آثارعقد التسيير الحر تجاه مكري العقار
مجموعة دروس في التسيير الحر للأصل التجاري في القانون المغربي
-ثانيا: إن المسير الحر لايكون ملزما بتبليغ مالك العقار بعقد التسيير الحر أوالحصول على قبوله في محرر تابث التاريخ، لأن الحق في الكراء لم ينتقل إليه بموجب هذا العقد الذي هو مجرد كراء للأصل التجاري في حين أن إجراءات التبليغ والقبول مشترطة لنفاد إنتقال الحق في مواجهة الغير.
-ثالثا: إن المسير الحر لايملك الحق في طلب تجديد عقد كراء العقار الذي يستغل فيه الأصل التجاري، بل يضل ذلك حكرا على صاحب الأصل التجاري الذي يمارس هذا الحق.
-رابعا: أن وجيبة كراء العقار تظل مستحقة في مواجهة مالك الأصل التجاري وليس المسير الحر، غير أنه يجوز لهذين الآخرين الإتفاق على أن يقوم المسير الحر بأداءها.
-خامسا: أن بطلان عقد التسيير الحر أو فسخه لايعد سببا لفسخ كراء المحل التجاري.
-سادسا: إن المسير الحر لايتمتع في مواجهة مكري الأصل التجاري بنفس الحقوق التي يتمتع بها هذا الأخير في مواجهة مكري العقار، ففي غياب أي شرط مخالف، يتعين على المسير الحر التوقف على إستغلال الأصل التجاري مباشرة بعد إنتهاء عقد التسيير الحر، ولايحق له مبدئيا المطالبة بأي تعويض عن ذلك حتى ولو كان التوقف عن إستغلاله قد وقع قبل إنقضاء المدة المتفق عليها في عقد التسيير الحر بفعل إندثارالأصل التجاري الناتج عن نزع السلطات العمومية ملكية العقار الذي يستغل فيه الأصل، وهكذا فالمسير الحر لايدخل في عداد أصحاب الحقوق الذي يمكنهم الحصول على تعويض في حالة نزع ملكية العقار، لأن التعويض هنا يطال مالك العقار بوصفه صاحب حق عيني أصلي ومكتري نفس العقار بوصفه صاحب حق شخصي تجاه صاحب العقار خلاف للمسير الحر مكتري الأصل التجاري الذي يعتبر صاحب حق شخصي منصب على منقول معنوي وليس على العقار.