الأجل في القانون المغربي

مجموعة مواضيع في النظرية العامة للالتزام في القانون المغربي لإنجازالبحوث والتحضير للمباريات القانونية

الأجل في القانون المغربي
خص المشرع لبحث الأجل الفصول من 127 إلى 139، وتقتضينا الإحاطة بهذا البحث أن نعرف الأجل و نحدد مقوماته ثم نعرض لمختلف أنواعه، ثم نعين لمصلحة من يقرر الأجل ثم نوضح الآثار التي تترتب عليه ثم نختم البحث ببيان أسباب حلول الأجل، وذلك في مبحثين على الشكل التالي:المبحث الأول: تعريف الأجل ومقوماته ومختلف أنواعه المبحث الثاني: آثار الأجل وأسباب حلوله المبحث الأول: تعريف الأجل ومقوماته ومختلف أنواعه سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين، بحيث نتناول في الأول تعريف الأجل، ومقوماته، أما الثاني فسنتطرق فيه لمختلف أنواع الأجل المطلب الأول: تعريف الأجل ومقوماته الفقرة الأولى: تعريف الأجل الأجل هو أمر مستقبل محقق الوقوع يتوقف على حدوثه نفاذ الالتزام او انقضاؤه.

مثال ذلك أن أؤجر داري لمدة سنة تنتهي في اخر ديسمبر من العام الحالي، فإن حلول هذا التاريخ يترتب عليه انقضاء عقد الايجار ويسمح لي بالتحلل من هذا العقد.

والأجل كما نرى يشترك مع الشرط من حيث أن كلا منهما ينصب على امر مستقبل ولكنهما يختلفان عن بعضهما اختلافا جوهريا من حيث ان الشرط امر غير محقق الوقوع فقد يتحقق وقد لا يتحققن في حين أن الأجل امرا محقق الوقوع فهو ات دون ماريب.

الفقرة الثانية: مقومات الأجل يتميز الأجل بمقومين اثنين: 1ـ هو امر مستقبل 2ـ هو امر محقق الوقوع اما المقومان الآخران اللذان يتميز بهما الشرط وهما وجوب كونه غير مستحيل من جهة، ووجوب كونه غير مخالف للقانون او للآداب العامة من جهة ثانية، فلا محل لهما في الأجل، لان الأجل ميعاد لا يتصور فيه إلا أن يكون ممكنا ومشروعا.

1- يجب ان يكون الأجل امرا مستقبلا لابد في الأجل، أن يكون أمرا مستقبلا.

ومادام الامر الذي ينطوي عليه الأجل لابد ان يكون امرا مستقبلا، فان لامر الماضي او الحاضر ، لا يصح أن يكون أجلا ولو كان طرفا الالتزام يجهلان وقت التعامل أن الأجل الذي يضربانه للمستقبل هو امر قد حل.

2- يجب ان يكون الأجل امرا محقق الوقوع لابد في الأمر الذي ينطوي عليه الأجل ان يكون امرا محقق الوقوع، وغالبا ما يكون ميعاد وقوع الأجل معلوما منذ نشوء الالتزام، و لكن قد يحصل أن يكون ميعاد حلول الأجل مجهولا" كما لو كان الأجل قد حدد بموت شخص" فان الموت امرا لا يعرف الوقت الذي سيقع فيه، ولكن وقوعه محتوم، لذا يصلح أن يكون أجلا.

المطلب الثاني: مختلف أنواع الأجل الأجل على أنواع مختلفة يمكن تصنيفها من زوايا متعددة: ـ فبمقتضى تصنيف أول، وهو الاهم، الأجل من حيث أثره، اما ان يكون اجلا واقفا وإما ان يكون اجلا فاسخا.

ـ وبمقتضى تصنيف ثان، الأجل من حيث ميعاد حلوله، اما ان يكون اجلا معينا واما ان يكون اجلا غير معين.

ـ وبمقتضى تصنيف ثالث، الأجل، من حيث طريقة تحديده اما ان يكون اجلا صريحا واما ان يكون اجلا ضمنيا.

ـ وبمقتضى تصنيف رابع، الأجل، من حيث مصدره، اما ان يكون تعاقديا او قانونيا او قضائيا.

وسوف نعرض لهذه الانواع في فقرات مستقلة: الفقرة الاولى: الأجل الواقف والأجل الفاسخ 1- الأجل الواقف الأجل الواقف هو الذي يتوقف على حدوثه نفاذ الالتزام، بمعنى ان الدائن لا يستطيع مطالبة المدين باداء الدين قبل حلول هذا التاريخ، فإذا التزم المدين بوفاء الدين في تاريخ معين، فالتزامه يكون التزاما مربوطا بأجل واقف.

2- الأجل الفاسخ الأجل الفاسخ هو الذي يترتب على حدوثه انقضاء الالتزام، فإذا أجر زيد داره لمدة سنتين فالتزاماته كمؤجر تكون مربوطة بأجل فاسخ بمعنى أنها تنقضي بانتهاء السنة الثانية من مدة الايجار ويستطيع زيد التحلل منها بانتهاء هذه السنة.

الفقرة الثانية: الأجل المعين والأجل غير معين 1- الأجل المعين الأجل المعين هو الذي يعرف ميعاد حلوله على وجه الدقة سواء اكان هذا الميعاد ميعادا في التقويم، ام كان هذا الميعاد ميعاد حدث يقع في تاريخ معين.

2- الأجل الغير معين الأجل الغير المعين هوالذي يتعلق بامر وان كان محقق الوقوع الا أن تاريخ حدوثه يبقى مدار جهالة ولا يمكن تعيينه عند نشوء الالتزام.

الفقرة الثالثة: الأجل الصريح والأجل الضمني 1- الأجل الصريح الأجل الصريح هو الذي يجري تحديده على وجه صريح، ويجري عادة تحديد الأجل باتفاق الطرفين أو قد يترك تحديده لارادة الدائن، ولكن لا يجوز ترك تحديده لارادة المدين تحث طائلة بطلان الإلتزام دلك أن الدائن يصبح في هده الحالة تحث رحمة المدين الذي لن يحدد الأجل أبدا بحيث يصبح في واقع الامر وكأنه لم يلتزم أصلا، لذلك قرر المشرع في الفصل 129 الالتزام يبطل:"إذا ترك تحديد الأجل لارادة المدين و ان مناطا بأمر يتوقف حصوله على مشيئته" 2- الأجل الضمني الأجل الضمني هو الذي لم يحدد بصورة صريحة بل ينتج على ما ورد في الفصل 127:" من طبيعة الالتزام او من طريقة تنفيذه أو من المكان المحدد لهذا التنفيذ".

وحسب هذا الفصل فان الأجل قد ينتج من طبيعة الالتزام وقد ينتج الأجل من طريقة تنفيذ الالتزام كما قد ينتج من المكان المحدد لتنفيذ الالتزام وتجدر الملاحظة أنه ما لم يحدد الأجل صراحة او ما لم يستنتيج ضمنا فالالتزام يعتبر منجزا ويتعين تنفيذه فورا.

وهذا ما أشار اليه الفصل 127 بقولها:" اذا لم يحدد للوفاء بالالتزام ميعاد معين وجب تنفيذه على الفور مالم ينتج الأجل من طبيعة الإلتزام أو من طريقة تنفيده أو من مكان المحدد لهذا التنفيذ" الفقرة الرابعة: الأجل التعاقدي والأجل القانوني والأجل القضائي 1- الأجل التعاقدي الأجل التعاقدي هو الذي يجري تعيينه بمقتضى الاتفاق، كأن يعين المؤجر و المستأجر تاريخ انتهاء عقد الإيجار.

2- الأجل القانوني الأجل القانوني هو الأجل الذي يكون مصدره القانون، فقد يعمد المشرع الى تعيين اجل أدنى أو اقصى لقيام بعض التصرفات او قد يحدد اجلا لممارسة بعض الحقوق او لانقضائها.

3- الأجل القضائي الأجل القضائي هو الأجل الذي يمنحه القاضي للمدين حسن النية الملاحق قضائيا، وقانون الالتزامات والعقود المغربي، وان كان حظر على القاضي في الفصل 128 ان يمنح اجلا للمدين مالم يعط هذا الحق بمقتضى الاتفاق أو القانون، وكان حظر عليه ان يمدد الأجل الاتفاقي او القانوني مالم يسمح له القانون بذلك، فهو قد سوغ للقضاة في الفقرة الثانية من الفصل 243" أن يمنحوا المدين أجالا معتدلة للوفاء وأن يوقفوا اجراءات المطالبة، مع ابقاء الاشياء على حالها".

فالمبدأ اذن في التشريع المغربي،ان للقاضي أن يمنح المدين اجلا للوفاء مالم يكن ممتنعا عليه ذلك بمقتضى نص من القانون.

ذلك ان ثمة اجالا اتفاقية او قانونية لا يستطيع القاضي ان يمددها.

ولكن الأجل القضائي يمكن ان يقرر دون نص يجيزه صراحة، اذ القاعدة العامة هي انه مالم يوجد نص يحظر على القاضي نظرة الميسرة، فالقاضي يستطيع منح المدين حسن النية اجلا معتدلا للوفاء بالتزامه.

ملحوظة: لمصلحة من يقرر الأجل تترتب أهمية كبرى على معرفة الطرف الذي كان الأجل مقررا لمصلحته لأن هدا الطرف هو الدي يحق له وحده النزول عن الأجل.

ولابد في صدد معرفة الطرف الذي تقرر الأجل لمصلحته من التمييز بين ان يكون الأجل قضائيا وبين ان يكون قانونيا وبين ان يكون تعاقديا.

ـ لمصلحة من يتقرر الأجل القضائي: الأجل القضائي يقرر دوما وابدا لمصلحة المدين، وعليه فللمدين وحده النزول عن الأجل الممنوح له قضائيا والقيام بتنفيذ التزامه ان شاء قبل حلول هذا الأجل .

ـ لمصلحة من يتقرر الأجل القانوني: ان الأجل القانوني يمنح كذلك دون ماريب لمصلحة المدين.

ـ لمصلحة من يقرر الأجل التعاقدي: قررت الفصل 135 قاعدة مؤداها ان الاجال التعاقدي " يفترض فيه انه مشترط لصالح المدين.

.

.

مالم يقضي القانون او العقد بخلافه" فبمقتضى هذه القاعدة تقوم قرينة على أن الأجل التعاقدي يعتبر مشروطا لمصلحة المدين ولكن هده القرينة هي قرينة بسيطة تقبل البينة المعاكسة بحيث يجوز اقامة الدليل على ان الأجل كان مقررا لمصلحة الطرفين معا او لمصلحة الدائن فحسب وهذا الدليل على ما نص عليه الفصل 135 يمكن ان يستمد اما من الاتفاق وإما من القانون.

ولكن بالإستثناء الحالات التي ينص فيها القانون أو الإتفاق على ان الأجل التعاقدي هو مقرر لمصلحة الدائن او لمصلحة الطرفين معا، فان القاعدة الاصلية تبقى في ان الأجل التعاقدي يعتبر مقررا عادة لمصلحة المدين.

المبحث الثاني: آثار الأجل واسباب حلوله سنقسم هذا المبحث الى مطلبين بحيث نتناول في الاول اثار الأجل اما الثاني فنتحدث فيه عن اسباب حلول الأجل.

المطلب الاول: آثار الأجل يقتضينا بيان اثار الأجل ان نميز بين المرحلة التي تسبق حلول الأجل أي المرحلة التي يكون فيها الأجل قائما، وبين المرحلة التي يستتبع حلول الأجل.

وعليه سنقسم هذا المطلب الى فقرتين بحيث نتحدث في الاولى على اثار الأجل قبل حلوله اما الثانية فنخصصها لاثر الأجل بعد حلوله.

الفقرة الاولى: اثار الأجل قبل حلوله 1- الأجل الواقف يمكن جمع الاثار التي تترتب على الأجل الواقف قبل حلوله حول المبدأين الاساسين التالين: ـ الالتزام المربوط بأجل واقف هو التزام كامل الوجود ـولكنه التزام غير نافذ فلنوضح المقصود بهذين المبدأين ولنبين النتائج التي تترتب على كل منهما.

أ ـ الالتزام المربوط بأجل واقف هو التزام كامل الوجود: ان الالتزام المربوط باجل واقف هو التزام موجود كالالتزام المعلق على شرط واقف بل هو اقوى وجدا لأن الإلتزام المعلق على شرط واقف قد ينشأ اذا تحقق الشرط ويعتبر كأن لم يكن اذا تخلف الشرط، في حين ان الالتزام المربوط باجل واقف هو التزام كامل الوجود ولكن نفاذه مرجأ بعض الوقت.

لذا كان طبيعيا ان تترتب على الالتزام المربوط باجل واقف النتائج المترتبة على الالتزام المعلق على شرط واقف الفصل 133، وكذلك نتائج اضافية مستمدة من كون الالتزام المربوط باجل واقف هو التزام كامل الوجود، ومن اهم هذه النتائج ما يلي: ـ يجوز للدائن بدين مقترن بأجل واقف ان يتخذ، حتى قبل حلول الأجل، سائر الاجراءات التحفظية لحقوقه.

ـ للدائن باجل واقف التصرف في حقه ـ اذا توفي الدائن بدين مقترن باجل واقف وذلك قبل حلول الأجل، فحقوقه لا تنقضي بوفاته بل انما تنتقل الى ورتثه.

ـ يجوز لصاحب الحق المقترن باجل واقف القيام بسائر الاعمال المادية اللازمة لصيانة حقه من التلف وبالمقابل يمتنع على المدين ان يجري في فترة قيام الأجل، أي عمل من شأنه أن يمنع او يصعب على الدائن مباشرة حقوقه عند حلول الأجل الفقرة الاولى من الفصل 125 ـ يسقط الأجل الواقف ويصبح الحق المؤجل مستحق الاداء اذا شهر افلاس المدين او اعساره اواو اذا اضعف بفعله الضمانات الخاصة التي سبق له ان اعطاها بمقتضى العقد او لم يعطي الضمانات التي وعد بها الفصل 139.

-إذا أدى المدين الالتزام قبل حلول الأجل لا يسوغ له استرداد ما دفعه و لو كان جاهلا وجود هذا الأجل الفصل 136.

ب- الالتزام المربوط بأجل واقف هو التزام غير نافذ : إن الالتزام المربوط باجل واقف وان كان كامل الوجود الا انه غير نافذ ما دام الأجل لم يحل بعد،و من أهم النتائج التي تترتب على عدم نفاذ الالتزام المربوط باجل واقف النتائج التالية: -الالتزام المربوط بأجل واقف هو الالتزام غير قابل للتنفيذ الجبري على المدين و عليه لا يستطيع الدائن مطالبة المدين قضائيا بالوفاء بمثل هذا الالتزام مادام الأجل لم يحل .

- الالتزام المربوط بأجل واقف لا يمكن أن تقع المقاصة القانونية بينه و بين التزام اخر مستحق الاداء للمدين على الدائن لان المقاصة القانونية لا تكون في التزاما مستحق الاداء - الالتزام المربوط بأجل واقف لا يمكن أن يسري عليه التقادم لان التقادم المسقط لا يتناول الالتزام الا إذا كان مستحق الأداء و الالتزام المربوط بأجل واقف لا يستحق الأداء الا عند حلول الأجل - إذا تقرر بطلان أو إلغاء الوفاء الحاصل قبل حلو ل الأجل و ترتب على ذلك استرداد المبالغ المدفوعة فإن الاتزام يعود وفي هذه الحالة يستطيع المدين أن يتمسك بمزية الأجل المشترط فيما بقي من مدته الفصل 137 ثانيا: الأجل الفاسخ يمكن جمع الاثار التي تترتب على الأجل الفاسخ قبل حلول مبدأين أساسين: ـ الالتزام المقترن بأجل فاسخ هو التزام موجود ونافذ ـ ولكنه التزام يزول حتما بحلول الأجل.

فلنوضح المقصود بهذبن المبدئين ولنبين النتائج التي تترتب على كل منهما: 1ـ الالتزام المقترن باجل فاسخ هو التزام موجود ونافذ: ان الالتزام المقترن باجل فاسخ هو كالالتزام المعلق على شرط فاسخ، موجود ونافذ فورا.

وتترتب عل ذلك النتائج التالية: أ ـ الدائن باجل فاسخ له حق حال واجب الاداء، وعليه يستطيع ان يتقاضاه من المدين طوعا ورضاءا والا فقضاءا كرها، وله ان يوقع على مدينه الحجز التحفظي بل والحجز التنفيذي.

ب ـ ان صاحب الحق المقترن باجل فاسخ يملكه حالا.

فله أن يقوم بسائر الاعمال الادارية كما له ان يتصرف فيه بجميع انواع التصرفات الجائزة.

ج ـ لما كان الالتزام المقترن باجل فاسخ واجب الاداء ، فان التقادم المسقط يسري عليه منذ نشوئه.

2ـ الالتزام المقترن باجل فاسخ يزول حتما بحلول الأجل: ان الالتزام المقترن باجل فاسخ هو التزام مؤقت بطبيعته ويزول حتما بحلول الأجل.

وهنا يظهر الاختلاف الجوهري بين الالتزام المربوط باجل فاسخ وبين الالتزام المعلق على شرط فاسخ: فالاول مؤكد الزوال في حين ان الثاني هو معرض فقط للزوال بحيث يزول اذا تحقق الشرط الفاسخ، ويستمر في انتاج اثاره وتصبح هذه الاثار نهائية وباتة اذا تخلف الشرط.

ويترتب على كون الحق المقترن باجل فاسخ حقا مؤقتا بطبيعته ان جميع تصرفات صاحب مثل هذا الحق تقيد بحدود هذا الحق وتكون مؤقتة مثله، لان المتصرف لا يستطيع ان ينقل الى المتصرف اليه اكثر مما له.

الفقرة الثانية: آثار الأجل بعد حلوله 1-آثار الأجل الواقف بمجرد حلول الأجل الواقف يصبح الالتزام المقترن بمثل هذا الأجل قابلا للتنفيذ وينقلب من التزام غير نافذ الى التزام مستحق الاداء وواجب التنفيذ وعليه: أـ يجوز للدائن اذا امتنع المدين عن الوفاء بدينه طواعية، ان يجبره على ذلك عن طريق القضاء.

ب ـ تجوز المقاصة القانونية بين المدين الذي حل اجله وبين دين مقابل له على الدائن مستحق الاداء.

ج ـ يسري على الدين الذي حل اجله التقادم المسقط ويبدأ سريان هذا التقادم منذ حلول الأجل .

ويجب لفت النظر الى ان المدين يعتبر في حالة مطل اذا تأخر في تنفيذ التزامه رغم حلول الأجل، لان مطل المدين في التشريع المغربي يتحقق بمجرد حلول الأجل الفصل 255.

لما كان المشرع رتب على الأجل الواقف أثار الشرط الواقف (الفصل 134)، فانه يجب ان تطبق على حلول الأجل الواقف احكام الشرط الواقف سواء بالنسبة لهلاك محل الالتزام او تلفه او نقص قيمته (الفصل 120) اما بالنسبة للتصرفات التي يكون لمدين قد أجراها في الفترة الممتدة بين نشوء الالتزام وحلول الأجل الفقرة الثانية من الفصل 125.

2- آثار الأجل الفاسخ بمجرد حلول الأجل الفاسخ ينقضي الحق الي كان مربوطا به، وذلك من تلقاء نفسه ودون حاجة الى صدور حكم يقرر هذا الانقضاء.

ويترتب على انقضاء الحق بحلول الأجل الفاسخ زوال جميع التصرفات التي كان اجراها صاحب الحق في فترة قيام حقه.

ولما كان المشرع رتب على الأجل الفاسخ اثار الشرط الفاسخ (الفصل 134) فانه يجب ان نطبق على حلول الأجل الفاسخ احكام تحقق الشرط الفاسخ سواء من حيث الزام الدائن برد ما أخذه أو استحالة هذا الرد بسبب الدائن او بسبب اجنبي لا يد له فيه، او احتفاظ الدائن بالثمار والزيادات التي يكون جناها قبل حلول الأجل الفاسخ ( الفصل 121)، ام من حيث التصرفات التي يكون أجراها من يترتب على الحلول الأجل الفاسخ زوال حقوقه، وذلك في الفترة التي تسبق حلول هذا الأجل.

المطلب الثاني: أسباب حلول الأجل يحل الأجل بأحد لأسباب الثلاثة التالية: ـ بانقضائه ـ بالنزول عنه ممن هو مقرر لمصلحته ـ بسقوطه.

وسنعرض تباعا لكل من هذه الاسباب: الفقرة الاولى: حلول الأجل بانقضائه ينقضي الأجل بتحقق الامر الذي كان يتوقف على حدوثه نفاذ الالتزام او زواله، اذا كان من نوع الأجل غير المعين "كوفاة شخص"، او بمضي الميعاد المضروب لنفاذ الالتزام او زواله اذا كان من نوع الأجل المعين " كاليوم الاول من شهر يناير من العام الحالي" وقد اوضح المشرع في الفصول 130 الى 133 القواعد التي يجب اتباعها في حساب الأجل المعين الذي هو الغالب في الحياة العملية.

وتتلخص هذه القواعد بمايلي: 1ـ يبدأ سريان الأجل من تاريخ العقد مالم يعين المتعاقدان او القانون تاريخا آخر.

وفي الالتزامات الناجمة عن جرم او شبه جرم يبدأ سريان الأجل من تاريخ الحكم الذي يحدد التعويض الذي يجب على المدين أداؤه (الفصل 130).

2ـ اليوم الذي يبدأ منه العد لا يحتسب من الأجل ، والأجل المقدر بعدد من الايام ينقضي بانتهاء يومه الاخير ( الفصل 131).

3ـ عندما يكون الأجل مقدرا بالاسابيع او بالاشهر او بالسنة، يكون المقصود بالاسبوع مدة سبعة أيام كاملة، وبالشهر مدة ثلاثين يوما كاملة وبالسنة مدة ثلاثمائة وخمس وستين يوما كاملة (الفصل 132).

4ـ اذا وافق حلول الأجل يوم عطلة رسمية، قام مقامه أول يوم يليه من أيام العمل (الفصل 133).

الفقرة الثانية: حلول الأجل بالنزول عنه الأجل ليس من متعلقات النظام العام، لذا يمكن النزول عنه، على ان النزول عن الأجل، حتى يكون صحيحا وملزما يجب ان يصدر عمن قرر الأجل لمصلحته.

فإذا ماكان الأجل مقررا لمصلحة الدائن وحده كما في الوديعة، او لمصلحة الدائن والمدين معا كما في عقود القرض بفائدة، فلا ينقضي الأجل بنزول المدين عنه، بل لا بد لانقضائه من صدور النزول عن الدائن، اذا كان الأجل مقررا لمصلحته وحده، أو عن الدائن والمدين كليهما اذا كان الأجل مقررا لمصلحتهما معا.

ويحسن التذكير هنا، بانه مالم يقضي العقد او القانون بخلاف ذلك، يشترط لصحة نزول المدين عن الأجل، اذا كان محل الالتزام نقوذا أن لا يكون لدائن ثمت مضرة في إستفائها قبل أوان وإدا لم يكن محل الإلتزام نقودا ان يرتضي الدائن استيفاء الالتزام قبل حلول الأجل (الفصل 135).

الفقرة الثالثة: حلول الأجلبسقوطه.

منح الأجل يقوم على ثقة من الدائن بمدينه، فاذا ظهر ان هذه الثقة كانت في غير موضعها وان مصالح الدائن باتت مهددة بالخطر، ضمن فمن العدل أن يسقط حق المدين بالأجل.

لذا نص الفصل 139 على فقدان المدين مزية الأجل في الحالات الاربع التالية: 1ـ اذا أشهر افلاسه 2ـ اذا أضعف بفعله ما اعطى الدائن من تأمينات خاصة بمقتضى العقد 3ـ اذا لم يقدم للدائن ما وعد بتقديمه من التأمينات 4ـ اذا اخفى عن غش التكاليف والامتيازات السابقة المترتبة على التأمينات المقدمة منه.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0