية"، وهنا يظهر أن القانون المغربي زيادة على حسن النية في المراحل التحضيرية للتعاقد، فهو إلزامي حتى أثناء التنفيذ.

وحسن النية بوصفه التزاما قانونيا يحتوي على ثلاثة عناصر يتمثل الأول في أنه التزام متبادل مفروض على كلا الطرفين معا ، والعنصر الثاني يتمثل في موضوع الالتزام ، فبالإقرار أن حسن النية التزاما قانونيا محمولا على طرفي العقد ، يكون على الدائن الاحتكام بهذا الالتزام بالإحجام مثلا عن التغرير والإكراه وهي من الالتزامات التي تتمظهر بصورة سلبية في حسن النية ، كما يستوجب على المتعاقد التعاون أو الإرشاد وفي ذلك وجه ثان للالتزام يبرز فيه الجانب الإيجابي ، وسواء ظهر حسن النية في صورته الإيجابية أو السلبية فإنه لا يعدو إلا أن يكون التزاما بعمل أو بالامتناع عن عمل ، كما يجب القول أنه التزام وقائي أو حمائي يفرض بغية الوقاية من وقوع الضرر ، وهو بذلك التزام من قبيل الالتزامات بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية ، إذ يجب على كلا الطرفين الالتزام بحسن النية وليس محاولة الالتزام به وإلا سيعد الطرف الذي لم يتحقق حسن النية من جانبه مخلا به ، وهو أيضا التزام جوهري و أساسي لا يستقيم بدونه العقد[59].

ثانيا: التفاوض عبر الوكيل الرياضي:

كما هو معروف في الشأن الرياضي، فكل النوادي تلجأ إلى المحادثات مع اللاعبين في فترة الإنتقالات وهو ما يتباعه المهتمين بالمجال بشغف.

هاته المحادثات هي ما يسمى في اللغة القانونية بالتفاوض أو مرحلة المفاوضات، وهي مرحلة تأتي ما قبل التعاقد أو ما قبل التجديد، وتعرف كرة القدم بالخصوص بجدية وضخامة هذه المفاوضات وأهميتها خصوصا بالنسبة للاعبين الكبار.

ولكن لا يكون التفاوض مباشرة مع اللاعب، غالبا لعدم معرفتهم بشؤون الأعمال والقانون، لهذا يكلفون بمهمة التفاوض محامون مختصون، والأغلبية يتوفرون على وكلاء عمل، وهم من يباشرون التفاوض مع النادي ولا يتدخل اللاعبون إلا في توقيع العقود.

وقد عرف المشرع المغربي الوكيل الرياضي في المادة الأولى من قانون التربية البدنية والرياضة كما يلي ”: الوكيل الرياضي هو كل شخص طبيعي، يمارس بصفة اعتيادية مقابل أجر نشاطا يتمثل فيما يلي:

  • ربط العلاقة بين جمعية رياضية أو شركة رياضية وبين رياضي قصد إبرام عقد رياضي كما هو منصوص عليه في المادة 33 من هذا القانون؛
  • ربط العلاقة بين جمعية رياضية أو شركة رياضية وبين إطار رياضي قصد إبرام عقد تأطير نشاط رياضي مقابل أجر؛
  • ربط العلاقة بين منظم منافسة أو تظاهرة رياضية وبين رياضي أو جمعية رياضية أو شركة رياضية قصد إبرام عقد مشاركة في منافسة أو تظاهرة رياضية؛
  • ربط العلاقة بين جامعة أو جمعية رياضية أو شركة رياضية وبين جامعة أو جمعية رياضية أو شركة رياضية قصد تنظيم منافسة أو تظاهرة رياضية؛

5pt">ويخضع 5pt">الوكيل 5pt"> في 5pt">علاقته 5pt">مع 5pt">موكله 5pt">الرياضي 5pt">المحترف 5pt">أو 5pt">الجمعية 5pt"> الرياضية 5pt">لأحكام 5pt">المادة 66 وما بعدها 5pt"> من 5pt">قانون 5pt">التربية 5pt">البدنية 5pt">والرياضة 5pt">وكذا 5pt">أحكام 5pt">عقد 5pt"> الوكالة 5pt">طبقا 5pt">للقواعد 5pt">العامة، 5pt">ولممارسة مهنة 5pt">الوكيل 5pt">الرياضي 5pt">يجب 5pt"> الحصول 5pt">على 5pt">اعتماد 5pt"> بذلك 5pt">من 5pt">الجامعة 5pt">الرياضية 5pt">والتسجيل 5pt">بلائحة الوكلاء 5pt">المعتمدين 5pt">لدى 5pt"> الجامعة 5pt">الرياضية 5pt">المعنية5pt">[60] .

5pt">أما بالنسبة 5pt">لأجر 5pt"> الوكيل 5pt">مقابل 5pt">نشاطه 5pt">كوكيل، وبالرجوع للقانون المقارن، فهو 5pt">محدد 5pt">ب5pt"> 10%5pt"> من 5pt">مبلغ 5pt">العقد 5pt">المبرم 5pt">بين 5pt">الأطراف 5pt">أي 5pt"> الرياضي 5pt">الأجير 5pt">والنادي 5pt">المستخدم، وهذا 5pt">ما 5pt">قضت 5pt">به 5pt">المادة 222 5pt">من قانون 5pt">الرياضة 5pt">الفرنسي5pt">.

5pt">[61]

 

المطلب الثاني: آثار العقد الرياضي المرتبط بكرة القدم.

إن آثار العقد بصفة عامة تتمثل في التنفيد من كلا الجانبين، والقانون لا يعطي للتنفيد صفة الحرية، ولكن يلزم الأطراف بالتنفيد.

وإلتزامات وحقوق الأطراف في العقد الرياضي تجد أساسها في العلاقة العقدية بين الأطراف والقوانين المؤطرة لها.

[62]

والإلتزام هو تلك الرابطة القانونية التي تنشأ بين أطراف العقد بمجرد توقيعه، وتصبح حينئذ بنود العقد ملزمة التنفيذ من الأطراف، الذين يلزمون بتنفيذ تلك الإلتزامات بحسن نية ومراعاة لمصاح كل واحد من الأطراف، حيث أن هاته العقود تكون في وسط استثمارات كبيرة وأموال طائلة تسخر لها، وخصوصا لبعض اللاعبين، لذلك تعطى عناية كبيرة لهاته العقود من كل المتدخلين.

لهذا فإن أطراف العقد الإحترافي الخاص بكرة القدم على وجه الخصوص ينتج لنا آثار تتمثل في مجموعة من الإلتزامات والحقوق التي تخدم مصلحتهما ومصلحة كرة القدم بصفة عامة، وهو ما سنتطرق له في الفقرتين الآتيتين.

الفقرة الأولى: إلتزامات اللاعب وحقوقه.

أولا: إلتزامات اللاعب:

لاعب كرة القدم المحترف باعتباره عاملا لدى النادي يخضع لإلتزامات نفسها التي يخضع لها غيره من الأجراء، ويمكن توضيح تلك الالتزامات فيما يلي:

أ -الإلتزامات الرئيسية:

- لاعب كرة القدم المحترف كباقي العمال يلتزم أساسا بأداء العمل المتفق عليه، أي المشاركة في التدريبات والمباريات المقررة من قبل النادي المتعاقد معه والمسابقات التي يشارك فيها، ويعد هذا الإلتزام السبب الرئيسي الذي يدفع النادي الرياضي للتعاقد مع اللاعب، ويعد اللاعب أداة النادي في مزاولة ذبك النشاط الرياضي.

وهو يلتزم بأن يقوم بالعمل المكلف به بنفسه فلا ينوب عنه أحد في أدائه.

 كما يجب التنبيه إلى أن التزام الرياضي بممارسة نشاطه الرياضي لصالح ناديه هو التزام ببذل عناية وليس التزام بتحقيق نتيجة، وذلك نظرا لأن الفوز بالمباراة أمر احتمالي بطبيعته، وتحكمه اعتبارات معينة تخرج عن إرادة اللاعب، كمدى تعاون زملائه معه، ومدى قوة الفريق المنافس ومدى عدالة حكم المباراة.

.

.

إلخ، ولهذا فإن الرياضي لا يلتزم بتحقيق الفوز لناديه، وإنما يلتزم أن يبذل في سبيل ذلك العناية اللازمة بأن يبذل ما في وسعه من جهد وقدرات ومهارات، وأن يبدي العزم والإصرار على الفوز في المباراة[63] .

- يجب على اللاعب المحترف أن يتفرغ لأداء العمل المنوط به فلا يرتبط بأي عمل مع أية جهة أخرى، كما لا يجوز له أن يشارك في نشاط رياضي أخر دون موافقة خطية من النادي. وهو ما تفرضه طبيعة الأعمال الرياضية من جهد وتركيز خصوصا في النوادي الكبرى، وهو ما يتطلب تسخير اللاعب لجل حياته للعب.

- يجب على اللاعب الامتثال لكل ما يصدر إليه من أوامر وتعليمات خاصة بتنفيذ العمل سواء كانت صادرة من الجهاز الإداري للفريق أو من الجهاز الفني، فهو يلتزم بالخطط التي يضعها المدرب قبل بدء المباريات أو التعديلات التي تكون أثناء سير المباراة، كما يلتزم اللاعب بالمحافظة على ممتلكات النادي وأمواله وجميع ما يسلم له، وفي حالة الإضرار يكون مسؤولا عن تعويض النادي عن قيمتها.

ب -الالتزامات الثانوية:

- يلتزم الرياضي أيضا باحترام نظام حياة صحي و سليم "hygiène de vie" حيث أنه في غالب عقود عمل الرياضيين، يوجد شرط يتضمن احترام نظام حياة صحي حيث يتعلق هذا الشرط البدني بأداء الرياضي والذي يمكن أن يمتد إلى المساس بالحرية أو الحياة الشخصية للرياضي، وبالتالي كان لابد من تبرير هذا المساس، حيث أن الأفعال و التصرفات التي تكون ضمن الحياة المهنية تكون أثناء وقت العمل والأفعال التي تكون خارج أوقات العمل تكون ضمن الحياة الشخصية، وبالتالي فإنه كأصل عام، التصرفات الشخصية والتي تكون خارج أوقات العمل لا تخضع إلى نظام التأديب، وبالتالي فإنه لا يمكن أن توقع على الأجير جزاءات تأديبية نتيجة أفعال قام بها خارج إطار وقت العمل[64] .

- يلتزم اللاعب بضرورة إخبار النادي عن أي إصابة أو مرض يمنعه من اللعب وأداء واجباته، وإذا استمر المرض لفترة طويلة فعليه تقديم شهادة مرضية بذلك وأن يتقدم للفحوصات الطبية التي يطلبها النادي منه. وكذلك الإلتزام باجتناب أنشطة خطيرة من شانها تعريض صحته أو لياقته البدنية للخطر، وكمثال على ذلك ما جاء في المادة 278 من ميثاق كرة القدم المحترفة في فرنسا السالفة الذكر في فقرتها الأولى بأنه «يحظر على اللاعب خارج المباريات أو التدريبات أن يمارس كرة القدم أو أن يمتطي حصانا أو أن يقوم بالتزلج على الجليد أو غيره أو أن يركب طائرة للسياحة أو النزهة أو أن يمارس أي رياضة أخرى كرياضة صيد السمك أو الغوص تحت الماء، بدون إذن من رئيس النادي بعد مشورة المدرب."[65] كذلك يلتزم الرياضي بالامتناع نهائيا عن تعاطي المنشطات.

- الالتزام بالمواعيد التي يحددها النادي للنوم والراحة والتدريب ويتحدد ذلك وفقا لطبيعة المباراة والبطولة التي يشارك فيها النادي، كما يلتزم اللاعب بالإقامة في المكان الذي يحدده له النادي فلا يسافر خارج مقر النادي إلا بعد الحصول على موافقة خطية على ذلك.

- يلتزم اللاعب بعدم الإدلاء بأي بيانات أو أحاديث للصحافة أو أجهزة الإعلام إلا بإذن مسبق من مسؤولي النادي وعلى ألا تضر تصريحاته بمصالح النادي كما أن انتظام الراتب الشهري المحدد يجبر اللاعب المحترف على أن يلبي فورا الاستدعاء من ناديه وأن يتبع التعليمات اللازمة طبقا للائحة وأي غياب غير مصرح به أو غير مقبول يدخل في أوضاع الأنظمة الداخلية للنادي.

-  كذلك يلتزم الرياضي بالتقدم للفحوصات الطبية التي يطلبها النادي و أن يخضع للعلاج الذي يحدده له، كما يلتزم بإخبار الهيئة الطبية التابعة للنادي في حالة تناوله لدواء معين من طرف طبيب خارج الهيئة الطبية للنادي، وهذا ضروري بالنسبة للنادي المستخدم حتى يحدد في عقد العمل بأن الرياضي يخضع لإجراءات المقررة من قبل النادي لتمكين التواصل بين طبيب النادي والطبيب الخارجي للرياضي و تبادل المعلومات الطبية بينهما بخصوص هذا الرياضي.

ثانيا: حقوق اللاعب:

أ – المكافئات:

- بالإضافة إلى الأجر الأساسي، فإن اللاعبين خصوصا في كرة القدم يتمتعون بمكافئات وامتيازات يوفرها النادي على حسب العمل ( كمكافئات ربح بطولة ما)، وهي ما تعتبر مكملة للأجر الأساسي، وعلى سبيل المثال في القانون المقارن، فقد نصت المادة 26 من لائحة الاحتراف الفرنسي للاعبين المحترفين على أن " كل نادي يجب أن يعطي المكافئات والرواتب الشهر المحدد في الرواتب ويجب أن ترسل الأخيرة من النادي إلى اللاعبين وفقا للعقد المبرم بينهم من أخر يوم في العقد".

 ونذكر من أمثلة هذه المكافئات ما يلي:[66]

  • مكافئة الوفاء، وهي التي يستفيد منها اللعب في حالة تجديد لعقده.
  • مكافئة المردودية، وهي التي يستحقها اللاعب بسبب عمله ومردوديته وجهده.
  • مكافئة النتائج والمباريات، وهي المكافئة التي يستحقها اللاعبون في حالة فوزهم بالمباريات المهمة.
  • مكافئة الحضور لتشجيع اللاعبين على حضور جميع التداريب والفعاليات.

    .

    .

    .

ب -سجلات اللاعب:

يحق للاعب أن يوفر له النادي الرياضي سجلات خاصة تتضمن ما يلي:

  • الحالة الصحية ونتيجة التحليلات والفحوصات الطبية المستمرة على اللاعب.
  • تسجيل مستواه خلال فترات زمنية محددة
  • الحالة البدنية التي يتمتع خلال فترة تواجده في النادي
  • الجزاءات والعقوبات والخصومات التي تقع على اللاعب.
  • حالة الانضباط في تنفيذ البرنامج التطبيقي الموضوعي للاعب المحترف والذي يشمل التدريبات والمباريات والحضور، الانصراف والنوم والاستيقاظ وتناول الغذاء وكذلك يجب على النادي أن يوفر للاعب المحترف في كرة القدم نسخا من: أنظمة ولوائح الاحتراف الرياضي لكرة القدم وأنظمة ولوائح النادي الرياضي.

    صورة من عقود التأمين المطلق على اللاعب.[67]

وتساعد هذه السجلات اللاعب من تتبع جميع ما يخص به، وكذلك بتسهيل عرض مؤهلاته على نادي آخر في حالة الإنتقال.

ج – حقوق الصورة:

يحق للاعب بالإضافة إلى الحقوق المشتركة للصورة، أن يستعمل صورته وشهرته في أي عمل تجاري يمكن أن يستفيد منه، بالإضافة إلى استعمالها في الإشهارات والعروض وما يدخل في حكم ذلك.

لكن ما سبق قوله يجب ان يضعه في علم النادي سواء أثناء إبرام العقد أو خلال تنفيذه[68]، وذلك لتفادي أي تشتيت لانتباه اللاعب، وكذلك لحماية حقوق النادي في صورته.

كما يحق للاعب حسب الفقرة الثانية من المادة 58 من جزء من مداخيل النادي من استغلال لصورته كما تنص الفقرة " يجب على الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية أن تدفع جزءا من مداخيل الاستغلال التجاري للصورة الجماعية للفريق أو للصورة الجماعية المقترنة إلى كل رياضي) ة (أو إطار رياضي) ة (معني."

 

 

الفقرة الثانية: إلتزامات النادي وحقوقه.

أولا: إلتزامات النادي:

أ -الإلتزام الرئيسي للنادي:

كما سبق قوله بأن النادي سبب تعاقده مع الرياضي هو اللعب للنادي والإستفادة منه، ففي المقابل اللاعب هدفه الأساسي هو الإستفادة من عائد مالي للحصول على مصدر رزق ثابت مقابل اللعب للنادي، ويبقى هذا الأخير الإلتزام الرئيسي للنادي تجاه اللاعب، حيث يلتزم النادي المتعاقد مع اللاعب بوصفه صاحب عمل بالالتزام بدفع الأجور والمستحقات المتفق عليها في بنود العقد وما يفرضه القانون.

ونجد أن لوائح الاحتراف وكذلك نماذج العقود تنص دائما على الأجر بل وتتطلب أن يكون محددا تحديدا دقيقا.

أما الالتزامات الأخرى فهي التزامات ثانوية ناتجة عن الاتفاق بين الطرفين والمنصوص عليها في لوائح الاتحاد واللوائح الداخلية للأندية وفي بنود عقود الاحتراف، ونذكر منها:

ب -التزامات النادي الثانوية للاعب المحترف:

- يلتزم النادي الرياضي بتوفير الشغل للاعب (نصيبه من لعب المباريات)، وهو ما تنص عليه العقود المبرمة بينهم، وهو ما يؤدي إلى مسؤولية عقدية وخطأ جسيم في حالة ما النادي لم يوفر للاعب أوقات للعب.

كأمثلة النوادي التي تشارك اللاعب في جميع التدريبات دون إشراكه في المباريات[69]، وهو ما نراه في أخبار النوادي يتكرر كثيرة نتيجة نبذ بعض اللاعبين.

- يلتزم النادي بتوفير كل ما يساعد اللاعب المحترف على العمل أساسا والرفع من مستواهم الحاجة أن يوفرها اللاعب بنفس، وهي مثل: أدوات وأجهزة وملاعب رياضية ملاعب التدريب -أدوات بديلة مساعدة في التدريب -قاعات لرفع الكفاءة البدنية وتكون مجهزة على أعلى مستوى- مدربون أكفاء على أعلى مستوى، إداريون متخصصون وأجهزة طبية ونفسية.

وفي حالة إخلال النادي بإلزامية توفير أدوات العمل، يمكن للاعب مواجهة النادي أمام المحكمة بعدم توفير أدوات العمل كما حصل في نازلة أمام القضاء الفرنسي من طرف اللاعب " Eric Garcin " في مواجهة النادي " Toulouse Football Club "، وطلب اللاعب فسخ عقده لعدم توفرالنادي على المعدات الكافي للتدريب وهو ما أيدته محكمة الاستئناف بتقريرها "أن النادي لم يلتزم بتوفير وسائل العمل للاعب ما يعتبر خطأ جسيم يبرر فسخ العقد" وهو القرار الذي أيدته محكمة النقض الفرنسية[70] .

- يلتزم النادي فور إبرام عقد الاحتراف بأن يطلب من الاتحاد الرياضي تسجيل اللاعب كأحد لاعبي النادي المحترفين.

- يلتزم النادي بتوفير الغذاء والمكان المناسب للاعب إلى جانب الرعاية الصحية الشاملة (التأمين ضد الإصابة داخل الملعب وحتى حالة العجز أو الوفاة).

ثانيا: حقوق النادي:

أ -السلطات التنظيمية والتأديبية للنادي الرياضي:

باعتبار النادي هو المسؤول عن تكوين وإعداد اللاعب، فإنه من يتمتع لوحده بالسلطة اللازمة لتوقيع الجزاءات التأديبية التي تتناسب مع إخلال اللاعب بالبرنامج التدريبي أو التعليمات الإدارية وتبدأ سلطة النادي لحظة توقيع اللاعب عقد الاحتراف حتى فسخه، وفي جميع الأحوال ف إن الجزاءات تنزل على اللاعب بناء على ما هو منصوص عليه في لوائح الإحتراف الرياضية والقانون، ويكون لهذا الأخير سلطة تعديل الجزاءات بناء على قرارات يتخذها مجلس إدارة النادي فيما يراه ملائما للمخالفة التي يرتكبها اللاعب.

ب – حقوق النادي في صورة اللاعب

 وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 58 من قانون التربية البدنية على ما يلي: " يرخص للجمعيات الرياضية والشركات الرياضية بالاستغلال التجاري لفائدتها أو لفائدة مسانديها، للصورة الجماعية لفرقها أو للصورة الجماعية المقترنة للرياضيين الذين ترتبط معهم الجمعيات أو الشركات المذكورة بعقد رياضي.

".

 

[1]  علي بنغانم: "الوجيز في القانون التجاري وقانون الاعمال"، المؤسسة الوطنية للفنون، المطبعة 2002، الصفحة 146.

[2] رجب كريم عبد الاه، "عقد احتراف لاعب كرة القدم في ضوء لوائح الإحتراف الصادرة عن الإتحادات الوطنية في مصر و بعض الدول الأخرى و الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)"، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2008، الصفحة 25.

[3]  أمين صباح عثمان، مرجع سابق، ص 26.

[4]  محمد سليمان الأحمد، "الوجيز في العقود الرياضية"، مرجع سابق، الصفحة 15.

[5]  محمد سليمان الأحمد، "الوجيز في العقود الرياضية"، مرجع سابق، الصفحة 19.

[6]  رجب كريم عبد الاله، مرجع سابق، ص 26

[7] عبد الرزاق أحمد السنهوري، "شرح القانون المدني الجديد، مجلد 1، العقود الواردة على العمل" ، الط بعة 3 الجديدة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 1998 ، ص 1.

[8] Michel Izard, "les relations de travail des sportifs professionnel”, édition DALLOZ, PARIS, 1979, page 66.

[9]  ظهير شريف رقم 150-10-1 صادر في 13 من رمضان 1431(24 غشت 2010) بتنفيد القانون 09-30 المتعلق بالتربية البدنية.

[10] Arrêt n° 1341 du Cour de cassation chambre social le 12 novembre 1997.

(extrait du legifrance.

com" st- yle="color:#0563c1; text-decoration:underline">www.

legifrance.

com, vue le 25/08/2021 à 16:38).

[11] العقد الرياضي النموذجي، مقال مرفوع على موقع الخاص بمجلة المغرب و القانون maroclaw.

com" st-yle="color:#0563c1; text-decoration:underline">www.

maroclaw.

com .

(تم الإطلاع عليه في 26/08/2021 على الساعة 12:30) للإطلاع علة المقال زيارة الموقع التالي:

maroclaw.

com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF- %D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A/" st- yle="color:#0563c1; text-decoration:underline">https://www.

maroclaw.

com/ %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A- %D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A/

 

[12]  زياد علاء الدين:" عقد العمل الرياضي " ، مذكرة التخرج لنيل شهادة الماجستير تخصص: القانون الرياضي، كلية الحقوق والعلوم السياسية ب جامعة جيلالي اليابس –سيدي بلعباس ، الجزائر، 2015/2016،الصفحة 35 و 36.

[13] عبد الحميد عثمان الحنفي، مرجع سابق ص 26.

كمال دريوش والسعدني خليل مرجع سابق ص 59.

عبد اليمين بداود مرجع سابق ص 38.

[14] Art 14 de la charte du football professionnel “Un joueur devient professionnel en faisant du football sa profession”

[15] Art 550, al 2 de la charte du football professionnel « Le club ne peut engager un joueur professionnel qui n’aurait pas respecté les exigences ci- dessus ».

[16]  تومي الصوني مباركة، "عقد الاحتراف الاعب كرة القدم"، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في نظرية ومنهجية التربية البدنية والرياضة، تخصص الإدارة والتسيير الرياضي، معهد التربية البدنية الرياضية سيدي عبد الله، جامعة الجزائر، السنة الدراسية 2006-2007 ، الصفحة 61.

[17]  المادة 20 من القانون 09-30: "لا يجوز لمساهم في شركة رياضية أن يكون مساهما، بشكل مباشر أو غير مباشر.

في شركة رياضية أخرى مادام غرضها الاجتماعي يتعلق بنفس النشاط الرياضي أو أن يشغل منصبا في إدارة أو تسيير جمعية رياضية أخرى أو شركة رياضية أخرى مادام غرضها الاجتماعي يتعلق بنفس النشاط الرياضي.

ولا يجوز له، من جهة أخرى، أن يمنح قرضا لمثل هذه الشركة أو يكفل التزاماتها أو يقدم لها ضمانة.

".

[18] "يجوز للجمعيات الرياضية أن تحدث لممارسة نشاط رياضي أو أكثر، تحدث الجمعية الرياضية عدة فروع يتعلق كل فرع منها بنشاط رياضي واحد، ولا يجوز أن يحدث أي فرع من فروعها في شكل جمعية رياضية مستقلة.

ويعين رئيس الجمعية الرياضية متعددة الفروع رئيسا منتدبا لكل فرع من فروعها تناط به مهمة التسيير.

ويجوز لهذا الاخير أن يكون أجيرا لدى الجمعية الرياضية المعنية".

[19]  المادة 11 من قانون التربية البدنية والرياضة، يجب أن تكون الجمعيات الرياضي معتمدة من قبل الإدارة.

[20]  مرسوم عدد 2.

10.

628 الجريدة الرسمية عدد 5997 بتاريخ 21 نونبر 2011.

 [21]  تومي صونيا مباركة، مرجع سابق، الصفحة 129.

 

[23] الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.

96.

124 بتاريخ 30 أغسطس 1996.

[24] خالد شوكري، "الشركات الرياضية بين هشاشة النص القانوني والواقع الرياضي المغربي"، مقال مرفوع غلى الموقع :

droitetentreprise.

com/ %D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8" st-yle="color:#0563c1; text-decoration:underline">https://www.

droitetentreprise.

com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8

(تم الإطلاع عليه بتاريخ 20/07/2021 على الساعة 21:17).

[25] جواد فاطمة الزهراء، جواد فاطمة الزهراء: "عقد الإحتراف الرياضي “مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة العربي ابن مهدي-أم البواقي_، 2017/2018،  الصفحة 27.

[26] كربوعة زكرياء: "المنازعات الناشئة بسبب تفسير أو تنفيذ العقود في المجال الرياضي (دراسة قانونية على ضوء العقود الرياضية النموذجية)"، مجلة الفقه و القانون العدد 80، يونيو 2019، الصفحة 103.

[27]  عبد العالي الدقوقي، مرجع سابق، الصفحة 34.

[28]هشام هبول أننا، "عقد احتراف لاعب كرة القدم في القانون المغربي"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون في الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة ابن الزهر أكادير السنة الجامعية 2016/2017، الصفحة34.

[29]  حيث المادة 6 من مدونة من مدونة التجارة لم تضفي على لاعب كرة القدم في الإطار الاحترافي صبغة النشاط التجاري.

[30]  عبد القادر العرعاري، "نظرية العقد"، مطبعة الأمنية، الرباط الطبعة 2013، الصفحة 39.

[31] تومي صونيا مباركة، مرجع سابق ، الصفحة123.

[32]  مأمون الكزبري "نظرية الالتزامات في قانون الالتزامات والعقود المغربي"، الجزء الأول الطبعة الثانية 1972، الصفحة 37.

[33] عبد الله منتصر، "أحكام العقد الرياضي في القانون المغربي، عقد لاعب كرة القدم المحترف نموذجا"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة الحسن الأول، سطات السنة الجامعية 2011.

2012، الصفحة44.

[34] تؤكد المادة 14، من قانون 30.

09 على ان: ''يكون العقد الرياضي عقدا محدد المدة يبرم لمدة دنيا تبتدئ من تاريخ دخوله حيز التنفيذ إلى حين نهاية الموسم ا الرياضي الذي تم خلاله توقيع العقد ولمدة أقصاها خمس سنوات.

[35]  عبد الله منتصر، مرجع سابق، الصفحة 44.

[36] عدنان الخايلي، "خصوصية عقد الشغل الرياضي المحترف"، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة عبد المالك السعدي، تطوان السنة الجامعية 2017,2018، الصفحة 30.

[37] Art n° 1710, Code civil français : ” l’hommage d'ouvrage est un contrat par le que d'un des parties s'engagent à faire quelque chose pour l'autre, moyennant prix convenu entre elle".

[38]  قرار الغرفة المدنية في المحكمة العليا الجزائرية المؤرخ في 22 سبتمير 2011 م رقم 666367 .

تم أخده من: جواد فاطمة الزهراء: "عقد الإحتراف الرياضي “مذكرة لنيل شهادة الماستر، كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة العربي ابن مهدي-أم البواقي_، 2017/2018،  الصفحة 7.

[39] Cass.

Civ, 30 avril 1947, Gaz, pal, 1947, II, p5, d1947, p 305.

[40]  Cass.

Civ, 30 avril 1947, gaz pal.

1947,11, P.

5, D.

1947, P 305.

[41]  منصر نصر الدين و منماني محمد أمين: " التكييف القانوني لعقد احتراف لاعب كرة القدم "، مجلة القانون والتنمية المحلية، مخبر القانون والتنمية المحلية، ادرار– الجزائر، العدد 1 يناير 2019، الصفحة 45 و 46.

[42]  سامي فوزي ملاوحية، " تشخیص و تحلیل لوضعیة التكوین الریاضي في كرة القدم الجزائرية في ظل الإحتراف (تأطیر-برامج وهیاكل) دراسة مقارنة مع تونس و فرنسا": أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية ، جامعة باجي مختار – عنابة ، الجزائر، 2018-2019 ،الصفحة 19.

0pt">[43] Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-15.

573, Publié au bulletin. Extrait du legifrance.

gouv.

fr/juri/id/JURITEXT000023931768/" st- yle="color:#0563c1; text-decoration:underline">https://www.

legifrance.

gouv.

fr/juri/id/JURITEXT000023931768/ (consulté le 27/07/2021 à 23:50).

[44] حكم عدد177 صادر عن المحكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 13/02/2014 في الملف الاجتماعي عدد 109/1501/2013 غير منشور

[45] قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 2013/11/25 تحت عدد 597 في ملف الإجتماعي عدد 2012/1501/504.

  مجلة الخزامي، العدد الأول، أكتوبر 2018 ص: 259  [46]

 جاء بهذا المعنى في الفقرة 6 من المادة 14 من قانون التربية البدنية والرياضة: لا يجوز للرياضي (ة) أو الإطار الرياضي(ة) أن يوقع أكثر من عقد رياضي واحد عن نفس الفترة،[47]

[48] Art 508 du chart du football professionnel les joueurs professionnels jouissent des droits que leur accorde l’ensemble des dispositions du code du travail et la législation sociale.

[49] Art 222-2 code du sport français "Au sportif professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée".

[50] منصر نصر الدين ومنماني محمد أمين، مرجع سابق، الصفحة 49.

[51] محمد الشرقاني: "النظرية العامة للإلتزامات (العقد)"، المطبعة و الوراقة الوطنية، الطبعة الأولى سحب جديد، 2010/2011، الصفحة 61.

[52]  زياد علاء الدين، مرجع سابق الصفحة 182.

[53] محمد الشرقاني، مرجع سابق، الصفحة 104.

[54] المادة 209 من مدونة الأسرة المغربية.

[55] الظهير الشريف رقم 1.

58.

376 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات الصادر في 15 نوفمبر 1958.

الجريدة الرسمية عدد 2404 مكرر الصادرة بتاريخ 27 نوفمبر 1958.

كما تم تعديله بموجب ظهير شريف رقم 1.

02.

206 صادر في 12 من جمادى الأولى 1423 (23 يوليو 2002) بتنفيذ القانون رقم 75.

00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.

58.

376.

[56] الدكتور عبد القادر العرعاري: "نظرية العقد"، دار الأمان، الرباط، الطبعة الرابعة لسنة 2014، الصفحة 223.

[57] Arrêt n° 09/01006 de cour d’appel du Paris, le 26 octobre 2010.

[58]عبد العالي الدقوقي: "الوجيز في القانون المدني: النظرية العامة للإلتزام"، مطبعة سجلماسة بمكناس، الطبعة 2، 2019، الصفحة 153.

[59]  سليمة زواوي، محمد الشعبي وآخرون: "مبدأ حسن النية في العقود"، عرض ماستر الأمن القانوني للمقاولات والعقود، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية وجدة، 2019، الصفحة 23.

[60] [60]  العقد الرياضي النموذجي، مقال مرفوع على موقع الخاص بمجلة المغرب و القانون maroclaw.

com" st-yle="color:#0563c1; text- decoration:underline">www.

maroclaw.

com .

(تم الإطلاع عليه في 26/08/2021 على الساعة 12:30) للإطلاع علة المقال زيارة الموقع التالي:

maroclaw.

com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF- %D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A/" st- yle="color:#0563c1; text-decoration:underline">https://www.

maroclaw.

com/ %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A- %D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%D9%8A/

[61] زياد علاء الدين، مرجع سابق الصفحة 149.

[62] Ali Somaili, "Les conflits sportifs dans les législation française et saoudienne", thèse de doctorat à l’université cote d’azur France, 2018, page 30.

[63] زياد علاء الدين، مرجع سابق الصفحة 201.

[64] نفس المرجع، الصفحة 203.

[65] Art 278 de la charte du football professionnel : " En dehors des matches ou de l’entraînement, il est interdit à un joueur de pratiquer le football, de monter à cheval, de faire du ski, de prendre place dans un avion de tourisme et de pratiquer tous autres sports (telle la pêche sous-marine) sans l’autorisation du président du club après avis de l’entraîneur.

"

[66] Ali Somaili, op.

Cite, page 35 et 36.

[67] زياد علاء الدين، مرجع سابق الصفحة 21 و 22.

[68] Ali Somaili, op.

Cite, page 62.

[69] Ali Somaili, op.

Cite, page 32.

[70] Cour de cassation ; chambre social, arrêt n° 01-40.

489, du 14 janvier 2004.

legifrance.

gouv.

fr/juri/id/JURITEXT000007048716" st-yle="color:#0563c1; text-decoration:underline">https://www.

legifrance.

gouv.

fr/juri/id/JURITEXT000007048716  (consulté le 1/08/2021 à 14 :40).

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0