مسؤولية مراقب الحسابات
مواضيع متنوعة في القانون التجاري و قانون الشركات و مساطر صعوبات المقاولة بما يمثل قانون الاعمال في المغرب
مسؤولية
مراقب الحسابات
جامعة محمد الخامس- السويسي- كليةالعلوم القانونيةوالاقتصايةوالاجتماعية السويسي- الرباط-
ماستر الأعمال والمقاولات الفصل الثاني مادة : إدارة الشركات التجارية
من انجاز الطلبة :
-عبد الحميد مبركي
- العباسي عبد الإله
- عبد المنعم أكنيدي
- نايت بسلام محمد
الأستاذ المشرف:
محمد محبوبي
الفهرس:
مقدمة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
المبحث الأول: المسؤولية المدنية لمراقب الحسابات . . . . . . . . . . . . 4
المطلب الأول: مسؤولية مراقب الحسابات تجاه الشركة. . . . . . . . . . . . . . . . . 4
المطلب الثاني: مسؤولية مراقب الحسابات تجاه الغير. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
المطلب الثالث: إجراءات الدعوى المدنية ضد مراقب الحسابات. . 7
الفقرة الأولى: أطراف دعوى المسؤولية المدنية لمراقب الحسابات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
الفقرة الثانية: الاختصاص القضائي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
الفقرة الثالثة: انقضاء الدعوى المدنية لمراقبي الحسابات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
المبحث الثاني: المسؤولية الجنائية والتأديبية لمراقب الحسابات. . 10
المطلب الأول: المسؤولية الجنائية لمراقب الحسابات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
الفقرة الأولى: أنواع الجرائم المرتكبة من طرف مراقب الحسابات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
الفقرة الثانية: الجزاءات الجنائية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
المطلب الثاني: المسؤولية التأديبية لمراقبي الحسابات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
الفقرة الأولى: المخالفات المرتكبة من طرف مراقبي الحسابات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
الفقرة الثانية: الجزاءات التأديبية الموقعة على مراقبي الحسابات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
الفقرة الثالثة: الآثار المترتبة عن الجزاءات التأديبية. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
خاتمة:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
المراجع. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
مقدمة:
إن النظرة التقليدية لمراقبي الحسابات في الشركات التجارية، بدأت تتلاشى في الدول المتقدمة، إذ أصبح ينظر إلى دور المراقب كأداة ووسيلة تساعد الشركات في تنظيم عملها والتحكم فيه، خاصة في الوقت الحاضر، حيث نجد أن أغلب الدول تجعل نصب عينيها تطوير القوانين والوسائل المرتبطة بالمال والأعمال ضمانا لتحريك الاستثمارات وتشجيع الاقتصاد الوطني، إلا أنه وفي إطار الدور المنوط بمراقبي الحسابات، قد تصدر عن هؤلاء الأخيرين مجموعة من الأخطاء التي غالبا ما تنتهي بتحميلهم المسؤولية.
وتعني كلمة "المسؤولية" بصفة عامة، ما يكون الإنسان مؤاخذا أو مطالبا به، من أجل أمور أو أفعال أتاها، وتعني أيضا أن هناك فعلا ضارا تجب مؤاخذة فاعله، ولذلك فإن لا مسؤولية على من أتى فعلا لا ينتج عنه أي ضرر للغير[1].
وجدير بالإشارة أن مهنة مراقب الحسابات من المهن المحفوفة بالمخاطر كما يؤكد ذلك كل من Mourice Cozian وAlian viandier والمهمة في نفس الوقت لضبط ومراقبة وتتبع حسابات الشركة وفق الشروط والأهداف المنصوص عليها في قانوني الشركات رقم 17. 95 المتعلق بشركات
المساهمة، والذي عدل وتمم بمقتضى قانون 20. 05 سنة 2008 وقانون رقم 5. 96 المتعلق بباقي الشركات المعدل والمتمم بموجب القانون 21. 05 سنة 2006، كما تخضع مهنة
مراقبة الحسابات لقانون خاص ومستقل وهو القانون 15. 89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية، وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين والصادر في 3 فبراير 1993.
وقد ألزم المشرع المغربي من خلال المادة 159 من قانون 17. 95 المتعلق بشركات المساهمة والسالف ذكره، أن يعين في كل شركة مساهمة مراقب أو عدة مراقبين للحسابات يتولون القيام بمراقبة وحصر حسابات الشركة، وأعطى
الاختيار لباقي الشركات في تعيين المراقبين لتولي هذه المهمة، إلا أن هذا الأمر قد يصبح إلزاميا في الشركات التي يتجاوز رقم معاملاتها عند اختتام السنة المحاسبية 50 مليون درهم دون اعتبار الضرائب
[2].
وإذا كانت الفكرة التي أسلفنا ذكرها في البداية توحي إلى أن مهنة مراقبي الحسابات من المهن المحفوفة بالمخاطر، فإن ذلك مرده إلى كون المراقبين ملزمون بالقيام بعملهم على أحسن وجه، وكذا باحترام القانون الجاري به العمل وما تفرضه عليهم أنظمتهم الأساسية من حسن السلوك والمروءة والاستقامة إذ أنه في حالة الخرق أو التطاول على هذه القوانين يكون مراقب الحسابات مواجها بالمسؤولية التي تتأرجح بين المسؤولية المدنية والتي بدورها قد تكون عقدية أو تقصيرية، إضافة إلى مسؤولية جنائية عن كل فعل يخالف القانون الجنائي أو المقتضيات الزجرية في القوانين المهنية، مع عدم إغفال ما قد يصيبهم من عقاب إثر تحملهم تبعات المسؤولية التأديبية.
ولمعالجة هذه المقتضيات وحتى نحيط بكل مسؤولية على حدة سننهج التقسيم التالي:
المبحث الأول: المسؤولية المدنية لمراقب الحسابات.
المبحث الثاني: المسؤولية الجنائية والتأديبية لمراقب الحسابات.
المبحث الأول: المسؤولية المدنية لمراقب الحسابات
المطلب الأول: مسؤولية مراقب الحسابات تجاه الشركة
قبل الحديث عن مسؤولية مراقب الحسابات تجاه الشركة ينبغي للبحث عن طبيعة العلاقة التي تربط مراقب الحسابات مع الشركة، وبالرجوع إلى المادة الأولى من قانون رقم 15. 89 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة[3] المحاسبية تنص على أن مراقب الحسابات الذي يتولى مهمة مراقبة وضبط حسابات الشركة لا يرتبط معها بعقد عمل". وبالتالي يثور التساؤل حول طبيعة
العلاقة بين مراقب الحسابات والشركة؟.
إن مراقب الحسابات يرتبط مع الشركة بمقتضى وكالة بأجر، وعلى هذا الأساس يمكن اعتبار مسؤولية المراقب تجاه الشركة مسؤولية عقدية[4] .
وانطلاقا من المادة 180 من قانون 95-17 المتعلق بشركات المساهمة كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 05-20[5] سنة 2008 حاول المشرع المغربي تحديد مسؤولية مراقب الحسابات تجاه الشركة عن الضرر الناتج عن الخطأ والإهمال المرتكب من طرفه، خلال مزاولته لمهامه، حيث يكون مسؤولا قبل الشركة عن تعويض الضرر الذي يلحقها بسبب الأخطاء التي تقع منه في تنفيذ عمله، وإذا كان للشركة أكثر من مراقب واشتركوا في الخطأ كانوا مسؤولين بالتضامن نحو الشركة[6].
وفي هذا السياق يرى جانب من الفقه الجزائري أن مندوبي الحسابات يشكلون هيئة قائمة بذاتها في الجهاز التنظيمي لشركة المساهمة يقوم بمراقبة أعمال الشركة فإذا ترتب عن أدائها لمهمة الرقابة أخطاء ترتبت عنها أضرار تحملت هذه الهيأة مسؤوليتها المدنية طبقا للقواعد العامة[7].
ويسير القانون اللبناني في نفس السياق حيث تنص المادة 229 من قانون شركات المساهمة اللبناني على مسؤولية مدقق الحسابات تجاه شركة المساهمة العامة عن تعويض الضرر الذي يلحقه بسبب الأخطاء التي قد يرتكبها أثناء قيامه بعمله[8].
من خلال ماتم التطرق إليه يمكن القول بأن مراقب الحسابات ملزم بتعويض الأضرار التي تسبب فيها بأخطائه تجاه الشركة، لذلك فهو ملزم ببذل عناية الرجل العادي. نظرا لكون خطئه ذو طابع مهني واجب الإثبات.
وهو ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في أحد قراراتها على أنه يلزم إقامة الدليل على خطأ أو تقصير مراقب الحسابات فهو خطأ مهني واجب الإثبات.
وتقوم مسؤولية مراقب الحسابات مثلا في حال رفضه تحرير تقريره، متسببا في ذلك في حرمان الجمعية العامة من الانعقاد.
من جهة أخرى فإن مراقب الحسابات يتحمل مسؤولية تجاه الغير سواء كان هذا الغير شخصا طبيعيا أو معنويا، فما هي طبيعة هذه المسؤولية؟.
المطلب الثاني: مسؤولية مراقب الحسابات تجاه الغير
تتحدد مسؤولية مراقب الحسابات تجاه الغير خارج إطار العلاقة العقدية التي تربطه مع الشركة بمعنى أن هذا الغير يشمل أي شخص سواء كان طبيعيا أو معنويا غير الشركة التي يؤدي المراقب مهامه في إطارها.
وإذا كانت طبيعة المسؤولية التي يضطلع بها المراقب في علاقته مع الشركة هي مسؤولية عقدية نظرا لوجود عقد يربطه مع هذه الشركة فإن طبيعة المسؤولية التي تربط المراقب مع الغير هي مسؤولية تقصيرية تخضع في مبادئها وشروط قيامها للمبادئ العامة للمسؤولية المدنية، بحيث يشترط لقيامها ثلاث عناصر وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية[10].
بحيث يجب أن يصدر خطأ عن مراقب الحسابات تجاه الغير أثناء ممارسته لمهامه وهو المبدأ الذي جاء به قانون 17. 95 المتعلق بشركات المساهمة في المادة 180 التي نصت على أن "مراقب الحسابات يسأل تجاه الشركة والأغيار
عن الضرر الناتج عن الخطأ أو الإهمال المرتكب من طرفه خلال مزاولته لمهامه".
وبالرجوع إلى القواعد العامة للمسؤولية المدنية نجد أن الخطأ هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب تركه من غير قصد"[11] .
وانطلاقا من هذا التعريف يمكن القول أن أي فعل مخالف لسلوك الرجل العادي[12] قام به مراقب الحسابات يسأل عنه".
إلا أن الإشكال الذي يثور هنا يتعلق بحالة اشتراك عدة محاسبين في الخطأ.
في هذه الحالة يعتبر المراقبون مسؤولين مسؤولية تضامنية وتبقى للمحكمة السلطة التقديرية في تحديد مقدار مسؤولية كل واحد منهم.
إضافة إلى الخطأ ينبغي أن يحدث هذا الأخير ضررا للغير، ويشترط أن يكون محققا وليس محتمل الوقوع.
لا يكفي لقيام المسؤولية التقصيرية تجاه الغير وجود خطأ وضرر بل ينبغي إضافة إلى ذلك وجود علاقة سببية تربط بين الخطأ والضرر وتكون علاقة مباشرة، بمعنى أن الخطأ الذي قام به مراقب الحسابات هو الذي تسبب في الضرر الذي أصاب الغير[13].
ويعتبر مراقب الحسابات مسؤولا تجاه الغير في حال قيامه مثلا بالتصديق على قوائم مالية خاطئة أو غير مطابقة للوضعية المالية للشركة وقام هذا الغير بالتعاقد مع الشركة على أساس التقرير الذي صادق عليه مراقب الحسابات، فتعرض لضرر، فإن مسؤولية مراقب الحسابات تقوم إذا أثبت الغير وجود علاقة السببية بين الخطأ والضرر الذي تعرض له في إطار مسؤولية مدنية، وذلك وفق إجراءات معينة[14].
المطلب الثالث: إجراءات الدعوى المدنية ضد مراقب الحسابات
ترفع دعوى المسؤولية المدنية التي يمكن إقامتها ضد مراقب الحسابات من طرف كل من الشركة أو من طرف الأغيار بصفتهم مدعين ضد مراقب الحسابات بصفته مدعى عليه (فقرة 1) وفق قواعد الاختصاص القضائي (فقرة 2) وتنقضي هذه الدعوى في مرحلة معينة (فقرة 3).
الفقرة الأولى: أطراف دعوى المسؤولية المدنية لمراقب الحسابات
ترفع دعوى المسؤولية المدنية من طرف الشركة (أولا) أو من طرف الأغيار دون الشركة (ثانيا).
- المدعي: الشركة والأغيار
يمكن للشركة أن ترفع دعوى ضد مراقب الحسابات لكون مراقب الحسابات مسؤولا أمام الشركة عن الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها أثناء تأديته لمهامه، ويمكن أن ترفع هذه الدعوى من طرف المسيرين أو من طرف رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية[15].
كما يمكن أن يرفعها المصفي بالنسبة للشركات التي توجد في طور التصفية أو السنديك بالنسبة للشركات التي تمت تصفيتها قضائيا.
كما يمكن للغير رفع دعوى مدنية ضد مراقب الحسابات للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه نتيجة الخطأ الذي ارتكبه مراقب الحسابات وهذا الغير يمكن أن يكون شخصا معنويا أو طبيعيا غير الشركة.
2- المدعى عليه: مراقب الحسابات
ترفع دعوى المطالبة بالتعويض التي ترفعها الشركة والأغيار ضد مراقب الحسابات باعتباره مسؤولا أمام الشركة والأغيار وهذا المراقب يمكن أن يكون شخصا طبيعيا أو شركة لمراقبة الحسابات، بحيث تكون المسؤولية في هذه الشركة تضامنية وتقام هذه الدعوى وفق اختصاص قضائي معين.
الفقرة الثانية: الاختصاص القضائي
- الاختصاص النوعي
تعتبر المحاكم الابتدائية صاحبة الولاية العامة في الاختصاص ما لم يوجد نص مخالف، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 18 من قانون المسطرة المدنية، وانطلاقا من هذا المقتضى يظهر أن المحكمة المختصة للنظر في قضايا المسؤولية المدنية التي تقع على مراقب الحسابات هي المحكمة الابتدائية.
ومن جهة أخرى يمكن أن يستند الاختصاص للمحاكم التجارية إذا كان مراقب الحسابات شركة تجارية، مثلا شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة[16]. كما يمكن الاتفاق بين مراقب الحسابات الشخص الطبيعي والشركة المراقبة المدعية أو الغير على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية[17].
- الاختصاص المحلي:
يخضع هذا النوع من الاختصاص للمادة 27 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أن الاختصاص المحلي، يكون لمحكمة مواطن المدعى عليه أو محل إقامته، أي محكمة مكان المواطن المهني لمراقب الحسابات. أما في الحالة التي
يكون فيها مراقب الحسابات شركة تجارية فإن المحكمة المختصة محليا واستنادا إلى المادة 11 من القانون المنظم للمحاكم التجارية 95. 53 هي المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فروعها.
الفقرة الثالثة: انقضاء الدعوى المدنية لمراقبي الحسابات
تنقضي هذه الدعوى إما بحصول المتضرر على التعويض أو الاتفاق عليه، أو بالتقادم، وذلك طبقا للقواعد العامة.
ففي حالة أداء مراقب الحسابات للتعويض المقدر من طرف المحكمة أو الذي شمله الاتفاق، تصبح الدعوى في حكم الانقضاء تلقائيا[18] .
أما بالنسبة لانقضاء دعوى المسؤولية المدنية لمراقب الحسابات عن طريق التقادم، فإنها محددة في 5 سنوات من تاريخ وقوع الفعل الضار أو من تاريخ اكتشافه في حالة كتمانه[19] وذلك تجاه الغير والشركة.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي في مسألة التقادم هاته قد خالف المشرع الفرنسي الذي نص على مدة أقل للتقادم وهي 3 سنوات[20] .
إذا كان ما سبق ذكره يتعلق بالمسؤولية المدنية لمراقب الحسابات، فإن هذا لا يمنع قيام مسؤولية هذا الأخير الجنائية، عن الأفعال التي يرتكبها والمعتبرة بمثابة جرائم، إضافة إلى مسؤوليته التأديبية المقررة ضدا على عدم احترامه لقواعد المهنة.
المبحث الثاني: المسؤولية الجنائية والتأديبية لمراقب الحسابات.
يتعرض مراقب الحسابات للمسؤولية الجنائية إذا اقترف بعض الأفعال المجرمة (المطلب الأول)، إضافة إلى أن هناك بعض الأفعال يشكل ارتكابها سببا في تعرضه للمسؤولية التأديبية خاصة التي تمس بشرف المهنة وسمعتها وكرامتها (المطلب الثاني).
المطلب الأول: المسؤولية الجنائية لمراقب الحسابات
تنعقد المسؤولية الجنائية لمراقب الحسابات سواء عند قيامه بأفعال مجرمة بنصوص جنائية باعتبارها من الجرائم العامة العادية أو بسبب قيامه بأعمال منافية للأعراف التجارية.
وخلافا لما هو الأمر عليه في المسؤولية المدنية والتأديبية، فإن مسؤولية مراقب الحسابات الجنائية لا تقوم إلا إذا كانت تصرفاته مجرمة طبقا لمبدأ الشرعية.
وعليه فإن الجرائم التي يقترفها مراقب الحسابات نوعان: جرائم تتعلق بمخالفة القواعد التي تضمن لمراقب الحسابات كفاءته واستقلاليته، وللتأكيد على أهمية دور مراقب الحسابات داخل هيكل الشركة فإن المشرع أقرن هذه الجرائم وربطها بجزاءات ومؤيدات تضمن احترامها.
الفقرة الأولى: أنواع الجرائم المرتكبة من طرف مراقب الحسابات
- الجرائم ذات الصلة بمخالفة الوظيفة الرقابية
إن التشريع المغربي وعلى غرار نظيره الفرنسي قد جرم مجموعة من الأفعال والتصرفات التي يرتكبها مراقب الحسابات إخلالا بواجباته الرقابية، وتتجسد هذه الجرائم في تقديم أو تأكيد معلومات كاذبة حول وضع الشركة، وكذا عدم الإعلام بالأفعال الجرمية، إضافة إلى إفشاء أسرار المهنة وسنتناول بالشرح كل نقطة على حدى.
-تقديم أو تأكيد معلومات كاذبة حول وضعية الشركة
أشار المشرع المغربي إلى هذا النوع من الجرائم في المادة 405 من قانون شركات المساهمة 95-17، والتي تقابلها المادة 457 من التشريع الفرنسي وتقع إذا قدم أو أكد مراقب الحسابات عن قصد باسمه الخاص أو بصفته شريكا في شركة لمراقبة الحسابات معلومات كاذبة بشأن وضع الشركة، وما يلاحظ على المادة 405 أنها جاءت عامة فإن الجريمة تقع أيا كان الشكل الذي اتخذه النشاط الإجرامي، فقد تخطى المعلومات الكاذبة كتابيا أو شفويا أو عن طريق إعلان منشور[21].
وقد ثار جدل فقهي في فرنسا حول طبيعة هذه المعلومات فذهب اتجاه إلى أن عبارة معلومات تضم المعلومات المالية والمحاسبة فقط، بينما ذهب اتجاه ثان إلى التوسع في عبارة المعلومات ويرى بأن الرأي السابق يضيق من نطاق التجريم الذي يتعارض مع عمومية ومهام مراقبي الحسابات التي تتعدى الرقابة على أموال الشركة[22].
أما القضاء الفرنسي فقد أقر التفسير الواسع لنص التجريم، وبالتالي فإن المعلومات المقصودة بالتجريم تشمل جميع المعلومات التي قد يطلع عليها مراقب الحسابات أثناء قيامه بمهامه. وهو نفس التوجه الذي أكده كل منNicole Seret, Paulette bauvert.
- عدم الإعلام بالأفعال الجرمية
نص المشرع المغربي على هذا النوع من الجرائم التي يرتكبها مراقب الحسابات أثناء قيامه بعمله في المادة 405 من قانون 95-17 السالف الذكر بقوله:". . . عدم إعلامه لأجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير بكل الأفعال التي بلغت إلى علمه أثناء مزاولته لمهامه وبدا له أنها تكتسي صبغة جرمية".
غير أن مشروع قانون الشركات لسنة 1989 في المادة 167 منه كان أكثر تشددا عندما ألزم مراقب الحسابات بضرورة إشعار وكيل الملك بالأفعال ذات الصفة الجرمية، إلا أنه تم إلغاء المقتضى في القوانين الجديدة للشركات الشيء الذي أضعف قوة المراقبة، أما الفقه الفرنسي فيلزم مراقب الحسابات في هذا الشأن بإبلاغ وكيل الجمهورية بكل الأفعال التي تكتسي الطباع الجرمي[24] .
- جريمة إفشاء أسرار المهنة
يحتل مراقب الحسابات داخل الشركة مركزا حساسا يجعل منه جهازا يكون على علم بجميع أسرار هذه الشركة، لذلك قام المشرع المغربي بتقييد هذا المراقب بالالتزام بالسر المهني تحت طائلة الجزاء.
ونظرا لأهمية دور مراقب الحسابات وخطورته في نفس الوقت فقد أقر المشرع المغربي تطبيق أحكام المادة 446 من القانون الجنائي على مراقب الحسابات التي تتكلف بجرائم إفشاء السر المهني، وقد حدد المشرع ذاته في المادة 177 طبيعة الأعمال الملزمين بكتمانها وهي كل
الوقائع والأعمال والمعلومات التي يطلعون عليها بحكم ممارستهم لمهامهم. ولهذا فإن السر المشمول بالحماية الجنائية لا يقتصر فقط على ما أفضي به صراحة إلى مراقب الحسابات، بل يشمل أيضا كل ما توصل إليه أثناء مزاولة مهامه[25].
- الجرائم المتعلقة بمخالفة قواعد الاستقلال والكفاءة
من أجل ضمان مراقبة وتتبع وتدقيق فعال يؤدي غايته في الرقابة على حسابات الشركة، لابد من أن يتمتع من يباشر هذه المهمة بالاستقلال والحياد في مواجهة من تباشر عليه هذه الرقابة من جهة، والتوفر على المؤهلات والخبرة اللازمة لممارسة هذه الوظيفة.
- مخالفة قواعد الحياد والاستقلال
لقد أشار المشرع المغربي إلى هذه المخالفات في المادة 161 و162 من قانون 95-17 المغير بقانون 05-20 سنة 2008، وهي ما يمكن التعبير عنها بصفة عامة بحالات التنافي[26]، وفي هذا الإطار حرص المشرع على عدم الجمع بين وظيفة مراقب الحسابات وأي وظيفة أخرى من شأنها أن تؤدي إلى التشكيك في استقلاله وحياده في أدائه لدوره الرقابي.
بل الأكثر من ذلك وضمانا للاستقلال والحياد منع المشرع تعيين بعض الأشخاص كمراقبين للحسابات، لأن الوظائف التي يزاولونها، أو الروابط العائلية القائمة تتنافى مع مهمة مراقب الحسابات في إحدى الشركات كما هو مشار إليه في البنود 1،2،3،4 من المادة 161 من قانون 95-17 المشار إليه أعلاه.
وإذا طرأ أحد دواعي التنافي أعلاه خلال مزاولة مراقب الحسابات لمهامه يتعين عليه أن يكف عن الممارسة فورا، وإخبار مجلس الإدارة أو الرقابة داخل أجل أقصاه 15 يوما بعد حدوث حالات التنافي[27].
- مخالفة القواعد التي تضمن كفاءة مراقب الحسابات
نصت المادة 160 من قانون شركات المساهمة على هذا النوع من المخالفات والتي مفادها أنه لا يمكن مزاولة مهمة مراقب الحسابات ما لم يكن مقيدا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.
وفي حالة العكس إذا قام شخص بممارسة هذا المهمة في الشركات دون أن يكون مسجلا في جدول الهيئة التي تؤكد انتماءه إليها، فإنه سيكون قد خالف مقتضيات المادة السابقة وكذا المادة 3 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وبالتالي يعتبر مرتكبا لجريمة ويتعرض للجزاء المنصوص عليه في المادة 101 من القانون السالف الذكر[28].
إضافة لما سبق هناك مخالفة أخرى تتعلق بانتحال صفة مراقب الحسابات أو الإساءة إليها حيث تتحقق هذه الجريمة بمجرد ادعاء الشخص صفة مراقب حسابات خلافا للحقيقة أو استخدامه صفة معينة من شأنها أن تثير الخلط واللبس في أذهان الناس، والهدف من تجريم هذه الأفعال هو حماية مهنة مراقبة الحسابات وضمان الثقة في القائمين بها.
وتعزيزا لهذه الحماية يعاقب القانون الجنائي على هذه الأفعال طبقا لمقتضيات الفصل 381 منه، الذي أحالت عليه المادة100 من قانون 89-15 المتعلق بالخبرة المحاسبية[29]. ولذلك حتى نضمن احترام قواعد الكفاءة في ميدان مراقبة الحسابات يجب اختيار مراقب الحسابات من بين المراقبين المقيدين في جدول هيئة الخبراء المحاسبين الذي تتوفر فيهم الكفاءة والخبرة، إضافة التقيد بأحكام هذه
المهنة دون تحايل أو تدليس.
الفقرة الثانية: الجزاءات الجنائية
لقد حاول المشرع المغربي التصدي بالعقاب والزجر لكل مراقب حاول خرق القواعد التي تحكم مهمة مراقبة الحسابات في الشركات وفق الشروط والأهداف المسطرة في قانوني الشركات المتعلقين بشركات المساهمة وباقي الشركات من خلال إقرار مجموعة من الجزاءات الجنائية
التي تبقى في غالبيتها موجهة لحماية الشركات واحترام النظام العام الاقتصادي، وبطبيعة الحال تفرقت هذه العقوبة بين العقوبات السالبة للحرية أو العقوبات الحبسية، والغرامات المالية، حيث تتراوح العقوبات الحبسية في حدها الأقصى من 6 أشهر إلى سنتين، كما تتراوح الغرامات المالية ما بين 10. 000 و100. 000 درهم كحد أقصى.
وتتم متابعة مراقب الحسابات من طرف النيابة العامة أو من طرف ضحية هذه الأفعال وفي هذه الحالة هي الشركة المراقبة، ويكون الاختصاص للغرفة الجنحية، أو المحكمة الابتدائية، وتخضع هذه الدعوى لتقادم الجنحي بمرور 5 سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل الجرمي، وهذا ما يؤكد النهج الذي سار عليه المشرع من خلال إصلاحات 2008 من خلال التقليص من العقوبات الحبسية والرفع من الغرامات المالية لضبط وتنظيم الرقابة في الشركات وخلق جو ملائم للتطور الاقتصادي.
وإلى جانب ما سبق ذكره بخصوص المسؤولية الجنائية هناك أحكام متعلقة بالمسؤولية التأديبية وهذا ما سيتم تناوله في المطلب الثاني.
المطلب الثاني: المسؤولية التأديبية لمراقبي الحسابات
إن مهنة مراقبي الحسابات وكغيرها من المهن المنظمة قانونا، تخضع لمجموعة من القواعد والضوابط التي نص عليها المشرع حرصا على كرامة وشرف هذه المهنة[30] خاصة في إطار الدور الأساسي الذي تلعبه مهنة مراقبي الحسابات في ميدان الشركات التجارية.
لذلك فإن القانون المنظم لمهنة الخبرة المحاسبية قد نص على مجموعة من المخالفات التي بارتكابها من طرف مراقبي الحسابات تعرضهم للمسؤولية التأديبية(الفقرة الأولى)، وأفراد لكل نوع من هذه المخالفات جزاء خاصا بها(الفقرة الثانية)، مما يرتب آثارا على مراقبي الحسابات الموجهين طبقا لهذه الجزاءات(الفقرة الثالثة).
الفقرة الأولى: المخالفات المرتكبة من طرف مراقبي الحسابات
تقع المسؤولية التأديبية على كل مراقب للحسابات يرتكب خطأ أو مخالفة واردة على المقتضيات القانونية أو التنظيمية، أو تمس مبادئ ممارسة مهنة مراقبي الحسابات أو القانون المنظم لهذه المهنة، ويسأل تأديبيا أيضا عن كل إهمال صادر منه وكل عمل مخالف لشرف وأخلاقيات المهنة[31].
وقد نصت المادة 66 من القانون رقم 89-15 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية، على أن المخالفة التأديبية تنشأ في حالة ارتكاب مراقب الحسابات لأي خطأ مهني أو مخالفته لأحكام النصوص التشريعية أو التنظيمية التي يخضع لها الخبير المحاسب في مهنته، خاصة في الحالات التالية:
- خرق القواعد والإخلال خلال ممارسة المهنة بمبادئ الشرف، والاستقامة، والكرامة المنصوص عليها بوجه خاص في مدونة الواجبات المهنية.
- عدم احترام القوانين والأنظمة التي تسنها الهيئة وبما يجب لمؤسساتها من اعتبار واحترام.
وانطلاقا مما سبق يمكن حصر المخالفات والأخطاء التي قد يرتكبها مراقب الحسابات في نوعين:
-
- أخطاء مخالفة القوانين المنظمة للمهنة: ومن أهمها عدم احترام مراقب الحسابات للالتزامات تجاه هيئة الخبراء المحاسبين، خاصة وأنه "لا يجوز لأي أحد أن يزاول مهنة الخبرة المحاسبية مهما كانت الطريقة التي يزاولها بها ولا أن يتحلى بصفة خبير محاسب إلا إذا كان مقيدا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين[32].
- الأخطاء المخالفة لمبادئ المروءة والكرامة وصفات الاستقامة، ويجد هذا النوع من الأخطاء أساسه انطلاقا من الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون المنظم لمهنة الخبراء المحاسبين، والتي نصت على أنه: تهدف هيئة الخبراء المحاسبين إلى صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة وصفات الاستقامة التي يقوم عليها شرف مهنة الخبرة المحاسبية، وتحرص على تقيد أعضائها بما تقضي به القوانين والأنظمة والأعراف التي تحكم ممارستها".
وجدير بالإشارة أن مراقبي الحسابات قد يرتكبون مخالفات مرتبطة بالشرف والاستقامة، والكرامة أثناء قيامهم بمهمتهم الشرعية أو خارج هذه المهمة [33]، وهي في جميع الحالات ترتب مجموعة من الجزاءات.
الفقرة الثانية: الجزاءات التأديبية الموقعة على مراقبي الحسابات
يبتدئ نطاق العقوبات التأديبية بالإنذار، ويمكن أن تصل هذه العقوبات إلى درجة الشطب من اللائحة المهنية[34]، وتتدرج من الإنذار ثم
التوبيخ، فالتوقيف وصولا إلى الحذف من لائحة هيئة الخبراء المحاسبين[35].
وقد نص القانون المنظم لمهنة الخبرة المحاسبية على مجموعة من الجزاءات التي يمكن توقيعها على أي خبير أو مراقب للحسابات يخل بالتزاماته القانونية. وفي هذا الإطار نصت المادة 80 من القانون 89-15 السالف الذكر على
عقوبتي الوقف عن مزاولة المهنة، وكذا الحذف من جدول الهيئة، وهي عقوبات تظهر قوتها نظرا لأهمية وخطورة الدور المنوط بمراقبي الحسابات.
ونشير في هذا الصدد أن المجالس الجهوية للحسابات هي صاحبة الاختصاص في توقيع مثل الجزاءات التي ذكرناها[36]، وذلك على غرار
ما يتم العمل به في فرنسا التي تتوفر بدورها على مجالس جهوية للحسابات لها نفس الاختصاصات والمهام[37]. وتؤدي قراراتها التي تتخذها
كعقوبات أو جزاءات إلى مجموعة من الآثار تمس الوضعية المهنية لمراقب الحسابات التي اتخذت ضده.
الفقرة الثالثة: الآثار المترتبة عن الجزاءات التأديبية
إذا كانت عقوبتي الإنذار والتوبيخ لا تنتجان آثارا جد سلبية في مواجهة مراقب الحسابات الذي اتخذت في حقه، فإن لعقوبتي الوقف عن مزاولة مهنة مراقب الحسابات أو الحذف من جدول الهيئة أثران مهمان، وهما المنع المؤقت أو النهائي من مزاولة المهنة، وذلك بعد أن تصير العقوبة نهائية[38].
ويتم نشر القرارات الصادرة بشأن هذه العقوبات والآثار المترتبة عنها في الجريدة الرسمية، وفي جريدة مأذون لها بنشر الإعلانات القانونية توزع في المكان الذي كان يزاول فيه المعني بالأمر مهنته[39].
وتبرز الغاية من هذا النشر في حرص المشرع على إعلام وإشهار الغير بوضعيته مراقب الحسابات الذي اتخذت بشأنه العقوبة وعدم شرعية التعامل معه.
وفي الأخير يظهر أنه في ظل هذه المقتضيات التي أفردها المشرع لتأديب مراقبي الحسابات الذين لا ينضبطون ولا يحترمون قواعد المهنة، ما هي إلا دليل على الضمانات الحمائية للمتعاملين مع مراقبي الحسابات سواء كانوا عبارة عن شركات أو أشخاص عاديين يتعاملون
معه. خاصة وأننا على علم بخصوصيات العمل الذي يقوم به مراقبوا الحسابات في الشركات التجارية، وما قد يرافق هذه المهنة من تلاعب بحقوق الغير.
خاتمة:
صفوة القول أنه يبقى لمؤسسة مراقب الحسابات كهيئة قائمة بذاتها دورها الفعال داخل الشركة باعتبارها الجهاز التنظيمي الساهر على مراقبة وضبط وتتبع أعمالها، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في قانوني الشركات لسنة 1996 و1997، مع الأخذ بعين الاعتبار التعديلات اللاحقة بها بمقتضى قانوني 06-21 سنة 2006 و05-20 سنة 2008 والتي تتجلى في الحفاظ على المركز التنافسي للشركة داخل السوق، وتوفير الحماية اللازمة للمشروعات الاقتصادية.
لذلك وضع المشرع المغربي لمراقب الحسابات شروطا مهنية صارمة يترتب عن الإخلال بها تحمله للمسؤولية والتعويض عما يلحق الشركة والأغيار من أضرار جراء تصرفاته غير القانونية. وهذا ما نلمسه من خلال الجزاءات الجنائية
المخصصة لذلك والتي تحاول التقليص من العقوبات الحبسية في اتجاه الرفع من الغرامات المالية لفرض احترام النظام العام الاقتصادي، وخلق توازن بين الأفعال المجرمة والمعاقبة موازاة مع الجزاء المفروض قانونا.
المراجع
المراجع باللغة العربية:
الكتب والمؤلفات:
- العلوي العبدولاوي إدريس ، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، الجزء الثاني، دار النجاح الجديدة، الطبعة الأولى 2000.
- بيهي الحسن ، الشكلية في ضوء قانون الشركات التجارية، مكتبة دار السلام، طبعة ثانية 2007.
- لفروجي امحمد ، التاجر وقانون التجارة بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثانية.
- مصلح الشرادي عبد الرحمان ، الخطأ في المسؤولية المدنية التقصيرية الشخصية، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى، يناير 2001.
- فوده عبد الحكم ، شركات الأموال والعقود التجارية في ضوء قانون الشركات الجديدة دار الفكر الجامعي، 1998.
- فوضيل نادية ، شركات الأموال في القانون الجزائري 2003 ص. 337، دون ذكر دار النشر.
- فوزي محمد سامي، "شرح القانون التجاري"، المجلد الرابع، دار مكتبة التربية ببيروت، 1997.
- رضوان عز الدين "مراقب الحسابات في قانون شركات المساهمة في المغرب" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة الأعمال والمقاولات، 2003- 2004.
المجلات:
- مجلة المحاسبة والإدارة والتأمين، العدد 18 سنة 1974.
المراجع باللغة الفرنسية:
- Maurice Causianot Alain viandris,
« droit des sociétés », 10em édition, libraire de la cour de cassation
place Dacline ; 75001 paris.
- Paulette Bauvert et Nicole Direct droit des sociétés auteregroupement, Edition ESKA 1997, Paris 75001.
-Philipe Mercle, Droit commercial, Société commerciales, 5ème édition, DALLOZ detta.
القوانين:
- قانون رقم 15-89 بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين .
- قانون 53-95 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية.
-القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة والمعدل والمتمم بموجب القانون 05-20 لسنة 2008.
- قانون 5. 96 المتعلق بباقي الشركات.
- قانون الالتزامات والعقود المغربي.
[1] - عبد الرحمان مصلح الشرادي، الخطأ في المسؤولية المدنية التقصيرية الشخصية، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى، يناير 2001، ص11.
[2] - الفقرة الثانية من المادة 80 من
القانون 5. 96 المتعلق بباقي الشركات.
[3]- قانون رقم 15-89 بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين الجريدة الرسمية عدد 11-4188 شعبان 1413 الموافق ل3 فبراير 1993.
[4] - قانون 05-20 صادر بتنفيذ
الظهير الشريف رقم 18. 08. 1 بتاريخ 23 ماي 2008، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5639 بتاريخ 16 يونيو 2008، صفحة 1359.
[5] - عبد الحكم فوده، شركات الأموال والعقود التجارية في ضوء قانون الشركات الجديدة دار الفكر الجامعي، 1998، صفحة 65.
[6] - رضوان عز الدين "مراقب الحسابات في قانون شركات المساهمة في المغرب" رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة الأعمال والمقاولات، 2003-2004،ص.
[7] - نادية فوضيل، شركات الأموال في
القانون الجزائري 2003 ص. 337، دون ذكر دار النشر.
[8] - فوزي محمد سامي، "شرح القانون التجاري"، المجلد الرابع، دار مكتبة التربية ببيروت، 1997،ص304.
[9] - Cour de cassation française, 9 février 1988 Rev-SOC1988, page555.
[10] - Maurice
Causianot Alain viandris, « droit des sociétés », 10em édition, libraire
de la cour de cassation place Dacline ; 75001 paris, page 345.
[11] - المادة 78 من ق ل ع.
[12] - إدريس العلوي العبدولاوي،
شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، الجزء الثاني، دار النجاح الجديدة، الطبعة الأولى 2000،ص. 152.
[13]- Paulette Bauvert et Nicole Direct droit des
sociétés auteregroupement, Edition ESKA 1997, Paris 75001, Page 118.
[14] - مقال لعيسى أبو طبل "
المسؤولية التقصيرية لمراقب الحسابات" مجلة المحاسبة والإدارة والتأمين، العدد 18 سنة 1974 ص. 38 وما بعدها.
[15] - Moneger
(J) Ranier (T), le commissaire une compte op. cit p. 159.
[16] -امحمد لفروجي، التاجر وقانون التجارة بالمغرب، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الثانية،ص65.
[17] - المادة 5 من قانون 53 -95 المتعلق بإحداث المحاكم التجارية.
[18] - المادة 15 من قانون 89-15 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية.
[19] -المادة181 من القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة والمعدل والمتمم بموجب القانون 05-20 لسنة 2008.
[20] -رضوان عز الدين، مراقب الحسابات في قانون الشركات، مرجع سابق،ص78.
[21] - رضوان عز الدين، مراقب الحسابات في قانون الشركات، مرجع سابق،ص84.
[22] - رضوان عز الدين، مراقب الحسابات في قانون الشركات، مرجع سابق،ص85.
[23] - Paulette Bauvert et Nicole Direct droit des sociétés auteregroupement, Edition ESKA 1997, Paris 75001, Page119.
[24] - Paulette Bauvert et Nicole Direct droit des sociétés auteregroupement, Edition ESKA 1997, Paris 75001, Page119.
- Maurice Causianot Alain viandris, « droit des
sociétés »,OP. CIT Page. 345.
-Philipe Mercle, Droit commercial, Société commerciales, 5ème
édition, DALLOZ detta, page115. 116.
[25] - رضوان عز الدين، مراقب الحسابات في قانون الشركات، مرجع سابق،ص92.
[26] - Maurice
Causianot Alain viandris, « droit des sociétés »,op. cit,page. 345.
[27] - راجع الفقرة الأخيرة من المادة 161 من قانون 95-17 المتعلق بشركات المساهمة.
[28] - انظر المادة 3 و101 من قانون الخبرة المحاسبية رقم 89-15.
[29] - تنص المادة 100 من قانون 89-15 المتعلق بالخبرة المحاسبية على أن :"يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي كل من حمل لقب خبير محاسب خلافا لأحكام هذا القانون".
[30] - تخضع مهنة مراقبي
الحسابات للقانون 89-15 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين والصادر في الجريدة الرسمية عدد 4188- 11 شعبان 1413 (3فبراير 1993) ص. 157.
وقد نص البند 3 من المادة 1 من هذا القانون على أن "الخبير المحاسب هو من تكون مهنته الاعتيادية مراجعة وتنظيم محاسبات المنشآت والهيئات التي لا يرتبط معها بعقد عمل، وله وحده أهلية:- . . . . ،-القيام بمهمة مراقب حسابات الشركة.
[31] -Philipe Mercle, Droit commercial,
Société commerciales,op. cit,p. 606.
[32] - المادة 3 من القانون رقم 89-15 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية.
[33] - رضوان عز الدين، مراقب
الحسابات في قانون الشركات، مرجع سابق،ص. 105.
[34] -Philipe Mercle, Droit commercial,
Société commerciales,op. cit,p606.
[35] - رضوان عز الدين، مراقب
الحسابات في قانون الشركات، مرجع سابق،ص. 105.
[36] - البند 4 من المادة 60 من قانون 89-15 تنص على أنه:"يزاول المجلس الجهوي للحسابات المهام التالية في دائرة اختصاصه:
-النظر في القضايا المتعلقة بالخبراء المحاسبين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية أو بالالتزامات التي تفرضها عليهم مدونة الواجبات المهنية، أو النظام الداخلي لهيئة الخبراء المحاسبين.
[37] - رضوان عز الدين، مراقب الحسابات في قانون الشركات، مرجع سابق،ص105.
[38] - المادة 8 من القانون 89-15 المتعلق بالخبرة المحاسبية.
[39] - المادة 8 من القانون 89-15 المتعلق بالخبرة المحاسبية.