ما هي إجراءات الإستفادة من صندوق التكافل العائلي؟

المساطر و الإجراءات والوثائق الخاصة بالزواج والطلاق في القانون المغربي و الإجراءات الادارية المرافقة لها

ما هي إجراءات الإستفادة من صندوق التكافل العائلي؟

الفئات المستهدفة

يستفيد من المخصصات المالية للصندوق، إذا ت أخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو إذا تعذر لعسر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه، وبعد ثبوت حالة عوز الأم:

• الأم المعوزة المطلقة؛

• مستحقوا النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية.

الشروط والمساطر الواجب استيفاؤها للاستفادة من صندوق التكافل العائلي :

يتعين على المستفيد من الصندوق التقيد بالشروط والإجراءات التالية:

- تقديم طلب الاستفادة من الصندوق من الأم المعوزة المطلقة أو الحاضن أو المستحق من الأبناء، إذا كان راشدا إلى رئيس المحكمة الابتدائية المصدرة للقرار القضائي أو المكلفة بالتنفيذ أو من ينوب عنه أو إلى الهيئة المختصة مرفقا بالمقرر القضائي. وتقوم هذه الهيئة ب صرف المخصص المالي طبقا لما هو محدد في المقرر.

• يبت رئيس المحكمة في الطلب داخل أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تقديم الطلب بمقتضى مقرر يعتبر نهائيا ، ولا يقبل أي طعن و ينفد على الأصل و لا يحتاج إلى تبليغ؛

• يتعين على المستفيد من المخصص المالي تقديم طلب.

الوثائق المرفقة بطلب الاستفادة من المخصصات المالية لصندوق التكافل العائلي.

يرفق طلب الاستفادة من الصندوق الذي يقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختص بالوثائق التالية:

بالنسبة للأم المعوزة المطلقة:

1 - نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة؛

2 - المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تغدر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا؛

3 - عقود ولادة الأطفال لإثبات الأمومة؛

4 - شهادة إثبات العوز.

يتم إثبات العوز بالإدلاء ببطاقة المساعدة الطبية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.08.177 الصادر في 28 من رمضان 1429 ( 29 سبتمبر 2008 ) بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بنظام المساعدة الطبية، وبصفة استثنائية و إلى حدود تعميم نظام المساعدة الطبية على كل جهات المملكة، بشهادة عوز مسلمة من طرف الوالي أو العامل أو من ينوب عنه و بشهادة عدم الخضوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب بموطن طالب هذه ال شهادة.

4 - نسخة من رسم الطلاق أو حكم بالتطليق؛

6 - شهادة الحياة.

بالنسبة لمستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية:

1 - نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة؛

2 - المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ، الذي يثبت

تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا؛

3 - عقود ولادة الأطفال المحكوم لهم بالنفقة.

4 - شهادة الحياة ل لأطفال المذكورين أعلاه؛

5 - شهادة وفاة الأم أو ما يفيد عوزها.

التزامات المستفيدين من الصندوق

• يتعين على المستفيدين من المخصص المالي موافاة رئيس المحكمة المختصة، بعد انصرام كلسنتين، ابتداء من تاريخصدور مقرر الاستفادة بالوثائق المشار إليها أعلاه؛

• كل من تسلم من الهيئة المختصة مخصصات مالية، يعلم أنها غير مستحقة يلزمه القانون ب إرجاعها، مع غرامة مالية تحد في ضعف مبلغ المخصصات المالية المذكورة، بغض النظر عن المتابعات الجنائية.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0