تنظيم وتسيير مجالس الجماعات الترابية في المغرب

مجموعة مواضيع في القانون العام منتقات للتحضير للبحوث و المقالات و المباريات القانونية

تنظيم وتسيير مجالس الجماعات الترابية في المغرب

مقدمة: 


حسب الفصل 135 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات والاقاليم والجماعات.

الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية، خاضعة للقانون العام، تسير شؤونها بكيفية ديمقراطية.

تنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر.

كما جاء في الدستور المغربي في فصله 136 على أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.

وحسب الفصل 137 تساهم الجماعات الترابية في تفعيل السياسات العامة للدولة، وخاصة الجهات في إعداد السياسات الترابية، من خلال ممثليها في مجلس المستشارين [1].

كما جاء في الدستور المغربي على أنه للجماعات الترابية وبناء على مبدأ التفريع اختصاصات ذاتية، واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من الدولة.

بحيث تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى، في مجالات اختصاصاتها، وداخل نفوذ دائرتها الترابية على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحيتها[2].

وفي إطار تعزيز الديمقراطية المحلية بغية إشراك المواطنين في تدبير الشؤون المحلية، اعتمدت المملكة المغربية منذ ستينات القرن الماضي نهج سياسة اللامركزية، وذلك عبر مراحل عدة سعيا منها الى تعزيز هذا النظام وجعله رافعة حقيقية للتنمية.

وقد شهد نظام اللامركزية العديد من المحطات والإصلاحات، وذلك على مستويات اللامركزية الترابية الثلاثة أي الجهات، والعمالات او الاقاليم، والجماعات، والتي سعت من خلالها الدولة تمكين المواطنين من إدارة قريبة وفعالة تصغي الى مطالبهم وترقى الى متطلباتهم.

بالنسبة لمجالس الجماعات شكل الميثاق الجماعي المؤرخ في 23 يونيو 1960 أول نص هم التنظيم الجماعي وحدد اختصاصات للجماعات، حيث حافظت الدولة على مراقبة صارمة للمجال الجماعي من خلال محدودية الاختصاصات الموكولة للمجالس الجماعية، وبعد مرور 16 سنة جاء الميثاق الجماعي ل30 شتنبر 1976 الذي شكل نقلة نوعية، إذ تم بمقتضاه منح السلطات المنتخبة سلطات حقيقية الى جانب السلطات المحلية، ثم بعد مرور 26 سنة صدر القانون رقم 78.

00 بمقتضى ظهير 3 أكتوبر 2002 والذب عرف تعديلا بمقتضى القانون رقم 17.

08 الصادر بمقتضى ظهير 18 فبراير 2009، بحيث يتم إحداث الجماعات بمرسوم وتحدد مراكزها بقرار لوزير الداخلية، ويبلغ عددها ما يفوق 1503 جماعة، وتنزيلا لمقتضيات دستور 2011 صدر في 7 يوليوز 2015 القانون التنظيمي رقم 113.

14 المتعلق بالجماعات، حيث حدد المشرع الاجهزة المسيرة للجماعة، واختصاصاتها ورقابة السلطة المركزية عليها [3].

أما بالنسبة لمجالس العمالات والاقاليم فتعزيزا لمسار اللامركزية الترابية آنذاك صدر الظهير المؤرخ في 12 دجنبر 1963 الذي أحدث مجالس العمالات والاقاليم كهيئات لامركزية، بحيث حظي هذا التقسيم باهتمام خاص من طرف السلطات العمومية بالمغرب، حيث كان الغاية الاساسية من وراء إحداثها تأطير السكان ومراقبة المجال خاصة القروي لضمان أسس التنمية الشاملة، وفي الى غاية سنة 1996 تم الاعتراف بمجالس العمالات او الاقاليم كجماعة محلية بمقتضى الفصل 100 من دستور المملكة المغربية لسنة 1996، ثم تم تنظيمها بمقتضى القانون رقم 79.

00 المتعلق بتنظيم العمالات والاقاليم، بحيث كان عدد العمالات يبلغ 20 عمالة بينما عدد الاقاليم يبلغ 49 اقليما، أما في التقسيم الجهوي الجديد فبلغ عدد العمالات والاقاليم ما مجموعه 13 عمالة و62 إقليم [4].

وتنزيلا لمقتضيات دستور 2011 صدر القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والاقاليم سنة 2014 ليحدد الاجهزة المسيرة لمجالس العمالات والاقاليم، واختصاصاتها ورقابة السلطة المركزية عليها.

أما بالنسبة لمجالس الجهات، فقد ظهر مصطلح الجهة بالمغرب لأول مرة في عهد الحماية، إلا أنه كان مفهوما تهدف من ورائه سلطات الحماية التأطير والتحكم السياسي والعسكري الكفيل بتهدئة البلاد، وتسيير مرافقها ومراقبتها من طرف المستعمر.

والملاحظ هو أن السلطات العمومية بعد الاستقلال لم تسعى الى تطوير مفهوم واضح ودقيق للجهة يتلاءم وخلق جهات جغرافية تتميز بانسجامها وتخويلها حق المشاركة في تدبير الشؤون المحلية تدبيرا ديمقراطيا.

وقد تم تعريف الجهة بمقتضى ظهير 1971 المتعلق بالتقنين الجهوي الذي قسم الجهات إلى 7 جهات اقتصادية، لكنه لم يعتمد معايير موضوعية دقيقة لخلق الجهات بغية تحقيق الانسجام والتوازن وتجاوز الاختلالات والفوارق الجهوية.

وقد عمل المشرع على دسترة الجهة باعتبارها جماعة محلية بنص الفصل 94 من دستور 1992 [5]، والتي أكد عليها دستور 1996 في فصليه 100 و101[6]، وبصدور قانون 2 أبريل 1997 أصبحت الجهة تشكل إطارا لتحقيق التنمية، وقد رسخ دستور 2011 المكانة الريادية للجهة، حيث أخدت موقعها الطبيعي بين الجماعات المحلية التي تدخل في إطار اللامركزية الترابية.

وترسيخا لمركز الصدارة الذي تنفرد به الجهة خصها المشرع بالقانون التنظيمي رقم 113.

14 المتعلق بالجهات الذي تناول شروط تدبيرها لشؤونها بكيفية ديمقراطية ومستقلة، وتديد الأجهزة المسيرة لها، والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح وحالات التنافي، وكذا اختصاصاتها الذاتية والمشتركة بينها وبين الدولة، والاختصاصات المنقولة إليها، والنظام المالي، وكذا قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر [7].

وعموما فالجماعات الترابية، وفي ظل المبادئ الجديدة التي جاء بها دستور 2011 أنيطت بها مجموعة من الاختصاصات حددها الباب التاسع من الدستور، وفصلتها القوانين التنظيمية لسنة 2015، كما بينت هذه القوانين تكوين وتنظيم هذه الجماعات الترابية، وكذا الرقابة التي تخضع لها أثناء ممارستها لهذه الاختصاصات.

فما هو تنظيم وتكوين الجماعات الترابية؟

وماهي اختصاصات مجالس الجماعات الترابية؟

وما هي الصلاحيات التي ينفرذ بها رؤساء الجماعات الترابية؟

وما هي أنواع الرقابة التي تخضع لها مجالس الجماعات الترابية؟

وللإجابة عن هذه الاسئلة سنحاول اعتماد التصميم أسفله : 

 

 

  • المطلب الاول : تنظيم وتسيير مجالس الجماعات الترابية
  1. الفقرة الاولى : تنظيم وتكوين مجالس الجماعات الترابية
  2. الفقرة الثانية : تسيير مجالس الجماعات الترابية
  • المطلب الثاني : اختصاصات الجماعات الترابية والرقابة التي تخضع لها
  1. الفقرة الاولى: اختصاصات الجماعات الترابية
  2. الفقرة الثانية : الرقابة التي تخضع لها الجماعات الترابية

 

  1. المطلب الأول : تنظيم وتسيير مجالس الجماعات الترابية

 

نظرا لأهمية تنظيم وتكوين مجالس الجماعات الترابية، فقد أفردت القوانين التنظيمية لسنة 2015 بابين متعلقين بذلك، الباب الأول يتعلق بتنظيم مجالس الجماعات الترابية ( الفقرة الاولى )، والباب الثاني يتعلق بتسيير مجالس الجماعات الترابية( الفقرة الثانية).

  • الفقرة الاولى : تنظيم وتكوين مجالس الجماعات الترابية

 

حسب نص الفصل 135 من الدستور الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات والعمالات أو الاقاليم والجماعات[8]، وتنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر، في حين تنتخب مجالس العمالات أو الاقاليم بشكل غير مباشر.

أولا- تنظيم وتكوين مجلس الجهة

 

لقد ظهر مصطلح الجهة بالمغرب لأول مرة في عهد الحماية، إلا أنه كان مفهوما تهدف ورائه سلطات الحماية التأطير والتحكم السياسي والعسكري الكفيل بتهدئة البلاد وتسيير مرافقها من طرف المستعمر، ولم يعرف المغرب مفهوم الجهوية، إلا سنة 1971 بمقتضى الظهير المتعلق بالتقنين الجهوي الذي عرف الجهة، لكن هذا الظهير لم يعتمد معايير موضوعية دقيقة لخلق الجهات بغية تحقيق الانسجام والتوازن وتجاوز الاختلالات والفوارق الجهوية[9].

ولم تتم دسترة الجهة إلا سنة 1992، وذلك بمقتضى الفصل 94 من دستور 1992 الذي اعتبر الجهة جماعة محلية، والتي أكد عليها دستور 1996 في فصليه 100 و 101، ومع صدور قانون 2 أبريل 1997 أصبحت الجهة تشكل إطارا لتحقيق التنمية.

وقد رسخ دستور 2011 مكانة الجهة الريادية من بين باقي الجماعات الترابية، وترسيخا لهذا المركز الذي تتبوأه الجهة خصها المشرع خصها المشرع بعدة قوانين تنظيمية تتناول شروط تدبيرها لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وتحديد عدد أعضاء مجالسها، والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح وحالات التنافي، وكذا النظام الانتخابي[10].

 

  • انتخاب أعضاء المجلس الجهوي

حدد القانون التنظيمي رقم 59.

11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية طريقة انتخاب المجالس الجهوية، وعدد الاعضاء الواجب انتخابهم في كل مجلس جهوي.

بحيث يتم إحداث على صعيد كل عمالة او اقليم او عمالة مقاطعات [11] دائرتان انتخابيتان يشمل النفوذ الترابي لكل واحدة منهما النفوذ الترابي للعمالة او الاقليم او عمالة مقاطعة المعنيين.

كما يتم تخصيص إحدى الدائرتين الانتخابيتين للنساء، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح في الدائرة الانتخابية الاخرى [12].

وينتخب أعضاء مجالس الجهات بالاقتراع العام المباشر[13] عن طريق الاقتراع باللائحة [14]، وبالتمثيل النسبي[15]على أساس قاعدة أكبر بقية[16].

إلا ان الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي[17] بالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا كان الأمر يتعلق بانتخاب عضو واحد في إطار دائرة انتخابية واحدة [18].

وقد حدد القانون التنظيمي رقم 59.

11 عدد الاعضاء الواجب انتخابهم في كل مجلس جهوي حسب عدد السكان، بحيث يتراوح ما بين 33 عضوا و 77 عضو :

  • 33 عضوا في الجهة الاتي لا يفوق عدد سكانها 250000 نسمة
  • 39 نسمة عضوا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين 250001 و 1000000 نسمة
  • 45 عضوا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها 100001 و 1750000 نسمة
  • 51 عضوا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين 1750001 و 2500000 نسمة
  • 57 عضوا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها 2500001 و 3000000 نسمة
  • 63 عضوا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين 3000001 و 3750000 نسمة
  • 69 عضوا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين 3750001 و 4500000 نسمة
  • 75 عضوا في الجهة التي يفوق عدد سكانها 4500000 نسمة

ويحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية عدد الاعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جهة، وتوزيع عدد المقاعد على العمالات او الاقاليم وعمالات المقاطعات المكونة لكل جهة، وتوزيع عدد المقاعد بين الدائرتين الانتخابيتين شريطة أن يمثل عدد المقاعد المخصصة للنساء ثلث المقاعد على الأقل [19].

 

  • انتخاب الاجهزة
  • انتخاب الرئيس

يتم انتخاب الرئيس لمدة 6 سنوات في جلسة واحدة مخصصة لهذه الغاية، ويترشح لمنصب الرئيس العضوات والاعضاء المرتبون على رأس لوائح المرشحين التي فازت بقاعد داخل المجلس الجهوي، كما يتعين على المرشحين استيفاء شرطين أساسين، أن يكون حزبه من بين الاحزاب الحاصلة على المراتب الخمس الاولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها، كما يمكن لرأس لائحة مستقلة التقدم للترشح إذا ساوى أو فاق عدد المقاعد التي حصلت عليها لائحته عدد مقاعد الحزب المرتب خامسا، وأن يتم رفق طلب الترشيح بتزكية الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المرشح غير أن هذا الشرط لا ينطبق على المرشحين المستقلين [20].

ويتم انتخاب الرئيس في الدور الاول بالاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، ففي حالة عدم تحقق الاغلبية المطلقة يجرى دور ثاني بين المرشحين الاول والثاني بحسب عدد الاصوات المحصل عليها في الدور الاول ويتم الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.

وفي حالة عدم تحقق ذلك، يتم إجراء دور ثالث ينتخب فيه الرئيس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يعلن المترشح الاصغر سنا وفي حالة التعادل في السن يعلن المترشح بواسطة القرعة [21] .

وتتنافى مهام رئيس مجلس الجهة أو نائب رئيس مجلس الجهة مع مهام رئيس او نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى، أو مهام رئيس أو  نائب رئيس غرفة مهنية أو مهام رئيس مجلس مقاطعة.

وفي حالة الجمع بين هذه المهام يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها، كما لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس الجهة وصفة عضو في الحكومة أو في مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي[22].

 

  • انتخاب نواب الرئيس

يحدد عدد نواب رئيس مجالس الجهات ما بين 6  نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها أو يقل عن 39، ليصل الى 9 نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 63 عضوا فما فوق.

ويتم عقد جلسة انتخاب نواب الرئيس مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس وتحت رئاسته، ويتم الانتخاب باللائحة حيث يقدم الرئيس لائحة النواب التي يقترحها، كما يجوز لباقي أعضاء المجلس تقديم لوائح أخرى، بحيث يتم تقديم كل لائحة من قبل العضو المرتب على رأسها، ولا يجوز لأي عضو الترشح إلا في لائحة واحدة.

ويجب أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من المرشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس.

يتم الانتخاب في الدور الاول بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، واذا لم تتحقق الاغلبية المطلقة يجرى دور ثان بين اللائحتين الاولى والثانية ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، وإذا لم تتحقق الاغلبية المطلقة بين اللائحتين الاولى والثانية يتم إجراء دور ثالث يتم الانتخاب فيه بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، وفي حالة التعادل يتم ترجيح اللائحة التي يقدمها الرئيس [23].

 

  • انتخاب كاتب المجلس ونائبه

ينتخب مجلس الجهة من بين أعضائه أو خارج أعضاء المكتب كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها، ويجري التصويت على المرشحين لشغل منصب كاتب المجلس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس، وفي حالة التعادل في الاصوات يعلن الترشح الاصغر سنا فائزا، وفي حالة التعادل في السن يعلن عن المرشح الفائز بواسطة القرعة تحت إشراف رئيس المجلس.

كما  ينتخب المجلس وفق نفس الشروط وخلال نفس الجلسة نائبا لكاتب المجلس يكلف بمساعدته ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق [24].

 

  • اللجان

يحدث مجلس الجهة خلال أول دورة يعقدها بعد مصادقته على نظامه الداخلي ثلاثة لجان دائمة على الأقل، وسبعة لجان على الأكثر، يعهد إليها على التوالي بدراسة قضايا الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ثم إعداد التراب.

ويحدد  النظام الداخلي عدد اللجان الدائمة وتسميتها وغرضها وكيفيات تأليفها، ويتعين ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن خمسة أعضاء، وألا ينتسب عضو من أعضاء المجلس الى أكثر من لجنة [25] .

وينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة، وخارج أعضاء المكتب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة ونائبا له، وفي حالة تعادل الاصوات يعلن المرشح الاصغر سنا، وفي حالة التعادل يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة تحت إشراف رئيس المجلس، وتتم إقالتهما بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، [26].

ثانيا -  تكوين وتنظيم مجالس العمالات أو الأقاليم

 

 مر التنظيم الاقليمي بالمغرب بعدة محطات أساسية، ويعود أول نص قانوني نظم العمالات او الاقاليم الى شتنبر 1963 الذي بقي لفترة طويلة دون تغيير، الامر الذي أفرز في تطبيقه عدة سلبيات لم تساير تطور المغرب، وقد حظيت العمالات او الاقاليم باهتمام خاص، بحيث جعل من العمالات او الاقاليم جماعة محلية بنص الفصل 100 من دستور 1996، وتم تنظيمها بمقتضى القانون رقم 79.

00، ثم في سنة 2015 ومسايرة لتطور مسار اللامركزية بالمغرب صدر القانون 112.

14 المتعلق بتنظيم العمالات او الاقاليم وشروط تدبيرها لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وتحديد عدد أعضاء مجالسها، والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح وحالات التنافي، وكذا النظام الانتخابي.

  • انتخاب أعضاء مجالس العمالات او الاقاليم

ينتخب أعضاء مجالس العمالات او الاقاليم من طرف هيئة ناخبة تتألف من أعضاء مجالس الجماعات التابعة للعمالة او الاقليم المعني عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد [27].

ويتألف مجلس العمالة او الاقليم حسب المادة 103 من القانون التنظيمي رقم 59.

11 من :

  • 11 عضوا في العمالات أو الأقاليم التي لا يفوق عدد سكانها 150000 نسمة
  • 13 عضوا في العمالات او الاقاليم التي يتراوح عدد سكانها 150001 و 200000 نسمة
  • 15 عضوا في العمالات او الاقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 200001 و 300000 نسمة
  • 17 عضوا في العمالات او الاقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 300001 و 400000
  • 19 عضوا في العمالات او الاقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 400001 و 500000 نسمة
  • 21 عضوا في العمالات او الاقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 500001 و 600000 نسمة
  • 23 عضوا في العمالات او الاقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 600001 و 700000 نسمة
  • 25 عضوا في العمالات او الاقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 700001 و 800000 نسمة
  • 27 عضوا في العمالات او الاقاليم التب يتراوح عدد سكانها بين 800001 و 900000 نسمة
  • 29 عضوا في العمالات او الاقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 900001 و 1000000 نسمة
  • 31 عضوا في العمالات او الاقاليم التي يفوق عدد سكانها 1000000 نسمة

ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن يفوق عدد أعضاء مجلس العمالة او الاقليم نصف مجموع عدد أعضاء مجلس الجماعة أو مجالس الجماعات التابعة للعمالة او الاقليم المعني.

وتتنافى العضوية في مجلس العمالة او الاقليم مع كل وظيفة تؤدى عنها الاجرة كلا أو بعضا من ميزانية العمالة أو الاقليم، أو من مؤسسة عمومية تابعة للعمالة او الاقليم، كما تتنافى العضوية في مجلس العمالة او الاقليم مع  مهام صاحب امتياز أو وكيل أو مسير مصالح عمومية تدبرها العمالة او الاقليم[28].

 

  • انتخاب الأجهزة

تتكون أجهزة مجلس العمالة او الاقليم من مكتب يتألف من رئيس ونواب للرئيس، ومن لجان دائمة وكاتب للمجلس ونائبه.

  • انتخاب الرئيس

يتم انتخاب الرئيس لمدة 6 سنوات في جلسة واحدة مخصصة لهذه الغاية، ويترشح لمنصب الرئيس العضوات والاعضاء المرتبون على رأس لوائح المرشحين التي فازت بقاعد داخل مجلس العمالة او الاقليم، كما يتعين على المرشحين استيفاء شرطين أساسين، أن يكون حزبه من بين الاحزاب الحاصلة على المراتب الخمس الاولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها، كما يمكن لرأس لائحة مستقلة التقدم للترشح إذا ساوى أو فاق عدد المقاعد التي حصلت عليها لائحته عدد مقاعد الحزب المرتب خامسا، وأن يتم رفق طلب الترشيح بتزكية الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المرشح غير أن هذا الشرط لا ينطبق على المرشحين المستقلين  .

ويتم انتخاب الرئيس في الدور الاول بالاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، ففي حالة عدم تحقق الاغلبية المطلقة يجرى دور ثاني بين المرشحين الاول والثاني بحسب عدد الاصوات المحصل عليها في الدور الاول ويتم الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.

وفي حالة عدم تحقق ذلك، يتم إجراء دور ثالث ينتخب فيه الرئيس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يعلن المترشح الاصغر سنا وفي حالة التعادل في السن يعلن المترشح بواسطة القرعة تحت إشراف رئيس الجلسة.

وتتنافى مهام رئيس مجلس العمالة او الاقليم او نائب رئيس مجلس العمالة او الاقليم مع مهام رئيس او نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس او نائب رئيس غرفة مهنية أو مهام رئيس أو نائب مجلس مقاطعة، وفي حالة الجمع بين هذه المهام يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها.

وتتم معاينة هذه الإقالة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ولا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس العمالة او الاقليم وصفة عضو في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها [29] .

 

 

  • انتخاب نواب الرئيس
  • يحدد عدد نواب رؤساء مجالس العمالات او الاقاليم كما يلي [30] :
  • نائبان بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها ما بين11 أو 13.

  • ثلاثة نواب للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها ما بين 15 و 23.

  • أربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 25 أو 31.

  • خمسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها ما بين 29 و 31.

ويتم عقد جلسة انتخاب نواب الرئيس مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس وتحت رئاسته، ويتم الانتخاب باللائحة حيث يقدم الرئيس لائحة النواب التي يقترحها.

 كما يجوز لباقي أعضاء المجلس تقديم لوائح أخرى، بحيث يتم تقديم كل لائحة من قبل العضو المرتب على رأسها، ولا يجوز لأي عضو الترشح إلا في لائحة واحدة.

ويجب أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من المرشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس.

يتم الانتخاب في الدور الاول بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، واذا لم تتحقق الاغلبية المطلقة يجرى دور ثان بين اللائحتين الاولى والثانية ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.

وإذا لم تتحقق الاغلبية المطلقة بين اللائحتين الاولى والثانية يتم إجراء دور ثالث يتم الانتخاب فيه بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، وفي حالة التعادل يتم ترجيح اللائحة التي يقدمها الرئيس [31] .

 

  • انتخاب كاتب المجلس ونائبه

ينتخب مجلس العمالة او الاقليم من بين أعضائه أو خارج أعضاء المكتب كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها، ويجري التصويت على المرشحين لشغل منصب كاتب المجلس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس، وفي حالة التعادل في الاصوات يعلن الترشح الاصغر سنا فائزا، وفي حالة التعادل في السن يعلن عن المرشح الفائز بواسطة القرعة تحت إشراف رئيس المجلس.

كما ينتخب المجلس وفق نفس الشروط وخلال نفس الجلسة نائبا لكاتب المجلس يكلف بمساعدته ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق [32]  .

  • اللجان

يحدث مجلس العمالة او الاقليم خلال أول دورة يعقدها بعد مصادقته على نظامه الداخلي ثلاثة لجان دائمة على الأقل، يعهد إليها على التوالي بدراسة قضايا الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وقضايا التنمية القروية والحضرية وإنعاش الاستثمارات والماء والطاقة والبيئة ، ثم الشؤون الاجتماعية والأسرة.

ويحدد النظام الداخلي عدد اللجان الدائمة وتسميتها وغرضها وكيفيات تأليفها، ويتعين ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن خمسة أعضاء، وألا ينتسب عضو من أعضاء المجلس الى أكثر من لجنة  .

وينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة، وخارج أعضاء المكتب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة ونائبا له، وفي حالة تعادل الاصوات يعلن المرشح الاصغر سنا، وفي حالة التعادل يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة تحت إشراف رئيس المجلس، وتتم إقالتهما بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها[33].

 

 

 

 

ثالثا-  تنظيم وتكوين مجالس الجماعات

 

صدر أول ميثاق للتنظيم بتاريخ 23 يونيو 1960، حيث حافظت فيه الدولة على مراقبة صارمة للمجال الجماعي من خلال محدودية الاختصاصات الموكولة لها، ثم جاء الميثاق الجماعي لسنة 1976 الذي شكل نقلة نوعية للمجالس المنتخبة واختصاصاتها، ليصدر بعد ذلك القانون 78.

00 الذي سيعرف تعديلا بموجب القانون 17.

08، ليأتي القانون التنظيمي رقم 113.

14 تنزيلا لمقتضيات دستور 2011، هذا القانون الذي سيحدد في مقتضياته الاجهزة المسيرة للجماعة وكيفيات انتخابها والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح وحالات التنافي، وكذا النظام الانتخابي.

 

  • انتخاب أعضاء المجلس الجماعي

ينتخب أعضاء مجالس الجماعات لمدة ستة سنوات، وقد ميز القانون التنظيمي رقم 59.

11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية بين طريقتين لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات، الاقتراع الفردي بالاغلبية النسبية في دورة واحدة بالنسبة لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 35000 نسمة، والاقتراع باللائحة في دورة واحدة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية بالنسبة لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 35000 نسمة، وأعضاء مجالس المقاطعات [34].

وقد حدد القانون التنظيمي رقم 59.

11 عدد أعضاء مجالس الجماعات بالنظر لعدد سكان كل جماعة.

فالبنسبة للجماعات غير المقسمة الى مقاطعات يتألف المجلس الجماعي من عدد الاعضاء المبينين أسفله، وذلك بمقتضى مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية [35]:

  • 11 عضوا في الجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 7500 نسمة
  • 13 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 7501 و 12500 نسمة
  • 15 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 12500 و 15000 نسمة
  • 23 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 15001 و 25000 نسمة
  • 25 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 25001 و 50000 نسمة
  • 31 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 50001 و 100000 نسمة
  • 35 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 100001 و 150000 نسمة
  • 39 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 150001 و 200000 نسمة
  • 43 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 200001 و 250000 نسمة
  • 47 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 250001 و 300000 نسمة
  • 51 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 300001 و 350000 نسمة
  • 55 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 350001 و 400000 نسمة
  • 61 عضوا في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 400000 نسمة

أما بالنسبة للجماعات بالنسبة للجماعات الستة المقسمة الى مقاطعات فيحدد القانون عدد أعضاء مجالسها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية على النحو التالي، 81 عضوا بالنسبة للجماعات التي لا يتجاوز عدد سكانها 750000 نسمة، مع إضافة 10 أعضاء عن كل شريحة سكان تعادل 250000 على ألا يتجاوز عدد أعضاء المجلس 131 عضوا لا أكثر [36].

كما يتم إحداث على صعيد مجموع النفوذ الترابي لكل جماعة او مقاطعة حسب الحالة دائرة انتخابية إضافية.

أما بالنسبة لتوزيع المقاعد ما بين الجماعات المتوسطة والكبيرة التي يتم فيها الانتخاب بالاقتراع باللائحة، يتم توزيع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي، ثم بأكبر بقية.

وذلك بتخصيص المقاعد المتبقية للأرقام القريبة من القاسم المذكور على أن تخصص المقاعد لمرشحي كل لائحة حسب ترتيبهم، وفي حالة التعادل ينتخب المترشح الاكبر سنا، والمؤهل من حيث الترتيب في اللائحة.

أما بالنسبة للجماعات الصغيرة التي لا يفوق عدد سكانها 35000 نسمة، ينتخب المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الاصوات، وإذا أحرز مرشحان أو عدة مترشحين عددا متساويا من الأصوات ينتخب أكبرهم سنا، وفي حالة تعادل السن تجرى قرعة لتعيين المرشح الفائز.

وفي جميع الاحوال لا تشارك في عملية توزيع المقاعد لوائح المرشحين التي حصلت على أقل من 6% من الاصوات المعبرة عنها في الدائرة الانتخابية المعينة [37].

 

 

 

 

 

  • انتخاب الأجهزة

يجتمع المجلس الجماعي خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخابه، وذلك بغرض انتخاب مكتب المجلس الذي يتكون من رئيس وعدة نواب له، كما ينتخب كاتب المجلس واللجان الدائمة.

  • انتخاب الرئيس

يتم انتخاب الرئيس لمدة 6 سنوات في جلسة واحدة مخصصة لهذه الغاية، بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها بالاقتراع الاحادي الاسمي يكون الترشيح مفتوحا لجميع أعضاء المجلس الجماعي، ويشترط أن بالنسبة للأعضاء المنتمين للأحزاب السياسية الادلاء بتزكية الحزب الذي ترشح باسمه المترشح او المترشحة أما بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها بالاقتراع اللائحي يترشح ويترشح لمنصب الرئيس العضوات والاعضاء المرتبون على رأس لوائح المرشحين التي فازت بقاعد داخل المجلس الجماعي، كما يتعين على المرشحين استيفاء شرطين أساسين، أن يكون حزبه من بين الاحزاب الحاصلة على المراتب الخمس الاولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها، كما يمكن لرأس لائحة مستقلة التقدم للترشح إذا ساوى أو فاق عدد المقاعد التي حصلت عليها لائحته عدد مقاعد الحزب المرتب خامسا، وأن يتم رفق طلب الترشيح بتزكية الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المرشح غير أن هذا الشرط لا ينطبق على المرشحين المستقلين  .

ويتم انتخاب الرئيس في الدور الاول بالاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، ففي حالة عدم تحقق الاغلبية المطلقة يجرى دور ثاني بين المرشحين الاول والثاني بحسب عدد الاصوات المحصل عليها في الدور الاول ويتم الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.

وفي حالة عدم تحقق ذلك، يتم إجراء دور ثالث ينتخب فيه الرئيس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يعلن المترشح الاصغر سنا وفي حالة التعادل في السن يعلن المترشح بواسطة القرعة تحت إشراف رئيس الجلسة [38] .

وتتنافى مهام رئيس مجلس الجماعة أو نائب رئيس مجلس الجماعة مع مهام رئيس او نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى، أو مهام رئيس أو  نائب رئيس غرفة مهنية أو مهام رئيس مجلس مقاطعة.

وفي حالة الجمع بين هذه المهام يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها، وتتم معاينة هذه الاقالة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية [39].

 

  • انتخاب نواب الرئيس

يحدد عدد نواب رؤساء مجالس الجماعات كما يلي[40] :

  • ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أو يقل عدد أعضائها عن 13.

  • أربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 15.

  • خمسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 23.

  • ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 25 ويقل عن 35.

  • سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 35 ويقل عن 43.

  • ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 43 ويقل عن 51.

  • تسعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 51 ويقل عن 61.

  • عشرة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 61 فما فوق.

وتنعقد بدعوة من الرئيس وتحت رئاسته جلسة مخصصة لانتخاب نواب الرئيس، وذلك خلال الخمسة عشر يوما التي تلي انتخاب رئيس المجلس بحضور عامل العمالة او الاقليم او من يمثله هذه الجلسة .

ويتم الانتخاب باللائحة حيث يقدم الرئيس لائحة النواب التي يقترحها، كما يجوز لباقي أعضاء المجلس تقديم لوائح أخرى، بحيث يتم تقديم كل لائحة من قبل العضو المرتب على رأسها، ولا يجوز لأي عضو الترشح إلا في لائحة واحدة.

ويجب أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من المرشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس.

يتم الانتخاب في الدور الاول بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، واذا لم تتحقق الاغلبية المطلقة يجرى دور ثان بين اللائحتين الاولى والثانية ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، وإذا لم تتحقق الاغلبية المطلقة بين اللائحتين الاولى والثانية يتم إجراء دور ثالث يتم الانتخاب فيه بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، وفي حالة التعادل يتم ترجيح اللائحة التي يقدمها الرئيس [41]  .

  • انتخاب كاتب المجلس ونائبه

ينتخب مجلس الجماعة من بين أعضائه أو خارج أعضاء المكتب كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها، ويجري التصويت على المرشحين لشغل منصب كاتب المجلس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس، وفي حالة التعادل في الاصوات يعلن الترشح الاصغر سنا فائزا، وفي حالة التعادل في السن يعلن عن المرشح الفائز بواسطة القرعة تحت إشراف رئيس المجلس.

كما ينتخب المجلس وفق نفس الشروط وخلال نفس الجلسة نائبا لكاتب المجلس يكلف بمساعدته ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق [42]  .

 

  • اللجان

يحدث مجلس الجماعة خلال أول دورة يعقدها بعد مصادقته على نظامه الداخلي ثلاثة لجان دائمة على الأقل، وسبعة لجان على الأكثر، يعهد إليها على التوالي بدراسة قضايا الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، والمرافق العمومية والخدمات.

ويحدد  النظام الداخلي عدد اللجان الدائمة وتسميتها وغرضها وكيفيات تأليفها، ويتعين ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن خمسة أعضاء، وألا ينتسب عضو من أعضاء المجلس الى أكثر من لجنة  .

وينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة، وخارج أعضاء المكتب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة ونائبا له، وفي حالة تعادل الاصوات يعلن المرشح الاصغر سنا، وفي حالة التعادل يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة تحت إشراف رئيس المجلس، وتتم إقالتهما بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها [43].

 

الفقرة الثانية : تسيير مجالس الجماعات الترابية

من خلال هذه الفقرة سوف نتطرق لتسيير كل مجلس من مجالس الجماعات الترابية على حدى:

  أولا- تسيير مجلس الجهة:

 

يقوم رئيس المجلس بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس،ويعرض على هذا الأخير لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس.

يحيل رئيس المجلس إلى والي الجهة مقرر مداولة المجلس القاضي بالموافقة على النظام الداخلي مرفقا بنسخة من هذا النظام،ويدخل النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ثمانية أيام من تاريخ توصل الوالي بالمقرر دون التعرض عليه.

وفي حالة التعرض، تطبق أحكام المادة 114 [44] من القانون التنظيمي للجهات.

وتعتبر مقتضيات النظام الداخلي ملزمة لأعضاء المجلس،وقد حدد القانون التنظيمي للجهات دورات مجلس الجهة وجداول أعمالها وكيفية سير هذه المداولات.

  • دورات المجلس:

ينتظم عمل مجلس الجهة في إطار دورات عادية وأخرى استثنائية.

 

  • الدورات العادية:

يعقد المجلس وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر مارس، يوليو، أكتوبر.

ويجتمع المجلس يوم الاثنين الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية أو في اليوم الموالي من أيام العمل إذا صادفت هذا التاريخ يوم عطلة.

تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات، ويحدد لكل دورة جدولة زمنية للجلسة أو الجلسات والنقط التي سيتداول في شأنها المجلس خلال كل جلسة.

تحدد المدة الزمنية للجلسات وتوقيتها في النظام الداخلي للمجلس.

ويحضر والي الجهة دورات المجلس بطلب كتابي من الرئيس، ولا يشارك في التصويت، ويمكن أن يقدم بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس أو أعضاء المجلس جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شأنها.

فحضور والي الجهة يعتبر ضروري لما له من مكانة مهمة داخل الجهة وبصفته ممثل السلطة المركزية [45].

كما يحظر باستدعاء من رئيس مجلس الجهة الموظفون المزاولون مهامهم بمصالح الجهة الجلسات بصفة استشارية.

ويمكن لرئيس الجهة عن طريق والي الجهة استدعاء موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجهة، عندما يتعلق الأمر بدراسة نقاط في جدول الأعمال ترتبط بنشاط هيئتهم، لأجل المشاركة في أشغال المجلس بصفة استشارية.

وتجدر الإشارة أنه لا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية 15 يوما متتالية،غير أنه يمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الجهة،على أن لا يتعدى هذا التمديد خمسة عشر يوما متتالية،ويبلغ رئيس مجلس الجهة التمديد وجوبا إلى والي الجهة فور اتخاذه.

يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ ومكان وساعة عقد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم.

  • الدورات الاستثنائية:

يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس كلما دعت الضرورة لذلك،إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل.

ويجتمع المجلس في الدورة الاستثنائية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادتين 38 و45 من القانون التنظيمي للجهات، وتختتم هذه الدورة عند استنفاد جدول أعمالها.

وفي جميع الحالات تختتم الدورة داخل أجل لا يتجاوز سبعة أيام متتالية ولا يمكن تمديد هذه المدة.

  • جدول أعمال الدورات:

يعد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب،مع مراعاة أحكام المادتين 42 و43 بعده يبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورات إلى والي الجهة عشرين يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة.

وتسجل وجوبا في جدول الأعمال العرائض المقدمة من قبل المواطنات والجمعيات التي تم قبولها،وفقا للمادة 122 وذلك في الدورة العادية الموالية لتاريخ البت فيها من لدن مكتب المجلس [46] .

وتدرج بقوة القانون النقط التي يقترحها الوالي بالأخص النقط ذات طابع استعجالي.

  • سير مداولات المجلس:

أما سير مداولات المجلس فيتم التداول في إطار مجلس الجهة وفق التدابير والإجراءات التالية:

  • التداول في نطاق جدول الأعمال : لا يجوز للمجلس أو اللجان التداول في النقط الغير مدرجة في صلاحياتهم،ويجب على الرئيس أو الأعضاء التعرض على النقط الغير مدرجة في جدول الأعمال،وكذلك الوالي يتعرض على كل نقطة لا تدخل في اختصاصات الجهة،ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس الجهة داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 42،وعند الاقتضاء يحيل الوالي تعرضه إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية للبث فيه داخل أجل 48 ساعة .

  • تحقيق النصاب القانوني : حيث لا تتكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة.

    فالمادة 48 تنص على أنه تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، ما عدا في القضايا المتعلقة بالميزانية وبرنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب وإحداث شركات التنمية الجهوية أو تغيير غرضها أو المساهمة في رأسمالها.

    .

    .

    .

  • تمثيل الجهة لدى هيئات تداولية أخرى: ويمكن أن تكون التمثيلية بصفة تقريرية أو استشارية داخل الهيئات التداولية للأشخاص الاعتبارية، ويتم تمثيل الجهة مع مراعاة أحكام المادة 132.

  • إدراج المسائل التي تهم الجهة ضمن جدول الأعمال.

  • محضر مداولات المجلس: يحرر كاتب المجلس محضر للجلسات على المقررات التي اتخذها المجلس.

    ويضمن المحضر في سجل للمحاضر يرقمه ويؤشر عليه الرئيس وكاتب المجلس،فهذا الأخير يشكل حجر الزاوية داخل المكتب.

  • علنية الجلسات:بحيث تكون جلسات مجلس الجهة مفتوحة للعموم ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات.

  • سجل مداولات المجلس: فالرئيس يكون مسؤول عن مسك سجل المداولات وحفظه،ويتعين عليه تسليمه مرقما ومؤشرا عليه إلى من يخلفه في حالة انتهاء مهامه[47] .

 

ثانيا- تسيير مجلس العمالة والإقليم

 

يقوم رئيس المجلس بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس يعرض على هذا الأخير لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس، ويحيل رئيس المجلس إلى العامل مقرر مداولة المجلس القاضي بالموافقة على النظام الداخلي،ويدخل هذا النظام حيز التنفيذ بعد انصرام أجل الثمانية أيام من تاريخ توصل العامل بالمقرر وفي حالة التعرض تطبق أحكام المادة 108 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم رقم 112.

14، وتعتبر مقتضيات النظام الداخلي ملزمة لأعضاء المجلس [48] .

يعقد المجلس دوراته ثلاث مرات في السنة ويمكنه أن يعقد عند الضرورة دورة استثنائية .

فمجلس العمالة والإقليم يعقد وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر يناير ويونيو وشتنبر.

ويجتمع المجلس يوم الاثنين الثاني من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية أو اليوم الموالي من أيام العمل إذا صادف هذا التاريخ يوم عطلة.

تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات، ويحدد لكل دورة جدولة زمنية للجلسة أو الجلسات والنقط التي سيتداول فيها المجلس خلال السنة،تحدد المدة الزمنية للجلسات وتوقيتها في النظام الداخلي للمجلس.

كما يحضر العامل هذه الدورات ولا يشارك في التصويت،يمكن أن يقدم بمبادرة منه أو باقتراح من الرئيس أو الأعضاء جميع التوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شأنها،وتوجه له الدعوة من طرف رئيس المجلس .

ولا تتجاوز مدة كل دورة خمسة عشر يوما متتالية غير أنه يمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة.

ويقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة انعقاد الجلسة والمكان بواسطة اشعار مكتوب.

بالإضافة إلى الدورات العادية يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل الرئيس كلما دعت الضرورة لذلك،إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل بحيث يكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس قصد التداول في شأنها.

أما فيما يتعلق بإعداد جدول أعمال الدورات المتعلقة بالمجلس فطبقا للمادة 39 من القانون التنظيمي رقم 112.

14 يعد الرئيس جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المجلس مع مراعاة أحكام المواد 41 و 42،ويبلغ الرئيس جدول أعمال الدورات إلى عامل العمالة أو الإقليم داخل أجل 20 يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الدورة [49].

وتسجل في هذا الجدول العرائض المقدمة من قبل المواطنين والجمعيات وفقا لأحكام المادة 116.

وتدرج بقوة القانون النقط التي يقترحها العامل.

أما فيما يتعلق بسير مداولات المجلس فلابد من احترام جدول الأعمال، فلا يجوز للمجلس أو لجانه التداول إلا في النقط التي تدخل في صلاحياتهم والمدرجة في جدول الأعمال .

ولا تكون مداولة المجلس صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة إذا لم يكتمل النصاب القانوني يوجه استدعاء ثاني في ظرف  ثلاث أيام على الأقل وخمسة أيام على الأكثر،وإذا لم يكتمل في الاجتماع الثاني يجتمع المجلس في المكان نفسه بعد اليوم الموالي من أيام العمل وتكون مداولاته صحيحة ويحتسب النصاب القانوني عند افتتاح الدورة.

وتتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ماعدا في القضايا بعده والتي يشترط لاعتمادها الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم:

  • برنامج التنمية للعمالة أو الإقليم
  • إحداث شركات التنمية المحلية أو تغيير غرضها أو المساهمة في رأسمالها.

  • طرق تدبير المرافق العمومية
  • الشراكة مع القطاع الخاص.

  • العقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة مع الدولة والمنقولة.

ويحرر الكاتب الجلسات التي تشمل هذه المقررات المتخذة.

وتكون الجلسات مفتوحة أمام العموم ويتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ انعقادها بمقر العمالة أو الإقليم ويكون الرئيس مسؤولا عن مسك سجل المداولات .

 

 

 

ثالثا- تسيير مجلس الجماعة:

 

يقوم رئيس المجلس الجماعي بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس يعرض على هذا الأخير لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس .

يحيل رئيس المجلس إلى عامل العمالة أو الإقليم مقرر مداولة المجلس القاضي بالموافقة على النظام الداخلي مرفقا بنسخة من هذا النظام الداخلي .

يدخل النظام الداخلي حيز التنفيد بعد انصرام أجل ثمانية أيام من تاريخ توصل العامل بالمقرر دون التعرض عليه ،وفي حالة التعرض تطبق أحكام المادة 117،تعتبر مقتضيات النظام الداخلي للمجلس ملزمة لأعضاء المجلس[50].

يعقد مجلس الجماعة وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية خلال أشهر فبراير وماي و أكتوبر.

تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات ويحدد لكل دورة جدولة زمنية للجلسة او للجلسات والنقط التي سيتداول في شأنها المجلس خلال كل جلسة.

وتحدد المدة الزمنية للجلسات وتوقيتها في النظام الداخلي للمجلس،يحضر عامل العمالة أو الإقليم دورات المجلس ولا يشارك في التصويت،ويمكن أن يقدم بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس أو أعضاء المجلس جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شأنها .

يحضر باستدعاء من رئيس مجلس الجماعة الموظفون المزاولون مهامهم بمصالح الجماعة الجلسات بصفة استشارية.

ويمكن للرئيس عن طريق العامل أو من ينوب عنه استدعاء موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة عندما يتعلق الأمر بدراسة النقط المتداولة في جدول الأعمال ترتبط بنشاط هيئتهم لأجل المشاركة في أشغال المجلس بصفة استشارية .

لا يمكن ان تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر يوما متتالية،غير أنه يمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار رئيس المجلس،على أن لا يتعدى هذا التمديد سبعة أيام متتالية.

يبلغ رئيس المجلس قرار التمديد وجوبا إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه فور اتخاذه.

يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب مكتوب يوجه إليهم، يكون هذا الإشعار مرفقا بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول المجلس في شأنها خلال كل جلسة وكذا الوثائق ذات الصلة.

يوجه الإشعار المشار إليه إلى أعضاء المجلس خلال سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة.

ويستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية من قبل رئيس المجلس الجماعي أو ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم كلما دعت الضرورة لذلك.

وتعقد كذلك هذه الجلسة بحكم القانون في حالة تلقيه طلبا في هذا الشأن من قبل العامل .

يعد الرئيس جدول أعمال الدورات بتعاون مع الأعضاء مع مراعاة أحكام المواد 39 و40 من القانون التنظيمي للجماعات.

ويتم التداول في النقط المدرجة ضمن صلاحيات المجلس وفي جدول الأعمال ،يجوز للعامل التعرض على النقط الغير مدرجة في جدول الاعمال، ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم وتتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ما عدا في القضايا بعد، التي يشترط لاعتمادها الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم :

  • برنامج عمل الجماعة
  • إحداث شركات التنمية المحلية أو تغيير غرضها
  • طرق تدبير المرافق العمومية
  • الشراكة مع القطاع الخاص
  • العقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة مع الدولة أو المنقولة.

ويحرر كاتب المجلس محضرا للجلسات يشتمل على المقررات التي اتخذها المجلس وتوقع من قبل الرئيس وتوضع في سجل المداولات حسب تواريخها .

وتكون الجلسات مفتوحة أمام العموم.

ويكون الرئيس مسؤولا عن مسك سجل المداولات وحفظه،ويخضع أرشيف الجماعة لأحكام القانون رقم 69-99 المتعلق بالأرشيف.

رابعا- تسيير مجلس المقاطعة

 

ينتخب مجلس المقاطعة رئيسا ونوابا للرئيس يؤلفون المكتب.

لا يمكن أن يتعدى عدد النواب خمس أعضاء مجلس المقاطعة عللى أن لا يقل هذا العدد عن ثلاثة.

تتنافى مهام رئيس مجلس المقاطعة ونوابه مع مهام رئيس مجلس الجماعة.

يعين رئيس المقاطعة من بين أعضائه ثلاث لجان دائمة على الاكثر يعهد إليها بدراسة القضايا المتعلقة بالشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وشؤون التعمير والبيئة قبل عرضها على الاجتماع العام للمجلس،غير أنه عند الاقتضاء يمكن للمجلس أن يحدث لجان مؤقتة عند الاقتضاء.

ويجتمع المجلس ثلاث مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر يناير ويونيو وسبتمبر وتسري على مجلس المقاطعة نفس الأحكام التي تسري على المجلس الجماعي [51].

 

[1] - المواد 135 و136 و137 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011.

[2] - الفصل 140 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011.

[3] - بوخنوش عبد الكريم، محاضرات في مادة التنظيم الإداري، ألقيت على طلبة الفصل الثاني سلك الإجازة، كلية الحقوق، السنة الجامعية 2015-2016.

[4] -www.

wikipedia.

org_   التنظيم الاداري في المغرب، تاريخ الزيارة يوم 27 فبراير على الساعة 20.

34

[5] - الفصل 94 من دستور 1992 " الجماعات المحلية للملكة هي الجهات والعمالات والاقاليم والجماعات الحضرية والقروية.

"

[6] - الفصل 100 من دستور 1996 " الجماعات المحلية للملكة هي الجهات والعمالات والاقاليم والجماعات الحضرية والقروية.

"

[7] - صحيب حسن، محاضرات في مادة التنظيم الاداري، ألقيت على طلبة الفصل الثاني الاجازة، كلية الحقوق مراكش، السنة الجامعية 2016-2017.

[8] - الفصل 135 من الدستور

[9] - صحيب حسن، القانون الاداري المغربي  التنظيم الاداري، مكتبة المعرفة مراكش، ماي 2016.

[10] - أجعون أحمد، الوجيز في التنظيم الاداري المغربي، منشورات المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد 6، 2018.

[11] - عمالة مقاطعة هو تنظيم خاص بمدينة الدارالبيضاء، بحيث تم إحداث 8 عمالة مقاطعة تحدد مجال نفوذها بمقتضى المرسوم رقم 2.

03.

529 بتاريخ 10 سبتمبر 2003 المتعلق بتحديد النفوذ الترابي لعمالات المقاطعات والمقاطعات التابعة لها.

[12] - المادة 76 من القانون التنظيمي رقم 59.

11 المتعلق بانتخاب اعضاء مجالس الجماعات الترابية.

[13] - الاقتراع العام المباشر هو التعبير الاسمى و الاوضح للسيادة الشعبية, ويعني أن لكل مواطن الحق في الادلاء بصوته لتفويض ممثليه, برسم ولاية محددة زمنيا

[14] - - الاقتراع اللائحي بمقتضاه يتم انتخاب عدة نواب في دائرة انتخابية على أساس كاللوائح فالمنافسة في إطار هذا النمط تتم بلين هذه اللوائح التي تضم عددا من المرشحين بعدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية المعنية, فالناخب لا يصوت على مرشح واحد, بل على لائحة تضم عدة مرشحين في الدائرة الانتخابية.

[15] - التمثيلية النسبية المقصود بها هو تأمين تمثيل نسبي لجميع الاحزاب التي تخوض الانتخابات وذلك بمنح كل لائحة حزبية عددا من المقاعد التي تتناسب و عدد الاصوات التي حصلت عليه, ففي إطار هذا الاسلوب تقسم الدولة الى دوائر انتخابية, حيث يقدم كل حزب لائحة تضم عددا من المرشحين بنسبة المقاعد المتبار عليها, وتوزع المقاعد بنسبة الاصوات التي تحصل عليها اللائحة في الدائرة, وقد يتم اشتراط العتبة التي يجب على كل لائحة ان تتوفر عليها من أجل الحصول على مقاعد في الدائرة الانتخابية.

[16] - اعتمادا على أسلوب اكبر البقايا يتم توزيع المقاعد المتبقية بناءا على الاصوات المتبقية لكل لائحة, ويتم البدأ بأكبر بقية ثم التي تليها الى حين توزيع وملئ كل المقاعد, مثال علما أن الخارج الانتخابي(الاصوات المعبر عنها مقسوم على عدد المقاعد) هو 32000 و المقاعد المتنافس عنها اربعة مقاعد:

اللائحة الاولى حصلت على 46000 صوت اي ستحصل على مقعد واحد و 14000 صوت كبقايا

اللائحة الثانية حصلت على 38000 اي مقعد واحد و 6000 صوت كبقايا

اللائحة الثالثة حصلت على حصلت 24000 صوت و الرابعة حصلت على 20000 صوت, اي لم يلغا المعدل, وبالتالي لن تحصلا على مقاعد, لكن على أساس أكبر البقايا فالمقعد الثالث يكون من نصيب اللائحة الثالثة, و المقعد الرابع سيكون من نصيب اللائحة الرابعة .

[17] - يقوم النتخب بموجب الاقتراع الفردي بالتصويت في صندوق الاقتراع لصالح مرشح واحد.

[18] - المادة 78 من القانون رقم التنظيمي رقم 59.

11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

[19] - المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 59.

11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

[20] - حيضرة عبد الكريم، المختصر في التنظيم الاداري المغربي، مكتبة المعرفة مراكش، 2018.

[21] - المادة 15 من القانون التنظيمي رقم 111.

14 المتعلق بالجهات.

[22] - المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 111.

14 المتعلق بالجهات.

 

[23] - المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 111.

14 المتعلق بالجهات.

[24] - المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 111.

14 المتعلق بالجهات.

[25] - المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 111.

14 المتعلق بالجهات.

[26] - المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 111.

14 المتعلق بالجهات.

 

[27] - المادة 102 من القانون التنظيمي 59.

11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية

[28] - المادتين 106 و 107 من القانون التنظيمي رقم 59.

11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

[29] - المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 112.

14 المتعلق بمجالس العمالات او الاقاليم.

[30] - المادة 17 16 من القانون التنظيمي رقم 112.

14 المتعلق بمجالس العمالات او الاقاليم.

 

[31] - المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 112.

14 المتعلق بمجالس العمالات او الاقاليم.

[32] - المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 112.

14 المتعلق بمجالس العمالات او الاقاليم

[33] - المادتين 27 و 26 من القانون التنظيمي رقم 112.

14 المتعلق بمجالس العمالات او الاقاليم

[34] - المدن الكبرى المقسمة الى مقاطعات هي الدار البيضاء، سلا، الرباط، مراكش، فاس، طنجة.

[35] - المادة 127 من القانون التنظيمي رقم 59.

11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

[36] - المادة 128 من القانون التنظيمي رقم 59.

11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

[37] - صحيب حسن، مرجع سابق.

[38] - المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 113.

14 المتعلق بالجماعات.

[39] - المادة 15 من القانون التنظيمي رقم 113.

14 المتعلق بالجماعات.

[40] - المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 113.

14 المتعلق بالجماعات.

 

[41] - المادة 19 من القانون التنظيمي رقم 113.

14 المتعلق بالجماعات.

[42] - المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 113.

14 المتعلق بالجماعات.

 

[43] - المادتين 25 و 26 من القانون التنظيمي رقم 113.

14 المتعلق بالجماعات.

 

[44] - تنص المادة 114 من القانون التنظيمي للجهات على "يتعرض والي الجهة على النظام الداخلي للمجلس وعلى المقررات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجهة أو المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس الجهة داخل أجل لا يتعدى ثلاث أيام من العمل ابتداء من تاريخ التوصل بالمقرر.

يترتب على التعرض المشار إليه في الفقرة السابقة إجراء المجلس لمداولة جديدة في شأن المقرر المتخذ.

إذا أبقى المجلس المعني على المقرر موضوع التعرض،أحالت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الأمر إلى القضاء الاستعجالي لدى المحكمة الإدارية الذي يبث في طلب إيقاف التنفيذ داخل اجل 48 ساعة ابتداء من تاريخ تسجيل هذا الطلب بكتابة الضبط لديها.

ويترتب على هذه الإحالة وقف تنفيد المقرر إلى حين بث المحكمة في الأمر.

"

[45] البشير المتاقي، محاضرة ألقيت على طلبة ماستر القانون الإداري وعلم الإدارة،الفوج الرابع،2019-2020.

[46] - المادة 122 من القانون التنظيمي رقم 111.

14 المتعلق بالجهات.

[47] تجدر الإشارة أن أرشيف الجهة يخضع لأحكام القانون رقم 69-99 المتعلق بالأرشيف.

[48] - المادة 108 من القانون التنظيمي رقم 112.

14 المتعلق بالعمالات او الاقاليم.

[49] - المادة 39 من القانون التنظيمي رقم 112.

14 المتعلق بالعمالات او الاقاليم.

[50] - حسن صحيب، مرجع سابق.

[51] - بوجبدة محمد، تأملات حول التنظيم الجماعي بالمدن التي يفوق عدد سكانها 500000 نسمة، منشورات المجلة المغربية للادارة المحلية والتنمية، العدد 53، 2003.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0