نفاذ التشريع في العلوم القانونية
مجموعة دروس في العلوم القانونية للتحضير للمباراة والتعمق في الدراسات القانونية
1 – مرحلة الإصدار :
يقصد بالإصدار إثبات وجود التشريع فهو بمثابة شهادة ميلاد لهذا التشريع كما يقصد به أيضا وضع التشريع موضع التنفيذ ليصبح بدوره تشريعا من التشريعات الجاري بها العمل في الدولة .
ويعتبر الإصدار عملا تنفيذيا وليس عملا تشريعيا بحيث يدخل في اختصاصات الملك , وفقا للفصل 50 من الدستور الذي جاء فيه ” يصدر الملك الأمر بتنفيذ القانون خلال الثلاثين يوما التالية إحالته إلى الحكومة بعد تمام الموفقة عليه ”
فالتشريع لا يصبح قانونا في المغرب إلا بعد إصداره و إعطاء الأمر بتنفيذه من طرف جلالة الملك بوضعه الخاتم الملكي عليه .
وكما سبق الإشارة إلى ذلك فقد حدد الدستور المدة التي يجب أن يصدر فيها القانون وهي ثلاثين يوما بعد إحالته من طرف السلطة المختصة على الحكومة .
2 – مرحلة النشر :
يقصد بالنشر تمكين الأفراد من الاطلاع على التشريع, لأن الإصدار لا يكفي لوحده لبدأ العمل بالتشريع و تطبيقه على الأفراد بل لا بد من نشره حتى يتمكن الأفراد من العلم بهذا التشريع الجديد
ويقتضى الفصل 50 من الدستور في فقرته الثانية على أنه ” ينشر القانون الذي صدر الأمر بتنفيذه بالجريدة الرسمية للمملكة خلال اجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ ظهير إصداره ” وهكذا فالوسيلة القانونية المعمول بها لنشر التشريع هي الجريدة الرسمية وهذه الوسيلة لا تغني عنها أي وسيلة أخرى للعلم بالتشريع كالنشر مثلا في الصحف العادية أو في الإذاعة .
.