الجزاء والتعويض عن الاثراء بلا سبب

مجموعة مواضيع في النظرية العامة للالتزام في القانون المغربي لإنجازالبحوث والتحضير للمباريات القانونية

الجزاء والتعويض عن الاثراء بلا سبب
متى توافرت أركان الاثراء بلا سبب ترتب عن ذالك نشوء التزام في ذمة المثري برد ما أثرى به، لان ما حصل عليه من اثراء ليس له سبب يبرر احتفاظه به، فيلزم برده للمفتقر الذي حدث الاثراء على حسابه .

ولا يعد الاثراء حاصلا على حساب الغير الا في حدود قيمة الافتقار اما ما يجاوز ذالك فهو اثراء بدون سبب ولكن ليس على حساب المفتقر فلا يستحق الاخير شيئا عنه.

وتتركز الآثار التي تترتب على الاثراء بلا سبب في رد الشيء الى المفتقر مع التعويض عليه عند الاقتضاء أو التعويض على المفتقر وحسب ، عندما يتعذر رد الشيء لسبب من الأشياء ومن أجل كل ما ذكرناه يتعين علينا ان نبحث التزام المثري برد العين وذالك في الفقرة الاولى ومن ثم في التزامه بالتعويض عن المفقود في الفقرة الثانية.

1-التزام المثري برد العين.

تنص المادة 66 من ق.

ل.

ع على أن " من تسلم أو حاز شيئا أو أية قيمة أرخى مما هو مملوك للغير دون سبب يبرر هذا الاثراء التزام برده لمن أثرى على حسابه" كمال نصت المادة 75 على : "من اثرى بغير حق اضرارا بالغير لزم أن يرد له عين ما تسله اذا كان ما زال موجودا او أن يرد له قيمته في يوم تسلمه اياه، اذا كان قد هلك او تعيب بفعله أو بخطئه ، وهو ضامن في حالة التعيب أو الهلاك الحاصل بقوة قاهرة من وقت وصول الشيء اذا كان قد تسلمه بسوء نية يلتزم أيضا برد الثمار والزيادات التي جناها وتلك التي كان واجبه أن يجنيها لوا حسن الادارة وذالك منم يوم حصول الوفاء له او من يوم تسلمه الشيء بغير حق واذا كان المحرز حسن النية فانه لا يسال الا في حدود ما عاد عليه من نفع ومن تاريخ المطالبة ومن هنا يتضح ان أنه يترتب على المثري برد العين التي حازها بدون سبب اذا كانت مازالت موجودة بحوزته كما يظهر الفرق جليا بالنسبة للالتزام بملحقات العين من ثمار وغيرها بين المثري سيئ النية والمثري حسن النية.

2-التعويض.

من خلال منطوق المادة 75 من ق.

ل.

ع على أن" من اثرى بغير حق اضرارا بالغير لزم أن يرد له عين ما تسله اذا كان ما زال موجودا او أن يرد له قيمته في يوم تسلمه اياه، اذا كان قد هلك او تعيب بفعله أو بخطئه ، وهو ضامن في حالة التعيب أو الهلاك الحاصل بقوة قاهرة من وقت وصول الشيء اذا كان قد تسلمه بسوء نية يلتزم أيضا برد الثمار والزيادات التي جناها وتلك التي كان واجبه أن يجنيها لوا حسن الادارة وذالك منم يوم حصول الوفاء له او من يوم تسلمه الشيء بغير حق واذا كان المحرز حسن النية فانه لا يسال الا في حدود ما عاد عليه من نفع ومن تاريخ المطالبة.

" اذا ومن خلال منطوق هذه المادة سنقسم هذه الفقرة الى ثلاث بنود .

البند الاول: الحكم في حالة هلاك العين وتلفها.

اذا هلكت العين أو تلفت فيتعين التعويض بين الحالة التي يكون فيها الهلاك أو التلف نتيجة فعل المثري أو خطئه ، وبين الحلة التي يكون فيها التلف أو الهلاك قد حصل بقوة قاهرة حيث أنه اذا هلكت العين أو تلفت بفعل المثري أو خطئه ، فهل يلزم بان يرد لصاحبها قيمتها يوم تسلمه اياها دون ما تمييز بين المثري حسن النية والمثري سيء النية مع الابقاء على التمييز الذي حددته المادة 75 من ق.

ل.

ع الذي أشرنا اليها آنفا .

-أما اذا هلكت العين او تلفت نتيجة أو تلفت نتيجة قوة قاهرة فالمقري سيء النية يضمن التلف او الهلاك ويلزم في هذه الحالة بان يرد لصاحبها قيمتها في يوم تسلمه اياها مع الزيادات والثمار والمنافع التي جناها وتلك التي قصر في جنيها من يوم تسلمه العين حتى تلفها او هلاكها أما المثري حسن النية فلا يضمن التلف أو الهلاك الحاصل ولا يسال في هذه الحالة عن شيء باستثناء المنافع التي عادت عليه ترتبت على هذا الهلاك او التلف.

البند الثاني: الحكم في حالة تعذر رد العين لبيعها.

نجد أن المادة 76 من قانون الالتزامات والعقود قد نصت على أنه: " اذا كان من تسلم الشيء بحسن نية قد باعه فانه لا يلتزم برد ثمنه أو بتحويل ماله من حقوق على المثري اذا استمر حسن النية الى وقت البيع" حيث يتضح لنا من هذا النص انه اذا تعذر رد العين الى المفتقر بسبب بيعها من قبل المثري حسن النية ، فان هذا الاخير لا يسال الا فير حدود الثمن الذي تم به البيع ، حتى لو كانت قيمته تفوق ذالك فان المثري حسن النية تبرأ ذمته اذا ما حول المفتقر الحقوق المترتبة له على المثري .

أما اذا كان المثري سيء النية فانه يلتزم بقيمة الشيء وقت تسلمه اياه وذالك قياسا على حالة الهلاك أو التلف اذا كانت هذه القيمة أصلح للمفتقر من الثمن الذي بيع به الشيء البند الثالث: الحكم في حالة كون الاثراء نفعا جناه المثري من عمل الغير.

نصت المادة 67 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: " من استخلص، بحسن نية، نفعا من شغل الغير أو شيئه بدون سبب يبرر هذا النفع التزم بتعويض من أثرى على حسابه، في حدود ما أثرى به من فعله أو شيئه.

" وقد أوضحت لنا هذه المادة انه في حالة ما اذا كان الاثراء عليه المثري حسنا للنية عبارة عن نفع جناه من عمل المفتقر أو شيئه فانه يلتزم بتعويض ما أثرى على حسابه في حدود ما أثرى به من فعله أو شيئه، فاذا انتفع شخص من دار عن طريق السكن فيها عن حسن النية فانه يلزم باجر مثل هذه الدار ليس الا، اذ العبرة في تقدير التعويض .

في حالة كون الاثراء نفعا جناه المثري حسن النية عن عمل الغير أو شيئه هي لقيمة الاثراء الذي حصل عليه المثري حسن النية ويلزم الا بقدر هذا الاثراء حتى لو كانت الخسارة تزيد على ذالك.

أما حكم المثري سيء النية بالنسبة للنفع الذي يجنيه بدون سبب من عمل الغير أو شيئه فقياسا على النهج الذي سار عليه المشرع في التشديد من حيث الحكم على المثري سيء النية ولا سيما من حيث الزامه بكامل الثمار لا في حدود ما دخل عليه منها فحسب فانه يلتزم بالتعويض عن كامل ما افتقره المضرور أي كامل خسارة هذا الاخير حتى لو كان النفع الذي حصل عليه المثري أقل من ذالك

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0