الحجز التنفيذي في قانون المسطرة المدنية المغربي

مجموعة دروس في قانون المسطرة المدنية للتحضير للمباريات القانونية و السداسية السادسة شعبة القانون والاسنعانة بها في البجوث والعروض والمقالات

الحجز التنفيذي في قانون المسطرة المدنية المغربي
يعد التنفيذ أهم المراحل التي تمكن صاحب الحق من اقتضاء حقه ولضمان صحة لابد من احترام مجموعة من الإجراءات والقواعد القانونية التي تجعله يرتب عدة آثار غالبا ما تكون لفائدة المنفذ له أو الحاجز (الفقرة الأولى ) .

غير أن التنفيذ بواسطة الحجز، وعلى الرغم من نجاعته كوسيلة لإجبار المحكوم عليه بتنفيذ ما حكم به عليه، يثير عدة صعوبات منها ما هو يكتسي طابعا مؤقتا ومنها ما يصطبغ بالصبغة الموضوعية ( الفقرة الثانية ) .

-الفقرة الاولى : إجراءات الحجز التنفيذي وآثاره - نظم المشرع المغربي الحجز التنفيذي في الفصول 459 إلى 487 من قانون المسطرة المدنية، وقد يقع على المنقولات ( الفصل 460 – 468 ق م م ) (أولا) كما قد يرد على العقارات ( الفصل 469-487 ق م م ) ( ثانيا) .

-أولا : إجراءات الحجز التنفيذي على المنقولات والعقارات- 1- الحجز على المنقولات- يراد بالحجز التنفيذي على المنقولات :" التنفيذ على المنقولات المادية التي توجد بحوزة المنفذ عليه والمملوكة والتي يضعها القضاء بين يديه إلى أن يتم بيعها بالمزاد العلني لاقتضاء حق الحاجز من ثمنها ".

ويتم الحجز التنفيذي على المنقولات باتباع مجموعة من الإجراءات تكمن في ضرورة حصرها ووصفها وصفا دقيقا في محضر ينجزه عون التنفيذ بعد أداء الرسوم القضائية الواجبة لمباشرتها التنفيذ وذلك طبقا لمقتضيات الفصلين 455 و 456 من قانون المسطرة المدنية وموفقا للفصل 455 لا يمكن إنجاز الحجز على منقولات المحكوم عليه إلا بتوافر مجموعة من الشروط هي : 1-ضرورة الإشارة إلى السند التنفيذي الذي يستند إليه طالب التنفيذ للقيام بالحجز ، 2- وجوب ذكر مكان الحجز، وهو الذي توجد به المنقولات مع ضرورة الإشارة إلى انتقال عون التنفيذ إليه وإنذاره للمنفذ عليه بالوفاء بعد إطلاعه على صفته والغاية من انتقاله إلى المكان المذكور، وإذا لم يشر العون إلى أن محضر الحجز قد تم في مكانه فإن الحجز يكون باطلا وعديم الأثر.

وهكذا فإن حجز الأصل التجاري يخضع لإجراءات خاصة سواء قبل اللجوء إلى المحكمة ( أ) أو أمام المحكمة ( ب) .

- أ‌- الإجراءات قبل اللجوء إلى المحكمة حسب مقتضيات مدونة التحصيل فإن الحجز الذي هو إجراء تنفيذي جبري على أموال المدين المنقولة لا يتم إلا بعد مرور 30 يوما على تبليغ الإنذار ويحق للمحاسب المكلف بالتحصيل مباشرة إجراء الحجز على جميع منقولات المدين ماعدا الاستثناءات غير القابلة للحجز المنصوص عليه في المادة 46 من مدونة تحصيل الديون العمومية ويجب مراعاة عدة شروط قبل مباشرة إجراء الحجز منها: +الإنذار - هو إجراء على رأس قائمة درجات التحصيل الجبري ويلجأ إليه بدون خاصة إلى ترخيص مسبق بذلك خلافا لباقي إجراءات التحصيل الأخرى .

هذا الإنذار يحذر فيه المدني أنه في حالة عدم الأداء سيتم حجز أصله التجاري لأنه لا يمكن الشروع في إجراءات حجز الأصل التجاري إلا بعد استشفاء الإجراءات الجبرية التي تتخذ شكل صورتين : التنبيه بدون صائر، فالمادة 36 من مدونة تحصيل الديون العمومية نصت على ضرورة احترام شروط مسبقة للتحصيل الجبري كما نصت على أنه :" لا يمكن مباشرة التحصيل الجبري إلا بعد إرسال آخر إشعار للمدين دون صوائر ،ويجب تقييد تاريخ هذا الإشعار جدول الضرائب والرسوم أو في أي سند آخر ، ويقيد يعتد بهذا التقييد ما لم يطعن فيه بالزور" –التأكد من توجيه الإنذار إلى المدين فالمادة 36 من م ت دع جعلت الإنذار أول إجراء يطلب بمقتضيات من المدين تبرئة ذمته من الدين المترتب عليه والإفادة فإنه سيعرض للزجر بجميع الطرق القانونية .

+احترام الآجال القانونية - يجب احترام الآجال القانونية لأن التحصيل الجبري عن طرف الحجز لا يمكن الشروع فيه إلا إذا تم احترام الآجال المتعلقة به فالقاعدة أنه لا يشرع في الحجز إلا بعد مضي 30 يوما بعد توجيه الإنذار.

فاحترام الآجال مطلوب تبعا لمقتضيات المادة 41 من م ت د ع إذ لا يمكن تبليغ الإنذار إلا بعد مضي أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ الاستحقاق و 20 يوما بعد إرسال آخر إشعار المنصوص عليها في المادة 36 من م ت د ع .

والمدينين المتأخرين تتم متابعتهم عن طريق الإنذار في شكل قائمة أصلية يؤشر عليها من طرف المحاسب المكلف بالتحصيل طبقا لمقتضيات المادة 91 من م ت د ع وهذا الإجراء يتضمن مرحلتين : -المرحلة الأولى : وتتضمن تبليغ سند الدين للمدين من أجل حمله على الأداء الجبري يجب أن يشمل هذا السند نوع الذين وطبيعته ورقم الجدول اوالأمر بالتحصيل وتاريخ توجيه الإنذار وكذا اسم مأمور التنفيذ التبليغ .

المرحلة الثانية : تتعلق بالأمر بالأداء داخل أجل 30 يوما تبتدئ من تاريخ تبليغ الإنذار للمدين وإلا فإنه سيتابع عن طريق حجز أصله التجاري وبيعه وفقا للمقتضيات القانونية المتعلقة به.

والملاحظ أن المادة 14 من مدونة التجارة نصت على ضرورة توجيه الإنذار إلى المدين وأشارت أنه لا يمكن بيع الأصل التجاري إلا بعد مضي 8 أيام على توجيه إنذار بالدفع .

- ب-الإجراءات أمام المحكمة : عند الانتهاء من تحرير محضر الحجز وتضمينه البيانات اللازمة او توقيعه من طرف مأمور التنفيذ والحارس وتبليغ نسخة من محضر الحجز إلى المدين المحجوز عليه، يجب تقييد محضر الحجز بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية الموجودة بدائرة نفوذها الأصل التجاري المحجوز .

ويعتبر تقييد الحجز بالسجل التجاري ( حسب مدونة التجارة ) حماية قانونية ذات امتيازين : الأول مقرر لمصلحة بائع الأصل التجاري نفسه والثاني مقرر لمصلحة من يكونون دائنين للمشتري أي الأصل التجاري فهو يعمل إزاحة أية مشروعية على كل بيع للأصل التجاري ثم خفية وخلسة ودون إشهاره وفق الطرق القانونية واعتباره كأن لم يكن .

بعد الانتهاء من إجراء تقييد محضر الحجز بالسجل بالمحكمة التجارية، تأتي مرحلة أخرى لا تقل أهمية وهي سحب نسخة من النموذج حيث أنه بعد تقييد محضر الحجز من طرف مصلحة السجل التجاري يقوم المحاسب المكلف بالتحصيل بسحب نسخة من النموذج تتضمن تقييد حجزه لتتم المطالبة ببيع الأصل التجاري .

ويخضع رهن الأصل التجاري لنفس الإجراءات القانونية التي يخضع لها بيعه وعلى هذا يجب أن يكون مكتوبا يبين فيه تاريخ العقد وأسماء وألقاب وموطن الأطراف وعناصر الأصل التجاري المشمولة بالرهن ومبلغ الذين.

كما يجب على الدائن المرتهن إيداع نسخة او نظير من العقد الرسمي أو العرفي لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة يمسك السجل التجاري لمقر الأصل التجاري وأن يقيد مستخرج من ذلك العقد في السجل التجاري خلال أجل 15 يوما من تاريخ العقد لإطلاع الجمهور عليه.

ومن آثار رهن الأصل التجاري أن المدين يحتفظ بحيازته له ويستمر في استغلاله إلا أنه يترتب عليه التزام المحافظة عليه والامتناع عن القيام بكل ما من شأنه إنقاص قيمته .

هذا إضافة إلى أن الدائن المرتهن يستمتع بحق امتياز على الأصل التجاري من تاريخ تقييده في سجل التجاري وحق تتبع الأصل التجاري بين يدي أي كان، وحق إعلامه بأي تغيير يمس الأصل التجاري .

وقد عهد ببيع الأصل التجاري وإلى مأمور التنفيذ بالمحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية الذي أحال قانون إنشائها على قواعد المسطرة المدنية في الموضوع .

وتعتبر إجراءات التنفيذ الجبري هي الخطوات المادية في موضوع التنفيذ والموكولة لكتابة الضبط طبقا للفصل 428 من ق م م في شخص أعوان التنفيذ.

ورغم أن إجراءات التبليغ تتم وفق ق م م فإن شمول الحكم بالنفاذ على الأصل لن يؤدي إلى تنفيذ الحكم مادام الاستئناف وأجله بوقفات التنفيذ .

وتمر مسطرة البيع القضائي للأصل التجاري بعدة مراحل : +الإنذار : المادة 114 من مدونة التجارة أن الدائن المرتهن المقيد دينه على الأصل التجاري يجوز له أن يحصل على الأمر ببيع الأصل التجاري الذي يضمن له ماله عن ديون وذلك بعد ثمانية أيام من توجيه الإنذار بالدفع بقي دون جدوى ويرفع هذا الطلب إلى المحكمة التي يشغل بدائرتها الأصل التجاري .

لم توضح مدونة التجارة شكليات الإنذار والبيانات اللازم تضمينها فيها وفي هذا الإطار فإن قواعد المسطرة المدنية هي الواجبة الإعمال خاصة الفصل 148 من ق م م .

+تقديم طلب إلى المحكمة : تقرر المحكمة بناء على طلب من الدائن طالب البيع أنه إذا لم يدفع المدين ما عليه في الأجل المضروب له لم يتم بيع الأصل التجاري استجابة لعريضة الدائن نفسه ذلك بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 إلى 117 من مدونة التجارة .

يصدر الحكم خلال 15 يوما التي تلي أول جلسة ويكون هذا الحكم غير قابل للتعرض ومشمولا بالنفاذ المعجل يصدر قرار محكمة الاستئناف خلال 30 يوما ويكون قرارها قابلا للتنفيذ على الأصل .

+مسطرة البيع : تبتدأ هذه المرحلة بتبليغ المقرر القضائي أو سند التنفيذ بوجه عام من طرف كاتب الضبط للمحكوم عليه أو المحجوز عليه وكذا من طرف الحاجز أو المحكوم له .

كما تشمل هذه المحطة قيام كاتب ضبط محكمة التنفيذ بالشهر القانوني على تفقه الطالب: وإذا أحل التاريخ لإجراء المزايدة ولم يؤد مالك الأصل التجاري ما بذمته يقوم كاتب الضبط بالتذكير بالأصل التجاري موضوع الأصل موضوع المزايدة بالتكاليف التي يتحملها وبالعروض المقدمة ويجري المزايدة ويترتب على ذلك انتقاله ملكية الأصل التجاري إلى الرأي عليه المزاد .

إذا لم ينفذ الراسي عليه المزاد شروط المزايدة ( خاصة أداء الثمن داخل أجل 20 يوما من المزاد ) فإنه يتم إعادة بيع الأصل التجاري على ذمته داخل أجل الشهر الموالي لعشر أيام.

وإذا نفذ شروط المزاد السابق وأدى المصاريف يمكنه توقيف إجراءات إعادة البيع إلى يوم المزايدة الجديدة .

ليتم بعد ذلك توزيع الثمن على اثنين مع منح الأسبقية للمقيدين منهم .

وعلى عون التنفيذ ان يباشر هذه الإجراءات داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تقديم التنفيذ وذلك طبقا للتعديل الذي أدخله المشرع على الفصل رقم 03-72 الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف الصادر بتاريخ 03فبراير 2004.

3-لابد من القيام ببيان مفصل لمفردات المنقولات التي سيقع حجزها ، مع ذكر نوعها وأوصافها ومقاسها عند الضرورة ( الفصول 450 – 455- 460 من ق م م ).

هذا إلى جانب تحديد ميعاد البيع، ضرورة توقيع عون التنفيذ على المحضر الذي أنجزه وتبليغ المدين بنسخة من محضر الحجز التنفيذي ، ضرورة تعيين حارس على الأموال المنقولة التي سيقع عليها الحجز .

وتجدر الإشارة إلى أن مباشرة إجراءات الحجز التنفيذي لا يمكن أن تتم إلا بعد احترام عدة قواعد شكلية منها ضرورة انتظار استنفاذ جميع طرق الطعن ووجوب إيقاع حجز تحفظي على الأموال المحجوزة ما لم ينفق على خلاف ذلك، ومنها كذلك ضرورة تبليغ الحكم للمدين للدفاع عن حقوقه ، وكما جاء في قرار لابتدائية الرباط :" وحيث .

.

.

إن إجراءات التنفيذ لا يمكن مباشرتها إلا بعد انتهاء مسطرة النقض وبالتالي ومادام المحكوم عليه قد أدلى بما يفيد الطعن بالنقض كما أدلى بما يفيد توقيف الجريدة من طرف النيابة العامة بسبب عدم تمكنه من إيداع المبالغ المحكوم بها من طرف المطالب بالحق المدني، فإن في مباشرة التنفيذ صعوبة قانونية يتعين معها بغض النظر عن باقي الوسائل الأمر بإيقاف التنفيذ ".

هذا فضلا عن ضرورة تقديم طلب بهذا الخصوص من قبل الطرف المعني ، إذ لم يعد مقبولا أن تباشر المحكمة التنفيذ تلقائيا ولو كان الحكم نهائيا وإذا كانت مباشرة إجراءات الحجز التنفيذي خاصة والحجز بصورة عامة ممكنة في مواجهة كل ممتنع عن تنفيذ ما عليه من التزام فإن القضاء يستثنى بعض المدنين من الخضوع لمسطرة الحجز : " وحيث إن المتفق عليه فقها واجتهادا هو أن الحجز لا يمكن أن ينصب على منقولات أو أموال في ملكية الهيآت والمنظمات العامة على تحقيق أهداف إنسانية .

.

.

" وحيث يتعين والحالة هذه القول بإيقاف إجراءات الحجز والبيع ".

2-الحجز التنفيذي على العقارات : إيمانا من المشرع بأهمية العقار الاقتصادية والاجتماعية لم يتوان تأخير التنفيذ عليه إلى حين عدم كفاية المنقولات للوفاء بالدين الذي يطالب به الدائن وهكذا فقد نصت الفقرة الأولى من الفصل 469 ق م م ، على أنه :" لا يقع البيع الجبري للعقارات إلا عند عدم كفاية المنقولات عدا إذا كان المدين مستفيدا من ضمان عيني " .

وقد استثنى المشرع بعض العقارات من الخضوع لمسطرة الحجز كما هو الشأن بالنسبة للاملاك المحبسة ولأراضي الجموع وعليه تكون العقارات المقصودة هي العقارات التي ترجع ملكيتها للخواص سواء كانوا أشخاصا ذاتيين او معنويين سواء كانت العقارات محفظة أو غير محفظة .

ولمباشرة الحجز على العقارات لابد من احترام إجراءات معينة منها : -ينذر عون التنفيذ المدين ، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تقديم طلب التنفيذ- بمبلغ الدين الواجب أداؤه وذلك بهدف قيامه بالوفاء بطريقة اختيارية قبل البدء في إجراءات التنفيذ الجبري، -يجب أن يشر العون إلى أنه انتقل إلى عين المكان الذي يوجد به العقار محل التنفيذ : -على العون أن يبين موقع العقار وحدوده بصورة دقيقة وعليه أن يشير إلى طبيعة العقار موضوع الحجز هل هو عقار محفظ أو غير محفظ فإذا كان محفظا يقيد المحضر الرسمي من العون المكلف بالتنفيذ من طرف المحافظ في الرسم العقاري طبقا للتشريع الجاري به العمل ( الفقرة الثالثة من الفصل 470 من ق م م) ، أما إذا كان غير محفظ فيقيد في السجل الخاص بالمحكمة الابتدائية ، ويقع الإشهار ضمن الشروط المشار إليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 455 من ق م م.

-على عون التنفيذ قبل أن يبدأ في مباشرة إجراءات الحجز على العقار المعني أن يطلب رسوم الملكية ممن كانت في حوزته .

كما على عون التنفيذ أن يخطر شركاء المنفذ عليه في الملكية بإجراءات التنفيذ المباشرة ضد شريكهم في حالة الشياع ليتمكنوا من المشاركة في السمسرة ، هذا إلى جانب أنه العون أن يبين موقع العقار وحدوده بصورة دقيقة وعليه أن يثير إلى طبعة العقار موضوع الحجز فإذا كان غير محفظ فيقيد في السجل الخاص بالمحكمة الابتدائية ويقع الإشهار ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 455 من ق م م .

ثانيا : آثار الحجز التنفيذي - 1-أثار الحجز التنفيذي على المنقول- إن أهم أثر يتمحض عن إجراءات الحجز التنفيذي الواقعة على المنقول هو بيع ذلك المنقول محل الحجز ، والبيع هنا يرمي إلى التوفيق بين مصلحتين أولاهما تكمن في الحفاظ على مصلحة الدائن في الحصول على حقه، وثانيهما تتمثل في عدم المساس بالمدين ذلك ببيع ماله بواسطة المزاد العلني حتى يكثر الراغبون في الشراء ويرتفع الثمن وبالتالي يستفيد المدين والدائن على حد سواء وقبل مباشرة البيع يتعين بإشهاره والإعلان عنه على باب المكان الذي توجد به الأشياء المحجوزة او على باب مكتب السلطة الإدارية التابع له المكان المذكور أو في اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة التي توجد الأشياء بدائرتها أو في أقرب سوق عمومي .

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا رسا المزاد على أحد المشترين وأخل بواجب الأداء فإن بيع الأشياء المحجوزة يعاد من جديد وتبقى الطريقة الأولى وعلى نفقة هذا المشتري المخل بالتزامه.

- 2-أثار الحجز التنفيذي على العقار يفقد المدين التصرف في ذلك العقار ،إذ لا يجوز له أن يفوته بعوض أو بدون عوض ، وإن كان بإمكانه استعماله بصورة لا تضر بمصالح الدئنين غير أنه بقراءة الفقرة الأولى من الفصل 477 من ق م م بمفهوم المخالفة يؤدي إلى السماح للمدين بتفويت عقاره المحجوز بالبيع أو الهبة أو غيرها إذا قام بالوفاء بالدين قبل ميعاد السمسرة وبيع العقار بالمزاد العلني.

كما انه قبل بيع العقار المحجوز بالمزاد العلني يجب على عون التنفيذ أن يقوم بتهيء دفتر التحملات وبإجراء الإشهار القانوني على نفقة المدين ويبين الإعلان عن المزاد العلني وعن تاريخ افتتاحه ويودع محضر الحجز ووثائق الملكية بكتابة الضبط مذلك شروط البيع .

-الفقرة الثانية : الصعوبات في التنفيذ - تعرض المشرع للصعوبات في تنفيذ الأحكام القضائية في الفصول 26 و 149 و 436 و 468 و491 من ق م م ويميز عادة بين الصعوبات الوقتية التي لا تتعلق بجوهر النزاع (أولا) والصعوبات الموضوعية التي تعترض أمام المحاكم التي أصدرت الحكم المتعرض على تنفيذه ( ثانيا) -أولا : الصعوبات الوقتية او الاستعجالية- الصعوبات الوقتية في التنفيذ هي المنازعات التي يثيرها الأطراف لهم أو المحكوم عليهم، او العون المكلف بالتنفيذ بهدف إيقاف عملية وإجراءات التنفيذ، وقد نظمها المشرع المغربي في الفصلين 149 و 436 من ق م م .

ويشترط لقبول الصعوبات الوقتية ضرورة توفر عنصر الاستعجال وترجع أهمية هذا الشرط في كونه يهدف إلى تجنب المحكوم عليه الآثار السلبية التي تمس بمصالحه إذا تم تنفيذ الحكم الصادر ضده ويبقى إثبات توفر عنصر الاستعجال واقفا على منبر الصعوبة .

إضافة إلى عدم المساس بالجوهر ( الفصل 152 من ق م م) وقد جاء قرار للمجلس الأعلى :" لما كان الأمر يتعلق الصعوبة في التنفيذ فإن رئيس المحكمة المختص يتخذ إجراء مؤقتا أو تحفظيا لا يمكن بموضوع النزاع يتمثل في وقف التنفيذ مؤقتا الاستمرار فيه إلى حين صدور الحكم بشأنه موضوعيا .

.

.

.

" كما يجب أن تكون الصعوبة جدية ( الفصل 436 من ق م م ) سب مقتضيات هذا الفصل ينبغي أن يقوم رئيس المحكمة بتقدير مدى جدية الصعوبة في التنفيذ التي يثيرها إما المنفذ له، أو المحكوم عليه، أو العون المكلف بالتبليغ او التنفيذ .

فإذا تبين له أن الادعاءات التي تقدم بها مثير الصعوبة لا تهدف إلا إلى تعطيل التنفيذ والمماطلة والتسويف والمساس بالشيء المقضي به ، فإن الرئيس يقوم والحالة هذه بصرف النظر وعدم الاستجابة للادعاءات المذكورة أما إذا اتضح أن الصعوبة جدية قام بإيقاف التنفيذ.

ويتعين أن نشير إلى أن القضاء في بعض قراراته يميز بين إيقاف التنفيذ والصعوبة في التنفيذ مما جاء في هذا الإطار :" وحيث إن هناك اختلاف بينا وأساسيا بين الأساس القانوني للصعوبة في التنفيذ وإيقاف التنفيذ وحيث إن الأحكام بالنفقة إن كانت مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون ولا يمكن إيقاف تنفيذها طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 147 من ق م م فإن ذلك لا يمنع من تقديم طلب الصعوبة في التنفيذ بشأنها في حالة ما إذا كانت هناك أسباب جدية يمكن اعتمادها بتقديم هذا الطلب ".

وبخصوص الجهة المختصة بالنظر في صعوبات التنفيذ الوقتية يتعين الرجوع إلى الفصول 149 و436و468 و 491 من ق م م إذ يمكن التوصل إلا أن المشرع يمنح الاختصاص بالبث في الصعوبات التي تعترض التنفيذ والمتميزة بالطابع الاستعجالي لرئيس المحكمة الابتدائية.

ويختص رئيس المحكمة الابتدائية قبل مباشرة إجراءات التنفيذ وحده بصفة قاضي للمستعجلات بالتالي الصعوبات المتعلقة بتنفيذ حكم أو سنج بل للتنفيذ كلما توفر عنصر الاستعجال ( الفصل 149 ق م م ) أما إذا تعلق بإثارة الصعوبات بالبدء في التنفيذ أو أثناءه ففي هذه الحالة فإذا أثار الأطراف صعوبة واقعية او قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله أحيلت الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له او المحكوم عليه أو العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم القضائي ويقدر الرئيس ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به حيث يأمر في هذه الحالة بصرف النظر عن ذلك وإذا ظهر أن الصعوبة جدية أمكن له أن يامر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبث في الأمر .

فيلاحظ إذن أن الفصل 436 يفتح المجال أمام عدة أشخاص هم المنفذ له ، أو المحكوم عليه أو العون للتقدم بالطلب الرامي إلى وقف التنفيذ لوجود صعوبة واقعية او قانونية في عملية أو إجراءات التنفيذ أما الفصل 149 فجاء عاما وغن كان تفسيره يحصر التمسك بالصعوبات المؤقتة على المحكوم عليه فحسب .

-ثانيا : الصعوبات الموضوعية - نظم المشرع المغربي الصعوبات الموضوعية في التنفيذ بمقتضى الفصل 26 من ق م م الذي جاء فيه :" تختص كل محكمة مع مراعاة مقتضيات الفصل 149 بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها او قراراتها وخاصة في الصعوبات المتعلقة بالمصاريف المؤداة أمامها لا تستأنف الاحكام الصادرة طبق الفقرة السالفة إلا إذا كانت الاحكام في الدعاوى الأصلية قابلة للاستئناف ".

الصعوبات الموضوعية هي النزاعات التي يثيرها الأطراف أو الغير قبل التنفيذ او التي يثيرها الأطراف او الغير أو عون التنفيذ أثناء التنفيذ بإجراءاته وبوقائع حدثت بعد صدور الحكم بحيث لو صح لأثرت في التنفيذ ونتج عنها إيقافه أو تأصيله .

وتثار هذه الصعوبات الموضوعية امام محكمة الموضوع قبل مباشرة إجراءات التنفيذ في غالب الأحيان وذلك لأن الصعوبات الوقتية هي التي يتمسك بها قبل التنفيذ وأثناءه أما بعد تمام التنفيذ فلا الصعوبات الوقتية ولا الموضوعية يمكن أن تكون موضوعا لإثارة أمام الجهة المختصة .

وبعد النظر في صعوبات التنفيذ الذي أنيط بالمحاكم طبقا للفصل 26 ق م م مقتضى تشترك فيه كل المحاكم بالمملكة ، وهو ما يجعل البث في هذه الصعوبات معهودا للمحكمة التي أصدرت الحكم سواء كانت ابتدائية أو استئنافية أو تجارية أو إدارية أو محكمة استئناف تجارية .

ويجب الأمر بإيقاف إذا تعلقت الصعوبة المثارة بمحتوى وذاته القطؤعة الأرضية موضوع الحكم الذي يجب تنفيذه لكن قوة الشيء المقضي به في مادة الحيازة تفرض نفسها على قاضي المستعجلات الذي يجب عليه أن يحيل الطرف الذي حصل على الطرد على الجهة المختصة قصد تأويل الحكم بدلا من أن يشعره بإقامة دعوى الملكية .

وفي هذا الإطار قد تثار دعوى الاستحقاق الفرعية بمناسبة إجراء حجز تنفيذي على الأصل التجاري بعدما حصل البائع صاحب الامتياز أو الدائن المرتهن على حكم قاضي ببيعه ، او الدائن العادي بعدما يكون بيده حكم نهائي بالأداء ليتم بيعه بالمزاد العلني، نظرا إلى طبيعة بعض الأصول التجارية ( مصانع ، مطاحن .

.

.

) التي تتطلب مجموعة من الأجهزة التي يتم توريدها وتأجيرها في إطار عملية الائتمان الإيجاري فيكون المدين المنفذ لديه غير مالك لها، فإجراء الحجز عليها سيلحق أضرار بمالكيها باعتبارهم ليسوا أطرافا في الحكم المراد تننفيذه لأجل ذلك وجدت مقتضيات المادة 468 وما يليها من ق م م لحماية هؤلاء الأغيار عن طريق دعوى الاستحقاق الفرعية أمام قضاء الموضوع داخل أجل 8 أيام ابتداء من يوم صدور الأمر .

هذا إلى جانب دعوى بطلان الإجراءات المسطرية للتنفيذ المرفوعة إلى محكمة الموضوع والرامية إلى بطلان إجراءات التنفيذ التي لم تحترم الشكل القانوني المسطر وقد يتعلق الأمر بالإخلالات التي تشوب مسطرة الحجز أو الإجراءات المسطرية للاستدعاءات والإشهار، كما قد تتعلق بالحكم القضائي نفسه.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0