رسالة ماستر بعنوان الحماية الجنائية للحق في الصورة

الحماية الجنائية للحق في الصورة

رسالة ماستر بعنوان الحماية الجنائية للحق في الصورة

رابط تحميل البحث كامل اسفل التقديم

مقدمة

نالت الصورة الإهتمام والمكانة في المجتمعات الإنسانية، وخاصة في التاريخ الإنساني القديم، حيث عرف الإنسان أهمية وقيمة الصورة من خلال الرسم بواسطة الحجارة والأتربة والأخشاب المحروقة، واستمر الأمر على هذا النحو حتى أوائل القرن 18 إذ انتقل الإنسان بهذه الوسائل من الرسم أو النقش باليد إلى الرسم اليدوي باستخدامه للقلم أو الفرشاة أو الرسم على الورق أو القماش أو الألواح من الخشب، وبقي الأمر على حاله إلى عام 1835 إذ تم اختراع أول آلة تصوير فوتوغرافي، وخلال كل هذه الفترة كان الاهتمام منصبا على استخدام الصورة في مجال الصحافة خاصة بعد التطور الحاصل في مجال صناعة الورق وطباعته، الأمر الذي ساعد على استخدام الصور في الصحف على نطاق واسع، لذلك ظهر ما يسمى بالصورة الصحفية أو التصوير الصحفي، ثم بدأ بعد ذلك الاهتمام بالصورة يأخذ منحى آخر، وخاصة الصور الشخصية وما تمثله من أهمية لصاحبها لأنها جزء من ذاته وكيانه المادي والمعنوي.

والحقيقة أنه مع ظهور التصوير الفوتوغرافي وما ينطوي عليه من إزعاج لراحة الإنسان وسكينته، وتعرض ملامح وجهه لعدسات التصوير دون إذن منه، ظهر في عالم القانون ما يعرف بالحق في الصورة، وذلك لحماية صورة الإنسان من كل الاعتداءات أو الانتهاكات التي يمكنها أن تمس شرفه واعتباره، كأن يتم استخدام الصورة لتشويه شخصية صاحبها أو يجري استغلالها للترويج لفكرة معينة أو منتج معين، مما أدى إلى ضرورة الاعتراف بوجود حق الإنسان في صورته يخوله منع الآخرين من تصويره أو نشر صورته دون موافقته.

كما أن الأجهزة المتطورة في مجال التقاط الصور ونقلها وتسجيلها وظهور الحاسوب (الكومبيوتر) وما رافقه من شبكات التواصل والطرق السيارة للمعلومات، فإن كانت مظهرا

من مظاهر التقدم العلمي والتكنولوجي التي قمت للبشرية خدمات جليلة في توفير الجهد والإمكانيات وتقريب المسافات، فإنها تركت أثرها في تهديد حرمة الحياة الخاصة للإنسان، ومع الاعتراف بالحق في الصورة أخذت التشريعات سواء الوطنية أو الدولية تعترف بهذا الحق شيئا فشيئا، وتشير إليه إما في بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة من خلال اعتباره مظهرا من مظاهر الحق في الحياة الخاصة، وكون هذا الأخير يعد من أهم حقوق الإنسان وذو مكانة سامية على المستوى الوطني والدولي لاتصاله بحريات الأفراد، إذ الفرد أساس المجتمع والقانون، كما يعتبر المنطلق الرئيسي الذي شغل الفقه والقضاء والتشريع للاهتمام بالحقوق والحريات باعتباره المحور الرئيسي الذي قررت من أجله.

كما ساهمت الصحافة، بدور كبير في مجال انتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد وانتهاك الحق في الصور، وذلك تحت غطاء الحق في الإعلام، وندل على ذلك تهافت المصورين الصحفيين المعروفين بالباباراتزي، من أجل إشباع رغبة الجمهور في الإعلام وما يرضيه من أخبار وصور، وما يعد من خصوصيات الأفراد من نشر الأسرار والفضائح والعلاقات الحميمية، إذ يمكن القول بأن الصراع في الحياة الخاصة وحرية الصحافة في التعبير، صراع شديد المراس، لذلك فان التقاط صور الشخص ضد إرادته جريمة تنطوي من حيث المساس بألفة الحياة الخاصة.

وعلى الرغم من أهمية الصورة بالنسبة لصاحبها، وما تجسد من كيانه المادي والمعنوي فهي تعكس طبيعة انفعالاته، فقد بات من اللازم حماية صورة الشخص من الاعتداءات التي تستهدف صورته، فينبغي وضع القانون الجنائي جنبا إلى جنب مع القانون المدني قصد خلق الآليات القانونية لحماية الأشخاص ضد التقاط ونشر صورهم، كما نجد أن أغلب الدساتير العالمية ومنها الدستور المغربي لسنة 2011 أقر حماية جنائية بصفة عامة قصد تجريم و عقاب كل مساس بحرمة الحياة الخاصة ومنها حق الإنسان في صورته، ولا يغيب عن

....

إشكالية الموضوع

إن الإشكالية الرئيسية التي تقوم عليها الدراسة حول موضوع الحماية الجنائية للحق في الصورة وهي، هل وفقت التشريعات الحديثة في إقرار حماية حق الإنسان في صورته ؟ وما هي مظاهر الحماية الجنائية التي رصدها المشرع المغربي للحق في الصورة في النصوص الخاصة ؟

وتتفرع عن الإشكالية أعلاه، التساؤلات التالية:

-1- ما هو الأساس القانوني لحماية الحق في الصورة ؟.

2- ما هي الطبيعة القانونية للحق في الصورة ؟.

-3- ما هي القيود والاستثناءات الواردة على الحق في الصورة ؟.

-4 ما هي الشروط الواجب توفرها لقيام المسائلة في حالة الاعتداء على الصورة ؟.

5 ما هي الجزاءات الواردة في حالة المساس بالحق في الصورة ؟.

6- ما هي الضمانات القانونية المتخذة في حالة تقييد حق الإنسان في صورته ؟.

-7- مدى إمكانية أخذ الصورة كدليل لإثبات الجريمة لإدانة أو نفي التهمة على المتهم ؟.

منهجية الموضوع:

إن دراسة موضوع الحماية الجنائية للحق في الصورة يتعين من جهة الإنطلاق من عدة مواقف وذلك من جهة الفقه والقضاء والتشريع، ومن جهة أخرى تحديد الوجهة الموضوعية والإجرائية من الناحية الجنائية على حد سواء.

وعليه، فإن دراسة موضوع بحثنا، يعتمد بالأساس على المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن، بحيث سيتم عرض كافة الجوانب المحيطة بهذا الموضوع، ومن أهمها وصف الأحكام العامة التي تقوم عليها الحق في الصورة ونطاق حمايتها، إلى جانب تحليل النصوص القانونية التي أقررتها التشريعات المقارنة في إبراز وجود هذا الحق والإقرار به في الساحة القانونية، ثم الإحاطة بمختلف الآراء الفقهية والأحكام القضائية كتأطير عام لهذا الموضوع.

خطة موضوع البحث:

الفصل الأول: الأحكام العامة لحماية الحق في الصورة.

الفصل الثاني: تجريم المساس بالحق في الصورة.

--------------------

رابط تحميل الملف

https://drive.google.com/file/d/193ov4lftWtknWle4T0LTqPkEwviN1k9e/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0