الوسائل الجبرية لتنفيذ الأحكــام الإدارية

إن القضاء الإداري المغربي، وبما يقوم به من دور في تقدير موقف الإدارة، ساهم في إبداع قواعد متميزة من شأنها التخفيف من حالات الامتناع عن التنفيذ، مما يجعلنا نتساءل عن حدود مساهمة القضاء الإداري في هذا الشأن، ومدى إمكانية إعمال وسائل التنفيذ الجبري ضد إدارة تتمتع بوسائل وامتيازات السلطة العامة؟

الوسائل الجبرية لتنفيذ الأحكــام الإدارية

رابط التحميل أسفل التقديم:

تقديم

إن القضاء الإداري المغربي، وبما يقوم به من دور في تقدير موقف الإدارة، ساهم في إبداع قواعد متميزة من شأنها التخفيف من حالات الامتناع عن التنفيذ، مما يجعلنا نتساءل عن حدود مساهمة القضاء الإداري في هذا الشأن، ومدى إمكانية إعمال وسائل التنفيذ الجبري ضد إدارة تتمتع بوسائل وامتيازات السلطة العامة؟

حاولت المحاكم الإدارية في ظل الفراغ التشريعي القائم البحث عن السبل والوسائل الكفيلة لضمان تنفيذ الأحكام الإدارية، عن طريق مراجعة القضاء حسب نوع وطبيعة كل نزاع إداري بطلب إلغاء القرار الإداري الذي امتنعت بموجبه الإدارة عن تنفيذ الحكم الصادر في مواجهتها سواء أكان هذا الامتناع صريحا أم ضمنيا، أو في حالة ما إذا نفذته بطريقة معيبة، أو باللجوء إلى طلب تعويض عن الضرر متى كان له محل على اعتبار أن عدم التنفيذ يشكل خطأ من جانب الإدارة، يلزمها بتعويض الضرر اللاحق بصاحب الحكم غير المنفذ.
لكن ومع ذلك يبقى هذا الحل القضائي مجردا من محتواه، ما لم تعبر الإدارة المعنية عن رغبتها في وضع حد لهذا المسلسل اللانهائي عن طريق قيامها بالتنفيذ، في انتظار أن يتنبه المشرع لهذا القصور التشريعي ويتدخل لسد الثغرات القانونية التي تتخلل القانون المحدث للمحاكم الإدارية.

كما حاول القضاء الإداري ببلادنا ممارسة ضغوط على الإدارة من أجل إجبارها على التنفيذ، من خلال الجزاء المالي المتمثل في الغرامة التهديدية، أو عن طريق الحجز على أموالها، والذي يعتبر من أهم الأساليب التنفيذية المقررة ضد الإدارة، كما يمكن للمتضرر أن يطالب بتوقيع جزاءات على الموظف الممتنع عن التنفيذ ومساءلته شخصيا مع الأخذ بعين الاعتبار مدى مسؤوليته عن عدم التنفيذ.
ومن أجل إرغام الإدارة على تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهتها، عمدت المحاكم الإدارية إلى استعارة بعض الوسائل المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، والتي تحيلنا عليها المادة السابعة من القانون رقم 90.41 حتى يتم دفع الإدارة إلى الإسراع بتنفيذ الأحكام الصادرة في حقها، والوفاء بالتزاماتها .

والسؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح في هذا الصدد هو : هل يمكن استعارة الوسائل الجبرية التي سنها المشرع لتطبيقها على الخواص، وتطبيقها على الإدارة أيضا في ظل غياب نص صريح بذلك؟ ثم ما هي المبررات التي اعتمدها القضاء لإعمال تلك الوسائل؟
إن الجواب عن هذا التساؤل سيتم عبر دراسة الوسائل الجبرية التي طبقت على الإدارة لحملها على التنفيذ وهي الغرامة التهديدية (مبحث أول) والحجز (مبحث ثاني).

المبحث الأول : التنفيذ عن طريق الغرامة التهديدية

سأتناول التنفيذ عن طريق الغرامة التهديدية في مطلبين أخصص الأول لتنفيذها ضد الإدارة الممتنعة عن التنفيذ والثاني لتنفيذها في مواجهة المسؤول الإداري.

المطلب الأول: الغرامة التهديدية ضد الإدارة الممتنعة عن التنفيذ

تتلخص وسيلة التهديد المالي والغرامة التهديدية في أن القضاء يلزم المدين بتنفيذ التزامه عينا خلال مدة معينة، فإذا تأخر في التنفيذ كان ملزما بدفع غرامة تهديدية عن هذا التأخير، عن كل يوم أو أي وحدة أخرى من الزمن، أو عن كل مرة يأتي عملا يخل بالتزامه، وذلك إلى أن يقوم بالتنفيذ، أو إلى أن يمتنع نهائيا عن الإخلال


للإطلاع والتحميل

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0