جريمة المخدرات و أركانها

جريمة المخدرات و أركانها

جريمة المخدرات و أركانها

 

عادة تختلف جرائم المخدّرات حسب الفعل المادّي المرتكب, كما تتميّز أيضا بعدد الجناة المشتركين فيها والأفعال الإجراميّة المقترنة بها, وهي عادة جرائم دوّلية بمعنى عابرة للحدود الوطنّية.

نحاول أن نتطرق إلى جريمة المخدرات بكل أنواعها، و التي جاء بها القانون رقم:04- 18 المؤرّخ في :25/12/2004 المتعلّق بالوقاية من المخدّرات و المؤثّرات العقليّة و قمع الإستعمال و الإتّجار غير المشروعين ثم نعرج على ذكر أركانها التي تجرمها أولا نذكر جريمة المخدرات، و ثانيا نتكلم عن أركانها.

 

جريمة المخدّرات

 

1-حّيازة المخدّرات من أجل الإستهلاك:

يعتبر حائزا للمخدرات من أجل الإستهلاك كلّ من ضبط يستهلك أو بحوزته مخدرات أو مؤثّرات عقليّة من أجل الإستهلاك الشّخصي بصفة غير شرعيّة, و يعاقب بالحبس لمدّة شهرين إلى سنتين و غرامة 5000 إلى 50.000 دج. و يمكن إخضاع المتّهمين للعلاج المزيل للسّموم بأمر للإخضاع يصدره قاضي التحقيق إذا أثبتت الخبرة الصّحية المتخصّصة أنّ حالتهم تستوجب ذلك وفقا للماد تين 7 و12من القانون سالف الذّكر.

 

2ـ تسليم أو عرض غير مشروع مخدّرات أو مؤثرات عقليّة للغير للاستهلاك:

تنص المادة 13 أنّ عقوبة هذا الجرم هي الحبس لمدّة سنتين إلى عشر سنوات و غرامة مالية من 100.000 إلى 500.000 دج، و تضاعف العقوبة إذا كان الشّخص المسلّم له قاصرا أو معوقّا أو يعالج بسبب الإدمان أو في المؤسّسة التّعليمية أو الصّحيّة أو الاجتماعيّة أو العموميّة.

 

3ـ عرقلة معاينة جرائم المخدّرات التّي يكلّف بها المؤهّـلون أثناء تأدية مهامهم:

تنصّ المادّة 14 على تسليط عقوبة الحبس لمدّة سنتين إلى خمسة سنوات وغرامة من100.000 إلى 200.000 دج، ضدّ كل ّمن يعرقل أو يمنع بأيّ شكل من الأشكال الأعوان المكلّفين بمعاينة جرائم المخدّرات.

 

4ـ تقديم تسهيلات للغير للاستعمال الغير مشروع للمخدرات :

كلّ من وفّر محلا أو أيّة وسيلة أخرى مجّانا أو بدون مقابل لغرض الإستعمال غير الشرعي للمخدّرات أو وضعها في غذاء دون علم المستهلك أو قدم وصفة طبّية صورية أو على سبيل المحاباة تحتوي على مؤثّرات عقـليّة أو حاول الحصول على المؤثّرات العقليّة قصد البيع، يعاقب بالسّجن من خمسة (5) سنوات إلى خمسة عشرة(15) سنة وغرامة من 500.000 إلى 1000.000 دج، وفقا للمادتين 15و 16.

 

5 ـ صنع أو إنتاج أو استيراد أو عرض للبيع أو التّصدير أو التّخزين أو التّوزيع:

يعاقب على السّمسرة و الشّحن أو النّقل و الأفعال المبينة في هذه الفقرة و كذا الشّروع فيها بالسّجن من 10إلى20 سنة وتشدّد بالمؤبّد إذا ارتكبت هذه الأفعال من طرف جماعة إجراميّة منظّمة و نفس الشّيء بالنّسبة لتسيير أو تنظيم تمويل النشاطات المذكورة أو التصدير أو الإستيراد غير المشروع وفقا للمواد من 17 إلى 20.

 

6- زرع الأفيون أو الكوكا أو القنّب بطريقة غير شرعّية :

كل من وزّع المعدّات المستعملة قـصد زراعة المخدّرات أو التّشجيع بأيّة وسيلة أخرى أو شارك في العمل التّحضيري أو الأفعال المبيّنة في هـذه الفـقـرة يعاقـب بالمـؤبّد وفـقا لنصّ المواد 21 الى25 , كما يعاقـب الأشخاص المعـنويّين بغرامة تعاد ل خـمسة (5) أضعاف تلك المطبّقة عـلى الأشخاص الطّبيعيّين.

 

والجدير بالذّكر أنّ الأمر رقم:05-06 المؤرّخ في:23/08/2005 المتعلق بمكافحة التّهريب يضيف في المادة 15 عقوبة السّجن المؤبّد ضدّ تهريب المخدرات لكونها تمس بالاقتصاد الوطني و الصّحة العموميّة و أنّ عدم التّبليغ عن هذه الجريمة في حالة العلم بذلك معاقب عليه بالحبس لمدة 06 أشهر إلى 05 سنوات و غرامة من 50.000 إلى 5000000 دج. كما يتابع قضائيا كلّ جزائريّ أو أجنبيّ و لو خارج الإقليم الوطنيّ, وفي حالة الإدانة القضائيّة يجوز للمحكمة الحكم بالعقوبات التكميلية والتّبعية التّاليّة:

 

- الحرمان من الحقوق السّياسيّة و المدنيّة و العائليّة لمدّة 05 سنوات إلى 10 سنوات.

- المنع من الإقامة وفقا لقانون العقوبات.

- سحب جواز السّفر و رخصة السّياقة لمدّة لا تقلّ عن 05 سنوات.

- المنع من حمل و حيّازة سلاح خاضع للتّرخيص لمدّة لا تقلّ عن 05 سنوات.

- مصادرة الأشياء المستعملة لارتكاب الجريمة أو النّاتجة عنها.

- غلق المحلّ المستعمل لارتكاب الجرم لمدّة لا تزيد عن 10 سـنوات.

- مصادرة الأموال النّقديّة المستعملة لارتكاب الجريمة دون المساس بمصلحة الغير حسن الّنية.

 

ملاحظة: تخضع حيّازة المخدّرات للأغراض الطّبيّة لرخصة يمنحها طبيب مختص, و يشترط أن تحمل الشروط التّالية:

- اسم حامل الرّخصة و لقبه و مهنته و عنوانه الدقيق.

- وضع التّاريخ و التّوقيع من طرف الطّبيب.

- تسجيل اسم المريض و عنوانه في سجلّ رسمي يمسكه الصّيدلي.

- تحديد اسم المخدّر أو المؤثر العقلي.

- تسجيل اسم الطّبيب.

- تسجيل الكمّية.

- يرسل كل ثلاثة أشهر كشفا موقّعا من طرف الصّيدلي إلى مديريّة الصّحة.

- يخضع السّجل سّالف الذكر للمراقبة من طرف السّلطات المختصّة التّي من بينها الشّـرطة.

- أمّا بالنّسبة للإستيراد للأغراض الصّيدلانيّة والطّبّية، فيخضع لرخصة وزاريّة تمنحها الهيئة المعنيّة بعد إجراء تحقيق حول صاحب الطّلب و تتمثل هذه الجهات فيما يلي:

- الجهات الحكومية والكليات والمعاهد العلمية المعترف بها.

- المستشفيات و العيادات المرخص لها.

- معامل التحليل الكيماوية أو الصناعية المرخص لها.

- المؤسسات الصيدلانية.

- لا يجوز للجمارك الإفراج أو السماح بتصدير المخدرات التي تصل إليهم إلا بموجب إذن إفراج أو تصدير كتابي صادر من الجهة الإدارية لمن صدر باسمه الترخيص أو من يحل محله من عمله، و ذلك بعد إثبات صلاحية المخدرات و مطابقتها بالمواصفات الواردة في الترخيصات عن طريق قرار وزاري.

- على إدارة الجمارك في حالة التصدير أو الإستيراد تسليم إذن الإفراج أو التصدير و يعتبر لاغيا إذا لم يستعمل بعد 90 يوما.

- يجوز للمفتش العام للشرطة والجمارك أن يأذن كتابة بمرور شحنة المواد عبر أراضي الدولة إلى أخرى تطبيقا لنظام التسليم المراقب إذا رأى أنه يساهم في كشف الأشخاص المشاركين في نقل الشحنة و المرسل إليهم.

 

أركان جريمة المخدّرات

أولا: الرّكن الشّرعي

و يتعلق الأمر بالنّص التشريعي ساري المفعول سواء الوطنّي أو الدّولي الذي ينصّ صراحة عـن الفعل الإجرامي و يقرّ له عقوبة ضمانا لحقـوق الأشخاص و عملا بمبدأ:" لا جريمة ولا عقوبة و لا تدابير أمن إلاّ بنصّ قانوني صريح"، و عليه يمكن القول أنّ الرّكن الشّـرعي لجرائم المخدّرات وارد في القانون رقم:04-18 المؤرّخ في 25/12/2004 المتعلق بالوقاية من المخدّرات و المؤثّرات العقليّة و قمع الاستعمال و الاتجار غير المشروعين في المواد من 12 إلى 37. و كذا القانون رقم: 05-17 المؤرخ في: 31/12/2005 يتضمن الموافقة على الأمر رقم 05-06 المؤرخ في23 أوت والمتعلّق بمكافحة التهريب ولا سيما المواد من 12 إلى 19.

 

ثانيّا: الرّكن المادّي

يتكون الرّكن المادّي لجريمة المخدّرات من عـنصرين أساسيّين وهما:

- المخدّر: هذا العنصر قد يكون نبات مثل الكوكا و الخشخاش أو القـنب أو مستحضر كيميائي مثل المؤثّرات العقليّة.

- الفعل: و يشمل الإدمان (الإستهلاك), والزّراعة, والصّناعة و الإستيراد و التّسهيل للتّعاطي لشخص بغير و جه حق, أو التقديم للتّعاطي أو النّقل أو التّصدير أو عرقلة معاينة جرائم المخدرات, أو السمسرة فيها و الترويج, أو التمويل, أو تقديم العتاد المستعمل في إنتاجها مع العلم بذلك, أو بتوفير المحلّ للقيّام بجرم المخدّرات, أو وضعها في غذاء شخص دون علم الضّحية, أو تقد يم وصفة طبّية لشخص بغـير وجه حق, أو العرض للبيع , أو التّخزين , أو الشّحن, أو تسيير تمويلها, أو التّشجيع أو التّحريض لاستعمالها, أو الإشتراك في جرمها, أو تهريبها و ترويجها.

و تجـدر الإشارة إلى أنّه توجد علاقة وطيدة بين الـرّكن المادّي للجريمة و المكان و الزّمان التي ترتكب فيهما.

 

ثالثا : الرّكن المعـنوي

و يقصد به أن يصدر الفعل من شخص قابل للمساءلة و يتحمّل المسؤوليّة و العقاب, و عليه فإنه لا تقـوم المسؤوليّة ما لم تقم علاقة بين ماديّتها و نفسيّة الفاعل لتحقّق العقوبة أغراضها الاجتماعية. وهي علاج أو عقوبة شخصيّة. و تعتبر جرائم المخدّرات عمدية يكفي لتأسيسها قـيام القصد العام أو الخاص علما أنّ القصد العام يقوم على عنصرين هما: "الإرادة و العلم". بمعنى أنّ المجرم تكون له حـريّة الإختيار, أي أنّه يفكّر بعقل سليم قادر على فهم الأمور و رغم ذلك يتعمد في القيّام به.

و من أهمّ موانع المسؤوليّة هـو عدم بلوغ سـنّ الرّشد الجنائي ألا و هو18 سـنة كاملة يوم اقتراف الجرم أو الجنون الّذي لا يكون سببه الجرم المرتكب, و تضيف إلى ذلك حالة الضّرورة الملحة.

 

 

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0