مسطرة الرجوع لبيت الزوجية
المساطر و الإجراءات والوثائق الخاصة بالزواج والطلاق في القانون المغربي و الإجراءات الادارية المرافقة لها
مسطرة الرجوع لبيت الزوجية يلجٱ اليها الزوج بعد ترك الزوجة بيت الزوجية دون إذن زوجها و بدون مبرر شرعي و رفضها الرجوع بالطرق الحِبية. الجدير بالذكر أن الزوج ملزم بالنفقة على زوجته إن تركت بيت الزوجية و لا تسقط تلك النفقة إلا برفض تنفيذ الحكم بالرجوع لبيت الزوجية.
أولا : يتم تحريك هذه المسطرة عن طريق توكيل محامي الذي يقدم مقال افتتاحي رامي بالحكم على الزوجة بالرجوع لبيت الزوجية.
ثانيا : بعد قبول الدعوى يتم استدعاء الأطراف في الجلسة الأولى و الإستماع للزوجة و تقديم دفاعها و طلباتها.
ثالثا : الجلسة الثانية تقوم الهيئة بمحاولة صلح و الرد على طلبات الزوجة إن هي قدمتها في الجلسة الأولى، فإن تم الصلح رجعت الزوجة حِبيا و إن لم يتم يتم تأجيل القضية لجلسة ثالثة.
رابعا : الجلسة الثالثة غالبا ما تكون للنطق بالحكم الذي يرمي برجوع الزوجة لبيت الزوجية.
يقوم الزوج بسحب نسخة من الحكم الذي غالبا ما يكون جاهز بعد 15 يوم من النطق به، و يجب تبليغ ذلك الحكم للزوجة عن طريق مفوض قضائي الذي يكون بمثابة إثبات على قبوا الزوجة تنفيذ الحكم و الرجوع لبيت الزوجية و رفضه، إذ في حال الرفض يمكن للزوج وقف النفق على الزوجة، أما إن قبلت الرجوع فيحرر لها المفوض القضائي محضر الرجوع ليكون حجة لها بالرجوع.