بحث نهاية التدريب بعنوان: البطلان الإجرائي في قانون المسطرة الجنائية - دراسة عملية -
رابط التحميل اسفل التقديم
________________________
مقدمة:
تعتبر الدعوى الجنائية مجموعة من الأعمال الإجرائية التي تهدف إلى التحقق من وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها، وهي بذلك تشمل جميع الإجراءات التي تباشر مند أول عمل من البحث حتى صدور حكم بات.
وهذه الدعوى تتطلب أن تتم إجراءاتها بشكل صحيح، حيث إذا توافر في العمل الإجرائي المرتبط بها الشروط القانونية المتعلقة به سواء من الناحية الموضوعية أو من الناحية الشكلية كان صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية. أما إذا تخلف عن هذا العمل شرط من الشروط القانونية فإنه يعتبر مخالفا للقانون ويتطلب تقرير الجزاء الإجرائي.
والجزاءات الإجرائية متعددة منها البطلان والانعدام والسقوط وعدم القبول ويقتصر البحث على البطلان، لذلك وجب تمييزه عن النظم القانونية المشابهة له.
والجزاء الإجرائي يلحق كل إجراء معيب، وهذا الأخير هو نتيجة عدم المطابقة بين الإجراء الواقع ونموذجه الموصوف قانونا. وهو أمر مهم إذ أن القواعد القانونية الإجرائية ما وضعت إلا لكي تطبق على النحو المنصوص عليه قانونا.
وبطلان الإجراء هو جزاء إجرائي يلحق كل إجراء معيب وقع بالمخالفة لنموذجه المرسوم قانونا، فيعوقه عن أداء وظيفته، ويجرده من آثاره القانونية التي كان يمكن ترتيبها فيما لو وقع صحيحا.
في حين أن السقوط جزاء إجرائي يرد على السلطة أو الحق في مباشرة العمل الإجرائي إذا لم يقم به صاحبه خلال الفترة التي حددها القانون، ومثالها أجال الطعن في الأحكام، ويبدو التشابه بين السقوط والبطلان في أن السلطة أو الحق في مباشرة
ا. عبد الحميد 9 الحديث، 2007، من الشواربي البطلان الجنائي (نظرية البطلان بطلان التحقيق بطلان المحاكمة بطلان الحكم)، المكتب الجامعي
سليمان عبد المنعم، بطلان الإجراء الجنائي (محاولة تأصيل أسباب البطلان في ظل قضاء النقض في مصر ولبنان وفرنسا)، دار
الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية 1999، ص 1
1
البطلان الإجرائي في قانون المسطرة الجنائية - دراسة عملية -
العمل الإجرائي شرط موضوعي لصحته، فإذا تخلف هذا الشرط كان العمل باطلا، ففوات أجال الطعن يؤدي إلى سقوط الحق في الطعن، فإذا بوشرت الإجراءات على الرغم من هذا السقوط كانت باطلة.
وينحصر الخلاف بين البطلان والسقوط في أن الأول جزاء يرد مباشرة على العمل الإجرائي دون أن يمس الحق في مباشرته، بخلاف الثاني الذي لا يرد على العمل، وانما فقط على مجرد السلطة أو الحق في مباشرته، كما أن البطلان لا يمنع من تجديد العمل الإجرائي الباطل مادام ممكنا. أما السقوط فإنه يحول دون تجديد هذا
العمل، فالسقوط أبعد أثرا من البطلان .
أما عدم القبول فهو جزاء لتخلف أحد المفترضات الإجرائية التي يستلزمها القانون، والتي تمنح العمل الإجرائي الذي يرتكز عليها قابلية الاعتراف القانوني
وقبوله.
وهكذا يتعين التمييز في نطاق جزاء عدم القبول بين العمل الإجرائي ذاته كالدعوى أو تقديم الطلب أو الطعن وبين المفترض الإجرائي الذي كان ينبغي توافره الصيرورة العمل الإجرائي مقبولا ومعترفا به قانونا. وقد يكون هذا المفترض تصرفا قانونيا، ولهذا قيل أن عدم القبول كجزاء لا يلحق الإجراء ذاته بقدر ما ينصب على واقعة مستقلة عنه وسابقة عليه.
ويكاد أن يتفق البطلان مع عدم القبول في السبب المفضي إلى كل منهما. ففي
__________________
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1EAarn0rsXTW60pu1dHgtfJt4NkPfEhyg/view?usp=drivesdk